المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرا البلديات والإعلام ورئيس هيئة العقار    أول محمية ملكية سعودية تنضم لبرنامج MAB الدولي    المملكة تستضيف الدورة ال 27 لهيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى    المملكة تروِّج لاستضافتها المؤتمر العام ال21 لمنظمة UNIDO    بيت الشاورما يفتتح فرعه الجديد ب"خريص" ويواصل مسيرة نجاح تتجاوز 25 عامًا    51 شهيدًا اليوم مع تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة    فعاليات قرية جازان التراثية تشعل الواجهة الجنوبية احتفاءً باليوم الوطني السعودي ال95    جمعية إحسان لحفظ النعمة تنفذ برنامج "عزنا بوطنا" للأطفال احتفاءً باليوم الوطني ال95    عطيف يحصل على وسام الملك عبدالعزيز    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    ملتقى علمي في سيئول يناقش الترجمة والذكاء الاصطناعي    الداخلية : ضبط (18421) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    القيادة تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده    مستشفى الملك فهد الجامعي يحقق إنجازًا بزراعة عظم ومفصل المرفق وترميم الأربطة المحيطة    أمطار رعدية غزيرة على عسير وفرصة للسيول بعدة مناطق    د. العسكر: عيادات غير مرخصة تستغل "الخلايا الجذعية" بادعاءات علاجية خطيرة    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    رسالة سعودية إلى العالم    مهنة التسول    المزاح والضغوط النفسية    لوران بلان يُبرر خسارة الاتحاد في الكلاسيكو    ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر على الاتحاد    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات تعاون مع منغوليا وقبرص والبوسنة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    مزاد نادي الصقور السعودي.. مبيعات تتجاوز 41 مليون ريال في 5 أعوام    الأخضر السعودي تحت 20 يرفع استعداده لمواجهة كولومبيا ضمن كأس العالم    إطلاق "التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية"    نجوم الفنون القتالية يتحدثون عن استعداداتهم في المؤتمر الصحافي ل«دوري المقاتلين المحترفين» في الرياض    رونالدو يصل إلى الهدف رقم 946 ويقترب من الألفية    "الشؤون الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام في تشيلي    إيران لا تعتزم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي    ارتفاع أسعار النفط إثر هجمات شنتها أوكرانيا على البنية التحتية للطاقة في روسيا    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    الاتفاق يستفيق على حساب ضمك    ضبط شخص بجازان لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    عسير تقتدي… وفاءٌ يتجدد وعطاءٌ يتجسّد    دولتي عظيمة    وزارة الرياضة تختتم مشاركتها في فعاليات معرض "إكسبو اليابان 2025"    أكثر من 53 مليون زائر للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الأول    المواطن أولا في مسيرة وطن العطاء    حوار بين المبادئ والمصالح    إمام المسجد الحرام: حب الوطن نعمة وواجب شرعي يستوجب الشكر والدفاع    إمام المسجد النبوي: الغفلة تصدّ عن ذكر الله وتضيّع الأعمار    الإفتاء بعسير يحتفي باليوم الوطني ال95    مسك ونيوم تتعاونا لتعزيز قدرات القيادات الوطنية.    نادي ذوي الإعاقة بعسير يحتفل باليوم الوطني ال95 بمشاركة واسعة من الجهات المجتمعية    غرفة الشرقية تحتفي باليوم الوطني ال 95 بعروض وفقرات فلكلورية وأهازيج وطنية    فتح الرياض    مظاهر البهجة ترتسم على وجوه الأطفال    في وداع العزيز أبي عبدالعزيز    دراسة حديثة : الأكل الليلي المتأخر قد يربك الهرمونات... ويهدد الصحة!    19 فعالية في مدارس التعليم تعزز الولاء والانتماء وتحفز على الإبداع    وزير الخارجية: لا يكفي إصدار البيانات ما لم تتحول إلى عمل حقيقي يغير واقع الاحتلال وعدوانه    تصعيد متبادل بالمسيرات والهجمات.. والكرملين: لا بديل عن استمرار الحرب في أوكرانيا    الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في بيان مشترك: إنهاء الحرب خطوة نحو السلام    كوب «ميلك شيك» يضعف تدفق الدم للدماغ    الرياض تستضيف مؤتمر العلاج ب«الجذعية»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشهراني": لا أحد يستطيع الجزم بأن ضرب الأبناء والطلاب محرَّم بالإطلاق
يرى عدم جواز التجريم في ظل عدم وجود النصوص والضوابط
نشر في سبق يوم 12 - 10 - 2014

قال المحكم القضائي المعتمد يحيى بن محمد الشهراني إنه مع انتشار ظاهرة العنف ضد الأبناء والطلاب لا أحد من علماء الأمة قديماً وحديثاً يقول إن ضرب الآباء أبناءهم والمعلمين طلابهم محرَّم بالإطلاق، مؤكداً أن كل علماء الأمة مجمعون على أن الضرب ليس أصلاً من أصول التربية، لكنه قد يلجأ إليه - أحياناً - وفق ضوابط معينة، يهدف في أصلها إلى تحقيق المصلحة ودرء المفسدة بأقل الأضرار وأيسرها.

وأضاف الشهراني بأن الشواهد على جواز استخدام الضرب للتأديب في الشريعة الإسلامية كثيرة، منها ضرب الأزواج زوجاتهم حال النشوز كما ورد في سورة النساء الآية (34) على خلاف في تفسير النص، وضرب الأبناء عند تركهم الصلاة بعد بلوغهم سن العاشرة كما رواه أبو داوود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واستشهد بما ذكره عبدالرزاق في المصنف أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - سُئلت عن أدب اليتيم فقالت "إني لأضرب أحدهم حتى ينبسط". وسئل الإمام أحمد عما يجوز فيه ضرب الولد فقال: "يضرب على الأدب"، وقال أيضاً: "اليتيم يؤدَّب والصغير يُضرب ضرباً خفيفاً"، كما سُئل عن ضرب المعلم الصبيان فقال: "على قدر ذنوبهم.. ويتوقى بجهده الضرب. وإن كان صغيراً لا يعقل فلا يضربه".

وذكر ابن الجوزي أن "الولد إذا احتيج إلى الضرب ضُرب ضرباً غير مبرح..".. إلى غير ذلك مما دلت عليه النصوص، وتواتر عليه عمل سلف الأمة.

وأشار المحكم القضائي إلى أننا لا ننكر أن أجيالنا المتربعين على سن الأربعين والخمسين وما فوقها كانوا يُضربون - بضم الياء - من آبائهم ومعلميهم؛ ما كان له الأثر الحسن في تقويم سلوكهم، وصقل شخصياتهم.. مع ملاحظة عدم إغفال الفوارق بين آباء ومعلمي الأمس وآباء ومعلمي اليوم من حيث صلاحهم في أنفسهم، وحبهم ورغبتهم في إصلاح أبنائهم ومَن تحت أيديهم، واستشعارهم عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم أمام الله أولاً، ثم أمام مَن ولاهم الله أمرهم، وكذلك حسن تقديرهم وتدبيرهم لما يصلح به شأن أبنائهم وطلابهم..

وبيّن الشهراني أن القول - كذلك - بإطلاق جواز الضرب في حق الأبناء والطلاب من آبائهم ومعلميهم أيضاً أمرٌ لا تقره الشريعة؛ إذ إن نصوص الشريعة وأقوال فقهاء الأمة ومفسريها قد وضعت لذلك ضوابط، من أهمها:

أولاً: أن الضرب ليس أصلاً من أصول التربية، وإنما يُلجأ إليه في حالات استثنائية، وبعد استنفاد جميع الوسائل والطرق التي من شأنها تقويم السلوك وصقل الشخصية.

ثانياً: عدم جواز استخدام الضرب مطلقاً في حق الصغير وغير المكلف. ويُقصد بالصغير من لم يتجاوز سنه العاشرة. وكذلك مَنْ لم يَعقل بعد معنى التأديب.

ثالثاً: يجب أن يكون الضرب معتاداً ألماً وكيفاً ومحلاً؛ فلا يحصل فيه تعدٍّ ولا عدوان، وأن يكون باليد لا بالعصا، وألا يتجاوز فيه عشر ضربات؛ لما في صحيح البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: "لا يُجلد فوق عشر إلا في حد من حدود الله". وألا يؤدي إلى احمرار الجلد أو سواده، وألا يكون في الوجه أو الرأس أو الظهر أو الصدر.

رابعاً: أن يكون الضرب "تأديباً" بإذن الولي، ولا يكفي مجرد تسليمه للمعلم، إلا إذا كان الضرب في مجتمع من المجتمعات متعارفاً عليه عند الجميع، فعندئذ يقوم العرف مقام الإذن.

وختم الشهراني حديثه بأن المنع المطلق ليس له أصل في الشريعة، كما أن القول بالجواز المطلق ليس له - كذلك - أصل في الشريعة، بل هي قضية تربوية جدلية، تحتاج إلى وضع الضوابط والأطر التي تجرم المخالف للضوابط، ولا تتوقف على الفاعل متى ما ثبت التزامه بالضوابط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.