القبض على (12) يمنياً في عسير لتهريبهم (200) كجم "قات"    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    بيئة عسير تنظم مسابقة صفر كربون ضمن فعاليات أسبوع البيئة    رؤى مصطفى تسرد تجربتها الصحفية المميزة في حوار الشريك الأدبي    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية مدير عام السجون بالمملكة    بعد تأهله للنهائي الآسيوي.. إشادة عالمية بفوز الأهلي على الهلال    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    6 مطارات لخدمة الحجاج    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    تطوير التعاون الصناعي والتعديني مع الكويت    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    سوريا.. ملاحقة المتورطين في أحداث جرمانا    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البصيري : وصف الخطأ بأنه "إعلامي" غير مؤثر في الفقه الشرعي والقانوني
أكد أن النظر في المسؤولية الجنائية لا يغفل النظر في المخالفة الإدارية
نشر في سبق يوم 03 - 03 - 2011

أوضح الشيخ سلطان بن عثمان البصيري القاضي بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة أن القول إن أي قضية ذات طابع إعلامي ليست من إختصاص المحاكم "وصفٌ غير منضبط", وتساءل: ماذا يُقصد قانونياً بوصف القضية أن لها طابعاً إعلامياً؟ وقال: لا نجد تفسيراً لذلك في الفقه الشرعي والقانوني!.
وأضاف الشيخ البصيري أن وصف القضيّة بأنها إعلاميّة أمرٌ لا علاقة له بالمُحاكمات وهو غير مؤثر في القضيّة حتى في القوانين الوضعيّة قاطبةً؛ إذ إن الأمر في أيّ قضيّة يدور حول الخطأ الناتج عن الفعل أياً كان نوعه، وهذا ما يبحث عنه المحقق والقاضي، الخطأ فحسب؛ لأن الخطأ الناتج عن الفعل له دور كبير في تحديد المسؤولية.
جاء ذلك في حوار مع الشيخ البصيري أوضح فيه العديد من الأمور حول محاكمة الإعلاميين, عقب نشر "سبق" دراسة بشأن محاكمة الإعلاميين، التي رد عليها الباحثان أحمد البراك وعلي العروان. وأوضح الشيخ سلطان البصيري رؤيته طبقاً للنظام حول محاكمة الإعلاميين, خاصة أن له دراسات في هذا الشأن.. وفيما يلي نص الحوار:
هناك رأي لبعض القانونيين يقول إن كل قضية ذات طابع إعلامي ليست من إختصاص المحاكم، فمن وجهة نظر قانونية هل ترون ذلك صحيحاً؟
لا، ليس صحيحاً، فقولهم أيّ قضيّة ذات طابع إعلامي وصفٌ غير منضبط، فماذا يُقصد قانونياً بوصف القضية أن لها طابعاً إعلامياً؟ لا تجد تفسيراً لذلك في الفقه الشرعي والقانوني!، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فوصف القضيّة بأنها إعلاميّة أمرٌ لا علاقة له بالمُحاكمات وهو غير مؤثر في القضيّة حتى في القوانين الوضعيّة قاطبةً؛ إذ إن الأمر في أيّ قضيّة يدور حول الخطأ الناتج عن الفعل أياً كان نوعه، وهذا ما يبحث عنه المحقق والقاضي، الخطأ فحسب؛ لأن الخطأ الناتج عن الفعل له دور كبير في تحديد المسؤولية.
أفهم من كلامك أن الخطأ أنواع، فما أنواعه؟
نعم الخطأ أنواع، قد يكون أدبياً أو جنائياً أو مدنياً أو إدارياً.
قلت إن الخطأ الناتج عن الفعل له دور كبير في تحديد المسؤولية، ما معنى كلامك هذا؟
نعم، المسؤولية تنشأ عن الفعل من خلال الخطأ في تنفيذ التزام سابق بغضّ النظر عن مصدر هذا الالتزام ، فمصدر الالتزام إما أن يكون أدبياً متمثلاً في آداب الشريعة وأعراف الناس، وإما أن يكون قانونياً متمثلاً في القانون أو النظام.
فإن كان الخطأ أدبياً، فالجزاء المترتب على هذا الخطأ جزاء أدبي يتمثّل في تأنيب الضمير أو استهجان المجتمع، أو جزاء ديني يتمثّل في العقاب الأخروي.
والمسؤولية الأدبية معيارها حسن النية أو سوؤها، ولكن مما يُميّز هذه المسؤولية أنها قد تتحقق بالخطأ دون إلحاق ضرر بأحد.
وإن كان الخطأ قانونياً فالجزاء المترتب على هذا الخطأ جزاء قانوني، فإذا كان إخلال صاحبه يمس المجتمع بأكمله كانت مسؤوليته جنائية، وإن كان إخلاله يتطلب تعويضاً ترتّب على إخلال بما يمس مصلحة شخص طبيعي أو اعتباري كانت مسؤوليته مدنية، وقد تجتمع المسؤوليتان باجتماع الإخلالين كما في جرائم القتل ونحوها. والمسؤولية القانونية معيارها الإخلال بالالتزام القانوني.
أما المسؤولية القانونية الجنائية فلا تنشأ إلا بعد اجتماع ركني الجريمة المادي والمعنوي؛ المادي المتمثل في النشاط الإجرامي بوجود فعل ونتيجته وعلاقة بين الفعل والنتيجة، والمعنوي المتمثل في القصد الجنائي.
وأما المسؤولية القانونية المدنية فهي مسؤولية تنشأ عن إخلال بالتزام سابق اشتملت على تقصير وضرر وعلاقة بينهما تُثبت أن هذا التقصير سبب في حدوث الضرر، بيد أن مصدر الإلتزام في المسؤولية القانونية المدنية قد يكون عقداً بين المخطئ والمتضرر، وقد يكون المصدر بينهما القانون أو النظام في صورة تكاليف عامة تُفرض على المجتمع كافة، فإن المسؤولية القانونية المدنية تأخذ شكلين يُعتبران أقساماً لها، فتكون مسؤولية مدنية عقدية في حال كون مصدر الالتزام بين المخطئ والمتضرر عقداً، وتكون مسؤولية مدنية تقصيرية في حال كون مصدر الالتزام القانون أو النظام كما تقدّم.
والخطأ الذي يرتكبه الإعلامي، ألا يوصف بأنه خطأ إعلامي؟
وصف الخطأ بأنه إعلامي قلت لك غير منضبط، وهو غير مؤثر في الفقه الشرعي والقانوني، ولا تجد أحداً من الشرعيين أو القانونيين يصف أيّ خطأ بأنه خطأ إعلامي! أما إن كنت تقصد ما يرتكبه الإعلامي من فعل يتضمّن مخالفةً للأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنيّة ولم تنشأ عنه مسؤولية جنائية أو مدنية فهو مخالفة إدارية، أي يسمّيه القانونيون مخالفة إدارية، والمخالفة الإدارية هذه تنظرها لجنة مكلّفة بذلك حسب المادة (37) من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /32) وتاريخ 3-9-1431ه ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1/9/1421ه وبتشكيل وزير الإعلام، وهذا يسوقنا للقول بالتفصيل تجاه الخطأ الناتج عن فعل الإعلامي أو المنشأة الإعلامية، فأي مخالفة لم تنشأ عنها مسؤولية قانونية جنائية أو مدنية لا ينظرها إلا اللجنة التي حددها النظام.
كما ذكرتم هناك لجنة تنظر في مخالفات الإعلام بموجب أحكام نظام المطبوعات والنشر، فما دور هذه اللجنة في نظرك؟
قلت سابقاً إن هذه اللجنة حسب ما جاء في النظام نفسه في المادة (37) منه تنظر المخالفات الإدارية فقط، ومما يوضّح الأمر أكثر أن ما يصدر منها يُعتبر قراراً إدارياً حسب المادة (40) من النظام ذاته، وفضلاً عن ذلك في التوضيح فإن النظام في المادة (38) منه ذكر العقوبات التي تُصدرها اللجنة وبيّن أنها على سبيل التخيير وجعل أعلاها إغلاق المؤسسة نهائياً؛ الأمر الذي يدلّ على أنه لو انقطع الإعلامي بالاستقالة أو انسحبت المنشأة من السوق من تلقاء نفسها لم يكن للجنة طريق عليهما، فماذا سيكون عن المسؤولية القانونية جنائية كانت أو مدنية لو حصلت من الإعلامي؟هل يصح نظاماً النظر إلى القضية الإعلامية إدارياً وجنائياً في آن واحد؟
نعم، فالذي عليه العمل في عرف القضاء العالمي أن النظر في المسؤولية الجنائية لا يغفل النظر في المخالفة الإدارية، فلكل واحدة مجالها، فقد تُنظر القضيّة جنائياً وإدارياً في آن واحد، يعني تفرز القضيّة وما يخص كل مجال من أوراقها ويُحال إليه.
إذاً اللجنة حسب النظام تنظر في المخالفات الإدارية فقط؟
نعم، ولو أخذنا برأي من يقول إن أي قضيّة لها طابع إعلامي هي من اختصاص اللجنة لأهدرنا النظر فيما يترتب على المسؤولية القانونية الجنائية والمدنية، أي لو ارتكب الإعلامي جريمة لأهدرنا النظر فيها، ولو أخلّ بالتزامٍ عقدي مع أي طرف لأهدرنا النظر فيه.
أفهم من كلامك أن هناك فرقاً بين المخالفة والجناية؟
نعم، فالمخالفة الإدارية تنظرها جهة الإدارة من حيث تأديب الموظف، والجناية تنظرها المحاكم سواء للحق العام أو الحق الخاص.
ما رأيك في رد الباحثان أحمد البراك وعلي العروان على دراسة دراسة محاكمة الإعلاميين والتي انصبت حول الملاحظات على نظام المطبوعات والنشر؟
لست معنياً بالدخول في المساجلات، ولكن يبدو لي من خلال الرد أن الباحثين لا يعرفان شيئاً في القانون.
لماذا، هل لك ملاحظات؟
لا يعنيني عدّها، لكن أتذكّر منها أن البراك يقول: على المدعي العام أن يتظلّم أمام اللجنة، ثم يقول هذه لجنة ليست قضائية! إذاً لماذا يتظلّم أمامها؟ هذا ما لا يقبله العاقل قبل المختصّ، إضافة إلى أنه يقول: على المدعي العام أن يطلب من اللجنة إحالتها إلى المحكمة! يا أخي هذا كلام عارٍ من الصحة، فليست اللجنة جهة تحقيق أو مثل ما يسمّى في بعض الدول نيابة حتى تُحيل إلى المحكمة، ويقول متى رضي المدعي بحكم اللجنة ولو في قضية انطوت على حدّ فهو من قبيل العفو!، ما هذا الكلام، ولا أجد ربطاً له سواء في الشريعة أو القانون، فالحدود تختلف منها ما ينفرد بحق الله، ومنها ما يشتمل حق المخلوق، ثم كيف يعفو المدعي العام لو سلّمنا بأنه يتظلّم للجنة؟ هل هو ولي الأمر؟! أو أذن له ولي الأمر بالعفو، ويقول عن مقاضاة جهة العمل إنه يتوجّب قبلها التظلّم لوزارة الخدمة المدنية!، وهذا لم يشتمل على البيان الصحيح، والصحيح أن بإمكان الشخص أن يتظلّم أمام الديوان مباشرة لإلغاء قرار إداري له مصلحة فيه، أو إذا كان يطلب تعويضاً عن خطأ إداري ناتج عن تقصير الإدارة أو عقد معها، وما قصده من وجوب التظلّم أمام وزارة الخدمة المدنية يخصّ الحقوق الوظيفية فقط كالترقية، ثم إن هناك بعض النقاط لم يوضّحها، وأحسب أنها ستوضّح الخلل في رؤيته، ومنها أن المعروف عن أسلوب القضاء في ديوان المظالم أنه قضاء إلغاء للقرار فقط، وليس جهة لإصدار القرار بعد التصحيح، فالذي يحصل بعد إلغاء القرار الإداري إعادة القرار إلى الجهة التي أصدرته حتى تصحّحه، يعني لو أُلغي قرار اللجنة عاد إليها لتُصحّحه. والكلام يطول، والعروان يؤيد البراك ، والله المستعان.
لكم دراسة حول تحديد جهة الاختصاص لمحاكمة الإعلاميين، لو أطلعتمونا عليها؟
نعم، كتبتها في مقال تحت عنوان (تحديد جهة الاختصاص لمحاكمة الإعلاميين) قلت فيه: كثر الحديث في هذه الأيام عن تحديد جهة الاختصاص لمحاكمة الإعلاميين، فمن الناس من يرى أن كل قضية ذات طابع إعلامي هي من اختصاص اللجنة التي تنظر في مخالفة أحكام نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م /32) وتاريخ 3/9/1421ه، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1/9/1421ه بتشكيل وزير الإعلام، ومن الناس من يرى غير ذلك، لكن أرى من منظور قانوني أن المسؤولية عن الخطأ الناتج عن فعل الإعلامي له دور كبير في تحديد جهة الاختصاص لمحاكمته.
ولا بدّ لتوضيح ذلك من الحديث عن المسؤولية، فأقول إن المسؤولية تنشأ عن الفعل من خلال الخطأ في تنفيذ التزام سابق بغضّ النظر عن مصدر هذا الالتزام، ومصدر الالتزام إما أن يكون أدبياً متمثلاً في آداب الشريعة وأعراف الناس، وإما أن يكون قانونياً متمثلاً في القانون أو النظام. فإذا كان الخطأ أدبياً، فالجزاء المترتب على هذا الخطأ جزاء أدبي يتمثّل في تأنيب الضمير أو استهجان المجتمع، أو جزاء ديني يتمثّل في العقاب الأخروي.
والمسؤولية الأدبية معيارها حسن النية أو سوؤها، ولكن مما يُميّز هذه المسؤولية أنها قد تتحقق بالخطأ دون إلحاق ضرر بأحد.
وإذا كان الخطأ قانونياً فالجزاء المترتب على هذا الخطأ جزاء قانوني، فإذا كان إخلال صاحبه يمس المجتمع بأكمله كانت مسؤوليته جنائية، وإن كان إخلاله يتطلب تعويضاً ترتّب على إخلال بما يمس مصلحة شخص طبيعي أو اعتباري كانت مسؤوليته مدنية، وقد تجتمع المسؤوليتان باجتماع الإخلالين كما في جرائم القتل ونحوها. والمسؤولية القانونية معيارها الإخلال بالالتزام القانوني.
أما المسؤولية القانونية الجنائية فلا تنشأ إلا بعد اجتماع ركني الجريمة المادي والمعنوي؛ المادي المتمثل في النشاط الإجرامي بوجود فعل ونتيجته وعلاقة بين الفعل والنتيجة، والمعنوي المتمثل في القصد الجنائي.
وأما المسؤولية القانونية المدنية فهي مسؤولية تنشأ عن إخلال بالتزام سابق اشتملت على تقصير وضرر وعلاقة بينهما تُثبت أن هذا التقصير سبب في حدوث الضرر، بيد أن مصدر الالتزام في المسؤولية القانونية المدنية قد يكون عقداً بين المخطئ والمتضرر وقد يكون المصدر بينهما القانون أو النظام في صورة تكاليف عامة تُفرض على المجتمع كافة، فإن المسؤولية القانونية المدنية تأخذ شكلين يُعتبران أقساماً لها، فتكون مسؤولية مدنية عقدية في حال كون مصدر الالتزام بين المخطئ والمتضرر عقداً، وتكون مسؤولية مدنية تقصيرية في حال كون مصدر الالتزام القانون أو النظام كما تقدّم.
أما إخلال الإعلامي أو المؤسسة الإعلامية بشيء مما عهد به إليهما نظام المطبوعات والنشر المشار إليه، فإن هذا الإخلال إن لم تنشأ عنه مسؤولية جنائية أو مدنية فهو مخالفة إدارية تنظرها اللجنة المكلّفة بذلك حسب المادة (37) من النظام المشار إليه، وهذا يسوقنا للقول بالتفصيل تجاه إخلال الإعلامي أو المنشأة الإعلامية، فليس صحيحاً أن يُقال أي قضيّة لها طابع إعلامي لا تنظرها إلا اللجنة التي حددها النظام، بل يُقال أي مخالفة لم تنشأ عنها مسؤولية قانونية جنائية أو مدنية لا تنظرها إلا اللجنة التي حددها النظام، ولو أخذنا برأي من يقول إن أي قضيّة لها طابع إعلامي هي من اختصاص اللجنة لأهدرنا النظر فيما يترتب على المسؤولية القانونية الجنائية والمدنية.
ومما يجدر التنبيه له أن النظام في المادة (40) منه جعل لمن يصدر بحقه قرار من اللجنة التظلّمَ لدى ديوان المظالم باعتبار ما صدر من اللجنة بحقه قراراً إدارياً، وهذا يؤكد على أنها لا تنظر ما ينشأ من الإخلال الجنائي والمدني.
بل مما يوضّح الأمر أكثر أن النظام في المادة (38) منه ذكر العقوبات للجنة على سبيل التخيير وجعل أعلاها إغلاق المؤسسة نهائياً؛ الأمر الذي يدلّ على أنه لو انقطع الإعلامي بالاستقالة أو انسحبت المنشأة من السوق من تلقاء نفسها لم يكن للجنة طريق عليهما، فماذا سيكون عن المسؤولية القانونية جنائية كانت أو مدنية؟
وفي الختام أحب التوضيح بأن الذي عليه العمل في عرف القضاء العالمي أن النظر في المسؤولية الجنائية لا يغفل النظر في المخالفة الإدارية، فلكل واحدة مجالها، فقد تُنظر القضيّة جنائياً وإدارياً في آن واحد.
كما أوضح أن الجهة التي تنظر المسؤوليتين القانونيتين الجنائية والمدنية في بلادنا هي المحاكم العامة والجزئية، وقد أسندت بعض القضايا الجنائية للحق العام إلى الدوائر الجزائية بديوان المظالم، كما أسندت القضايا المدنية المتعلّقة بنظام العمل والعمال إلى لجان ذات اختصاص قضائي في مكاتب العمل، وكذلك القضايا المدنية المتعلّقة بالأوراق التجارية إلى لجنة ذات اختصاص قضائي في وزارة التجارة، وأسندت كذلك القضايا المدنية المتعلّقة بالمصارف إلى هيئة تسوية المنازعات المصرفية باعتبارها لجنة ذات اختصاص قضائي، وغير هذه اللجان في غير هذه القضايا التي يكون لها اختصاص قضائي بتكوينها من قضاة ومستشارين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.