بين إنذار واشنطن وتحدي طهران الشرق الأوسط على حافة الانفجار    5 سيناريوهات لإنزال جوي محتمل على إيران    دمج الحكومات الليبية بين الجدل الأمريكي والتأزم المحلي    «هيئة الإحصاء» تناقش دور البيانات الإحصائية في تطوير القطاع الصحي    وزير الطاقة يلتقي وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية    القبض على باكستاني في الشرقية لترويجه (الشبو)    أمين نجران يتفقد مشاريع تنموية ويؤكد تسريع الإنجاز ورفع جودة التنفيذ    محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي المعيَّن حديثًا    إدارة الهلال تثمن دعم "الوليد بن طلال" وتعلن التكفل بنصف قيمة تذاكر مواجهة الخلود    نسبة الإنجاز في طريق نجران- عسير- جازان    الشورى يقر نظام العمل التطوعي الخليجي    فرسان تتزيّن بالأرجواني.. كرات الحريد الحية تحول البحر إلى لوحة ساحرة    دول الخليج «تأسف» لرفض القرار حول مضيق هرمز في الأمم المتحدة    تكريم طلبة جدة الفائزين في المسابقات الدولية    هاري ماغواير يمدد عقده مع مانشستر يونايتد    يوفنتوس يضع مهاجم الهلال ضمن حساباته الصيفية    وزير "الشؤون الإسلامية" يدشّن برنامج تطوير وتأهيل 29 جامعًا ومسجدًا    رئيس وزراء باكستان يجدد لولي العهد دعم بلاده للمملكة تجاه اعتداءات إيران    محافظ القطيف يفتتح المعرض التوعوي بأضرار المخدرات والتدخين بالكلية التقنية    أمير القصيم يرأس اجتماع لجنة معالم بريدة ويؤكد تعزيز الهوية التاريخية    صندوق الاستثمارات العامة يوقع مذكرات تفاهم على هامش قمة الأولوية لمبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي    900 طالب وطالبة بتعليم الأحساء يتنافسون في الأولمبياد الوطني "نسمو"    أمير الرياض يستقبل محافظ الدرعية ووزير الشؤون الإسلامية    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11087 نقطة    المملكة تدين الاقتحام السافر لوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى    تعاون ثقافي بيئي لتطوير تجربة الزائر في 27 موقعا بالمنتزهات الوطنية    وزير الطاقة و وزير الثقافة يفتتحان متحف الذهب الأسود في الرياض    الهلال الأحمر بنجران يباشر 1306 بلاغًا إسعافيًا خلال مارس 2026    رصد اقتران القمر بنجمي قلب العقرب والنياط 2    المبالغة وما بعدها    أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الإعلام الحديث    اوقية الذهب تستقر اليوم عند 4640.93 دولارًا    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية والعشرين من جامعة طيبة    مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور قيادة «الأمن البيئي»    «منتدى العمرة والزيارة».. اتفاقيات تكامل وشراكة    جوجل تحذر من ثغرة في متصفح كروم    «المدني»: حالة مطرية على معظم المناطق حتى الجمعة المقبل    القيادة فن وذوق    قادري يسطع.. والتحكيم يعكر المشهد    ساديو ماني: والدتي لم تصدق أنني هربت إلى فرنسا    دي زيربي يقود تدريبات توتنهام للمرة الأولى    الدفاعات الإماراتية تعترض 12 صاروخاً و19 مسيرة    3.30 تريليون ريال ائتماناً مصرفياً للأنشطة الاقتصادية    رئيس جمهورية المالديف يصل إلى المدينة المنورة    عرض «أسد» محمد رمضان في مايو المقبل    بدعم من أرامكو وبالتعاون مع مركز نمو للتعليم.. تعزيز الابتكار ومهارات المستقبل لدى السعوديين    حرب في السماء.. والأرض أمان    إيران ترفض مقترح باكستان لوقف النار.. وترمب: مهلة أخيرة.. ستدفعون الثمن    الدعم المؤذي    طنين الأذن مؤشر نفسي خفي    القتلة يستهدفون ضحايا يشبهون أمهاتهم    مؤثرون ينشرون معلومات طبية مضللة    قطعة معدنية صغيرة تودي بحياة أسرة بأكملها    صيني ينتقم من جارة ب«مكبرات الصوت»    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    راحة البال    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على 11 متهما بالسجن 24 سنة وشهرين والمنع من السفر 26 عاما
نشر في عكاظ يوم 15 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا على خلية مكونة من 11 متهما، بالسجن 24 سنة وشهرين والمنع من السفر 26 سنة، فيما اعترض المدعي العام والمدعى عليهم على الحكم الصادر .
ونطق ناظر قضية الخلية أمس بالحكم بحضور جميع المتهمين والذين يحاكمون مطلقي السراح عدا المتهم ال11 الذي حضر لقاعة المحكمة من توقيفه بالسجن.
وكانت الأحكام الصادرة متفاوتة لاختلاف أدوار كل مدعى عليه، صدر بحق المتهم الأول السجن ثلاث سنوات من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 24/7/1427ه منها سنة على جمعه مبلغ دعم للمقاتلين في أفغانستان بدون إذن ولي الأمر وفق المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية ثلاث سنوات.
جاء ذلك بعد ثبوت إدانته بتواصله مع بعض الأشخاص المنحرفين فكريا.
وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن سنتين اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 27/7/1427ه منها سنة لشروعه في دعم المقاتلين خارج البلاد بدون إذن ولي الأمر، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنتين، وصدر بحقه الحكم بعد ثبوت إدانته باختلاطه ببعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة.
وصدر بحق المتهم الثالث حكما تعزيريا بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 23/9/1427ه منها سنة على جمعه مبلغا لدعم المقاتلين في الخارج بدون إذن ولي الأمر، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية ثلاث سنوات ويصادر المال المقبوض بحوزة المدعى عليه والمشار إليه في الدعوى، وذلك بعد أن ثبتت إدانته بالتواصل مع بعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة.
وصدر على المتهم الرابع حكما بالسجن أربع سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 24/9/1427ه منها سنة على دفعه مبالغ للمقاتلين في مواطن الفتنة، وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية أربع سنوات، وذلك بعد إدانته بالتواصل مع بعض الأشخاص من ذوي الأفكار المنحرفة.
وصدر حكم على المدعى عليه الخامس بالسجن أربع سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 15/6/1427ه منها سنتان لجمعه مبالغ من خارج البلاد وإرسالها دعما للمقاتلين في مواطن الفتنة بدون إذن ولي الأمر، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية أربع سنوات، وذلك بعد ثبوت تورطه بتواصله مع عدد من ذوي الأفكار المنحرفة داخل المملكة وخارجها وجمعه مبالغ وإرسالها للمقالتين في الخارج بدون إذن ولي الأمر .
وحكم على المدعى عليه السادس بالسجن 10 أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 9/10/1427ه منها ثلاثة أشهر لشرائه شرائح جوال وتسليمها للمتهم الثالث للتواصل عن طريقها مع أحد المطلوبين والموجود في أفغانستان، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنة.
وأوضح ناطق الحكم بأن المدعى عليه لم يثبت شروعه في السفر للعراق للمشاركة في القتال لعدم ثبوت ذلك والأصل البراءة.
وحكم على المدعى عليه السابع بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 23/9/1427ه منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة لجرائمه الأخرى، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية ثلاث سنوات.
وجاء ذلك بعد إدانته بالافتيات على ولي الأمر بالشروع في الخروج لمواطن الفتنة (العراق) للمشاركة في القتال.
وحكم على المدعى عليه الثامن بالسجن سنة وستة أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 24/9/1427ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنتين، وذلك لإدانته بالافتيات على ولي الأمر من خلال التنسيق مع المتهم الثالث لخروج شخص إلى القتال في العراق.
وصدر بحق المدعى عليه التاسع حكم بالسجن سنتين من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 25/9/1427ه منها سنة على تقديمه مبالغ مالية للمقاتلين في أفغانستان، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنتين.
وحكم على المتهم ال 10 بالسجن ستة أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/9/1427ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنة، وذلك لثبوت تورطه بالافتيات على ولي الأمر بالشروع في الخروج لمواطن الفتنة والقتال.
وجاء الحكم على المتهم الأخير ال 11 بالسجن أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/9/1427ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن واكتساب الحكم القطعية سنة، وذلك لثبوت إدانته بالاتفاق مع المتهم العاشر على الخروج لأفغانستان للمشاركة في القتال.
وقرر ناظر القضية صرف النظر عن طلب المدعي العام بإجراء المقتضى الشرعي لتعاطي المدعى عليه ال 11 الحشيش المخدر لصدور حكم سابق عليه بهذا الخصوص من المحكمة العامة بمحافظة عفيف ومجازاته على ذلك وبذلك حكمت في الحق العام.
واعترض المدعي العام والمدعى عليهم (1 2 3 4 5 7 9 11) على الحكم وطلبوا تمكينهم من تقديم لائحة اعتراض، فيما قرر المدعى عليهم (6 8 10) الاعتراض على الحكم مكتفين بما قدموه سابقا عند تقديم لائحة الاعتراض، حيث يسمح لهم النظام وخلال 30 يوما الاعتراض على الحكم الصادر لترفع بعدها لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة للنظر في الحكم والاعتراض. الجدير بالذكر أن جميع من أمضى من المتهمين سنوات إضافية على مدة الحكم الصادر بحقه سيتم تعويضه ماليا وفق نظام الإجراءات الجزائية بألف ريال عن كل يوم إضافي، ووفق آلية نظامية متبعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.