إمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة التاسعة عشرة لطلاب وطالبات    الأمير فهد بن سعد يرفع شكره للقيادة على الثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير منطقة القصيم    "ياقوت" من "زين السعودية" أول مشغل يتيح لزوار المملكة توثيق شرائح الجوال من خلال منصة "أبشر"    ورش عمل تثري زوار مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بصبيا في يومه الثالث    أرتيتا: أرسنال الأفضل في دوري أبطال أوروبا    "تايكوندو الشباب يتألق ويعتلي صدارة الأوزان الأولمبية"    الاتحاد للاقتراب خطوة أكثر من لقب دوري روشن    نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 3 ذي الحجة على ملعب الإنماء بجدة    الهلال الاحمر بمنطقة نجران ينظم فعالية اليوم العالمي للهلال الاحمر    الفرق بين «ولد» و«ابن» في الشريعة    مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان ورئيس التعاونيات يتفقدان ركن جمعية المانجو في مهرجان صبيا    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يتنافس مع 1700 طالب من 70 دولة    وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين بوزيري خارجيتي الهند وباكستان    الأفواج الأمنية تشارك في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بمنطقة جازان    الأرصاد: رياح نشطة على الرياض والقصيم    غرفة حائل تناقش تحسين بيئة الأعمال في المرافق التعليمية    استشهاد ستة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين بمدينة غزة    الرياض تُصدّر العمارة النجدية للعالم عبر "مدرسة أم سليم" في بينالي البندقية 2025    هيئة تنمية الصادرات السعودية تختتم أعمال البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية    برعاية اتحاد الغرف السعودية.. اتفاقيات محلية ودولية في اختتام المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري    الجيش الباكستاني: ثلاث من قواعدنا الجوية تعرضت لهجوم صاروخي هندي    بث مباشر من مدينة الملك عبدالله الطبية لعملية قسطرة قلبية معقدة    الخريف يبحث تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)    باكستان: الهند أطلقت صواريخ باليستية سقطت في أراضيها    ميلان يقلب الطاولة على بولونيا في "بروفة" نهائي الكأس    الخليج يجدد عقد "بيدرو" حتى عام 2027    القبض على 3 هنود في عسير لترويجهم (63) كجم "حشيش"    الهلال يعلن انتهاء موسم لاعبه"الشهراني" للإصابة    بعد تعيينها نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة .. من هي "إيناس بنت سليمان العيسى"    'التعليم' تعتمد الزي المدرسي والرياضي الجديد لطلاب المدارس    نادي القادسية يحصد ذهب ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا 2025    جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    النادي الأدبي بجازان يقيم برنامج ما بين العيدين الثقافي    سقوط مسبار فضائي على الأرض غدا السبت 10 مايو    إمام المسجد الحرام: الأمن ركيزة الإيمان ودرع الأوطان في زمن الفتن    إيران والردع النووي: هل القنبلة نهاية طريق أم بداية مأزق    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    أمير منطقة الجوف يختتم زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة    الرواية والسينما وتشكيل الهوية البصرية    الحج لله.. والسلامة للجميع    أوامر ملكية: تغييرات في إمارات المناطق وتعيينات قيادية رفيعة    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    مرضى الكلى.. والحج    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم الملتقى العلمي الرَّابع لطلبة المنح الدِّراسيَّة    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    إحالة مواطن إلى النيابة العامة لترويجه "الحشيش"    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    تصاعد التوترات بين البلدين.. موسكو وكييف.. هجمات متبادلة تعطل مطارات وتحرق أحياء    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    الرُّؤى والمتشهُّون    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 11 سنة والغرامة 136 ألف ريال لمجموعة الأكاديمي الشرعي
المدعي العام والمتهمون اعترضوا على الحكم الابتدائي
نشر في عكاظ يوم 12 - 04 - 2012

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا على مجموعة «الأكاديمي الشرعي» المكونة من خمسة سعوديين ومصريين، وحكمت على المتهم الرئيس المعروف بنشر مقاطع فيديو، والمتهم بإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد انتهاء محكومتيه لمدة خمس سنوات، وتغريمه مائة وثلاثة آلاف ريال.
فيما حكمت على المتهمين الثاني والثالث «سعوديين» والرابع «مصري الجنسية»، بالسجن سنتين و10 آلاف ريال غرامة غرامة لكل منهم، إضافة إلى منع المتهمين الثاني والثالث من السفر لمدة سنتين بعد انقضاء محكوميتهم، والمتهم الرابع بالإبعاد من البلاد وعدم السماح له بالعودة إليها.
كما حكم على المتهم الخامس «مصري الجنسية» بغرامة مالية ب3 آلاف ريال، والابعاد من البلاد وعدم السماح له بالعودة إليها، فيما اعترض المدعي العام وجميع المدعى عليهم على الحكم وذلك بتقديم لائحة اعتراضية.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس، أحكاما ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق سبعة متهمين منهم 5 سعوديين ومصريين، أدينوا بتهم متعددة تشمل التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة، الإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية، إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت، ما نتج عنه إثارة الفتنة، مساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، اعتقاد صحة وسلامة منهج التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة.
وأوضح ناظر القضية في الجلسة بحضور المدعى عليهم «الأول، الثاني، الثالث، الرابع والخامس» ووكلائهم وعدد من ذويهم، ومندوبين من هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل ووسائل الإعلام، أنه بناء على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابات المدعى عليهم إقرارا وإنكارا على الصفة الواردة في إجابة كل واحد منهم، وما ورد في إقراراتهم المصدقة شرعا، وبعد دراسة أوراق المعاملة، ونظرا لإقرار المدعى عليهم الأول، الثاني، الثالث والرابع، بنشر محتويات على الشبكة العنكبوتية، وبعد الاطلاع على كامل المحتويات المنشورة والمفرغة بنصها في طيات المعاملة، والتي صادقوا عليها أمامنا بعد سؤالهم عنها، وتضمنت التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، ونظرا لكون وقائع هذه القضية، وما قام به المدعى عليهم المذكورون من مشمول نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه، وهي عقوبات مقررة من ولي الأمر وفي تطبيقها من خلال النظر القضائي ما يحقق المصلحة، ويدرأ المفسدة وما دفع به المدعى عليهم غير مقبول ولا يعفيهم من العقوبة، لاسيما وأن المدعى عليه «الأول» أستاذ في قسم الشريعة في إحدى الجامعات ومثله لا يعذر ويعقد على من كان كذلك آمال في تربية النشء على منهج سلف الأمة، ونشر مثل هذه المحتويات المشار إليها للملأ على وسيلة إعلامية سريعة الانتشار وفي متناول الصغير والكبير والجاهل والحاقد والعدو يعد مخالفة شرعية، وجادة خاطئة، وسببا للفتن.
ولما للقاضي حال النظر في إيقاع العقوبة من مراعاة الجريمة ووقتها وانتشارها تخفيفا وتشديدا، وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه ونظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426ه ونظام الإقامة الصادر برقم 17-2/25/1377 في 11/9/1371ه والتعديلات الصادرة عليه ، ونظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421ه وبعد الاطلاع على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم 4/69 وتاريخ 10/10/1430ه المعمم من وزير العدل برقم 13/ت/3622 وتاريخ 8/5/1430ه المتعلق بولاية المحكمة ولكل ما سبق فقد تقرر ما يلي :
أولا: رد دعوى المدعى عليهم بعدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر في القضية.
ثانيا: ثبوت إدانة المدعى عليه (الأول) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 7/8/1432ه وبغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال.
ثالثا: ثبوت إدانة المدعى عليهم (الأول) بمخالفة نظام العمل وذلك بتشغيل المدعى عليه (الخامس) لديه في مكتبه دون ترخيص وبموجبه يعزر بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال.
رابعا: ثبوت إدانة المدعى عليه (الثاني) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 9/9/1432ه وبغرامة مالية قدرها 10آلاف ريال.
خامسا: ثبوت إدانة المدعى عليه (الثالث) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 8/9/1432ه وبغرامة مالية قدرها (عشرة آلاف ريال).
سادسا: ثبوت إدانة المدعى عليه (الرابع) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 24/8/1432ه وبغرامة مالية قدرها 10آلاف ريال.
سابعا: ثبوت إدانة المدعى عليه (الخامس) بمخالفته لنظام العمل وذلك بقيامة بالعمل لدى المدعى عليه (الأول) في مكتبه بدون ترخيص وبموجبه يعزر المدعى عليه بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال.
ثامنا: مصادرة الأجهزة الحاسوبية وأجهزة الجوال وآلة التصوير المضبوطة والمستخدمة في الجريمة المعلوماتية، مع نسخ محتويات الأجهزة الحاسوبية الخاصة بالمدعى عليه (الأول) قبل المصادرة عدا ما ورد في محضر فحص المضبوطات من مستندات محظورة وتسليمها للمدعي عليه المذكور.
تاسعا: منع المدعى عليه (الأول) من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفه وخروجه من السجن لمدة خمس سنوات ومنع المدعى عليهما (الثاني) و (الثالث) من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن لمدة سنتين وإبعاد المدعى عليه (الرابع) و (الخامس) عن المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن وأداء ما لهما وما عليهما من حقوق وعدم السماح لهما بالعودة إليها.
عاشرا: صرف النظر عن بقية طلبات المدعي العام لعدم ثبوتها .
وأشار ناظر القضية إلى أنه بجميع ما تقدم فقد تم الحكم في الحق العام أما بالنسبة للمدعى عليهما (السادس) و(السابع) فلعدم إحضارهما رغم طلبهما مع بقية المدعى عليهم خلال الجلسات المنعقدة في هذه القضية ولاكتمال القضية بخصوص المدعى عليهم الحاضرين ولعدم وجاهة تأجيل القضية المرفوعة لحضور المدعي عليهما الغائبين ولما قرره الفقهاء رحمهم الله من أنه لا يحكم على المدعى عليه الغائب في حق الله تعالى واستنادا إلى (المادة الثانية والأربعين) بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية فقد تم إفهام المدعي العام بأن له الحق في إقامة الدعوى على المدعى عليهما الغائبين متى حضرا.
وقد قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم اعتراضهم على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.