تدريبات فنية وتكتيكية تجهز الأهلي للقاء أبها    "الشهري" يتوّج العلا ببطولة أندية المملكة لدرجة الشباب "الدرجة الثانية"    معاً لمستقبل عظيم !    نريدها قمة القرارات لا التوصيات    مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأمن المجتمعي    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرّج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    أمير تبوك: ليالي الحصاد والتخرج من أسعد الليالي التي أحضرها لتخريج أبنائي وبناتي    «هاتريك» غريزمان تقود أتلتيكو مدريد للفوز على خيتافي في الدوري الإسباني    71 فناناً وفنانة في معرض «كروما» بجدة    حل وسط مع الوزراء !    محاولة يائسة لاغتيال الشخصية السعودية !    طريق الأمير محمد بن سلمان.. أهم مسار لتنقل الحجاج    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية    السلطات الفرنسية تطارد «الذبابة»    بوتين يصل إلى الصين في زيارة «دولة» تستمر يومين    استمرار الجسر الجوي الإغاثي إلى غزة    «الحر» يقتل 150 ألف شخص سنوياً    دعوة عربية لمجلس الأمن باتخاد إجراءات سريعة توقف العدوان الإسرائيلي    السفير الإيراني يزور «الرياض»    شتلات شارع الفن    خارطة طريق سعودية - أميركية للتعاون في مجال الطاقة    في نصف نهائي المربع الذهبي لكرة السلة.. قطبا الرياض يواجهان الأهلي والاتحاد    في قمة مواجهات الجولة 32 من «روشن».. ديربي الرياض بروفة نارية لنهائي كأس الملك    توثيق من نوع آخر    خطوة جادة نحو رؤية وزارة الرياضة    القيادة تهنئ رئيس الباراغواي ورئيس وزراء سنغافورة    تعزيز التعاون العدلي مع فرنسا وأستراليا    باكوبن والدقيل يزفون المهندس محمد    عبدالملك الزهراني ينال البكالوريوس    السعودية مثال يُقتدى    معرض"سيريدو العقاري"أحدث المشاريع السكنية للمواطنين    وزير الاستثمار: الاقتصاد السعودي الأسرع نموا وجاذبية    إنتاج الصقور في الحدود الشمالية    "الدرعية" تُعزز شراكاتها الاقتصادية والسياحية    رحالة فرنسي يقطع ثمانية آلاف كلم مشياً على الأقدام لأداء مناسك الحج    رعاية ضيوف الرحمن    سقيا الحاج    « سعود الطبية»: زراعة PEEK لمريض عانى من كسور الجبهة    لقاح جديد ضد حمى الضنك    مختصون يدعون للحدّ من مخاطر المنصّات وتقوية الثقة في النفس.. المقارنة بمشاهيرالتواصل الاجتماعي معركة خاسرة    5 منافذ في الشرقية تستعد لاستقبال الحجاج    استشاري ينصح مرضى العلاج الكيماوي بتأجيل الحج    «الداخلية» تطلق ختماً خاصاً للمستفيدين من مبادرة «طريق مكة»    "تاسي" أحمر والراجحي وأكوا باور يرتفعان    المزروع يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة 14    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في سباق للمجد.. الجمعة    «نافس».. منافع لا تحصى لقياس الأداء التعليمي    نائب أمير الشرقية يستقبل منتسبي "طويق"    قمة البحرين ظروف استثنائية لحلحلة الأزمات    جامعة الأميرة نورة تُنظِّم مؤتمر لترجمة الهُوية السعودية عبر اللُّغات والثقافات الأخرى    «الموارد»: تمكين 22 ألف مستفيد من «الضمان» في سوق العمل خلال الربع الأول من 2024    رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    وزير العدل يلتقي رئيس المجلس الدستوري في فرنسا    أمير تبوك يثمن للبروفيسور " العطوي " إهدائه لجامعة تبوك مكتبته الخاصة    «النيابة»: باشرنا 15,500 قضية صلح جنائي أسري.. انتهاء 8 آلاف منها صلحاً    أفضل الإجراءات وأجود الخدمات    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج 2374 طالباً وطالبة من «كاساو»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 11 سنة والغرامة 136 ألف ريال لمجموعة الأكاديمي الشرعي
المدعي العام والمتهمون اعترضوا على الحكم الابتدائي
نشر في عكاظ يوم 12 - 04 - 2012

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا على مجموعة «الأكاديمي الشرعي» المكونة من خمسة سعوديين ومصريين، وحكمت على المتهم الرئيس المعروف بنشر مقاطع فيديو، والمتهم بإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد انتهاء محكومتيه لمدة خمس سنوات، وتغريمه مائة وثلاثة آلاف ريال.
فيما حكمت على المتهمين الثاني والثالث «سعوديين» والرابع «مصري الجنسية»، بالسجن سنتين و10 آلاف ريال غرامة غرامة لكل منهم، إضافة إلى منع المتهمين الثاني والثالث من السفر لمدة سنتين بعد انقضاء محكوميتهم، والمتهم الرابع بالإبعاد من البلاد وعدم السماح له بالعودة إليها.
كما حكم على المتهم الخامس «مصري الجنسية» بغرامة مالية ب3 آلاف ريال، والابعاد من البلاد وعدم السماح له بالعودة إليها، فيما اعترض المدعي العام وجميع المدعى عليهم على الحكم وذلك بتقديم لائحة اعتراضية.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس، أحكاما ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق سبعة متهمين منهم 5 سعوديين ومصريين، أدينوا بتهم متعددة تشمل التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة، الإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية، إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت، ما نتج عنه إثارة الفتنة، مساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، اعتقاد صحة وسلامة منهج التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة.
وأوضح ناظر القضية في الجلسة بحضور المدعى عليهم «الأول، الثاني، الثالث، الرابع والخامس» ووكلائهم وعدد من ذويهم، ومندوبين من هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل ووسائل الإعلام، أنه بناء على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابات المدعى عليهم إقرارا وإنكارا على الصفة الواردة في إجابة كل واحد منهم، وما ورد في إقراراتهم المصدقة شرعا، وبعد دراسة أوراق المعاملة، ونظرا لإقرار المدعى عليهم الأول، الثاني، الثالث والرابع، بنشر محتويات على الشبكة العنكبوتية، وبعد الاطلاع على كامل المحتويات المنشورة والمفرغة بنصها في طيات المعاملة، والتي صادقوا عليها أمامنا بعد سؤالهم عنها، وتضمنت التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، ونظرا لكون وقائع هذه القضية، وما قام به المدعى عليهم المذكورون من مشمول نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه، وهي عقوبات مقررة من ولي الأمر وفي تطبيقها من خلال النظر القضائي ما يحقق المصلحة، ويدرأ المفسدة وما دفع به المدعى عليهم غير مقبول ولا يعفيهم من العقوبة، لاسيما وأن المدعى عليه «الأول» أستاذ في قسم الشريعة في إحدى الجامعات ومثله لا يعذر ويعقد على من كان كذلك آمال في تربية النشء على منهج سلف الأمة، ونشر مثل هذه المحتويات المشار إليها للملأ على وسيلة إعلامية سريعة الانتشار وفي متناول الصغير والكبير والجاهل والحاقد والعدو يعد مخالفة شرعية، وجادة خاطئة، وسببا للفتن.
ولما للقاضي حال النظر في إيقاع العقوبة من مراعاة الجريمة ووقتها وانتشارها تخفيفا وتشديدا، وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه ونظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426ه ونظام الإقامة الصادر برقم 17-2/25/1377 في 11/9/1371ه والتعديلات الصادرة عليه ، ونظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421ه وبعد الاطلاع على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم 4/69 وتاريخ 10/10/1430ه المعمم من وزير العدل برقم 13/ت/3622 وتاريخ 8/5/1430ه المتعلق بولاية المحكمة ولكل ما سبق فقد تقرر ما يلي :
أولا: رد دعوى المدعى عليهم بعدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر في القضية.
ثانيا: ثبوت إدانة المدعى عليه (الأول) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 7/8/1432ه وبغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال.
ثالثا: ثبوت إدانة المدعى عليهم (الأول) بمخالفة نظام العمل وذلك بتشغيل المدعى عليه (الخامس) لديه في مكتبه دون ترخيص وبموجبه يعزر بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال.
رابعا: ثبوت إدانة المدعى عليه (الثاني) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 9/9/1432ه وبغرامة مالية قدرها 10آلاف ريال.
خامسا: ثبوت إدانة المدعى عليه (الثالث) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 8/9/1432ه وبغرامة مالية قدرها (عشرة آلاف ريال).
سادسا: ثبوت إدانة المدعى عليه (الرابع) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 24/8/1432ه وبغرامة مالية قدرها 10آلاف ريال.
سابعا: ثبوت إدانة المدعى عليه (الخامس) بمخالفته لنظام العمل وذلك بقيامة بالعمل لدى المدعى عليه (الأول) في مكتبه بدون ترخيص وبموجبه يعزر المدعى عليه بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال.
ثامنا: مصادرة الأجهزة الحاسوبية وأجهزة الجوال وآلة التصوير المضبوطة والمستخدمة في الجريمة المعلوماتية، مع نسخ محتويات الأجهزة الحاسوبية الخاصة بالمدعى عليه (الأول) قبل المصادرة عدا ما ورد في محضر فحص المضبوطات من مستندات محظورة وتسليمها للمدعي عليه المذكور.
تاسعا: منع المدعى عليه (الأول) من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفه وخروجه من السجن لمدة خمس سنوات ومنع المدعى عليهما (الثاني) و (الثالث) من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن لمدة سنتين وإبعاد المدعى عليه (الرابع) و (الخامس) عن المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن وأداء ما لهما وما عليهما من حقوق وعدم السماح لهما بالعودة إليها.
عاشرا: صرف النظر عن بقية طلبات المدعي العام لعدم ثبوتها .
وأشار ناظر القضية إلى أنه بجميع ما تقدم فقد تم الحكم في الحق العام أما بالنسبة للمدعى عليهما (السادس) و(السابع) فلعدم إحضارهما رغم طلبهما مع بقية المدعى عليهم خلال الجلسات المنعقدة في هذه القضية ولاكتمال القضية بخصوص المدعى عليهم الحاضرين ولعدم وجاهة تأجيل القضية المرفوعة لحضور المدعي عليهما الغائبين ولما قرره الفقهاء رحمهم الله من أنه لا يحكم على المدعى عليه الغائب في حق الله تعالى واستنادا إلى (المادة الثانية والأربعين) بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية فقد تم إفهام المدعي العام بأن له الحق في إقامة الدعوى على المدعى عليهما الغائبين متى حضرا.
وقد قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم اعتراضهم على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.