المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسة    استشهاد 17 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    الهلال يواصل استعداداته بعد التأهل.. وغياب سالم الدوسري عن مواجهة السيتي    الأرصاد: استمرار الحرارة والغبار.. وأمطار رعدية متوقعة جنوب المملكة    حقيقة تعاقد النصر مع جيسوس    نيوم يعلق على تقارير مفاوضاته لضم إمام عاشور ووسام أبو علي    موقف ميتروفيتش من مواجهة مانشستر سيتي    رابطة العالم الإسلامي تُدين العنف ضد المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين على كفر مالك    ليلة حماسية من الرياض: نزالات "سماك داون" تشعل الأجواء بحضور جماهيري كبير    عقبة المحمدية تستضيف الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تقيم حفل انطلاق برامجها    رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,000) كرتون من التمر في مديرية القاهرة بتعز    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    "الحازمي" مشرفًا عامًا على مكتب المدير العام ومتحدثًا رسميًا لتعليم جازان    في حالة نادرة.. ولادة لأحد سلالات الضأن لسبعة توائم    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    ضبط شخص في تبوك لترويجه (66) كجم "حشيش" و(1) كيلوجرام "كوكايين"    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة البسام    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    صحف عالمية: الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025    مقتل 18 سائحًا من أسرة واحدة غرقًا بعد فيضان نهر سوات بباكستان    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    أخلاقيات متجذرة    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 11 سنة والغرامة 136 ألف ريال لمجموعة الأكاديمي الشرعي
المدعي العام والمتهمون اعترضوا على الحكم الابتدائي
نشر في عكاظ يوم 12 - 04 - 2012

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا على مجموعة «الأكاديمي الشرعي» المكونة من خمسة سعوديين ومصريين، وحكمت على المتهم الرئيس المعروف بنشر مقاطع فيديو، والمتهم بإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر بعد انتهاء محكومتيه لمدة خمس سنوات، وتغريمه مائة وثلاثة آلاف ريال.
فيما حكمت على المتهمين الثاني والثالث «سعوديين» والرابع «مصري الجنسية»، بالسجن سنتين و10 آلاف ريال غرامة غرامة لكل منهم، إضافة إلى منع المتهمين الثاني والثالث من السفر لمدة سنتين بعد انقضاء محكوميتهم، والمتهم الرابع بالإبعاد من البلاد وعدم السماح له بالعودة إليها.
كما حكم على المتهم الخامس «مصري الجنسية» بغرامة مالية ب3 آلاف ريال، والابعاد من البلاد وعدم السماح له بالعودة إليها، فيما اعترض المدعي العام وجميع المدعى عليهم على الحكم وذلك بتقديم لائحة اعتراضية.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس، أحكاما ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق سبعة متهمين منهم 5 سعوديين ومصريين، أدينوا بتهم متعددة تشمل التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة، الإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية، إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت، ما نتج عنه إثارة الفتنة، مساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، اعتقاد صحة وسلامة منهج التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة.
وأوضح ناظر القضية في الجلسة بحضور المدعى عليهم «الأول، الثاني، الثالث، الرابع والخامس» ووكلائهم وعدد من ذويهم، ومندوبين من هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل ووسائل الإعلام، أنه بناء على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابات المدعى عليهم إقرارا وإنكارا على الصفة الواردة في إجابة كل واحد منهم، وما ورد في إقراراتهم المصدقة شرعا، وبعد دراسة أوراق المعاملة، ونظرا لإقرار المدعى عليهم الأول، الثاني، الثالث والرابع، بنشر محتويات على الشبكة العنكبوتية، وبعد الاطلاع على كامل المحتويات المنشورة والمفرغة بنصها في طيات المعاملة، والتي صادقوا عليها أمامنا بعد سؤالهم عنها، وتضمنت التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، ونظرا لكون وقائع هذه القضية، وما قام به المدعى عليهم المذكورون من مشمول نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه، وهي عقوبات مقررة من ولي الأمر وفي تطبيقها من خلال النظر القضائي ما يحقق المصلحة، ويدرأ المفسدة وما دفع به المدعى عليهم غير مقبول ولا يعفيهم من العقوبة، لاسيما وأن المدعى عليه «الأول» أستاذ في قسم الشريعة في إحدى الجامعات ومثله لا يعذر ويعقد على من كان كذلك آمال في تربية النشء على منهج سلف الأمة، ونشر مثل هذه المحتويات المشار إليها للملأ على وسيلة إعلامية سريعة الانتشار وفي متناول الصغير والكبير والجاهل والحاقد والعدو يعد مخالفة شرعية، وجادة خاطئة، وسببا للفتن.
ولما للقاضي حال النظر في إيقاع العقوبة من مراعاة الجريمة ووقتها وانتشارها تخفيفا وتشديدا، وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المشار إليه ونظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426ه ونظام الإقامة الصادر برقم 17-2/25/1377 في 11/9/1371ه والتعديلات الصادرة عليه ، ونظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421ه وبعد الاطلاع على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة رقم 4/69 وتاريخ 10/10/1430ه المعمم من وزير العدل برقم 13/ت/3622 وتاريخ 8/5/1430ه المتعلق بولاية المحكمة ولكل ما سبق فقد تقرر ما يلي :
أولا: رد دعوى المدعى عليهم بعدم اختصاص هذه المحكمة بالنظر في القضية.
ثانيا: ثبوت إدانة المدعى عليه (الأول) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 7/8/1432ه وبغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال.
ثالثا: ثبوت إدانة المدعى عليهم (الأول) بمخالفة نظام العمل وذلك بتشغيل المدعى عليه (الخامس) لديه في مكتبه دون ترخيص وبموجبه يعزر بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال.
رابعا: ثبوت إدانة المدعى عليه (الثاني) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 9/9/1432ه وبغرامة مالية قدرها 10آلاف ريال.
خامسا: ثبوت إدانة المدعى عليه (الثالث) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 8/9/1432ه وبغرامة مالية قدرها (عشرة آلاف ريال).
سادسا: ثبوت إدانة المدعى عليه (الرابع) بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 24/8/1432ه وبغرامة مالية قدرها 10آلاف ريال.
سابعا: ثبوت إدانة المدعى عليه (الخامس) بمخالفته لنظام العمل وذلك بقيامة بالعمل لدى المدعى عليه (الأول) في مكتبه بدون ترخيص وبموجبه يعزر المدعى عليه بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال.
ثامنا: مصادرة الأجهزة الحاسوبية وأجهزة الجوال وآلة التصوير المضبوطة والمستخدمة في الجريمة المعلوماتية، مع نسخ محتويات الأجهزة الحاسوبية الخاصة بالمدعى عليه (الأول) قبل المصادرة عدا ما ورد في محضر فحص المضبوطات من مستندات محظورة وتسليمها للمدعي عليه المذكور.
تاسعا: منع المدعى عليه (الأول) من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفه وخروجه من السجن لمدة خمس سنوات ومنع المدعى عليهما (الثاني) و (الثالث) من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن لمدة سنتين وإبعاد المدعى عليه (الرابع) و (الخامس) عن المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن وأداء ما لهما وما عليهما من حقوق وعدم السماح لهما بالعودة إليها.
عاشرا: صرف النظر عن بقية طلبات المدعي العام لعدم ثبوتها .
وأشار ناظر القضية إلى أنه بجميع ما تقدم فقد تم الحكم في الحق العام أما بالنسبة للمدعى عليهما (السادس) و(السابع) فلعدم إحضارهما رغم طلبهما مع بقية المدعى عليهم خلال الجلسات المنعقدة في هذه القضية ولاكتمال القضية بخصوص المدعى عليهم الحاضرين ولعدم وجاهة تأجيل القضية المرفوعة لحضور المدعي عليهما الغائبين ولما قرره الفقهاء رحمهم الله من أنه لا يحكم على المدعى عليه الغائب في حق الله تعالى واستنادا إلى (المادة الثانية والأربعين) بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية فقد تم إفهام المدعي العام بأن له الحق في إقامة الدعوى على المدعى عليهما الغائبين متى حضرا.
وقد قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم اعتراضهم على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.