نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية أذربيجان    «التجارة» ترصد 67 مخالفة يومياً في الأسواق    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    سعودية من «التلعثم» إلى الأفضل في مسابقة آبل العالمية    «الاحتفال الاستفزازي»    فصول ما فيها أحد!    أحدهما انضم للقاعدة والآخر ارتكب أفعالاً مجرمة.. القتل لإرهابيين خانا الوطن    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    في دور نصف نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة .. الهلال يتفوق على النصر    لجنة شورية تجتمع مع عضو و رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    الجوازات تبدأ إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    شَرَف المتسترين في خطر !    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    الرياض يتعادل إيجابياً مع الفتح في دوري روشن    مقتل 48 شخصاً إثر انهيار طريق سريع في جنوب الصين    تشيلسي يهزم توتنهام ليقلص آماله بالتأهل لدوري الأبطال    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    ليفركوزن يسقط روما بعقر داره ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    قصة القضاء والقدر    تعددت الأوساط والرقص واحد    كيفية «حلب» الحبيب !    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    اعتصامات الطلاب الغربيين فرصة لن تعوّض    من المريض إلى المراجع    رحلة نجاح مستمرة    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    الحزم يتعادل سلبياً مع الأخدود في دوري روشن    « أنت مخلوع »..!    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    القبض على فلسطيني ومواطن في جدة لترويجهما مادة الحشيش المخدر    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    الذهب يستقر برغم توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية    محافظ بلقرن يرعى اختتام فعاليات مبادرة أجاويد2    تألق سانشو لم يفاجيء مدرب دورتموند أمام سان جيرمان    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    المملكة: الاستخدام المفرط ل"الفيتو" فاقم الكارثة بفلسطين    "شرح الوصية الصغرى لابن تيمية".. دورة علمية تنفذها إسلامية جازان في المسارحة والحُرّث وجزر فرسان    منتدى المياه يوصي بزيادة الاستثمار في السدود    للتعريف بالمعيار الوطني للتطوع المدرسي بتعليم عسير    هاكاثون "هندس" يطرح حلولاً للمشي اثناء النوم وجهاز مساعد يفصل الإشارات القلبية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم فعالية "التحصينات"    السعودية تدعو لتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة والعالم    "التخصصي" العلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في السعودية والشرق الأوسط    انعقاد أعمال المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات والمؤتمر البرلماني المصاحب في أذربيجان    المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات 2024    مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية    الوسط الثقافي ينعي د.الصمعان    ما أصبر هؤلاء    حظر استخدام الحيوانات المهددة بالانقراض في التجارب    هكذا تكون التربية    أشاد بدعم القيادة للتكافل والسلام.. أمير نجران يلتقي وفد الهلال الأحمر و"عطايا الخير"    إنستغرام تشعل المنافسة ب «الورقة الصغيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حد أعلى للوعاء الزكوي.. والسماح بتعديل الإقرارات
نشر في عكاظ يوم 24 - 03 - 2024

كشفت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة التي أقرها وزير المالية محمد الجدعان، وجود عدد من الإضافات في اللائحة المحدثة لم تكن موجودة في اللائحة السابقة، إذ شملت التعديلات وضع حد أعلى للوعاء الزكوي ولا يسمح بتجاوزه، إذ شددت اللائحة على أن حد الوعاء الزكوي هو حقوق الملكية في قائمة المركز المالي (يضاف إليها أي بند تمت إعادة تصنيفه من الالتزامات إلى حقوق الملكية)، إضافة إلى الفرق بين صافي الربح المعدل وصافي الربح الدفتري.
وأوضحت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، أن العقارات المدرجة في قوائم المكلف المالية ولكنها غير مسجلة باسم المكلف، ستحسم من الوعاء الزكوي في عدد من الحالات وهي: «وجود مانع حال دون نقل ملكية الأصل إلى اسم الشركة، وأن تستخدم في نشاط الشركة، وأن تكون حصة عينية في رأس المال، واعترافه في القوائم المالية بإيراداتها أو مصروفاتها». وكانت اللائحة التي صدرت سابقاً في عام 1440، لم تتضمن معالجة الأصول الثابتة غير المسجلة باسم المكلف.
ووضعت اللائحة الحالية ضوابط على قبول المستندات عند تقديمها، فعلى سبيل المثال تقدم المحامي المكلف بمستندات طلبتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نيابة عن المكلف وكان التوكيل غير سار، فلن تقبل تلك المستندات من المحامي، وفي حال ثبت للهيئة أن المكلف قدم معلومات غير صحيحة ومضللة بقصد التهرب الزكوي وطلبت الهيئة من المكلف أن يقدم مستندات تثبت صحة المصاريف التي يطالب بحسمها على أن يقدمها خلال 5 أيام عمل، فإنه سيشترط على المكلف تقديم المستندات خلال المدة التي حددتها الهيئة.
وأوضحت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، أحقية مكلف الحسابات في تعديل الإقرار الزكوي عند وجود أخطاء تبينت له بعد تقديمه للإقرار من خلال طلب يقدمه المكلف، وتقوم الهيئة بدراسة الطلب ومبرراته ثم الرد على المكلف بالموافقة أو الرفض، كما يجب في هذه الحالة على المكلف تعديل الإقرار خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ موافقة الهيئة وإلا تعد الموافقة ملغاة، وهذه التعديلات لم ترد في اللائحة السابقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.