حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إجراءات التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث البيئية، مشددةً على ضرورة التزام الأشخاص بإعداد خطة ذاتية للتأهب والاستجابة للكوارث وتحديثها وتقديمها إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لاعتمادها. وأكدت أن على الأشخاص عند إعداد الخطة الذاتية التي تتضمن استخدام مواد كيميائية مثل المشتتات أن تتضمن الحالات التي تستدعي استعمالها والمواد والمكونات الكيميائية، والمواقع المستهدفة والآثار البيئية المتوقعة لاستخدامها، وكيفية معالجة تلك الآثار. ونبّهت على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية فور علمهم بوقوع حادثة أو كارثة أو طوارئ بيئية بتفعيل التدابير المتعلقة بالحالة؛ وفقاً للخطة الذاتية المعتمدة أو الخطة الوطنية، إلى جانب الالتزام بالتدابير والخطط التي يضعها المركز بشأن التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث البيئية. وحظرت اللائحة على الأشخاص، بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية، إعاقة عمل المفتشين البيئيين، ومنعهم من الدخول إلى مواقع النشاط أو الصعود على متن الوسائط البحرية أثناء مباشرتهم حالات الطوارئ والكوارث البيئية، مشددةً على الأشخاص ومقدمي الخدمات التقيد بخطط الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث والمعدات والأدوات والأجهزة المعتمدة لهم من المركز، والتنسيق في ذلك مع المركز، إلى جانب الالتزام بتوفير الكوادر البشرية المدربة، والمؤهلة، والمعدات، والأجهزة اللازمة لتنفيذ الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة. وتضمنت اللائحة إجراءات ما بعد الحالة الطارئة والكارثة البيئية، إذ يعد الأشخاص، بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية والمنشآت الحيوية والحساسة، تقريراً فنياً بعد انتهاء الحالة الطارئة والكارثة البيئية متضمناً معلومات عدة؛ منها وصف عام للحالة الطارئة أو الكارثة البيئية، ومصدر الحالة الطارئة أو البيئية والكارث وسببها، ووصف الإجراءات التي تم اتخاذها للاستجابة للحالة الطارئة، وإعداد خطة عمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية المترتبة جراء الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية، خلال 30 يوماً متضمنة معلومات منها ملخص عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية وتحليل للأسباب الجذرية لوقوعها، وكيف تمت إدارتها، وأوجه القصور فيما يتعلق بالتأهب والاستجابة لحالة الطوارئ البيئية، على أن يقوم المركز خلال 30 يوماً بإصدار ملاحظاته بشأن الخطة، إضافة إلى احتساب التعويضات وإعادة تأهيل المناطق المتضررة حسب اللائحة التنفيذية الخاصة بذلك. عقوبات وغرامات وشملت اللائحة عقوبات وغرامات مالية لمخالفي اللائحة، وقدرت غرامة خمسة آلاف ريال كحد أدنى، و10 آلاف ريال كحد أقصى في حال عدم الالتزام بتقديم تقارير التدقيق الذاتي لتقييم حالات الاستعداد والجاهزية أو في حال عدم التزام النشاط بإعداد وتقديم الخطة الذاتية، وتصل العقوبة لإيقاف المنشأة مؤقتاً إذا لم تلتزم بتقديم الخطة بعد إقرار الغرامة، وتصل غرامة عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية التي يحددها المركز بشأن الرفع بخطط الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية إلى ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى و10 آلاف ريال كحد أقصى. وترتفع الغرامة إلى 20 ألف ريال وقد تصل إلى مليون ريال في حال عدم الالتزام بتنفيذ الخطة الذاتية في المنشآت في حال حدوث أي حالة بيئية طارئة للنشاط الذي تمارسه المنشآت، مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات المترتبة على عدم التنفيذ. وفي حال عدم الالتزام بالتدابير والخطط التي يضعها المركز بشأن التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث البيئية فإن الغرامة تصل إلى 50 ألف ريال كحد أدنى و2 مليون ريال كحد أقصى، فيما تفرض غرامة خمسة آلاف ريال كحد أدنى و100 ألف ريال كحد أقصى في حال عدم رفع تقرير فني عن هذه الحالات الطارئة والكوارث، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة، أو في حال الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية. 5 ملايين مخالفة.. الإجراءات تتدرج الغرامة من 1000 ريال وتصل إلى 100 ألف ريال في حال تضمين معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تقدم إلى المركز، فيما تقدر الغرامة ب50 ألف ريال في حال عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات ذوات العلاقة التي يطلبها، أما في حال عدم إبلاغ المركز فور حدوث الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية فتفرض غرامة 10 آلاف ريال كحد أدنى ومليون ريال كحد أعلى. ونوهت الوزارة، بأن غرامة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية تبدأ من 50 ألف ريال وتصل إلى خمسة ملايين ريال كحد أعلى مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات، أما في حال استخدام أي من المشتتات الكيميائية دون الحصول على موافقة المركز، أو تقديم مبررات يقبلها المركز لوجود حاجة لاستخدامها فتفرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال لكل 1م2 مشتت كيميائي تم استخدامه.