وفد إمارة الحدود الشمالية يزور مجلس الشورى ويجتمع مع عدد من أعضاء لجانه المتخصصة    ضبط مخالفين للائحة الامن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بتبوك    أمير الرياض يرأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم لعام 1447    السعودية تعزي شعب وحكومة الكونغو في ضحايا انهيار منجم معادن    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا "2027 السعودية" أبريل المقبل    الشورى يطالب الجامعات برفع كفاءة الأداء وتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي    بيئة الجموم تطلق حملة رقابية لرفع جاهزية الأسواق والمسالخ قبل رمضان    تقارير.. رونالدو يعطل انتقال بنزيمة إلى الهلال    BBC تكشف سجونًا إماراتية سرية في جنوب اليمن    تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي    تحت رعاية خادم الحرمين .. وزير الإعلام يفتتح أعمال المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الخامسة    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية "قبس"    تخريج وتوظيف 500 طاهٍ وطاهية في 3 مناطق    الهلال يعلنها.. الأمير الوليد بن طلال تكفل بهذه الصفقة    المفتي العام للمملكة يكلف عددًا من أعضاء هيئة كبار العلماء بالفتوى في مناطق المملكة    أكثر من 18 ألف جولة رقابية على المساجد والجوامع خلال يناير    أمير نجران يتسلَّم التقرير السنوي لفرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المنطقة    نائب أمير نجران يلتقي قائد حرس الحدود المعيَّن حديثًا بالمنطقة    تراجع أسعار الذهب    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    إدانة عربية - إسلامية لانتهاكات «إسرائيل» لوقف إطلاق النار في غزة    البقاء للأقوى اقتصاديا    الرمزية وجدانية إبداعية وجماليات تعبيرية    «كشّافات حائل».. حضورٌ وهوية    طبية مكة تسجل 260 تدخلاً منقذاً للحياة    التأمل.. توازنٌ وسكون    القيادة تعزّي رئيس جمهورية كوريا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض يحضر ختام النسخة الثالثة من مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن    رسميًا.. "البليهي" شبابياً حتى نهاية الموسم    برنامج الاحتفاء بيوم التأسيس على طاولة أمير الرياض    سوريا تفكك خلية إرهابية بريف دمشق    بعد كسر حصار الدلنج.. الجيش السوداني يتقدم نحو كادقلي    تعزيز التحول الرقمي للترخيص ..«البلديات»: نقلات تنظيمية في ملف الباعة الجائلين    التحقيق مع 383 موظفاً وإيقاف127 بتهم فساد    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تحبط تهريب مواد مخدرة    آخر اتفاق نووي بين أميركا وروسيا ينتهي الخميس    قط يوقع عقد عمل في شركة بالمكسيك    بسبب قصور الأداء.. ومهلة للتصحيح.. إيقاف 1800 وكالة عمرة خارجية    «الثقافة» توقّع شراكة مع الكلية الملكية للفنون «RCA»    «الدراما» في قلب النقاش.. سردية ثرية بالرموز والدلالات    «الكينج».. أول مسلسل جاهز لرمضان    زوجان صينيان يكشفان سر 70 عاماً معاً    السوق المالية تستقبل الاستثمارات المباشرة للأجانب    «أوبك بلس» تجدد تعليق زيادة الإنتاج خلال مارس    انطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين    الابتسامة.. عبادة صامتة وجمال لا يشيخ    نائب أمير حائل يلتقي مجلس الغرفة التجارية    القيادة تعزي رئيس كوريا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    طفلة في الخامسة تعاني من الخرف    الموسيقى تخفف الألم طبيعيا    6600 مستفيد في نور نجران    %53 من المسنات السعوديات يعانين ضغط الدم    لماذا يرهقنا الشتاء نفسيا    يناير الماضي.. التحقيق مع 383 متورطا في قضايا فساد    «الشؤون الإسلامية» تطلق الدورة التأهيلية الرابعة للدعاة    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأمين طبي مجاني للمواطنين
نشر في عكاظ يوم 03 - 06 - 2022

كشف صدور الموافقة على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، نقل موظفي وزارة الصحة والعاملين فيها إلى شركة الصحة القابضة أو إلى أي من شركاتها التابعة. وتضمن القرار، الذي اطلعت عليه «عكاظ»، استمرار وزارة الصحة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى حين نقلها بالكامل إلى شركة الصحة القابضة أو إلى أي من شركاتها التابعة، وفيما يتعلق بعقارات الدولة التي تخصص لها تستمر في ممارسة دورها المتعلق بهذه العقارات وفق الأنظمة والقواعد المقررة، على أن تلتزم شركة الصحة القابضة بتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة؛ وفقاً للمتطلبات التي تحددها وزارة الصحة.
واشتمل القرار أيضاً، على الموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، ويقوم بشراء الخدمات الصحية التي تقدمها شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة، على أن تنقل المبالغ المخصصة في ميزانية وزارة الصحة لتقديم جميع خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى مركز التأمين الصحي الوطني؛ وفقاً للخطة والمراحل والآلية التي تقررها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة، ويستمر صرف الميزانية المخصصة للمشاريع الرأسمالية الحالية المعتمدة لوزارة الصحة؛ وفقاً للترتيبات الحالية.
قرار تأسيس شركة الصحة القابضة نص أيضاً على أن يتولى مركز التأمين الصحي الوطني برفع التصور الشامل للتأمين الصحي على المواطنين إلى اللجنة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لأخذ موافقتها عليه، وذلك قبل البدء في تنفيذ التأمين الصحي على المواطنين، فيما تقوم شركة الصحة القابضة بتأسيس تجمعات صحية في هيئة شركات مستقلة تعرف ب(شركة التجمعات الصحية)، لتقديم الخدمات الصحية، وتستمر شركة الصحة القابضة في أداء الأعمال ذات العلاقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال التجمعات الصحية في مناطق المملكة المختلفة إلى حين نقل جميع الأعمال والأصول والحقوق ذات العلاقة إلى شركات التجمعات الصحية.
وبين أن جميع المواطنين المستحقين للرعاية الصحية سيستفيدون من مركز التأمين الصحي الوطني إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة.
كما يستفيد المواطنون المشمولون بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة، وذلك وفقا لما يتم اعتماده من مجلس الوزراء بناء على اقتراح يتم رفعه من الوزارة ووزارة المالية وتلك الجهات.
ويستفيد السعوديون العاملون في القطاعين العام والخاص، وأفراد أسرهم، وأبناء الأم السعودية من زوج غير سعودي المقيمون في المملكة، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وغير السعودي المتزوج من سعودية المقيم في المملكة، إذا كانت الرعاية الصحية غير مشمولة بالتغطية التأمينية في وثيقة الضمان الصحي التعاوني. وبين إقرار استفادة غير السعودي العاملين في القطاعات الحكومية إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة للرعاية الصحية من خدمات مركز التأمين الصحي الوطني.
كما يستفيد من خدماته أي فئة تصدر أداة نظامية بشمولها ضمن المستفيدين.
تغطية التكاليف لحاجة المستفيدين
وبينت المادة الخامسة في القرار قيام وزارة الصحة بإعداد لائحة تغطية الرعاية الصحية، على أن تراعي فيها التغطية الكافية لحاجة المستفيدين، والحماية من المخاطر، وعدالة توزيع الخدمات وجودتها، وتعتمد من المجلس الخاص بمركز التأمين الصحي الوطني.
ويجيز القرار لمجلس المركز أن تؤسس أو تمتلك شركات أخرى بمفردها وفقا للأنظمة ذات العلاقة، أو تمتلك أسهماً أو حصصاً في شركات أخرى قائمة، أو تندمج فيها.
المغلوث: رفع فاعلية أداء المنظومة الصحية
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث أن قرار إنشاء المركز الوطني للتأمين الصحي الموحد هو نتاج سياسات ومبادرات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وسيُمَكّن هذا القرار من رفع فاعلية أداء المنظومة الصحية بالمملكة، في الوقت الذي تشرف فيه وزارة الصحة كجهة منظمة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، لتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة. وبين المغلوث أن صدور الموافقة على إنشاء شركة الصحة القابضة سيضع الأسس النظامية لتنفيذ إستراتيجية التحول في وزارة الصحة نحو التخصيص عبر مراحل متتابعة وبأسس علمية وواقعية صحيحة، وسيقضي على الهدر المالي ويتم توجيهها بشكل صحيح مع مراعاة احتياجات هذه المرحلة وعبر قنوات فعلية.
الخبير الاقتصادي أكد أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطر الصحية، وإلى رفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما يسهم في تطوير خدمات الرعاية المتخصصة مثل رعاية مرضى السرطان والفشل الكلوي، ويسهم -بلا شك- في التوسع في برامج الصحة الرقمية وخدمات الرعاية الطبية الافتراضية، ويدعم مسيرة التحول الصحي في المملكة ومواكبة رؤية المملكة 2030.
قواعد نقل العاملين
أوضحت قواعد الراغبين في الانتقال إلى نظام العمل على النحو التالي:
• من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (25) سنة، تنهى خدمته من الوظيفة أو يخير بين تصفية حقوقه التقاعدية أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
• من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (25) سنة فأكثر، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين إحالته إلى التقاعد المبكر أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وتبرم الجهة المحول إليها عقد عمل مع من أنهيت خدمته، وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، وألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، وتعامل الجهة المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية؛ عند انتقاله، بصرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر، ويعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي كان يخضع له قبل التحول.
• يعامل الموظف الذي تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها ولا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، باستيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول، وإن تعذر استيعابه يحق له نقل خدماته بوظيفته إلى أي جهة حكومية أخرى، خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ إشعاره من الجهة المختصة بقرارها، وللوزير أو الرئيس المعني تمديد تلك المدة لمدة مماثلة، وذلك في أضيق الحدود، وللموظف التغيب عن العمل خلال هذه المدة يوماً كاملاً في الأسبوع أو (ثماني) ساعات أثناء الأسبوع؛ للبحث عن جهة حكومية ينقل خدماته بوظيفته إليها، وإن لم يتمكن من نقل خدماته خلال هذه المدة فتنهي خدمته من الوظيفة التي يشغلها.
• يعامل الموظف عند انتهاء خدمته ممن تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن (25) سنة، يخير بين تصفية حقوقه التقاعدية أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وذلك في حال التحاقه بعمل خاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
• من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد (25) سنة فأكثر، يخير بين إحالته إلى التقاعد المبكر وفق الفقرة(1) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام التقاعد المدني، أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وتعامل الجهة المختصة الموظف الذي تتوافر فيه المعايير ولا يرغب في الانتقال إلى نظام العمل، فيما يتصل بحقوقه المالية والوظيفية، بصرف مستحقاته المالية -إن وجدت- بالإضافة إلى مكافأة تحتسب على أساس (16%) من راتبه الأساسي لكل سنة من سنوات خدمته (ولكل جزء من السنة بما يتناسب مع ذلك)، على ألا يتجاوز مجموع ما يُصرف له وفقاً لهذه الفقرة (أربعة) رواتب أساسية، أو على أساس المكافأة المستحقة له عند انتهاء خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق عليه، أيهما أكثر، ويعوض عن رصيده من الإجازات وفق النظام الوظيفي الذي يخضع له.
• يُعامل الموظف الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها باستيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول، وإن تعذر استيعابه فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية لنقل خدماته بوظيفته إلى جهة حكومية أخرى، ويعامل عند انتهاء خدمته وفق الترتيبات المنصوص عليها.
• يعامل العامل -ويشمل كذلك المعين على بند الأجور- الذي تتوافر فيه المعايير ويرغب في الانتقال إلى لائحة وظيفية أخرى، بأن تبرم الجهة المحول إليها عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق فيها ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، وألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، ويعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمراً، وتعد خدماته متصلة في ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المحول إليها التكاليف المالية المترتبة على ذلك.
• يعامل العامل -ويشمل كذلك المعين على بند الأجور- الذي لا يرغب في الانتقال إلى لائحة وظيفية أخرى، بأن تنهى علاقته التعاقدية، ويعامل في حقوقه وفق الأنظمة واللوائح المطبقة عليه.
وتعامل الجهة المختصة العامل -ويشمل كذلك المعين على بند الأجور- الذي لا تتوافر فيه المعايير المنصوص عليها باستيعابه في الجهة المختصة بقرار يصدر منها -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- فيما لم يشمله التحول، خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ صدور قرار التحول، إن تعذر استيعابه وفق الفقرة (1) من هذه المادة، فيتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية لاستيعابه في جهة حكومية أخرى، وفق الترتيبات الآتية:
أ- تبرم عقد عمل معه وفق النظام الوظيفي المطبق في تلك الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها، مع مراعاة الآتي:
1- ألاّ يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
2- ألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الأجر الفعلي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
ب- يعد اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية مستمراً.
ج- تعد خدماته متصلة في ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وتتحمل الجهة المحول إليها التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.