راكان بن سلمان يستقبل رئيس شركة نادي الدرعية ويؤكد على إرث الدرعية في المشهد الرياضي محليًا وعالميًا    أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة    أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لفرع الموارد البشرية ويشيد بالمنجزات ومؤشرات الأداء    الذهب يتراجع عن مكاسبه وانخفاض حاد للأسهم    جمعية فتاة الخليج بالخبر تختتم "عيديتهم علينا"    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10565.74 نقطة    نائب أمير الشرقية يستقبل منسوبي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم    موقف رونالدو من لقاء النصر ونيوم    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يستقبل جمعية أصدقاء المرضى في مستشفى الملك فهد الجامعي    إطلاق مبادرة «إضاءات الساحل الشرقي» لتعزيز الهوية العمرانية بالظهران    موقف أجانب الاتحاد من الديربي    الأمير فواز بن سلطان يشهد فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالطائف    مجالس الأعمال اللبنانية في الخليج تدين الاعتداءات الإيرانية على المنطقة وتحيّي قرار الحكومة اللبنانية    برعاية وزير الثقافة.. ملتقى القطاع الثقافي غير الربحي ينطلق في الرياض أبريل المقبل    السعودية تعرب عن رفضها وإدانتها للهجوم الإيراني الذي استهدف مبنى السفارة الأمريكية في الرياض    رابطة العالم الإسلامي تُعزِّي الكويت إثر استشهاد اثنين من منسوبي الجيش    أسس راع استراتيجي لمركاز البلد الأمين    رابطة العالم الإسلامي تدين العدوان الإيراني الغادر المتواصل على السعودية ودول المنطقة    تذاكر مونديال 2026: طلب هائل وأسعار خيالية    تدمير مسيرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة    واشنطن تواصل قصف مئات الأهداف في إيران    جلوي بن عبدالعزيز: المملكة رسّخت دعائم الحق والعدل    فيصل بن مشعل: تيسير أداء العمرة في رمضان من أعظم أبواب الخير    نائب أمير المدينة يطلع على برامج جامعة طيبة ومبادرات الموارد البشرية    أمير الرياض يُعزي مُحافظ هيئة الحكومة الرقمية في وفاة والده    ولي العهد يبحث مع بوتين ومودي وبارميلان التطورات في المنطقة    الاتحاد والرابطة يناقشان مستجدات البطولات الآسيوية مع الأندية    "المملكة بين الماضي والحاضر".. ندوة ثقافية في رفحاء    نفحات رمضانية    في آداب الإفطار    جراحة نادرة بالعمود الفقري تُعيد القدرة على المشي ل«سبعينية» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان    مقترحات قابلة للتنفيذ    «طبية» جامعة الملك سعود: شرب الماء والمشي يعززان صحة القلب    الحمض النووي يكشف جريمة بعد 30 عاماً    إنقاذ شاب ظل عالقاً بالوحل 10 أيام    شراكة مجتمعية بين جمعية الصم ومستشفى تخصصي نجران    وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة إثر استشهاد اثنين من منتسبي الجيش الكويتي أثناء أداء مهامهم الوطنية    في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يبحث عن معجزة أمام أتلتيكو مدريد    النصر والثقة بالحكم المحلي    تتويج الفائزين في بطولة بادل القادسية الرمضانية    التنظيم الانفعالي    مصطفى غريب ينهي تصوير«هي كيميا»    «وِرث» الرمضانية.. تجربة ثقافية بالمدينة المنورة    أكد الالتزام بمنع التصعيد.. العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا في أي صراع    يعكس الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية الصحية بالمملكة.. السعودية تستضيف أكبر ملتقى للتقنية والتطوير الدوائي    صدقة    عبر تطبيق خطط تشغيلية ومهارات متقدمة.. قوة التدريب بأمن العمرة تجسد احترافية إدارة الحشود    خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان.. المنظومة الصحية تعالج 33 ألفاً من ضيوف الرحمن    السعودية بيت الدبلوماسية والحلول السليمة.. استضافة الخليجيين العالقين.. وحدة المصير وروح التضامن    وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في المملكة مطمئنة    في أول تصريح رسمي لوزير الدفاع الأمريكي: إيران أصبحت مكشوفة ولن تمتلك النووي    أبرز الإخفاقات الطبية «2»    18% نمو بمبيعات السيارات في المملكة    الجيش الكويتي ينعى أحد منتسبي القوة البحرية    حين كان الخبر يُصاغ على مهل… علي عماشي من رواد عكاظ منذ 1418ه    موريتانيا: نتضامن مع الدول الشقيقة ضد العدوان    الأسبرين والوقاية من سرطان الأمعاء    أمير منطقة تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الموارد البشرية»: 3 شروط لإنهاء صاحب العمل لعقد العامل بسبب «القوة القاهرة»
نشر في عكاظ يوم 03 - 05 - 2020

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا يتم لجوء صاحب العمل إلى إنهاء عقد العمل بسبب الظروف والحالات التي تأتي ضمن وصف «القوة القاهرة» إلا بعد تحقق ثلاثة شروط أساسية، كما بأن لا يُلجأ إلى إنهاء عقد العمل من قبل العامل بسبب «القوة القاهرة» إلا بعد تحقق شرطين أساسيين، وذلك في وفقا للمذكرة التفسيرية للمادة رقم (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في شأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، والفقرة (1/63) من المخالفات والعقوبات.
وفي تفصيل ذلك، فقد أقر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، المذكرة التفسيرية للمادة (41)، وجاء نصها كالتالي:
قضى القرار الوزاري رقم (142906) بتاريخ 1441/8/13 بإضافة المادة 41 إلى اللائحة، وقضى القرار الوزاري رقم (146377) بتاريخ 1441/9/7 بإضافة الفقرة (1/63) للقرار الوزاري رقم (178743) بناء على المادة (الثالثة والأربعين بعد المئتين) من نظام العمل، التي تقضي بأن «يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل بالنظام، وتنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية»، وبناء على المادة الحادية عشرة (مكرر) من نظام العمل التي تقضي بأنه «مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام و الأنظمة ذات العلاقة، للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة».
وقد صدر القرار المشار إليه متضمنا المادة (41) بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل في مواجهة الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة، الواردة في الفقرة (5) من المادة (74) من نظام العمل، فتكون بذلك نصاً نصوص اللائحة التنفيذية للنظام، وقد روعيت فيها النصوص النظامية والقرارات التنفيذية التي تحكم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، كما أنها جاءت مواكبة للأحداث التي تمر بها المملكة والعالم أجمع وما صاحبها من تدابير وقائية وإجراءات احترازية لمواجهة أي حدث استثنائي يوصف بأنه قوة قاهرة, حيث إن إعمال أحكام المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل مرتبط باستمرار الحالة أو الظرف الذي يتسم بذلك، وذلك في ضوء ما هو مقرر في أصول الشريعة وقواعدها من أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فمتى زالت العلة انتفى إعمال المادة، وعاد طرفا العقد لما كانا عليه قبل تطبيق اللائحة.
وبما أنه من المتقرر - استنادا إلى القواعد العامة في العقود الملزمة للطرفين- بأنه إذا انقضى التزام أحد الطرفين بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة له، وبما أن القوة القاهرة هي كل حدث لا يستطيع الإنسان توقعه ولا رده، وبما أنه حتى تؤدي القوة القاهرة لانفساخ العقد يجب أن تؤدي لاستحالة مطلقة دائمة حتى نهاية العقد، وليس مجرد صعوبة التنفيذ فحسب.
لذا فقد بينت الفقرة (1) من المادة (41) للائحة التنفيذية لنظام العمل وصف القوة القاهرة بأنه في حال اتخذت الدولة -وفقا لما تراه أو بناء على ما توصي به منظمة دولية مختصة- إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف وأقرت عددا من الإجراءات لابد من اتخاذها من قبل صاحب العمل أو العامل خلال الأشهر الستة التالية للإجراءات التي جرى اتخاذها في شأن الظرف أو الحالة قبل اللجوء لمفهوم تحقق القوة القاهرة والنظر في تحققه إلا بعد مرور ستة أشهر واستمرار الحالة أو الظرف، إضافة إلى ثبوت تضرر المنشأة من تلك الظروف، وقد تمثلت هذه الإجراءات في خطوات يجب على العامل وصاحب العمل تطبيقها والالتزام بها، وهي:
أولا: ما يتعلق بالأجر:
بما أن الوفاء بأجر العامل يعد من أهم الالتزامات التي نص نظام العمل عليها باعتباره عنصرا أساسيا من عناصر عقد العمل التي يجب أن يتراضى عليها الطرفان، وبما أن الأجر يكون مقابل العمل، وبما أنه في حال وجود ظرف أو حالة استثنائية تستدعي تقليص ساعات العمل، ما يجب معه مراعاة طرفي العقد في هذه الحالة استنادا إلى ما تقرره مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية التي تنص على أنه (لا ضرر ولا ضرار)، فقد بينت الفقرة (1) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن الأجر يخفض -خلال مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن الظرف أو الحالة أو بعض من المدة- بما يتناسب مع ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية الفعلية، على أن يراعى في تطبيق هذا الحكم ألا يزيد التخفيض على (40%) من كامل الأجر الفعلي، وأن يكون فقط خلال الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن الحالة أو الظرف أو بعض منها، بحسب ما يُتفق عليه، ثم يجب على صاحب العمل أن يستأنف دفع كامل الأجر المتفق عليه سابقا قبل التخفيض، ولا يحق للعامل رفض تخفيض الأجر إذا لم يتجاوز الحد المشار إليه.
ثانيا: ما يتعلق بالإجازات السنوية:
بما أنه متقرر نظاما بموجب المادة (109) من نظام العمل بأن لصاحب العمل حق تنظيم وقت حصول العامل على إجازاته السنوية، بحيث يمكن لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازات السنوية للعامل حسب ظروف العمل ومقتضياته، وبما أنه يحق لصاحب العمل أن يمنح الإجازة السنوية لجميع العاملين خلال مدة زمنية واحدة أو تكون بالتناوب في ما بينهم، فقد بينت الفقرة (ب/ا) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن لصاحب العمل منح الإجازة السنوية للعامل -خلال مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن الظرف أو الحال أو بعض من المدة- وذلك لما له من صلاحيات وسلطة في تحديد وقت الإجازة السنوية، وفقا لما يقدره في ضوء ما تقتضيه مصلحة العمل.
ويجب أن يراعى في تطبيق هذا الحكم أن تدفع أجرة هذه الإجازة السنوية طبقا لأحكام المادة (109) من نظام العمل، ولا يحق للعامل الامتناع عن استنفاد رصيد إجازاته المستحقة متى قرر صاحب العمل منحه الإجازة السنوية، وتحسب أجرة الإجازة على الأجر الفعلي قبل التخفيض المطبق وفق الظروف الاستثنائية تطبيقا لأحكام المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
ثالثا: الإجازة الاستثنائية:
بما أنه متقرر نظاما بموجب المادة (116) من نظام العمل أن للعامل الحق في طلب إجازة دون أجر بشرط موافقة صاحب العمل على هذه الإجازة, حيث إن استنفاد العامل لإجازاته السنوية لا يسلبه الحق في الحصول على إجازة دون أجر، فقد بينت الفقرة (ج) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن صاحب العمل يمنح إجازة استثنائية للعامل -خلال مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن الظرف أو الحال أو بعض من المدة- متى طلبها العامل.
ويجب أن يراعى في تطبيق هذا الحكم ما نصت عليه المادة (116) من نظام العمل فيما يتعلق باعتبار عقد العمل موقوفا خلال مدة الإجازة الاستثنائية متى زادت على 20 يوما ما لم يتفق الطرفان على اعتبار العقد غير موقوف فيما زاد على هذه المدة.
وعليه فإن أحكام الفقرة (1) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل جاءت بإجراءات منظمة يجب اتباعها والأخذ بها -جميعها أو بعضها- من قبل صاحب العمل والعامل خلال مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات التي تتخذ بشأن أي حالة أو ظرف قد يطرأ ما يوصف بالقوة القاهرة, مع مراعاة بأن كل إنهاء غير مشروع يكون خلال هذه الفترة فإن للطرف المتضرر الحصول على مستحقاته المقررة بموجب النظام أو العقد أو لائحة تنظيم العمل الداخلي، على ألا تحتسب هذه الحقوق على أساس الأجر المخفض خلال الظرف أو الحالة الاستثنائية بل على أساس الأجر الأخير الذي يتقاضى قبل الظرف أو الحالة الاستثنائية.
كما بينت الفقرة (2) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن تطبيق أحكام هذه اللائحة لا تمنع صاحب العمل من أن ينتفع بالإعانة المقدمة من الدولة لدعم القطاع الخاص مهما كان نوع الإعانة المقدمة، كمساعدته في دفع أجور العاملين لديه، أو الإعفاء من الرسوم الحكومية، ونحوها، مما تقرره الدولة ضمن إجراءات مواجهة الحالة أو الظرف.
ومن ثم فإنه لا يلجأ إلى إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل، باعتبار أن هذا الظرف أو هذه الحالة مما يدخل ضمن وصف القوة القاهرة، إلا بعد تحقق ثلاثة شروط أساسية، وهي:
1- مضي مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن ظرف أو حالة يترتب عليها إجراءات احترازية أو وقائية، تستدعي تقليص ساعات العمل أو إيقافه مدة معينة واستمرار الظرف أو الحالة.
2- استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية كلها أو بعضها والالتزام بالأخذ بها.
3- ثبوت عدم انتفاع صاحب العمل من أي إعانة من قبل الدولة مهما كان نوع الإعانة المستفاد منها لمواجهة هذا الظرف أو هذه الحالة.
كما بينت الفقرة (۳) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بأن لا يلجأ إلى إنهاء عقد العمل من قبل العامل باعتبار أن هذا الظرف أو هذه الحالة مما يشمله وصف (القوة القاهرة) إلا بعد تحقق شرطين أساسيين، هما:
1- مضي مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن ظرف أو حالة يترتب عليها إجراءات احترازية أو وقائية، تستدعي تقليص ساعات العمل أو إيقافه مدة معينة واستمرار الظرف أو الحالة.
2- استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية كلها أو بعضها والالتزام بالأخذ بها.
كما بينت الفقرة (1/63) من القرار الوزاري رقم (178743) بشأن المخالفات والعقوبات أن كل إخلال أو عدم التزام في تطبيق الأحكام المنظمة للظروف الاستثنائية فإن للجهة المختصة نظاما إيقاع عقوبة مالية على هذه المخالفة تقدر ب10 آلاف ريال وتتعدد هذه العقوبة بتعدد الحالات والعاملين، ويجوز للوزارة تسوية هذه المخالفات متى ما تم تصحيح المخالفة وتحققت شروط التسوية وفق ما تحدده الوزارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.