تراجع أسعار النفط بأكثر من 1% عند التسوية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    «متحف طارق عبدالحكيم» يختتم المخيم الصيفي للأطفال    ارتفاع ضحايا الأمطار والسيول في شمال باكستان إلى أكثر من 200 قتيل    الكرملين: انتهاء محادثات بوتين وترامب في ألاسكا    رسمياً .. النصر يعلن تعاقده مع الفرنسي"كومان"    نيوم يضم المالي "دوكوري"    ماسكيرانو يؤكد جهوزية ميسي لسلسة مباريات إنتر ميامي المهمة    ليفربول يدين الإساءة العنصرية التي تعرض لها سيمنيو    ناشئو أخضر اليد بين كبار العالم.. ضمن أفضل 16 في مونديال مصر    ترامب: أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات مع بوتين    نونو سانتو: فورست يحتاج لتعزيز صفوفه بصورة عاجلة    جيسوس يرحب برحيل لاعب النصر    قرار مفاجىء من إنزاغي بشأن البليهي    إغلاق 84 منشأة في حي منفوحة بالرياض وضبط مخالفات جسيمة    هيئة المياه تطالب بسرعة تحديث البيانات    القبض على شخص في حائل لترويجه مواد مخدرة    "سلمان للإغاثة" يوزّع (2,200) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    أمير عسير يستقبل سفير بلجيكا    المملكة تعزي وتواسي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول    تطبيق نظام "حضوري" لضبط دوام منسوبي المدارس في 13 منطقة تعليمية    تكليف الدكتور محمد الغزواني مساعدًا لمدير تعليم الحدود الشمالية للشؤون التعليمية    النفط يتراجع وسط مخاوف الطلب وتوقعات فائض المعروض    مستشفى جازان العام وجمعية التغذية العلاجية يحتفيان بأسبوع الرضاعة الطبيعية    الشيخ عبدالله البعيجان: استقبلوا العام الدراسي بالجد والعمل    الشيخ بندر بليلة: احذروا التذمر من الحر فهو اعتراض على قضاء الله    أمين جازان يتفقد مشاريع التدخل الحضري ويشدّد على تسريع الإنجاز    جامعة جازان تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للفترة الثانية    مقصورة السويلم تستضيف المهتم بعلوم النباتات عبدالله البراك"    بيع 3 صقور ب 214 ألف ريال    الاستثمار الأهم    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    الإطاحة ب 13 مخالفاً وإحباط تهريب 293 كجم من القات    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الموارد البشرية»: 3 شروط لإنهاء صاحب العمل لعقد العامل بسبب «القوة القاهرة»
نشر في عكاظ يوم 03 - 05 - 2020

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا يتم لجوء صاحب العمل إلى إنهاء عقد العمل بسبب الظروف والحالات التي تأتي ضمن وصف «القوة القاهرة» إلا بعد تحقق ثلاثة شروط أساسية، كما بأن لا يُلجأ إلى إنهاء عقد العمل من قبل العامل بسبب «القوة القاهرة» إلا بعد تحقق شرطين أساسيين، وذلك في وفقا للمذكرة التفسيرية للمادة رقم (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في شأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، والفقرة (1/63) من المخالفات والعقوبات.
وفي تفصيل ذلك، فقد أقر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، المذكرة التفسيرية للمادة (41)، وجاء نصها كالتالي:
قضى القرار الوزاري رقم (142906) بتاريخ 1441/8/13 بإضافة المادة 41 إلى اللائحة، وقضى القرار الوزاري رقم (146377) بتاريخ 1441/9/7 بإضافة الفقرة (1/63) للقرار الوزاري رقم (178743) بناء على المادة (الثالثة والأربعين بعد المئتين) من نظام العمل، التي تقضي بأن «يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل بالنظام، وتنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية»، وبناء على المادة الحادية عشرة (مكرر) من نظام العمل التي تقضي بأنه «مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام و الأنظمة ذات العلاقة، للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة».
وقد صدر القرار المشار إليه متضمنا المادة (41) بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل في مواجهة الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة، الواردة في الفقرة (5) من المادة (74) من نظام العمل، فتكون بذلك نصاً نصوص اللائحة التنفيذية للنظام، وقد روعيت فيها النصوص النظامية والقرارات التنفيذية التي تحكم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، كما أنها جاءت مواكبة للأحداث التي تمر بها المملكة والعالم أجمع وما صاحبها من تدابير وقائية وإجراءات احترازية لمواجهة أي حدث استثنائي يوصف بأنه قوة قاهرة, حيث إن إعمال أحكام المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل مرتبط باستمرار الحالة أو الظرف الذي يتسم بذلك، وذلك في ضوء ما هو مقرر في أصول الشريعة وقواعدها من أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فمتى زالت العلة انتفى إعمال المادة، وعاد طرفا العقد لما كانا عليه قبل تطبيق اللائحة.
وبما أنه من المتقرر - استنادا إلى القواعد العامة في العقود الملزمة للطرفين- بأنه إذا انقضى التزام أحد الطرفين بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة له، وبما أن القوة القاهرة هي كل حدث لا يستطيع الإنسان توقعه ولا رده، وبما أنه حتى تؤدي القوة القاهرة لانفساخ العقد يجب أن تؤدي لاستحالة مطلقة دائمة حتى نهاية العقد، وليس مجرد صعوبة التنفيذ فحسب.
لذا فقد بينت الفقرة (1) من المادة (41) للائحة التنفيذية لنظام العمل وصف القوة القاهرة بأنه في حال اتخذت الدولة -وفقا لما تراه أو بناء على ما توصي به منظمة دولية مختصة- إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف وأقرت عددا من الإجراءات لابد من اتخاذها من قبل صاحب العمل أو العامل خلال الأشهر الستة التالية للإجراءات التي جرى اتخاذها في شأن الظرف أو الحالة قبل اللجوء لمفهوم تحقق القوة القاهرة والنظر في تحققه إلا بعد مرور ستة أشهر واستمرار الحالة أو الظرف، إضافة إلى ثبوت تضرر المنشأة من تلك الظروف، وقد تمثلت هذه الإجراءات في خطوات يجب على العامل وصاحب العمل تطبيقها والالتزام بها، وهي:
أولا: ما يتعلق بالأجر:
بما أن الوفاء بأجر العامل يعد من أهم الالتزامات التي نص نظام العمل عليها باعتباره عنصرا أساسيا من عناصر عقد العمل التي يجب أن يتراضى عليها الطرفان، وبما أن الأجر يكون مقابل العمل، وبما أنه في حال وجود ظرف أو حالة استثنائية تستدعي تقليص ساعات العمل، ما يجب معه مراعاة طرفي العقد في هذه الحالة استنادا إلى ما تقرره مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية التي تنص على أنه (لا ضرر ولا ضرار)، فقد بينت الفقرة (1) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن الأجر يخفض -خلال مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن الظرف أو الحالة أو بعض من المدة- بما يتناسب مع ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية الفعلية، على أن يراعى في تطبيق هذا الحكم ألا يزيد التخفيض على (40%) من كامل الأجر الفعلي، وأن يكون فقط خلال الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن الحالة أو الظرف أو بعض منها، بحسب ما يُتفق عليه، ثم يجب على صاحب العمل أن يستأنف دفع كامل الأجر المتفق عليه سابقا قبل التخفيض، ولا يحق للعامل رفض تخفيض الأجر إذا لم يتجاوز الحد المشار إليه.
ثانيا: ما يتعلق بالإجازات السنوية:
بما أنه متقرر نظاما بموجب المادة (109) من نظام العمل بأن لصاحب العمل حق تنظيم وقت حصول العامل على إجازاته السنوية، بحيث يمكن لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازات السنوية للعامل حسب ظروف العمل ومقتضياته، وبما أنه يحق لصاحب العمل أن يمنح الإجازة السنوية لجميع العاملين خلال مدة زمنية واحدة أو تكون بالتناوب في ما بينهم، فقد بينت الفقرة (ب/ا) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن لصاحب العمل منح الإجازة السنوية للعامل -خلال مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن الظرف أو الحال أو بعض من المدة- وذلك لما له من صلاحيات وسلطة في تحديد وقت الإجازة السنوية، وفقا لما يقدره في ضوء ما تقتضيه مصلحة العمل.
ويجب أن يراعى في تطبيق هذا الحكم أن تدفع أجرة هذه الإجازة السنوية طبقا لأحكام المادة (109) من نظام العمل، ولا يحق للعامل الامتناع عن استنفاد رصيد إجازاته المستحقة متى قرر صاحب العمل منحه الإجازة السنوية، وتحسب أجرة الإجازة على الأجر الفعلي قبل التخفيض المطبق وفق الظروف الاستثنائية تطبيقا لأحكام المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
ثالثا: الإجازة الاستثنائية:
بما أنه متقرر نظاما بموجب المادة (116) من نظام العمل أن للعامل الحق في طلب إجازة دون أجر بشرط موافقة صاحب العمل على هذه الإجازة, حيث إن استنفاد العامل لإجازاته السنوية لا يسلبه الحق في الحصول على إجازة دون أجر، فقد بينت الفقرة (ج) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن صاحب العمل يمنح إجازة استثنائية للعامل -خلال مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن الظرف أو الحال أو بعض من المدة- متى طلبها العامل.
ويجب أن يراعى في تطبيق هذا الحكم ما نصت عليه المادة (116) من نظام العمل فيما يتعلق باعتبار عقد العمل موقوفا خلال مدة الإجازة الاستثنائية متى زادت على 20 يوما ما لم يتفق الطرفان على اعتبار العقد غير موقوف فيما زاد على هذه المدة.
وعليه فإن أحكام الفقرة (1) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل جاءت بإجراءات منظمة يجب اتباعها والأخذ بها -جميعها أو بعضها- من قبل صاحب العمل والعامل خلال مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات التي تتخذ بشأن أي حالة أو ظرف قد يطرأ ما يوصف بالقوة القاهرة, مع مراعاة بأن كل إنهاء غير مشروع يكون خلال هذه الفترة فإن للطرف المتضرر الحصول على مستحقاته المقررة بموجب النظام أو العقد أو لائحة تنظيم العمل الداخلي، على ألا تحتسب هذه الحقوق على أساس الأجر المخفض خلال الظرف أو الحالة الاستثنائية بل على أساس الأجر الأخير الذي يتقاضى قبل الظرف أو الحالة الاستثنائية.
كما بينت الفقرة (2) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن تطبيق أحكام هذه اللائحة لا تمنع صاحب العمل من أن ينتفع بالإعانة المقدمة من الدولة لدعم القطاع الخاص مهما كان نوع الإعانة المقدمة، كمساعدته في دفع أجور العاملين لديه، أو الإعفاء من الرسوم الحكومية، ونحوها، مما تقرره الدولة ضمن إجراءات مواجهة الحالة أو الظرف.
ومن ثم فإنه لا يلجأ إلى إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل، باعتبار أن هذا الظرف أو هذه الحالة مما يدخل ضمن وصف القوة القاهرة، إلا بعد تحقق ثلاثة شروط أساسية، وهي:
1- مضي مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن ظرف أو حالة يترتب عليها إجراءات احترازية أو وقائية، تستدعي تقليص ساعات العمل أو إيقافه مدة معينة واستمرار الظرف أو الحالة.
2- استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية كلها أو بعضها والالتزام بالأخذ بها.
3- ثبوت عدم انتفاع صاحب العمل من أي إعانة من قبل الدولة مهما كان نوع الإعانة المستفاد منها لمواجهة هذا الظرف أو هذه الحالة.
كما بينت الفقرة (۳) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بأن لا يلجأ إلى إنهاء عقد العمل من قبل العامل باعتبار أن هذا الظرف أو هذه الحالة مما يشمله وصف (القوة القاهرة) إلا بعد تحقق شرطين أساسيين، هما:
1- مضي مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن ظرف أو حالة يترتب عليها إجراءات احترازية أو وقائية، تستدعي تقليص ساعات العمل أو إيقافه مدة معينة واستمرار الظرف أو الحالة.
2- استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية كلها أو بعضها والالتزام بالأخذ بها.
كما بينت الفقرة (1/63) من القرار الوزاري رقم (178743) بشأن المخالفات والعقوبات أن كل إخلال أو عدم التزام في تطبيق الأحكام المنظمة للظروف الاستثنائية فإن للجهة المختصة نظاما إيقاع عقوبة مالية على هذه المخالفة تقدر ب10 آلاف ريال وتتعدد هذه العقوبة بتعدد الحالات والعاملين، ويجوز للوزارة تسوية هذه المخالفات متى ما تم تصحيح المخالفة وتحققت شروط التسوية وفق ما تحدده الوزارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.