وزير السياحة يتفقد جاهزية مرافق الضيافة والنزل المؤقتة المخصصة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة    الداخلية: غرامة تصل 50 ألف ريال وسجن 6 أشهر وترحيل الوافد المتأخر عن السعودية بعد انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له    محمد الحبيب العقارية تحصد جائزة أفضل مطور عقاري في المملكة لعام 2026        أمانة الشرقية تطلق مبادرة "مجتمع أخضر" دعما للتشجير    محافظ الأحساء يرعى إحتفال جمعية قبس ويكرّم حفظة كتاب الله        الهيئة الملكية بالجبيل تحتفي باليوم العالمي للكتاب عبر نادي خمائل    جامعة الأميرة نورة تُنظِّم "الندوة الخليجية للذكاء الاصطناعي في التعليم العالي: تحول ذكي ورؤية مستقبلية"    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش    القيادة تهنئ رئيس توغو بذكرى استقلال بلاده    أمير الرياض يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    ارتفاع صادرات التمور السعودية لجنوب إفريقيا بنسبة 48%    القادسية يؤمن خطه الخلفي.. ناتشو فيرنانديز يجدد عقده حتى 2027    أوكرانيا تعلن إسقاط 74 طائرة مسيّرة روسية    أمير جازان يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة وعددًا من الرياضيين بالمنطقة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أكثر من 12 فلسطينيًا بينهم أطفال في الضفة الغربية    مقتل شخص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    تكتيك الصدمة: كيف أدار يايسله مواجهة "ماتشيدا" في ظروف استثنائية؟    نائب أمير منطقة جازان يدشّن مجمع "إفاء" الطبي بمحافظة العارضة    تجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بتجمع القصيم الصحي من "سباهي"    وزارة الدفاع تنظم الملتقى الأول للتاريخ العسكري السعودي في سبتمبر المقبل    امتلاك حقوق الملكية الفكرية يرفع قيمة المنشآت 65%    سيهات تسجّل 264 كيس دم في حملة "ومن أحياها 26" وسط إقبال مجتمعي واسع    أمير الشمالية يتابع جاهزية الجهات لخدمة حجاج منفذ جديدة عرعر    الذكاء الاصطناعي يرفع إنتاجية العمل 3.4 % سنوياً    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    ضبط 12192 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    «540» طالباً وطالبة من جازان يشاركون في رحلات «مشينا» الثقافية    الرواية السعودية في «2025».. مشهد يتسع وأسئلة تتجدد    جامعة نجران تفتح التقديم في ملتقى للأبحاث    تتويج نخبة أندية التايكوندو    ارتفاع السوق    المظالم يطلق مجموعة جديدة من الأحكام للملكية الفكرية    أمير المدينة المنورة يطّلع على استعدادات الدفاع المدني لموسم الحج    تحفيز الاستثمارات والشراكات.. فرص صناعية في المشروعات الحكومية الكبرى    السعودية تدين حادثة إطلاق النار وتتضامن مع واشنطن ضد العنف.. ترمب: اقتراب نهاية الحرب مع إيران    رابطة دوري المحترفين تعلن موعد جوائزها السنوية    فيفا يستحدث محكمة طوارئ في مونديال 2026    النخبة الآسيوية.. للمرة الثانية أهلاوية    السعودية تدين وتستنكر الهجمات الإرهابية والانفصالية.. هجوم دموي يودي بحياة وزير الدفاع المالي    قائد شرطة واشنطن: التحقيقات ترجح أن حادث إطلاق النار كان فردياً    أحمد حلمي يعود بفيلمي «حدوتة» و«أضعف خلقه»    العنوسة    وزارة الحج تسلم بطاقة نسك لضيوف الرحمن    استعرض الخطط التشغيلية للحج.. آل الشيخ: منهج القيادة راسخ في الاهتمام بخدمة ضيوف الرحمن    أمير الرياض يرعى حفل تخريج أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة من الجامعة السعودية الإلكترونية    رؤية الرؤية    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    الفلفل الحار يخفض الإصابة بأمراض القلب    السديس يدشّن الخطة التشغيلية للحج ويطلق مبادرات نوعية بالمسجد النبوي    البصيلي: أمن الوطن مسؤولية شرعية وقيمنا الوطنية أساس استقرارنا    اغتيال وزير الدفاع المالي و الإرهاب والانفصال يضربان قلب الدولة    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الموارد البشرية»: 3 شروط لإنهاء صاحب العمل لعقد العامل بسبب «القوة القاهرة»
نشر في عكاظ يوم 03 - 05 - 2020

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا يتم لجوء صاحب العمل إلى إنهاء عقد العمل بسبب الظروف والحالات التي تأتي ضمن وصف «القوة القاهرة» إلا بعد تحقق ثلاثة شروط أساسية، كما بأن لا يُلجأ إلى إنهاء عقد العمل من قبل العامل بسبب «القوة القاهرة» إلا بعد تحقق شرطين أساسيين، وذلك في وفقا للمذكرة التفسيرية للمادة رقم (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في شأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، والفقرة (1/63) من المخالفات والعقوبات.
وفي تفصيل ذلك، فقد أقر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، المذكرة التفسيرية للمادة (41)، وجاء نصها كالتالي:
قضى القرار الوزاري رقم (142906) بتاريخ 1441/8/13 بإضافة المادة 41 إلى اللائحة، وقضى القرار الوزاري رقم (146377) بتاريخ 1441/9/7 بإضافة الفقرة (1/63) للقرار الوزاري رقم (178743) بناء على المادة (الثالثة والأربعين بعد المئتين) من نظام العمل، التي تقضي بأن «يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل بالنظام، وتنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية»، وبناء على المادة الحادية عشرة (مكرر) من نظام العمل التي تقضي بأنه «مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام و الأنظمة ذات العلاقة، للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة».
وقد صدر القرار المشار إليه متضمنا المادة (41) بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل في مواجهة الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة، الواردة في الفقرة (5) من المادة (74) من نظام العمل، فتكون بذلك نصاً نصوص اللائحة التنفيذية للنظام، وقد روعيت فيها النصوص النظامية والقرارات التنفيذية التي تحكم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، كما أنها جاءت مواكبة للأحداث التي تمر بها المملكة والعالم أجمع وما صاحبها من تدابير وقائية وإجراءات احترازية لمواجهة أي حدث استثنائي يوصف بأنه قوة قاهرة, حيث إن إعمال أحكام المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل مرتبط باستمرار الحالة أو الظرف الذي يتسم بذلك، وذلك في ضوء ما هو مقرر في أصول الشريعة وقواعدها من أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فمتى زالت العلة انتفى إعمال المادة، وعاد طرفا العقد لما كانا عليه قبل تطبيق اللائحة.
وبما أنه من المتقرر - استنادا إلى القواعد العامة في العقود الملزمة للطرفين- بأنه إذا انقضى التزام أحد الطرفين بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة له، وبما أن القوة القاهرة هي كل حدث لا يستطيع الإنسان توقعه ولا رده، وبما أنه حتى تؤدي القوة القاهرة لانفساخ العقد يجب أن تؤدي لاستحالة مطلقة دائمة حتى نهاية العقد، وليس مجرد صعوبة التنفيذ فحسب.
لذا فقد بينت الفقرة (1) من المادة (41) للائحة التنفيذية لنظام العمل وصف القوة القاهرة بأنه في حال اتخذت الدولة -وفقا لما تراه أو بناء على ما توصي به منظمة دولية مختصة- إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف وأقرت عددا من الإجراءات لابد من اتخاذها من قبل صاحب العمل أو العامل خلال الأشهر الستة التالية للإجراءات التي جرى اتخاذها في شأن الظرف أو الحالة قبل اللجوء لمفهوم تحقق القوة القاهرة والنظر في تحققه إلا بعد مرور ستة أشهر واستمرار الحالة أو الظرف، إضافة إلى ثبوت تضرر المنشأة من تلك الظروف، وقد تمثلت هذه الإجراءات في خطوات يجب على العامل وصاحب العمل تطبيقها والالتزام بها، وهي:
أولا: ما يتعلق بالأجر:
بما أن الوفاء بأجر العامل يعد من أهم الالتزامات التي نص نظام العمل عليها باعتباره عنصرا أساسيا من عناصر عقد العمل التي يجب أن يتراضى عليها الطرفان، وبما أن الأجر يكون مقابل العمل، وبما أنه في حال وجود ظرف أو حالة استثنائية تستدعي تقليص ساعات العمل، ما يجب معه مراعاة طرفي العقد في هذه الحالة استنادا إلى ما تقرره مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية التي تنص على أنه (لا ضرر ولا ضرار)، فقد بينت الفقرة (1) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن الأجر يخفض -خلال مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن الظرف أو الحالة أو بعض من المدة- بما يتناسب مع ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية الفعلية، على أن يراعى في تطبيق هذا الحكم ألا يزيد التخفيض على (40%) من كامل الأجر الفعلي، وأن يكون فقط خلال الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن الحالة أو الظرف أو بعض منها، بحسب ما يُتفق عليه، ثم يجب على صاحب العمل أن يستأنف دفع كامل الأجر المتفق عليه سابقا قبل التخفيض، ولا يحق للعامل رفض تخفيض الأجر إذا لم يتجاوز الحد المشار إليه.
ثانيا: ما يتعلق بالإجازات السنوية:
بما أنه متقرر نظاما بموجب المادة (109) من نظام العمل بأن لصاحب العمل حق تنظيم وقت حصول العامل على إجازاته السنوية، بحيث يمكن لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازات السنوية للعامل حسب ظروف العمل ومقتضياته، وبما أنه يحق لصاحب العمل أن يمنح الإجازة السنوية لجميع العاملين خلال مدة زمنية واحدة أو تكون بالتناوب في ما بينهم، فقد بينت الفقرة (ب/ا) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن لصاحب العمل منح الإجازة السنوية للعامل -خلال مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن الظرف أو الحال أو بعض من المدة- وذلك لما له من صلاحيات وسلطة في تحديد وقت الإجازة السنوية، وفقا لما يقدره في ضوء ما تقتضيه مصلحة العمل.
ويجب أن يراعى في تطبيق هذا الحكم أن تدفع أجرة هذه الإجازة السنوية طبقا لأحكام المادة (109) من نظام العمل، ولا يحق للعامل الامتناع عن استنفاد رصيد إجازاته المستحقة متى قرر صاحب العمل منحه الإجازة السنوية، وتحسب أجرة الإجازة على الأجر الفعلي قبل التخفيض المطبق وفق الظروف الاستثنائية تطبيقا لأحكام المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
ثالثا: الإجازة الاستثنائية:
بما أنه متقرر نظاما بموجب المادة (116) من نظام العمل أن للعامل الحق في طلب إجازة دون أجر بشرط موافقة صاحب العمل على هذه الإجازة, حيث إن استنفاد العامل لإجازاته السنوية لا يسلبه الحق في الحصول على إجازة دون أجر، فقد بينت الفقرة (ج) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن صاحب العمل يمنح إجازة استثنائية للعامل -خلال مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن الظرف أو الحال أو بعض من المدة- متى طلبها العامل.
ويجب أن يراعى في تطبيق هذا الحكم ما نصت عليه المادة (116) من نظام العمل فيما يتعلق باعتبار عقد العمل موقوفا خلال مدة الإجازة الاستثنائية متى زادت على 20 يوما ما لم يتفق الطرفان على اعتبار العقد غير موقوف فيما زاد على هذه المدة.
وعليه فإن أحكام الفقرة (1) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل جاءت بإجراءات منظمة يجب اتباعها والأخذ بها -جميعها أو بعضها- من قبل صاحب العمل والعامل خلال مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات التي تتخذ بشأن أي حالة أو ظرف قد يطرأ ما يوصف بالقوة القاهرة, مع مراعاة بأن كل إنهاء غير مشروع يكون خلال هذه الفترة فإن للطرف المتضرر الحصول على مستحقاته المقررة بموجب النظام أو العقد أو لائحة تنظيم العمل الداخلي، على ألا تحتسب هذه الحقوق على أساس الأجر المخفض خلال الظرف أو الحالة الاستثنائية بل على أساس الأجر الأخير الذي يتقاضى قبل الظرف أو الحالة الاستثنائية.
كما بينت الفقرة (2) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن تطبيق أحكام هذه اللائحة لا تمنع صاحب العمل من أن ينتفع بالإعانة المقدمة من الدولة لدعم القطاع الخاص مهما كان نوع الإعانة المقدمة، كمساعدته في دفع أجور العاملين لديه، أو الإعفاء من الرسوم الحكومية، ونحوها، مما تقرره الدولة ضمن إجراءات مواجهة الحالة أو الظرف.
ومن ثم فإنه لا يلجأ إلى إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل، باعتبار أن هذا الظرف أو هذه الحالة مما يدخل ضمن وصف القوة القاهرة، إلا بعد تحقق ثلاثة شروط أساسية، وهي:
1- مضي مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن ظرف أو حالة يترتب عليها إجراءات احترازية أو وقائية، تستدعي تقليص ساعات العمل أو إيقافه مدة معينة واستمرار الظرف أو الحالة.
2- استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية كلها أو بعضها والالتزام بالأخذ بها.
3- ثبوت عدم انتفاع صاحب العمل من أي إعانة من قبل الدولة مهما كان نوع الإعانة المستفاد منها لمواجهة هذا الظرف أو هذه الحالة.
كما بينت الفقرة (۳) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بأن لا يلجأ إلى إنهاء عقد العمل من قبل العامل باعتبار أن هذا الظرف أو هذه الحالة مما يشمله وصف (القوة القاهرة) إلا بعد تحقق شرطين أساسيين، هما:
1- مضي مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن ظرف أو حالة يترتب عليها إجراءات احترازية أو وقائية، تستدعي تقليص ساعات العمل أو إيقافه مدة معينة واستمرار الظرف أو الحالة.
2- استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية كلها أو بعضها والالتزام بالأخذ بها.
كما بينت الفقرة (1/63) من القرار الوزاري رقم (178743) بشأن المخالفات والعقوبات أن كل إخلال أو عدم التزام في تطبيق الأحكام المنظمة للظروف الاستثنائية فإن للجهة المختصة نظاما إيقاع عقوبة مالية على هذه المخالفة تقدر ب10 آلاف ريال وتتعدد هذه العقوبة بتعدد الحالات والعاملين، ويجوز للوزارة تسوية هذه المخالفات متى ما تم تصحيح المخالفة وتحققت شروط التسوية وفق ما تحدده الوزارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.