12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    إحباط محاولة تهريب أكثر من 732 ألف حبة من مادة الإمفيتامين المخدر    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    مكاسب الهلال من بلوغ دور ال16 في كأس العالم للأندية    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    أخلاقيات متجذرة    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    تحسن أسعار النفط والذهب    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الموارد البشرية»: 3 شروط لإنهاء صاحب العمل لعقد العامل بسبب «القوة القاهرة»
نشر في عكاظ يوم 03 - 05 - 2020

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا يتم لجوء صاحب العمل إلى إنهاء عقد العمل بسبب الظروف والحالات التي تأتي ضمن وصف «القوة القاهرة» إلا بعد تحقق ثلاثة شروط أساسية، كما بأن لا يُلجأ إلى إنهاء عقد العمل من قبل العامل بسبب «القوة القاهرة» إلا بعد تحقق شرطين أساسيين، وذلك في وفقا للمذكرة التفسيرية للمادة رقم (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في شأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، والفقرة (1/63) من المخالفات والعقوبات.
وفي تفصيل ذلك، فقد أقر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، المذكرة التفسيرية للمادة (41)، وجاء نصها كالتالي:
قضى القرار الوزاري رقم (142906) بتاريخ 1441/8/13 بإضافة المادة 41 إلى اللائحة، وقضى القرار الوزاري رقم (146377) بتاريخ 1441/9/7 بإضافة الفقرة (1/63) للقرار الوزاري رقم (178743) بناء على المادة (الثالثة والأربعين بعد المئتين) من نظام العمل، التي تقضي بأن «يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل بالنظام، وتنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية»، وبناء على المادة الحادية عشرة (مكرر) من نظام العمل التي تقضي بأنه «مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام و الأنظمة ذات العلاقة، للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة».
وقد صدر القرار المشار إليه متضمنا المادة (41) بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل في مواجهة الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة، الواردة في الفقرة (5) من المادة (74) من نظام العمل، فتكون بذلك نصاً نصوص اللائحة التنفيذية للنظام، وقد روعيت فيها النصوص النظامية والقرارات التنفيذية التي تحكم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، كما أنها جاءت مواكبة للأحداث التي تمر بها المملكة والعالم أجمع وما صاحبها من تدابير وقائية وإجراءات احترازية لمواجهة أي حدث استثنائي يوصف بأنه قوة قاهرة, حيث إن إعمال أحكام المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل مرتبط باستمرار الحالة أو الظرف الذي يتسم بذلك، وذلك في ضوء ما هو مقرر في أصول الشريعة وقواعدها من أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فمتى زالت العلة انتفى إعمال المادة، وعاد طرفا العقد لما كانا عليه قبل تطبيق اللائحة.
وبما أنه من المتقرر - استنادا إلى القواعد العامة في العقود الملزمة للطرفين- بأنه إذا انقضى التزام أحد الطرفين بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة له، وبما أن القوة القاهرة هي كل حدث لا يستطيع الإنسان توقعه ولا رده، وبما أنه حتى تؤدي القوة القاهرة لانفساخ العقد يجب أن تؤدي لاستحالة مطلقة دائمة حتى نهاية العقد، وليس مجرد صعوبة التنفيذ فحسب.
لذا فقد بينت الفقرة (1) من المادة (41) للائحة التنفيذية لنظام العمل وصف القوة القاهرة بأنه في حال اتخذت الدولة -وفقا لما تراه أو بناء على ما توصي به منظمة دولية مختصة- إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف وأقرت عددا من الإجراءات لابد من اتخاذها من قبل صاحب العمل أو العامل خلال الأشهر الستة التالية للإجراءات التي جرى اتخاذها في شأن الظرف أو الحالة قبل اللجوء لمفهوم تحقق القوة القاهرة والنظر في تحققه إلا بعد مرور ستة أشهر واستمرار الحالة أو الظرف، إضافة إلى ثبوت تضرر المنشأة من تلك الظروف، وقد تمثلت هذه الإجراءات في خطوات يجب على العامل وصاحب العمل تطبيقها والالتزام بها، وهي:
أولا: ما يتعلق بالأجر:
بما أن الوفاء بأجر العامل يعد من أهم الالتزامات التي نص نظام العمل عليها باعتباره عنصرا أساسيا من عناصر عقد العمل التي يجب أن يتراضى عليها الطرفان، وبما أن الأجر يكون مقابل العمل، وبما أنه في حال وجود ظرف أو حالة استثنائية تستدعي تقليص ساعات العمل، ما يجب معه مراعاة طرفي العقد في هذه الحالة استنادا إلى ما تقرره مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية التي تنص على أنه (لا ضرر ولا ضرار)، فقد بينت الفقرة (1) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن الأجر يخفض -خلال مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن الظرف أو الحالة أو بعض من المدة- بما يتناسب مع ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية الفعلية، على أن يراعى في تطبيق هذا الحكم ألا يزيد التخفيض على (40%) من كامل الأجر الفعلي، وأن يكون فقط خلال الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن الحالة أو الظرف أو بعض منها، بحسب ما يُتفق عليه، ثم يجب على صاحب العمل أن يستأنف دفع كامل الأجر المتفق عليه سابقا قبل التخفيض، ولا يحق للعامل رفض تخفيض الأجر إذا لم يتجاوز الحد المشار إليه.
ثانيا: ما يتعلق بالإجازات السنوية:
بما أنه متقرر نظاما بموجب المادة (109) من نظام العمل بأن لصاحب العمل حق تنظيم وقت حصول العامل على إجازاته السنوية، بحيث يمكن لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازات السنوية للعامل حسب ظروف العمل ومقتضياته، وبما أنه يحق لصاحب العمل أن يمنح الإجازة السنوية لجميع العاملين خلال مدة زمنية واحدة أو تكون بالتناوب في ما بينهم، فقد بينت الفقرة (ب/ا) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن لصاحب العمل منح الإجازة السنوية للعامل -خلال مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن الظرف أو الحال أو بعض من المدة- وذلك لما له من صلاحيات وسلطة في تحديد وقت الإجازة السنوية، وفقا لما يقدره في ضوء ما تقتضيه مصلحة العمل.
ويجب أن يراعى في تطبيق هذا الحكم أن تدفع أجرة هذه الإجازة السنوية طبقا لأحكام المادة (109) من نظام العمل، ولا يحق للعامل الامتناع عن استنفاد رصيد إجازاته المستحقة متى قرر صاحب العمل منحه الإجازة السنوية، وتحسب أجرة الإجازة على الأجر الفعلي قبل التخفيض المطبق وفق الظروف الاستثنائية تطبيقا لأحكام المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
ثالثا: الإجازة الاستثنائية:
بما أنه متقرر نظاما بموجب المادة (116) من نظام العمل أن للعامل الحق في طلب إجازة دون أجر بشرط موافقة صاحب العمل على هذه الإجازة, حيث إن استنفاد العامل لإجازاته السنوية لا يسلبه الحق في الحصول على إجازة دون أجر، فقد بينت الفقرة (ج) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن صاحب العمل يمنح إجازة استثنائية للعامل -خلال مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن الظرف أو الحال أو بعض من المدة- متى طلبها العامل.
ويجب أن يراعى في تطبيق هذا الحكم ما نصت عليه المادة (116) من نظام العمل فيما يتعلق باعتبار عقد العمل موقوفا خلال مدة الإجازة الاستثنائية متى زادت على 20 يوما ما لم يتفق الطرفان على اعتبار العقد غير موقوف فيما زاد على هذه المدة.
وعليه فإن أحكام الفقرة (1) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل جاءت بإجراءات منظمة يجب اتباعها والأخذ بها -جميعها أو بعضها- من قبل صاحب العمل والعامل خلال مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات التي تتخذ بشأن أي حالة أو ظرف قد يطرأ ما يوصف بالقوة القاهرة, مع مراعاة بأن كل إنهاء غير مشروع يكون خلال هذه الفترة فإن للطرف المتضرر الحصول على مستحقاته المقررة بموجب النظام أو العقد أو لائحة تنظيم العمل الداخلي، على ألا تحتسب هذه الحقوق على أساس الأجر المخفض خلال الظرف أو الحالة الاستثنائية بل على أساس الأجر الأخير الذي يتقاضى قبل الظرف أو الحالة الاستثنائية.
كما بينت الفقرة (2) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل أن تطبيق أحكام هذه اللائحة لا تمنع صاحب العمل من أن ينتفع بالإعانة المقدمة من الدولة لدعم القطاع الخاص مهما كان نوع الإعانة المقدمة، كمساعدته في دفع أجور العاملين لديه، أو الإعفاء من الرسوم الحكومية، ونحوها، مما تقرره الدولة ضمن إجراءات مواجهة الحالة أو الظرف.
ومن ثم فإنه لا يلجأ إلى إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل، باعتبار أن هذا الظرف أو هذه الحالة مما يدخل ضمن وصف القوة القاهرة، إلا بعد تحقق ثلاثة شروط أساسية، وهي:
1- مضي مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن ظرف أو حالة يترتب عليها إجراءات احترازية أو وقائية، تستدعي تقليص ساعات العمل أو إيقافه مدة معينة واستمرار الظرف أو الحالة.
2- استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية كلها أو بعضها والالتزام بالأخذ بها.
3- ثبوت عدم انتفاع صاحب العمل من أي إعانة من قبل الدولة مهما كان نوع الإعانة المستفاد منها لمواجهة هذا الظرف أو هذه الحالة.
كما بينت الفقرة (۳) من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بأن لا يلجأ إلى إنهاء عقد العمل من قبل العامل باعتبار أن هذا الظرف أو هذه الحالة مما يشمله وصف (القوة القاهرة) إلا بعد تحقق شرطين أساسيين، هما:
1- مضي مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن ظرف أو حالة يترتب عليها إجراءات احترازية أو وقائية، تستدعي تقليص ساعات العمل أو إيقافه مدة معينة واستمرار الظرف أو الحالة.
2- استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية كلها أو بعضها والالتزام بالأخذ بها.
كما بينت الفقرة (1/63) من القرار الوزاري رقم (178743) بشأن المخالفات والعقوبات أن كل إخلال أو عدم التزام في تطبيق الأحكام المنظمة للظروف الاستثنائية فإن للجهة المختصة نظاما إيقاع عقوبة مالية على هذه المخالفة تقدر ب10 آلاف ريال وتتعدد هذه العقوبة بتعدد الحالات والعاملين، ويجوز للوزارة تسوية هذه المخالفات متى ما تم تصحيح المخالفة وتحققت شروط التسوية وفق ما تحدده الوزارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.