الدمام تستضيف منتدى الشرقية للاستثمار الصحي 2026    تشكيل الاتحاد المتوقع في مواجهة الحزم    يايسله يؤكد جاهزية الأهلي لمواجهة ضمك ويُبدي تحفظه على "توقيت" التوقف الدولي    تعليم الأحساء يحصد درع التميز للمسؤولية المجتمعية على مستوى المملكة    أمانة الشرقية و"الذوق العام" تطلقان حملة ميدانية لرصد المركبات التالفة    أمير نجران يلتقي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة    الاتحاد السعودي للبادل يجري قرعة تصفيات دوري البادل في ثلاث مناطق    نجاح تطبيق العلاج الجيني لفقر الدم المنجلي    المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ خطوط وشبكات مياه في الرياض والدرعية بنحو 37 مليون ريال    الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم ال34 على التوالي    الذهب يتراجع مع تهديد أمريكي بشن المزيد من الهجمات على إيران    نادي الثقافة والفنون بصبيا يُنظّم قراءة نقدية لقصيدة "يمامة الخبت" للراحل محمد مجممي    برعاية مدير تعليم جازان.. جمعية حرف تدشّن معسكر تدريب الذكاء الاصطناعي تزامنًا مع عام 2026    انطلاق 4 رواد فضاء نحو القمر لأول مرة منذ نصف قرن    مبادرات إبداعية في حفل معايدة صحفيي مكة    بدء حظر صيد "الناجل" و"الطرادي" لمدة شهرين    تأسيس محفظة بقيمة 150 مليون ريال لدعم المشروعات والعمل الصحي    زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب شرق إندونيسيا    إيران تواصل اعتداءاتها الآثمة على دول الخليج بالمسيّرات والصواريخ    وزير الداخلية: العدوان الإيراني لا يمكن تبريره    نمو حجم إقراض الشركات الصناعية ل 774 مليون ريال في 2025    وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    أمير الرياض يستقبل السلطان    تعليم الطائف يدعو الطلبة للمشاركة في مسابقة كانجارو    تجمع الباحة الصحي ينظّم «الغدد الصماء والسكري»    فيصل بن مشعل يترأس اجتماع «أمناء جائزة القصيم للتميز»    150 جهة تستعرض ابتكارات خدمة ضيوف الرحمن في المدينة    القيادة تهنئ رئيس الكونغو بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة    "مركزي القطيف" يطلق وحدة تبديل وترميم المفاصل    اعتماد مستشفى عيون الجواء "صديقاً للطفل"    الجميع أمام خطر امتداد الحرب.. أردوغان: تركيا تسعى لخفض التصعيد بالمنطقة    مختص: شهران على انتهاء موسم الأمطار في السعودية    «مرض المؤثرين» لغة عصرية لجني الإعانات    أسرة بقشان تحتفل بزواج وائل    أمير الشرقية ونائبه يعزيان السهلي    وزير الدفاع ونظيره اليوناني يستعرضان التعاون العسكري    ارتفاع السوق    توسعة مطار المدينة لاستيعاب 12.5 مليون مسافر    لينا صوفيا تنضم لأسرة فيلم «ويك إند»    أمسية للمرشد عن «الأم في الأدب»    «أم القرى» تدعم المنظومة الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن    تأمين ناقلات نفط دون خسائر بشرية.. اعتراض عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية    إثارة دوري روشن تعود بالجولة ال 27.. النصر والهلال يستضيفان النجمة والتعاون    أمير المدينة يطلعه على مؤشرات القطاع.. الربيعة يطلع على بيانات إدارة مشاريع الحج    أكد تعزيز التكامل استعداداً للحج.. نائب أمير مكة: جهود الجهات العاملة أسهم في نجاح موسم العمرة    السلطات الإسبانية تتوعد العنصريين في مباراة الفراعنة    الكرة الإيطالية.. إلى أين!    اشترط فتح «هرمز» قبل الاستجابة لوقف النار.. ترمب: القصف مستمر حتى إعادة إيران للعصر الحجري    ملابس الأطفال الرخيصة «ملوثة بالرصاص»    وزير الصحة يقف على جودة الخدمات الصحية بجدة    قلعة رعوم التاريخية.. إطلالة بانورامية    المملكة توزع 641 سلة غذائية بولاية هلمند في أفغانستان    أدري شريان الإغاثة وممر الحرب في دارفور    «وادي عيوج».. لوحة جمالية    الضباب يكسو جبال الباحة    موسم رمضان بلا أوبئة وحوادث    السعودية تحصد شهادة «الريادة للأنواع المهاجرة»    ‏تعيين ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يوافق على تغريم المدين المماطل.. وإيداع مقابل التنفيذ في خزينة الدولة
طالب بإنشاء مجلس يجمع الأجهزة التي يرأس مجالس إداراتها وزير العمل
نشر في عكاظ يوم 19 - 03 - 2018

وافق مجلس الشورى على إضافة فقرة للمادة 46 من نظام التنفيذ تنص على الحكم بمقابل تنفيذ على المدين المماطل، يودع في الخزينة العامة للدولة.
كما طالب المجلس الصندوق الخيري الاجتماعي بافتتاح فروع له في مناطق المملكة، وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته، والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة والعشرون من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1437/ 1438ه، في جلسة سابقة تلاها رئيس الدكتور عبدالله الفوزان.
ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى تطوير منظومة خدماته الإلكترونية وتمكين المستفيدين من التعرف على خدماته والوصول إليها بسهولة ويسر، ومراجعة البرامج والمشروعات والمبادرات التي يقدمها، والحد من العشوائية في طرحها والهدر المالي المصاحب لها.
وطالب المجلس في هذا الشأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء مجلس تنسيقي يجمع الأجهزة الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بما يحقق تكامل عملها ويحد من ازدواجية أدوارها.
كما طالب المجلس الصندوق الخيري الاجتماعي بتضمين تقريره القادم مراجعة لهيكله التنظيمي ورؤيته وأهدافه بما يمكنه من تحقيق رؤية المملكة 2030، والإفصاح عن ميزانيته ومصروفاته وإيراداته بشكل مفصل.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس وافق في قرار آخر خلال الجلسة على تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض (مقابل التنفيذ) على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تعديل النظام، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى.
وينص قرار المجلس بالتعديل على إضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ بغرض فرض مقابل تنفيذ على المدين المماطل بنسبة 2.5 في المئة من مقدار السند التنفيذي، لتكون بالنص الآتي: (الحكم بمقابل تنفيذ على المدين لقاء مماطلته في التنفيذ بنسبة 2.5 في المئة من مقدار السند التنفيذي، بشرط ألا يزيد على مبلغ مليون ريال وإيداعه في الخزينة العامة للدولة، ما لم يثبت إعسار المدين وفقاً لأحكام النظام، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة، وذلك دون إخلال بحكم المادة (التاسعة والستين من هذا النظام).
وكانت اللجنة قد درست الموضوع وتبين لها أن الأسباب التي أدت إلى تبني هذه الفقرة الجديدة هو الحد من مماطلة المدينين، وكذلك الكلفة التي تتكبدها الدولة جراء متابعة المدينين لتنفيذ الأحكام القضائية.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1437 /1438ه، تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف، وتعزيز الانتماء الوطني في جميع فروع الرئاسة العامة في مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها.
ودعت اللجنة الرئاسة إلى إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (289) وتاريخ 4/ 7/ 1437 ه.
كما طالبت اللجنة الرئاسة بإعداد دراسة تبين جهودها في مكافحة الشعوذة وسبل تطوير ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على إعداد مشروع لتنظيم ممارسة الرقية الشرعية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، وتساءل أحد أعضاء المجلس عن المرجعيات النظامية والشرعية التي تستند إليها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلاغاتها المقدمة للجهات الأمنية.
ورأى آخر أن على الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بدراسة علمية إحصائية ميدانية لتقييم أثر المناشط التي تقوم بها مثل المحاضرات والندوات وتوزيع الكتيبات وغيرها ومستوى تأثيرها الإيجابي على المتلقين.
بدوره تساءل أحد الأعضاء عن عدد البلاغات التي قدمتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للجهات الأمنية وتمت مباشرتها، في حين دعا آخر إلى وضع خطة لإعادة بناء كوادرها البشرية في الميدان.
كما دعت إحدى عضوات المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتكثيف جهودها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتحذير من السحر في بعض القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأبان الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس وافق في قرار اتخذه خلال الجلسة على تعديل المادة (الثامنة عشرة) الخاصة بالعقوبات من النظام العام للبيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 28/ 7/ 1422ه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن موضوع التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي.
وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشرة)، حيث أشارت اللجنة إلى أنه التعديل ينص على رفع قيمة الغرامة في الفقرة (الأولى) من المادة الثامنة عشرة من خمس مئة ألف ريال إلى خمسة ملايين ريال، في حين تم رفع قيمة الغرامة في الفقرة الثانية من نفس المادة من عشرة آلاف ريال إلى مليون ريال.
وتضمن نص التعديل مراعاة المادة (230) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 11/ 9/ 1416ه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معاً مع الحكم بالتعويضات المناسبة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد أو بهما معاً مع الحكم بالتعويضات المناسبة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها.
كما ينص التعديل على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام المواد الأخرى في هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد وإلزامه بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً.
كما وافق المجلس في قرار آخر على عدم ملاءمة مقترح مشروع (نظام المسؤولية الطبية) المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور محمد خشيم.
وقد أيد الأعضاء الذين داخلو على الموضوع رأي اللجنة، التي أوضحت أن الهدف من النظام المقترح متحقق بنظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، والذي ورد في (44) مادة وتناولت كل مواده ما يخص المهن الصحية وأحكام مزاولتها وما يمس صحة المريض ورعايته، وحقوق المريض وواجباته، كما تناول هذا النظام المسؤولية المهنية وفروعها الثلاثة (المدنية، والجزائية، التأديبية).
وأشارت اللجنة إلى أن ما تضمنه مشروع النظام المقترح من أحكام متعلقة بتنظيم إجراءات التقاضي في الدعاوي الطبية وتعزيز دور القضاء الطبي بشكل فاعل وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي، ودعاوى الأخطاء الطبية، جميعها متحقق بصدور نظام القضاء الجديد ونظام ديوان المظالم الجديد.
وبينت اللجنة، أنه نظراً لتغطية نظامي مزاولة المهن الصحية والنظام الصحي وشمولهما جميع أجزاء المهن الصحية، فإنه لا حاجة لنظام جديد، مشيرة إلى وجود نظام ساري المفعول وأشمل من النظام المقترح.
كما أشارت اللجنة إلى أن هناك تعديلات مقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية تتضمن تطويراً لإجراءات التقاضي في الدعاوي الطبية، وتعزيز دور القضاء الطبي بشكل فاعل وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي من خلال تلك العمليات المقترحة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق (البرنامج الوطني لتعزيز السلامة في المرافق الصحية) دعماً لذلك.
وأبان مساعد رئيس المجلس، أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المهن الحرة تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بعدم الموافقة على مشروع النظام، إذ رأت اللجنة أن مشروع النظام المكون من واحد وعشرين مادة يعاني من عدد من الإشكاليات الجذرية وأوجه القصور التي تحتم عدم قبوله بشكله الحالي.
ورأت اللجنة أنه بالنظر إلى مشروع النظام ومقارنته بالأنظمة الأخرى الصادرة لتنظيم بعض المهن ومن ذلك نظام مزاولة المهن الهندسية، ونظام المقيمين المعتمدين، ونظام المحاسبين القانونيين، ولذا فإن تطبيق هذا النظام بهذا الشكل لن يساعد في حل الإشكالات القائمة، بل قد يؤدي العمل به إلى ظهور إشكاليات جديدة.
وأشارت اللجنة إلى أن نصوص مشروع النظام تبين أنه صيغ بهدف التمكين وليس التنظيم، وبهذا فهو لا يسد فراغاً تشريعياً قائماً في تنظيم المهن الحرة، ولا يساهم في تطوير هذه المهن والتي تعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية في المجتمعات.
وأشارت اللجنة إلى أن الهدف من سن الأنظمة هو أن تتسم بالديمومة، إلا أن مشروع النظام بشكله الحالي لا يعكس ذلك، بل قد يمثل مشروع هذا النظام عائقاً لاستقلالية المهن الحرة بأنظمة متخصصة مستقبلاً.
ومن ثم، فقد أبانت اللجنة أنه يتعذر قبول هذا النظام تلافياً لأي تداخل وازدواجية في المستقبل فيما يتعلق بأدوار الجهات المنظمة للمهن الحرة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، دعا عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم إلى دراسة مشروع النظام من قبل وزارة التجارة والاستثمار، كونه نظاماً مهماً سيشكل دعماً للاقتصاد السعودي، ومن ثم إعادته إلى المجلس لتقييمه وتطويره وإخراجه بصورة تخدم المهن الحرة في المملكة العربية السعودية، مشيرين إلى أن هذا النظام والأنظمة المماثلة تأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا حول حماية المعلومات العسكرية المصنفة الموقعة في مدينة سيؤل بتاريخ 16/ 12/ 1438ه الموافق 7/ 9/ 2017م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه نائب رئيس اللجنة اللواء عبدالهادي العمري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.