نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية أذربيجان    «التجارة» ترصد 67 مخالفة يومياً في الأسواق    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    سعودية من «التلعثم» إلى الأفضل في مسابقة آبل العالمية    «الاحتفال الاستفزازي»    فصول ما فيها أحد!    أحدهما انضم للقاعدة والآخر ارتكب أفعالاً مجرمة.. القتل لإرهابيين خانا الوطن    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    في دور نصف نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة .. الهلال يتفوق على النصر    لجنة شورية تجتمع مع عضو و رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    الجوازات تبدأ إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    شَرَف المتسترين في خطر !    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    الرياض يتعادل إيجابياً مع الفتح في دوري روشن    مقتل 48 شخصاً إثر انهيار طريق سريع في جنوب الصين    تشيلسي يهزم توتنهام ليقلص آماله بالتأهل لدوري الأبطال    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    ليفركوزن يسقط روما بعقر داره ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    قصة القضاء والقدر    تعددت الأوساط والرقص واحد    كيفية «حلب» الحبيب !    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    اعتصامات الطلاب الغربيين فرصة لن تعوّض    من المريض إلى المراجع    رحلة نجاح مستمرة    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    الحزم يتعادل سلبياً مع الأخدود في دوري روشن    « أنت مخلوع »..!    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    القبض على فلسطيني ومواطن في جدة لترويجهما مادة الحشيش المخدر    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    الذهب يستقر برغم توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية    محافظ بلقرن يرعى اختتام فعاليات مبادرة أجاويد2    تألق سانشو لم يفاجيء مدرب دورتموند أمام سان جيرمان    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    المملكة: الاستخدام المفرط ل"الفيتو" فاقم الكارثة بفلسطين    "شرح الوصية الصغرى لابن تيمية".. دورة علمية تنفذها إسلامية جازان في المسارحة والحُرّث وجزر فرسان    منتدى المياه يوصي بزيادة الاستثمار في السدود    للتعريف بالمعيار الوطني للتطوع المدرسي بتعليم عسير    هاكاثون "هندس" يطرح حلولاً للمشي اثناء النوم وجهاز مساعد يفصل الإشارات القلبية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم فعالية "التحصينات"    السعودية تدعو لتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة والعالم    "التخصصي" العلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في السعودية والشرق الأوسط    انعقاد أعمال المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات والمؤتمر البرلماني المصاحب في أذربيجان    المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات 2024    مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية    الوسط الثقافي ينعي د.الصمعان    ما أصبر هؤلاء    حظر استخدام الحيوانات المهددة بالانقراض في التجارب    هكذا تكون التربية    أشاد بدعم القيادة للتكافل والسلام.. أمير نجران يلتقي وفد الهلال الأحمر و"عطايا الخير"    إنستغرام تشعل المنافسة ب «الورقة الصغيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أضف تعليقاً إلغاء الرد
لماذا فصل موظفو مؤسسة الطوافة؟
نشر في مكة الآن يوم 15 - 09 - 2021

نظم نظام العمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426ه ، والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 ه ، العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، وضمن عبر مواده حقوق جميع الاطراف ، غير أن احدى مؤسسات الطوافة لجأت عبر مجلس إدارتها لانهاء خدمات جميع الموظفين ، بمبررات غير نظامية وبعبارة تقول : " ولا يخفى عليكم المتغيرات والظروف والتي ربما تكون خارجة عن الإرادة " ، وهذه العبارة تجعلنا نسأل إن كان المقصود من الفصل الضرر الذي أصاب المؤسسة نتيجة لجائحة كورونا ، فهنا أذكر ما حذر منه " وكيل وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، في الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية -عن بعد- منتصف رمضان 1441 ه ، تحت عنوان (المبادرات الحكومية لدعم الموارد البشرية في القطاع الخاص)، " ، الشركات من فصل الموظف السعودي استناداً على مادة (77) بدواعي جائحة كورونا " .
وإن كان السبب عائد للأوضاع المالية التي تمر بها المؤسسة وغيرها من مؤسسات الطوافة والقطاعات العاملة في مجال خدمات الحجاج نتيجة لعدم قدوم حجاج على مدى موسمين ، فكان على مجلس الإدارة الذي يمثل أعضاؤه رجال أعمال وموظفين ومتقاعدين أن يبادر بوقف صرف المرتبات الشهرية لأعضاء مجلس الإدارة لعدم تقديمهم أي عمل يذكر طوال العامين الماضيين ، وأن تكون هناك مكافآت لحضور جلسات مجلس الإدارة فقط .
وقبل ايراد نص المواد التي تحدثت عنها المؤسسة في خطابات الفصل ، أود أن أسال عن دور وزارة الحج والعمرة بحكم إشرافها على مؤسسات الطوافة في مثل هذه الحالات ، وهل يمكن القول بأن هذا الإجراء يتوافق مع مرحلة تحول مؤسسات الطوافة إلى شركات ؟
وإن كان الإجراء غير نظامي فهل ستعمل الوزارة على مطالبة المؤسسة وغيرها بالالتزام بأنظمة ولوائح الدولة ؟
وهل مثل هذا الإجراء يمنح رئيس ونائب وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الفرصة بتعيينهم بالشركة وإبقائهم في مناصبهم وعدم إعفاؤهم مستقبلا ؟
أما المواد التي تحدثت عنها المؤسسة فقد أوضحت المادة الرابعة والسبعون من نظام العمل أنه " ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:
1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد- ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام- فيستمر إلى أجله.
3 - بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة.
4 - بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال، وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل، وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته "
5 - القوة القاهرة "
فهل تتوافق أي من هذه الفقرات مع قرار الفصل ؟
أما المادة الخامسة والسبعون والتي استندت إليها المؤسسة أيضا فتنص على أنه " إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا يقل عن خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى غيره " .
فأين هو السبب المشروع في فصل جميع موظفي المؤسسة ؟
لقد أوضحت المادة الثمانون من نظام العمل أنه " لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسوؤل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
2 - إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدًا التعليمات- المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل- الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3 - إذا ثبت اتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملًا مخلًّا بالشرف أو الأمانة.
4 - إذا وقع من العامل عمدًا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5 - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6 - إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار.
7 - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
8 - إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9 - إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه "
فهل لدى المؤسسة أي مستند مادي يثبت وقوع الموظفين المفصولين في أي من هذه المخالفات ؟
وقبل الختام أذكر بمقولة علي بن أبي طالب رضي الله عنه : " لا تفرح بسقوط غيرك ، فإنك لا تدري ما تضمر لك الأيام "
للتواصل[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.