المملكة تشارك في مؤتمر رابطة مكافحة الفساد    السعودية تواصل إيواء النازحين في جنوب غزة    للكشف عن آخر تحضيرات الأخضر .. "ريناد" يتحدث للإعلام قبل مواجهة الأردن    ميسي في الهند وسط فوضى عارمة    الملك يرعى الحفل الختامي للعرض الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة    3 آلاف ريال غرامة التخييم في الغابات والمتنزهات بدون ترخيص    تنمية الشباب.. الفرص والتحديات من منظور حقوق الإنسان    "الربط الكهربائي الخليجي" ووزارة الكهرباء العراقية تبحثان بدء التشغيل الفعلي لمشروع الربط بينهما    "البيئة" تؤكد أهمية تعزيز الشراكات الدولية في منظومة الابتكار والتقنية لبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة    NHC تعلن بدء بيع المرحلة الثانية في مشروعي وهج ورحاب الأصالة بالرياض بعد اكتمال المرحلة الأولى    هطول أمطار رعدية على مناطق المملكة من يوم غدٍ الأحد حتى الخميس المقبل    لوحة «أ ب ل 1447» توثق رمزية مهرجان الإبل في معرض وزارة الداخلية    أمير الشرقية يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الأحساء للتميز في نسختها الثالثة الاثنين القادم    شاشات مضيئة في معرض وزارة الداخلية بمهرجان الإبل تبرز جهود رجال الأمن في مختلف المهام    برعاية محافظ الخرج... انطلاق المؤتمر العلمي ال21 للجمعية السعودية التاريخية    رسالة من كانسيلو تثير الغضب    ثنائي منتخب السعودية ضمن التشكيلة المثالية لربع نهائي كأس العرب 2025    الأردن يعلن إصابة النعيمات بقطع في الرباط الصليبي    فريق قوة عطاء التطوعي يحتفي باليوم العالمي للتطوّع ويكرّم أعضاءه    ضبط (19576) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    ورشة عمل في فندق كراون بلازا تحت إشراف جمعية القلب السعودية ضمن حملة 55 قلبك بخير    أمطار رعدية ورياح نشطة على أجزاء من الرياض والشرقية وجازان وعسير    كشف السلطة في محل الفول: قراءة من منظور فوكو    سماء المنطقة العربية تشهد زخة قوية من الشهب هذه الليلة    المهارات الوظيفية بين اليقظة والغفوة والسبات    وزراء دفاع الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا يبحثون اتفاقية "أوكوس"    مدرب الجزائر: محبطون للخروج من كأس العرب.. خسرنا بركلات الحظ    المأساة في غزة تتفاقم... الخيام تغرق والنازحين معرضين للخطر    أمسية شعرية وطنية في معرض جدة للكتاب 2025    القادسية يختتم معسكره في الإمارات بالفوز على الظفرة    الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج ينفّذ فعالية هايكنج اليوم الدولي للجبال بالباحة    تصوير الحوادث ظاهرة سلبية ومخالفة تستوجب الغرامة 1000 ريال    رئيس دولة إريتريا يصل إلى جدة    جلسة حوارية حول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة نظمتها جمعية سنابل الخير والعطاء بعسير    تحت شعار "جدة تقرأ" هيئة الأدب والنشر والترجمة تُطلِق معرض جدة للكتاب 2025    الطائف تحتضن حدثًا يسرع الابتكار ويعزز بيئة ريادية تقنيه واعدة في CIT3    إمام وخطيب المسجد النبوي: رحمة الله تسع العاصي والجاهل والمنكر    إمام الحرم: بعض أدوات التواصل الاجتماعي تُغرق في السطحيات وتُفسد الذوق    أمير منطقة جازان يشرّف الأمسية الشعرية للشاعر حسن أبوعَلة    محافظ جدة يطّلع على مبادرات جمعية "ابتسم"    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    مدينون للمرأة بحياتنا كلها    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    روضة إكرام تختتم دورتها النسائية المتخصصة بالأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    زواج يوسف    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    ضمن المشاريع الإستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الملكية.. ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والغرامة 3 ملايين لمن يفصح عن بيانات حساسة.. تعرّف على نظام حماية البيانات الشخصية
نشر في الخرج اليوم يوم 25 - 09 - 2021

وافق مجلس الوزراء على نظام حماية البيانات الشخصية، الذي يهدف لتعزيز ثقافة حماية تلك البيانات، والمحافظة على خصوصيات الأفراد أثناء مشاركة ومعالجة بياناتهم.
ويطبَّق النظام على أي عملية معالجة لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد في المملكة بما فيها معالجة بيانات المقيمين فيها بأي وسيلة كانت من أي جهة خارج المملكة، بما فيها بيانات المتوفى إذا كانت ستؤدي إلى معرفته أو أحد أفراد أسرته.
ويُستثنى من ذلك قيام الفرد بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض لا تتجاوز الاستخدام الشخصي أو العائلي، ما لم ينشرها أو يفصح عنها للغير.
حقوق صاحب البيانات
– يكون لصاحب البيانات الشخصية الحق في العلم بالمسوغ النظامي لجمع بياناته والغرض منه وألا تعالج بياناته لاحقاً بصورة تتنافى مع ذلك المسوغ، أو في غير أحوال المادة 10 من هذا النظام، وله الحق في الوصول لبياناته الشخصية لدى جهة التحكم، والاطلاع عليها، والحصول على نسخة منها بلا مقابل.
– كما أن له الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، أو إتمامها، أو تحديثها، وطلب إتلاف ما انتهت الحاجة إليه منها، دون إخلال بالمادة 18 من النظام، ولا يجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلا بموافقة صاحبها.
– لا تخضع معالجة البيانات الشخصية للموافقة كما ورد أعلاه عندما تحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب البيانات وتعذر الاتصال به، وعندما تكون المعالجة بمقتضى نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق مع صاحب البيانات، أو كانت المعالجة مطلوبة لأغراض أمنية أو قضائية.
مسؤولية جهة التحكم
– تلتزم جهة التحكم باختيار الجهة التي توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللوائح، وبالتحقق من التزامها بتعليمات حماية البيانات الشخصية بما لا يتعارض مع أحكام النظام واللوائح.
– يجوز لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول إلى البيانات الشخصية، وتقييد هذا الحق إذا كان ضرورياً لحماية صاحب البيانات أو غيره من أي ضرر، أو إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان التقييد مطلوباً لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء متطلبات قضائية.
حالات منع الوصول للبيانات
– يجب على جهة التحكم ألا تمكن صاحب البيانات الشخصية من الوصول إليها إذا مثل خطراً على الأمن، أو يسيء إلى سمعة المملكة، أو يتعارض مع مصالحها، أو يؤثر على علاقات المملكة مع دولة أخرى، أو يمنع من كشف جريمة أو يمس حقوق متهم في الحصول على محاكمة عادلة أو يعرض سلامة أفراد للخطر، أو يترتب عليه انتهاك خصوصية فرد آخر أو كان الوصول يتعارض مع مصلحة ناقص أو عديم الأهلية، أو يخل بالتزامات مهنية نظامية أو ينطوي على إخلال بالتزام أو إجراء أو حكم قضائي، أو كشف مصدر سري لمعلومات تحتم المصلحة العامة عدم الكشف عنه.
– ولا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز كذلك معالجتها إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله، ويُستثنى من ذلك إذا وافق صاحب البيانات أو كانت البيانات الشخصية متاحة للعموم، وإذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان جمع البيانات ومعالجتها لغرض آخر غير الذي جمعت من أجله؛ مطلوباً لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء متطلبات قضائية.
مهام جهة التحكم
– يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مباشرة بأغراض جهة التحكم، وألا يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً، وأن تكون ملائمة لظروف صاحبها، ومباشرة وواضحة وآمنة، وخالية من أساليب الخداع أو التضليل أو الابتزاز.
– على جهة التحكم أن تعتمد سياسة لخصوصية البيانات الشخصية، وأن تجعلها متاحة لأصحابها ليطلعوا عليها قبل الجمع، على أن تشتمل على تحديد الغرض من جمعها، ومحتواها وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها، وإتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه الحقوق.
– وعليها أن تبلغ صاحب البيانات مباشرةً، بالمسوغ النظامي لجمع بياناته، والغرض منه وإحاطته بأن بياناته لن تعالج لاحقاً بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها، وإبلاغه بهوية من يجمع البيانات وعنوان مرجعه ما لم يكن جمعها لأغراض أمنية، وبالجهة التي سيجرى إفصاح البيانات الشخصية إليها، وما إذا كانت ستنقل أو سيفصح عنها أو ستعالج خارج المملكة.
– وعليها إتلاف البيانات الشخصية فور انتهاء الغرض من جمعها، ويجوز لها الاحتفاظ بها بعد انتهاء الغرض من جمعها إذا تمت إزالة كل ما يؤدي إلى معرفة صاحبها، في حالتين: الأولى توفر مسوغ نظامي ويجري إتلافها بعد انتهاء المدة أو الغرض من جمعها، الثانية إذا كانت البيانات الشخصية متصلة اتصالاً وثيقاً بقضية منظورة أمام القضاء ويجرى إتلافها بعد استكمال الإجراءات القضائية.
– كما أن عليها اتخاذ ما يلزم من إجراءات ووسائل تضمن المحافظة على البيانات الشخصية، على أن تشعر الجهة المختصة فور علمها بحدوث تسرب أو تلف لبيانات شخصية أو وصول غير مشروع إليها، كما يتم إشعار صاحب البيانات في تلك الحالات.
معالجة البيانات لأغراض تسويقية وعلمية
– نص النظام على أنه فيما عدا البيانات الحساسة، تجوز معالجة البيانات الشخصية لأغراض تسويقية بموافقة صاحبها، إذا جرى جمعها من صاحبها مباشرة، ولأغراض علمية وبحثية دون موافقته، إذا لم تتضمن ما يدل على هويته، أو إذا كان جمعها أو معالجتها لهذه الأغراض يقتضيها نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق مع صاحبها.
– ولا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلا عندما يكون ذلك تنفيذاً لأحكام نظام، أو عندما تطلب جهة عامة مختصة تصوير تلك الوثائق أو نسخها وفق ما تحدده اللوائح.
– تقوم الجهة المختصة بإنشاء بوابة إلكترونية لغرض بناء سجل وطني عن جهات التحكم، تهدف إلى مراقبة ومتابعة التزام تلك الجهات بأحكام النظام واللوائح، وتقديم الخدمات المرتبطة بإجراءات حماية البيانات الشخصية لجهات التحكم؛ وذلك وفق ما تحدده اللوائح. وفق "أخبار 24".
كما تضمن النظام قصر حق الاطلاع والمعالجة للبيانات الصحية، على أقل عدد ممكن من الموظفين أو العاملين وبالقدر اللازم فقط لتقديم الخدمات الصحية اللازمة، وتضمن المحافظة على خصوصية معالجة البيانات الائتمانية للمحافظة على خصوصية أصحابها، وحماية حقوقهم الواردة في النظام ونظام المعلومات الائتمانية.
العقوبات
أ- كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً أحكام النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحداهما إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو تحقيق منفعة شخصية.
ب- كل من خالف أحكام المادة 29 والخاصة بنقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارجها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحداهما.
ويجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة العود، حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام تعاقب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، كل شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة خالفت أياً من أحكام النظام أو اللوائح. وتجوز مضاعفة الغرامة في حالة التكرار، حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
– مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة المختصة مصادرة الأموال المتحصلة من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في النظام، ويجوز لها أو للجنة المنصوص عليها في المادة 36 م النظام، في تضمين الحكم بتحديد العقوبة، النصَّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف في صحيفة محلية بمكان إقامته.
وتصدر الجهة المختصة اللوائح، في مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ صدور النظام، ويُنسق قبل إصدارها مع الجهات المعنية، كلٌّ فيما يخصه، على أن يُعمل بالنظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.