نحو مستقبل صناعي مبتكر    ارتفاع أسعار الذهب    وزير الاستثمار: الحدود الشمالية منطقة لوجستية تتميز بفرص استثمارية واعدة    «إسرائيل» تقتل ثلاثة من «حزب الله» بجنوب لبنان    سبعة قتلى في غارة بمسيّرة على مستشفى بالسودان    أوكرانيا تتخلى عن طموح الانضمام ل"الأطلسي"    النشامى يسقطون «الأخضر»    طائرة الاهلي تواصل الصدارة والهلال يلاحقه    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    المطر في الشرق والغرب    في الأجواء الماطرة.. الحيطة واجبة    البعثة الأميركية تسلّط الضوء على الشراكات في صناعة السينما    أيادي العلا.. الحرف تعزز هوية المكان    ندوة تناقش تنمية مهارات التأليف المبكر    «السيادي» يعزز قطاع إدارة المرافق    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    ناقشا الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.. ولي العهد والبرهان يستعرضان مستجدات الأحداث بالسودان    لتوزيع 10 جوائز للأفضل في العالم لعام 2025.. قطر تحتضن حفل «فيفا ذا بيست»    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    أثر قرار السماح للأجانب بتملك العقار على سوق العقار    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    اتهام تسعيني بقتل امرأة قبل 58 عاماً    ضمن سياق طويل من الانتهاكات الإسرائيلية.. تصاعد اقتحامات المسجد الأقصى والاعتقالات بالضفة    بذريعة «الاستخدام المزدوج».. مئات الشاحنات عالقة عند معبر رفح    الشتاء.. فاكهة الفصول    5 أفلام تنعش دور العرض المصرية نهاية 2025    تركي بن فيصل: السعودية منارة للسلام الإنساني    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    تعديل السلوك    الاستجابة للفرح    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    دراسة: نقص«أوميغا-3» يهدد 76% من سكان العالم    وميض ناري على مذنب    جريمة قتل حامل تهز سكان المنوفية    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    10.6% نمو بقيمة الصفقات السكنية    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    مبادرة لتأهيل قطاع التجزئة    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    الأردن تتغلب على السعودية وتتأهل لنهائي كأس العرب    مُحافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في فعاليات سرطان الثدي.    أمير الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    غداً .. "كبدك" تُطلق برنامج الطبيب الزائر «عيادة ترحال» ومعرضًا توعويًا شاملًا في عرعر    أمير منطقة جازان يستقبل إمام المسجد النبوي    دور إدارة المنح في الأوقاف    وفد أعضاء مجلس الشورى يطّلع على أدوار الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    أمانة الرياض تطلق فعالية «بسطة» في حديقة الشهداء بحي غرناطة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير إثيوبيا لدى المملكة    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار قانوني: تهم النمر تكفي لإعدامه «7» مرات أمام القضاء الإيراني
محاكم طهران سرية وقراراتها نهائية
نشر في الوئام يوم 13 - 01 - 2016

قال المحامي والمستشار القانوني، أحمد جمعان المالكي: إن تهمتين من التهم التي وجهت لنمر النمر تكفي في القانون الإيراني لصدور حكم بإعدامه بشكل منفرد لكل تهمة.
وأوضح المالكي، أن مطالبة نمر بإسقاط النظام داخل السعودية، والمناداة بمبايعة الولي الفقيه، تعد في قانون عقوبات جرائم الاقتصاد المصادق عليها في 1992 في إيران من جرائم الخيانة الوطنية، كما تعتبر المادة (504) من القانون المدني الإيراني هذا الفعل من أفعال الأشخاص الذين يعملون بشكل من الأشكال في القوات المسلحة، ويحرضون تحريضاً مؤثراً على التمرد أو التعدي أو الاستسلام.
وتعتبرهم في عداد المحارب حال كانوا يهدفون إلى إسقاط الحكومة أو هزيمة قوات بلدهم مقابل قوات الأعداء، وهذه التهم توجب عقوبة الإعدام في القانون الإيراني، فضلاً عن استحقاقه لخمسة أحكام أخرى بالإعدام على بقية التهم المنسوبة إليه، والتي صادق عليها نمر النمر وأقر بها.
وأكد أن الأفعال والتهم التي نسبت للنمر وفق القانون الإيراني تحتوي على (جريمة الخيانة بالوطن) (وجريمة المحاربة) وكلا الجريمتين عقوبة كل واحد منها الإعدام، فضلاً عن إسقاط حقه في المحاكمة أمام محكمة مدنية.
حيث يحال وفق المواد (183، 185، 504) من قانون العقوبات الإيراني إلى محكمة الثورة، وهي محكمة عسكرية أنشأها الخميني في 1979 لملاحقة كبار المسؤولين في عهد الشاه، حيث يفتقد فيها المتهمون حقوقاً عديدة كعلانية الجلسات، وحق المثول أمام هيئة قضائية لا قاضٍ واحداً.
وأضاف أن الأدلة التي تستخدم ضد المتهمين في المحكمة لا يكشف عنها، وتبقى سرية، أما أحكامها فهي نهائية، ولا يجوز استئنافها، ويعين المرشد الأعلى لإيران بنفسه القاضي المسؤول عن المحاكم الثورية، كما أن المتهم أمام هذه المحكمة يحرم من حق الاستعانة بمحام"، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.
وقال المالكي: إن تهمة إسقاط النظام داخل السعودية وتطبيق ولاية الفقيه ثابتة بحق النمر، ولا مجال لإنكارها وهي مسجلة بصوت وصورة المتهم، ثم إقراره بها في التحقيق وأمام القضاة ليصبح ما يستحقه طبقاً للنظام القضائي الإيراني سبعة أحكام بالإعدام، بعضها أمام محاكم عسكرية وأخرى ثورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.