سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرّج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    الثلاثاء المقبل.. رفع نسبة استقطاع التقاعد للموظفين الجدد    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    النصر يفسخ عقد مدربه الإيطالي بيولي    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    طقس حار و غبار على معظم مناطق المملكة    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    ما يسوي بصلة… مع الاعتذار للبصل    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مؤتمر صحفي يكشف ملامح نسخة تحدي البقاء لأيتام المملكة    الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تنهي استبدال كسوة الكعبة    «الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    الهلال يصل ناشفيل وكوليبالي يحذر باتشوكا    اعتماد روزنامة الموسم الرياضي لرابطة الهواة    رخصة القيادة وأهميتها    أوكرانيا: 19 قتيلاً في ضربات روسية.. ومساعدات هولندية لصناعة المسيرات    المملكة حضور دولي ودبلوماسية مؤثرة    توقيف قائد «داعش» في لبنان    صوت الحكمة    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    بكين تحذّر من تصاعد توترات التجارة العالمية    مهندس الرؤية وطموحات تعانق السماء    مرور العام    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    القطاع غير الربحي في رؤية 2030    الجوعى يقتلون في غزة.. 94 شهيداً    دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    «الشورى» يطالب بخفض تذاكر طيران كبار السن والمرابطين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    وزير البلديات والإسكان يتفقد مشاريع استثمارية نوعية في الشرقية    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    رئيس جامعة أم القرى يترأس الجلسة العاشرة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1446ه    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    النفط يتراجع بعد يوم من التصعيد وإنهاء الحرب    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوى
نافذة على المجتمع

سألني أحد الاخوة عن أنه قرأ في أحكام الصلاة عن أوقات النهي وأنها خمسة أحدها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح وعند توسطها في السماء ومن صلاة العصر حتى قبيل غروب الشمس ومن ذلك حتى تغرب، وقال وحينما اتأمل في هذه الأوقات أجدها ثلاثة فقط فما وجه اعتبارها خمسة، ومن المعلوم أنه لا تجوز الصلاة النافلة في وقت النهي فما معنى استثناء صلاة نفل لها سبب بجواز فعلها في وقت النهي؟
ُفأجبته بأن وقت النهي من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس يعتبر وقت نهي غير جازم ومن طلوع الشمس حتى ارتفاعها قيد رمح يُعد وقت نهي جازم صلاة النفل فيه مؤكد النهي عنها لأن هذا الوقت من أوقات عبَّاد الشمس فصار الوقت وإن كان متصلاً وقتين وقتاً غير مؤكد النهي فيه ووقت النهي فيه عن الصلاة النفل مؤكد فصار بذلك وقتين ومثله وقتا النهي بعد صلاة العصر. وهذا والله أعلم وجه اعتبار الوقتين أربعة أوقات، وأما وجه جواز صلاة النفل مما لها سبب مطلقاً سواء أكان ذلك في وقت نهي أم لا. فلا يخفى أن الغالب الأغلب أن كل عام مخصوص سواء أكان مصدر التخصيص نفلاً أم عقلاً.
والصلاة النفل ذات السبب مخصوص جوازها مطلقاً بسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية كأمره صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد أو التغرير به حيث أقر صلى الله عليه وسلم بلالاً رضي الله عنه على صلاته ركعتين عقب كل وضوء ولم يستثن صلى الله عليه وسلم أوقات النهي. وقد أخذ بهذا التخصيص مجموعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما. ومن صلوات النفل الجائز فعلها مطلقاً في أي وقت ركعتا الطواف وتحية المسجد وركعتا الوضوء وسجدة التلاوة والشكر لمن اعتبرهما صلاة، وصلاة الكسوف والخسوف في حال حصولها وقت نهي، وركعتا الفجر لمن فاته أداؤهما قبل صلاة الفجر فيصليهما قضاءً بعد صلاة الفجر في وقت النهي. والله أعلم.
وسألني سائل آخر يقول في سؤاله: النصوص كثيرة في نهي من يدخل الحمام لقضاء حاجته عن ذكر الله فيه ومع ذلك جاءت نصوص أخرى تجيز أو توجه من دخل الحمام أو انتهى من قضاء حاجته فيه أن يدعو بما ورد فكيف الجمع بين النهي والإباحة؟
فأجبته بأن النصوص الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذكر الله في الحمام نصوص عامة وكل عموم مخصوص. فلا يجوز لمن دخل الحمام ان يقرأ القرآن أو يذكر الله حمداً أو دعاءً أو غير ذلك لغير سبب. حيث إن مكان قضاء الحاجة مكان نجاسة وقذارة والله سبحانه وتعالى محل تقديس وإجلال ورفعة مقام فلا يذكر الله إلا في مكان لائق بجلاله وعظمته. وهذا هو علة الأصل في المنع ولكن إذا اقتضى الأمر سبباً أخذ بالسبب في التخصيص مع الاقتصار على ما يقتضيه التخصيص، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء عند دخول الحمام. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ومن الرجس والرجائس النجس من الشيطان الرجيم. وإذا انتهى من قضاء حاجته وهو في الحمام يقول: الحمد لله الذي أخرجه مني بلا حول مني ولا قوة. وكذلك إذا أراد الوضوء في الحمام يجب عليه أن يسمي فإن التسمية عند الوضوء واجبة مع الذكر عند جمع من أهل العلم.
ولم ينه صلى الله عليه وسلم عن الوضوء في الحمام. وخلاصة الجواب النهي عن ذكر الله في الحمام على وجه العموم ويستثنى من النهي على سبيل التخصيص ما ورد من جواز ذلك لسببه والله أعلم.
وسألني سائل ثالث عن اليمين الغموس ما نوعها من الايمان وهل كفارة اليمين كفارة لها وما معنى وصفها بالغموس؟
فأجبته بأن اليمين الغموس هي اليمين على أمر ماض سواء أكان ذلك فعلاً أو تركاً.. وهو يعلم كذبه في ذلك، وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار لعظم جرمها لاسيما إذا اقتطع بها حق مسلم، وقد قال جمهور أهل العلم بأنه لا كفارة لها لعظم جرمها. وبعض أهل العلم قال بكفارتها كفارة يمين إذا لم يقتطع بها حق مسلم كأن يحلف كاذباً أنه لم يفعل كذا أو لم يمنع من كذا. وقليل من أهل العلم من قال بوجوب الكفارة على اليمين الغموس مطلقاً لعموم قوله تعالى عن اليمين: فكفارته إطعام عشرة مساكين.. إلى آخر الآية. والله أعلم.
* عضو هيئة كبار العلماء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.