الأهلي يسحق أبها بخماسية ويضمن التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025    جامعة الملك عبدالعزيز تمكّن القبول النسائي بالقطاع البحري    199 مليار ريال مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي    نيابة عن ولي العهد.. وزير البيئة يرأس وفد المملكة في المنتدى العالمي للمياه    الرياض يتعادل والحزم يهبط رسميًا    ضبط 16023 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    منتخب العلوم والهندسة يحصد الجوائز بآيسف 2024    المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي للألكسو حتى 2026    الرئاسة العامة تستكمل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ١٤٤٥ه    التخصصي: الدراسات السريرية وفرت نحو 62 مليون ريال    إصابة ناقلة نفط بصاروخ أطلقه الحوثيون قبالة سواحل اليمن    فيضانات أفغانستان تزهق الأرواح وتدمر الممتلكات    قانون التعبئة يهدد بهروب المزيد من الأوكرانيين    الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة في الشرقية والوسطى مع دخول الصيف    تشيلسي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي للسيدات للمرة الخامسة على التوالي    القبض على 3 مقيمين بالمدينة المنورة لترويجهم «الشبو» المخدر    رئيس وزراء اليونان والعيسى يناقشان الموضوعات المشتركة بين البلدين    تشخيص حالة فيكو الصحية «إيجابي» ووضع منفذ الاعتداء قيد التوقيف الاحتياطي    عرعر تحتضن صالون أدب    هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن إطلاق استطلاعات الرأي لجودة التعليم الجامعي وبرامجه.    تشافي يستبعد قرب الإطاحة به من تدريب برشلونة    "إرشاد الحافلات" يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم الحج    توطين تقنية الجينوم السعودي ب 140 باحثا    ورشة عمل لبحث أخلاقيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع عدة جهات حكومية    افترقوا بحب معشر العشاق    حلبة النار تشتعل بفيوري وأوسيك    إتاحة مزاد اللوحات للأفراد ونقلها بين المركبات عبر أبشر    جامعة الملك فيصل تحصد الميدالية الذهبية عن اختراع جديد    من ينتشل هذا الإنسان من كل هذا البؤس    مجسم باب القصر يلفت انظار زوار وسط بريدة    «غرفة بيشة» تساهم في دعم حفل تكريم المشاركين في مبادرة أجاويد ٢    "تعليم الطائف" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات    نعمة خفية    الأمير سعود بن نهار يرعى حفل اطلاق الاستراتيجية الجديدة لغرفة الطائف    البحث العلمي والإبتكار بالملتقى العلمي السنوي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل    المربع الجديد: وجهة لمستقبل التنمية الحضرية بالسعودية    قائد فذٌ و وطن عظيم    إندونيسيا: الكوادر الوطنية السعودية المشاركة في "طريق مكة" تعمل باحترافية    متحدث «الداخلية»: مبادرة «طريق مكة» توظف الذكاء الاصطناعي والتقنية لخدمة الحجاج    «الحج والعمرة»: لا تصاريح عمرة ابتداء من 16 ذو القعدة وحتى 20 ذو الحجة    سفارة المملكة في قرغيزستان تحذر المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات    دراسة: الشركات الألمانية لا تسوق للسيارات الكهربائية بشكل جيد    استمرار هطول أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    تيليس: ركلة جزاء الهلال مشكوك في صحتها    جيرارد: فخور بلاعبي الاتفاق    الهلال يخطف تعادلاً مثيراً من النصر بعد حسم "روشن"    السمنة والسكر يزيدان اعتلال الصحة    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    العلماء يعثرون على الكوكب "المحروق"    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    مستقبلا.. البشر قد يدخلون في علاقات "عميقة" مع الروبوتات    طريقة عمل الأرز الآسيوي المقلي بصلصة الصويا صوص    طريقة عمل وربات البقلاوة بحشو الكريمة    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    حراك شامل    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. خوجة: ما يحسب لنظام المطبوعات إلغاء دعوات الاحتساب غير المنضبطة
أكد أن التعديلات الأخيرة لن تمنح حصانة لأحد
نشر في الرياض يوم 03 - 05 - 2011

ورد في موقع العربية نت يوم أمس تصريح لوزير الثقافة والإعلام، د.عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، حول التعديلات الأخيرة لبعض مواد نظام المطبوعات والنشر. والذي أكد خلالها أن التعديلات لن تحد من حرية الرأي والتعبير كما أشيع.
كما أكد أن التعديلات الأخيرة لا تمنح حصانة لأحد، وهو ما كان أحد أبرز المآخذ على التعديلات.
وكشف خوجة في تصريح خاص ل "العربية.نت" أنه مما يحسب للنظام أنه جعل الدعوى المرفوعة من ذي صفة، وبذلك ألغى دعوات الاحتساب غير المنضبطة والتي هي حق أصيل للدولة فقط.
ولخص خوجة رؤيته حول التعديلات التي طالت نظام النشر في:
1) أن حرية الرأي والتعبير المنضبطة مصونة ومحمية وفق التعديلات الأخيرة.
2) التعديلات لم تمنح حصانة لأي أحد بدليل ما وردفي ديباجة الأمر "أن اختلاف الآراء وتنوع الاجتهادات مصدر إثراء يضاف لرصيدنا العلمي وأفقنا المعرفي على ضوء ما أرشد إليه سلفنا الصالح من اعتبار الاختلاف العلمي الرصين من سعة الشريعة ورحمتها بالأمة وأن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال، مع إدراكنا لحقيقة النقد البناء الذي لا يستهدف الأشخاص والتنقص من أقدارهم أو الإساءة إليهم تصريحاً أو تلويحاً.
فالكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تتجلى في وجدان كل مخلص صادق لا ينشد إلا الحق بدليله ويسمو بنفسه عن كلمة السوء وتبعاتها في الدين والدنيا فحرية الرأي المنضبطة والمسؤولة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام محل اعتبارنا وتقديرنا"، فالأمر شدد على أهمية النقد البناء وأهمية التنوع والاختلاف وحتى في المسائل الشرعية فإن هذا وكما ورد في الأمر من سعة الشريعة وأن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال، ولكن المرفوض تحديدا هو الإساءة الشخصية التي تستهدف الأشخاص والتنقص من أقدارهم أو الإساءة إليهم.
3) يحسب للتعديلات أنها لم تتضمن أي عقوبة سالبة للحرية على عكس العديد من أنظمة الدول الأخرى.
4) من مقاصد التعديل أنه لن يكون هناك تعدد للعقوبات لذات المخالفة، فسابقا كانت اللجنة تفرض غرامة بالحد الأعلى مثلا على رئيس التحرير والكاتب ومسؤول الصفحة.
5) أن الخمسمائة ألف ريال هي الحد الأعلى للعقوبة ولا يفترض استخدامها إلا في أشد الحالات.
6) أن التعديلات الأخيرة هدفت أن يكون اختلاف الآراء بطريقة راقية ومهذبة دون منح أي حصانة لأي شخص على الإطلاق متى ما كان الاختلاف مع الفكرة أو العمل دون الإساءة للشخص أو كرامته. وهو ما يتضح في الأمر في الفقرة: "التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أياً من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة".
وهذا النص ينطبق على كل إنسان أيضاً، وإنما ذكر بعض الفئات أولاً على سبيل التكريم، وإلا فالمستفيد من ذلك هو كل "شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة" وبالتالي فإن كل إنسان أوجهة اعتبارية تعرضت لسب أو شتم أو اساءة أو اتهام باطل فإن من حقهم تقديم الشكوى.
7) مما يحسب للنظام أنه جعل الدعوى المرفوعة من ذي صفة وبذلك ألغى دعوات الاحتساب غير المنضبطة والتي هي حق أصيل للدولة فقط.
8) أيضا فقد جعلت اللجنتين التي تنظر القضية ابتداء واللجنة الاستئنافية من عناصر متنوعة بين قاض وقانوني وإعلامي متمكن، وبالتالي فعناصر الاختصاص والخبرة متوافرة في اللجنة.
9) من حق الجميع الاختلاف في الآراء، ولكن المرفوض هو الإساءة الشخصية الشخصية أو الاتهام الباطل. فحرية الرأي لا تكفل بأي معنى من المعاني حرية الشخص بسب الآخرين وشتمهم او اتهامهم بدون دليل موثق.
أبرز التعديلات:
يذكر أن القرار الملكي الأخير نص على تعديلات جوهرية على مواد رئيسة في نظام المطبوعات والنشر السعودي، حيث توسع التعديل فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالمادة التاسعة مثلا لتحظر المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم أو ابتزازهم أو الإضرار بسمتهم أو أسمائهم التجارية بشكل عام، وأضاف التعديل عبارة عن التعرض والتجريح إلى المساس، واستبدلت كلمة الأشخاص بسرد شخصيات مجتمع وهم: المفتي العام للسعودية، وأعضاء هيئة كبار العلماء، ورجال الدولة، وأي موظف أو شخص من ذوي الصفة الطبيعية. وفيما يخص المادة 36 فقد منح التعديل الوزارة الحق في أن تسحب أعداد الصحيفة من دون تعويض، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة التاسعة. كما رفعت التعديلات في المادة 38 الغرامة المالية ضد المخالف من 50 ألف ريال، كما كانت تنص المادة القديمة إلى 500 ألف ريال في المادة الجديدة، كما يضيف التعديل منع المخالف من الكتابة والمشاركة في جميع المؤسسات الإعلامية الأخرى، سواء كانت صحفا أو قنوات فضائية. مع نشر اعتذار في المطبوعة وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة".
أما المادة الأربعون، فالتعديل منع حق التظلم للمخالف أمام ديوان المظالم كما منعته من أحقية الطعن في القرار بعد استئنافه واستبدلت هذه الخيارات بتشكيل لجنة استئناف برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن 25 عاماً، للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، على أن تصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى. هذا بالاضافة لتعديلات عديدة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.