إعادة تعريف تجربة العميل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يونيفونك تتعاون مع "Groq" و"هيوماين" خلال مؤتمر E3 تمكين تجربة العميل في نسخته الخامسة    الفاران إلى المرتبة الحادية عشر    توجيهات ولي العهد تُعيد التوازن التدريجي إلى عقارات العاصمة    "هدية" تطلق معرض "تاريخ مجيد في خدمة ضيوف الرحمن"    هيئة الإحصاء تنشر إحصاءات سوق العمل للربع الثاني 2025م.    يحيى بن جنيد شخصية العام التراثية في احتفالية يوم المخطوط العربي 2025    ابن معمر: المملكة تضع الترجمة والابتكار في صميم رؤيتها الثقافية والتنموية    تشكيل النصر المتوقع أمام الزوراء    "طبية" جامعة الملك سعود تسجّل براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف    ترامب يؤكد دعم باكستان لخطته للسلام    افتتاح معرض "صوت التناغم" الصيني بالمتحف الوطني السعودي في الرياض    انخفاض أسعار النفط    دوري يلو.. الدرعية يلاحق العلا.. والرائد يحسم الديربي    الذكريات.. إرث يبقى بعد الرحيل    جذب الشركات العالمية للقطاع الثقافي.. «الثقافة» توقع مذكرة تفاهم مع «دويتشه» لتنمية المواهب    في ثاني جولات نخبة آسيا.. الهلال يتصدر بنقاط ناساف.. والأهلي يتعادل مع الدحيل    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول يبحثان عن التعويض.. ومورينيو يعود إلى «ستامفورد بريدج»    في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الاتحاد يسعى لاستعادة الثقة أمام شباب الأهلي الإماراتي    جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية    شدد على دعم المحتوى المحلي واستكمال مشاريع الجامعات.. «الشورى» يطالب بتطوير مبادرات القطاع غير الربحي    الجهات الأمنية تضبط 173 كجم من المخدرات    2.5 مليار دولار صكوك إعادة التمويل    مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء.. سوريا تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب    مستشفيات غزة محاصرة.. والموت يطوق المرضى    انطلق برعاية ولي العهد.. بدر بن عبدالله خلال مؤتمر الاستثمار الثقافي: إطلاق جامعة الرياض للفنون قريباً    ميدفيديف يحذر أوروبا من حرب شاملة.. وزيلينسكي: روسيا لن تعيد رسم حدود أوكرانيا    «مطوفي الدول العربية» تحتفل باليوم الوطني ال 95 بفعاليات تراثية وفنون شعبية    أمَّن وصول المساعدات لأول مرة.. الجيش السوداني يكسر حصار الفاشر    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    نوم أقل.. وزن أكثر (1)    باحثون يطورون كبسولات لعلاج الزهايمر    سعود بن نايف يكرم شركاء نجاح "سند"    المعلم أولًا..    سعود بن بندر يستقبل قائد المنطقة الشرقية    لبنان: «إسرائيل» تقصف مخزن أسلحة ل«حزب الله»    أربعة قتلى بنيران مسلح في ميشيغن.. وترمب يصفه بجزء من "وباء العنف"    الاتحاد يودع بلان.. وخليفة يطالب لاعبيه بنسيان النصر    أمير جازان يطلق فعاليات منتدى فكر    تكريم الفائزين بجائزة «صيتة» في الزلفي    أمير جازان يرعى ندوة "بلادنا تأريخ وحضارة" والتي ينظمها نادي الثقافة والفنون بصبيا    أمير حائل: المبادرات تدعم الحراك الرياضي والسياحي    ليلة الخذلان من لوران بلان    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    لحظة انشغال.. نهاية مأساوية    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    الصندوق السعودي للأفلام يعتمد ريفيرا كونتنت اسما جديدا    100ألف ريال للاسم التجاري الجديد    الشورى لبنك التنمية الاجتماعية: استثمروا في التمويل الجماعي    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    لا للتهجير أو الاحتلال.. البيت الأبيض ينشر خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. خوجة: ما يحسب لنظام المطبوعات إلغاء دعوات الاحتساب غير المنضبطة
أكد أن التعديلات الأخيرة لن تمنح حصانة لأحد
نشر في الرياض يوم 03 - 05 - 2011

ورد في موقع العربية نت يوم أمس تصريح لوزير الثقافة والإعلام، د.عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، حول التعديلات الأخيرة لبعض مواد نظام المطبوعات والنشر. والذي أكد خلالها أن التعديلات لن تحد من حرية الرأي والتعبير كما أشيع.
كما أكد أن التعديلات الأخيرة لا تمنح حصانة لأحد، وهو ما كان أحد أبرز المآخذ على التعديلات.
وكشف خوجة في تصريح خاص ل "العربية.نت" أنه مما يحسب للنظام أنه جعل الدعوى المرفوعة من ذي صفة، وبذلك ألغى دعوات الاحتساب غير المنضبطة والتي هي حق أصيل للدولة فقط.
ولخص خوجة رؤيته حول التعديلات التي طالت نظام النشر في:
1) أن حرية الرأي والتعبير المنضبطة مصونة ومحمية وفق التعديلات الأخيرة.
2) التعديلات لم تمنح حصانة لأي أحد بدليل ما وردفي ديباجة الأمر "أن اختلاف الآراء وتنوع الاجتهادات مصدر إثراء يضاف لرصيدنا العلمي وأفقنا المعرفي على ضوء ما أرشد إليه سلفنا الصالح من اعتبار الاختلاف العلمي الرصين من سعة الشريعة ورحمتها بالأمة وأن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال، مع إدراكنا لحقيقة النقد البناء الذي لا يستهدف الأشخاص والتنقص من أقدارهم أو الإساءة إليهم تصريحاً أو تلويحاً.
فالكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تتجلى في وجدان كل مخلص صادق لا ينشد إلا الحق بدليله ويسمو بنفسه عن كلمة السوء وتبعاتها في الدين والدنيا فحرية الرأي المنضبطة والمسؤولة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام محل اعتبارنا وتقديرنا"، فالأمر شدد على أهمية النقد البناء وأهمية التنوع والاختلاف وحتى في المسائل الشرعية فإن هذا وكما ورد في الأمر من سعة الشريعة وأن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال، ولكن المرفوض تحديدا هو الإساءة الشخصية التي تستهدف الأشخاص والتنقص من أقدارهم أو الإساءة إليهم.
3) يحسب للتعديلات أنها لم تتضمن أي عقوبة سالبة للحرية على عكس العديد من أنظمة الدول الأخرى.
4) من مقاصد التعديل أنه لن يكون هناك تعدد للعقوبات لذات المخالفة، فسابقا كانت اللجنة تفرض غرامة بالحد الأعلى مثلا على رئيس التحرير والكاتب ومسؤول الصفحة.
5) أن الخمسمائة ألف ريال هي الحد الأعلى للعقوبة ولا يفترض استخدامها إلا في أشد الحالات.
6) أن التعديلات الأخيرة هدفت أن يكون اختلاف الآراء بطريقة راقية ومهذبة دون منح أي حصانة لأي شخص على الإطلاق متى ما كان الاختلاف مع الفكرة أو العمل دون الإساءة للشخص أو كرامته. وهو ما يتضح في الأمر في الفقرة: "التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أياً من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة".
وهذا النص ينطبق على كل إنسان أيضاً، وإنما ذكر بعض الفئات أولاً على سبيل التكريم، وإلا فالمستفيد من ذلك هو كل "شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة" وبالتالي فإن كل إنسان أوجهة اعتبارية تعرضت لسب أو شتم أو اساءة أو اتهام باطل فإن من حقهم تقديم الشكوى.
7) مما يحسب للنظام أنه جعل الدعوى المرفوعة من ذي صفة وبذلك ألغى دعوات الاحتساب غير المنضبطة والتي هي حق أصيل للدولة فقط.
8) أيضا فقد جعلت اللجنتين التي تنظر القضية ابتداء واللجنة الاستئنافية من عناصر متنوعة بين قاض وقانوني وإعلامي متمكن، وبالتالي فعناصر الاختصاص والخبرة متوافرة في اللجنة.
9) من حق الجميع الاختلاف في الآراء، ولكن المرفوض هو الإساءة الشخصية الشخصية أو الاتهام الباطل. فحرية الرأي لا تكفل بأي معنى من المعاني حرية الشخص بسب الآخرين وشتمهم او اتهامهم بدون دليل موثق.
أبرز التعديلات:
يذكر أن القرار الملكي الأخير نص على تعديلات جوهرية على مواد رئيسة في نظام المطبوعات والنشر السعودي، حيث توسع التعديل فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالمادة التاسعة مثلا لتحظر المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم أو ابتزازهم أو الإضرار بسمتهم أو أسمائهم التجارية بشكل عام، وأضاف التعديل عبارة عن التعرض والتجريح إلى المساس، واستبدلت كلمة الأشخاص بسرد شخصيات مجتمع وهم: المفتي العام للسعودية، وأعضاء هيئة كبار العلماء، ورجال الدولة، وأي موظف أو شخص من ذوي الصفة الطبيعية. وفيما يخص المادة 36 فقد منح التعديل الوزارة الحق في أن تسحب أعداد الصحيفة من دون تعويض، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة التاسعة. كما رفعت التعديلات في المادة 38 الغرامة المالية ضد المخالف من 50 ألف ريال، كما كانت تنص المادة القديمة إلى 500 ألف ريال في المادة الجديدة، كما يضيف التعديل منع المخالف من الكتابة والمشاركة في جميع المؤسسات الإعلامية الأخرى، سواء كانت صحفا أو قنوات فضائية. مع نشر اعتذار في المطبوعة وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة".
أما المادة الأربعون، فالتعديل منع حق التظلم للمخالف أمام ديوان المظالم كما منعته من أحقية الطعن في القرار بعد استئنافه واستبدلت هذه الخيارات بتشكيل لجنة استئناف برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن 25 عاماً، للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، على أن تصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى. هذا بالاضافة لتعديلات عديدة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.