محافظ الجبيل يرعى الحفل الختامي لسباقات ميدان فروسية الجبيل    غيابات النصر في مواجهة الفتح    ضمن مشروع "مملكتي" … جمعية التوعية بأضرار المخدرات بجازان تطلق برنامجًا توعويًا بشاطئ جَدينة في بيش    وفد إفريقي وأكاديميون من جامعة جازان يزورون جناح "صبيا" في مهرجان جازان 2026″    المملكة تشارك في اجتماع مجلس إدارة شبكة التنظيم الرقمي"DRN" المنعقد في جورجيا    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه (11) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    ضبط 17653 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    تعليم الطائف يفعّل الشاشات والميادين لتعزيز الالتزام المدرسي    «النخيل والتمور» يعزز حضوره الدولي في أجريتك 2026    إحياء الموروث في عادات التقريشة    وزير الشؤون الإسلامية يفتتح نهائيات جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن بالرياض    جامعة أم القرى تحصد 12 جائزة في المؤتمر البحثي الأول لطلاب جامعات مكة المكرمة    شركة فراس الشواف للمحاماة تعقد تعاون استراتيجي لتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز وجودها الدولي    15 فبراير.. العالم يتحد لإنقاذ 400 ألف طفل سنوياً من السرطان    اكتمال عقد نهائي Premier Padel Riyadh Season P1 بعد مواجهات قوية في نصف النهائي    حريق بمصفاة النفط في العاصمة الكوبية هافانا    جمعية «غراس» تنظّم زيارة طلابية لكلية التقنية بجازان ضمن برنامج مسار للتأهيل التنافسي    بعدسة عمر الزهراني..الألماني "فيرلاين" يحصد لقب الجولة الرابعة من بطولة العالم "إي بي بي للفورمولا إي" بجدة    بعدسة خالد السفياني.. فيرلاين: طبقنا الاستراتيجية جيداً ونجحنا.. وإيفانز: صعوبة السباق فاقت التوقعات    ناشئو الفاروق… ذهبٌ بلا خسارة    جمعية «غراس» لرعاية الأيتام في منطقة جازان تنفذ مبادرة توزيع سلال العميس على أسر الأيتام في جازان    الاتحاد يهزم الفيحاء بثنائية في دوري روشن للمحترفين    فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية أوكرانيا    الأمم المتحدة: قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب في الفاشر    منظومة تشغيلية متكاملة تُجسّد عالمية الرسالة الدينية في رحاب المسجد الحرام    الجمعية الصحية ببيشة "حياة" تستعرض خطة الأعمال في رمضان    أمير منطقة القصيم يتسلّم تقرير اللجنة النسائية التنموية لعام 2025م    تدشين الحملة الترويجية للمنتجات المنكهة بالتمور    أمير المدينة يهنئ نائبه بالثقة الملكية    إقالة سلطان بن سليم من موانئ دبي بسبب علاقاته المشبوهة مع إبستين    نائب أمير منطقة مكة يشهد حفل تخريج الدفعة 74 من جامعة أم القرى    رئاسة الشؤون الدينية تهنئ أصحاب السمو والمعالي الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة    المعيقلي: التقوى غاية الصيام وسبيل النجاة    برعاية أمير منطقة جازان.. وكيل الإمارة يكرّم الحرفيين المشاركين في إنتاج "جدارية القعايد" الفائزة بجائزة نيويورك    جمعية معاد بمكة المكرمة تُدشّن أنشطتها وتؤسس مركزًا لغسيل الكلى    توقيع اتفاقية تعاون بين الدولية لهندسة النظم و السعودية للحاسبات الإلكترونية    أعمدة الأمة الأربعة    أين القطاع الخاص عن السجناء    6 كلمات تعمق روابط القلوب    دور النضج في تاريخ الفلسفة الإسلامية    المثقف العصري وضرورات المواكبة    المغلوث يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة    أوامر ملكية جديدة تعزز مسيرة التطوير وتمكن الكفاءات    «الخارجية الأميركية» : الرئيس ترمب يحتفظ بخيارات على الطاولة للتعامل مع إيران    خولة العنزي تقدم تجربة علاجية مختلفة في "العقل القلق"    الأمير سعود بن نهار يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة    أوامر ملكية تطال 6 قطاعات ومناصب رفيعة    نائب أمير جازان يعزي أسرة بن لبدة في وفاة والدهم    تجمع الرياض الصحي الأول يختتم مشاركته في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2026    أمراء ومحافظو المناطق يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    استمع إلى شرح عن تاريخ البلدة القديمة وطريق البخور.. ولي عهد بريطانيا يزور مواقع تاريخية وطبيعية وثقافية بالعُلا    مسيرات الدعم السريع تقتل طفلين وتصيب العشرات    حذرت من توسيع السيطرة الإدارية.. الأمم المتحدة: إجراءات إسرائيل تقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    اعتذر لضحايا الاحتجاجات.. بزشكيان: بلادنا لا تسعى لامتلاك سلاح نووي    أمير الشرقية يدشن مسابقة "تعلّم" لحفظ القرآن وتفسيره    نائب أمير مكة يطلق مشروعات صحية بمليار ريال    دعم سعودي للكهرباء في اليمن والسودان يقابله تمويل إماراتي للدعم السريع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. خوجة: ما يحسب لنظام المطبوعات إلغاء دعوات الاحتساب غير المنضبطة
أكد أن التعديلات الأخيرة لن تمنح حصانة لأحد
نشر في الرياض يوم 03 - 05 - 2011

ورد في موقع العربية نت يوم أمس تصريح لوزير الثقافة والإعلام، د.عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، حول التعديلات الأخيرة لبعض مواد نظام المطبوعات والنشر. والذي أكد خلالها أن التعديلات لن تحد من حرية الرأي والتعبير كما أشيع.
كما أكد أن التعديلات الأخيرة لا تمنح حصانة لأحد، وهو ما كان أحد أبرز المآخذ على التعديلات.
وكشف خوجة في تصريح خاص ل "العربية.نت" أنه مما يحسب للنظام أنه جعل الدعوى المرفوعة من ذي صفة، وبذلك ألغى دعوات الاحتساب غير المنضبطة والتي هي حق أصيل للدولة فقط.
ولخص خوجة رؤيته حول التعديلات التي طالت نظام النشر في:
1) أن حرية الرأي والتعبير المنضبطة مصونة ومحمية وفق التعديلات الأخيرة.
2) التعديلات لم تمنح حصانة لأي أحد بدليل ما وردفي ديباجة الأمر "أن اختلاف الآراء وتنوع الاجتهادات مصدر إثراء يضاف لرصيدنا العلمي وأفقنا المعرفي على ضوء ما أرشد إليه سلفنا الصالح من اعتبار الاختلاف العلمي الرصين من سعة الشريعة ورحمتها بالأمة وأن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال، مع إدراكنا لحقيقة النقد البناء الذي لا يستهدف الأشخاص والتنقص من أقدارهم أو الإساءة إليهم تصريحاً أو تلويحاً.
فالكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تتجلى في وجدان كل مخلص صادق لا ينشد إلا الحق بدليله ويسمو بنفسه عن كلمة السوء وتبعاتها في الدين والدنيا فحرية الرأي المنضبطة والمسؤولة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام محل اعتبارنا وتقديرنا"، فالأمر شدد على أهمية النقد البناء وأهمية التنوع والاختلاف وحتى في المسائل الشرعية فإن هذا وكما ورد في الأمر من سعة الشريعة وأن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال، ولكن المرفوض تحديدا هو الإساءة الشخصية التي تستهدف الأشخاص والتنقص من أقدارهم أو الإساءة إليهم.
3) يحسب للتعديلات أنها لم تتضمن أي عقوبة سالبة للحرية على عكس العديد من أنظمة الدول الأخرى.
4) من مقاصد التعديل أنه لن يكون هناك تعدد للعقوبات لذات المخالفة، فسابقا كانت اللجنة تفرض غرامة بالحد الأعلى مثلا على رئيس التحرير والكاتب ومسؤول الصفحة.
5) أن الخمسمائة ألف ريال هي الحد الأعلى للعقوبة ولا يفترض استخدامها إلا في أشد الحالات.
6) أن التعديلات الأخيرة هدفت أن يكون اختلاف الآراء بطريقة راقية ومهذبة دون منح أي حصانة لأي شخص على الإطلاق متى ما كان الاختلاف مع الفكرة أو العمل دون الإساءة للشخص أو كرامته. وهو ما يتضح في الأمر في الفقرة: "التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أياً من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة".
وهذا النص ينطبق على كل إنسان أيضاً، وإنما ذكر بعض الفئات أولاً على سبيل التكريم، وإلا فالمستفيد من ذلك هو كل "شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة" وبالتالي فإن كل إنسان أوجهة اعتبارية تعرضت لسب أو شتم أو اساءة أو اتهام باطل فإن من حقهم تقديم الشكوى.
7) مما يحسب للنظام أنه جعل الدعوى المرفوعة من ذي صفة وبذلك ألغى دعوات الاحتساب غير المنضبطة والتي هي حق أصيل للدولة فقط.
8) أيضا فقد جعلت اللجنتين التي تنظر القضية ابتداء واللجنة الاستئنافية من عناصر متنوعة بين قاض وقانوني وإعلامي متمكن، وبالتالي فعناصر الاختصاص والخبرة متوافرة في اللجنة.
9) من حق الجميع الاختلاف في الآراء، ولكن المرفوض هو الإساءة الشخصية الشخصية أو الاتهام الباطل. فحرية الرأي لا تكفل بأي معنى من المعاني حرية الشخص بسب الآخرين وشتمهم او اتهامهم بدون دليل موثق.
أبرز التعديلات:
يذكر أن القرار الملكي الأخير نص على تعديلات جوهرية على مواد رئيسة في نظام المطبوعات والنشر السعودي، حيث توسع التعديل فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالمادة التاسعة مثلا لتحظر المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم أو ابتزازهم أو الإضرار بسمتهم أو أسمائهم التجارية بشكل عام، وأضاف التعديل عبارة عن التعرض والتجريح إلى المساس، واستبدلت كلمة الأشخاص بسرد شخصيات مجتمع وهم: المفتي العام للسعودية، وأعضاء هيئة كبار العلماء، ورجال الدولة، وأي موظف أو شخص من ذوي الصفة الطبيعية. وفيما يخص المادة 36 فقد منح التعديل الوزارة الحق في أن تسحب أعداد الصحيفة من دون تعويض، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة التاسعة. كما رفعت التعديلات في المادة 38 الغرامة المالية ضد المخالف من 50 ألف ريال، كما كانت تنص المادة القديمة إلى 500 ألف ريال في المادة الجديدة، كما يضيف التعديل منع المخالف من الكتابة والمشاركة في جميع المؤسسات الإعلامية الأخرى، سواء كانت صحفا أو قنوات فضائية. مع نشر اعتذار في المطبوعة وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة".
أما المادة الأربعون، فالتعديل منع حق التظلم للمخالف أمام ديوان المظالم كما منعته من أحقية الطعن في القرار بعد استئنافه واستبدلت هذه الخيارات بتشكيل لجنة استئناف برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن 25 عاماً، للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، على أن تصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى. هذا بالاضافة لتعديلات عديدة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.