الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة    الأخضر يواصل استعداداته لمواجهتي باكستان والأردن    ولي العهد يتوج فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023 – 2024    الإعلان عن إطلاق معرض جدة للتصميم الداخلي والأثاث    مدينة الحجاج "بحالة عمار" تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    الاتحاد الأوروبي يرحب بمقترح "واقعي" لوقف النار في غزة    الأمم المتحدة تحذر من خطر تعرض ملايين السودانيين للمجاعة    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    أسعار النفط تتراجع قبيل اجتماع "أوبك+"    200 دولة في العالم و66 قناة تلفزيونية نقلت نهائي كأس الملك    جمعية لياقة تستقبل وفد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بعرعر    سفير المملكة لدى اليابان: العلاقات السعودية اليابانية خلال السبعين السنة القادمة ستكون أكثر أهمية    جامعة الطائف تقفز 300 مرتبة في تصنيف RUR العالمي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق خدمة (المرشد التوعوي الرقمي)    استقبال الحجاج عبر منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية    انجاز جديد لميتروفيتش بعد هدفه في كأس الملك    بمتابعة وإشراف أمير تبوك.. مدينة الحجاج ب«حالة عمار» تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    ركلات الترجيح تمنح الهلال لقب كأس الملك على حساب النصر    بونو يُبكّي رونالدو بْزَّاف    موعد مباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا    "أرامكو" ضمن أكثر 100 شركة تأثيراً في العالم    رصد 8.9 ألف إعلان عقاري مخالف بمايو    تدريب 45 شاباً وفتاة على الحِرَف التراثية بالقطيف    الإبراهيم يبحث بإيطاليا فرص الاستثمار بالمملكة    "كروم" يتيح التصفح بطريقة صورة داخل صورة    ضبط مقيمين من الجنسية المصرية بمكة لترويجهما حملة حج وهمية بغرض النصب والاحتيال    اختتام ناجح للمعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل 2024    ثانوية «ابن حزم» تحتفل بخريجيها    ترمب: محاكمتي في نيويورك «الأكثر جنوناً»    ضبط مواطنين في حائل لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم بزيارة تفقدية    مشرف «سلمان للإغاثة»: 129 مليار دولار حجم المساعدات السعودية ل169 دولة في 28 عاماً    وكيل إمارة حائل يرأس اجتماع متابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء    خلافات أمريكية - صينية حول تايوان    «الجمارك»: إحباط تهريب 6.51 مليون حبة كبتاغون في منفذ البطحاء    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والنبوي    رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة    5 مبتعثات يتميّزن علمياً بجامعات النخبة    وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية بعسير    "سامسونغ" تستعد لطرح أول خاتم ذكي    ترقية 1699 فرداً من منسوبي "الجوازات"    المملكة ضيف شرف معرض بكين للكتاب    توجيه أئمة الحرمين بتقليل التلاوة ب"الحج"    أطعمة تساعدك على تأخير شيخوخة الدماغ    الرياضة المسائية أفضل صحياً لمرضى للسمنة    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    الخريف لمبتعثي هولندا: تنمية القدرات البشرية لمواكبة وظائف المستقبل    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    «الدراسات الأدبية» من التقويم المستمر إلى الاختبار النهائي !    كيف تصبح زراعة الشوكولاتة داعمة للاستدامة ؟    5 أطعمة غنية بالكربوهيدرات    المملكة تستضيف الاجتماع السنوي ال13 لمجلس البحوث العالمي العام القادم    كيف نحقق السعادة ؟    المعنى في «بطن» الكاتب !    تشجيع المتضررين لرفع قضايا ضد الشركات العالمية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي عدداً من المواطنين من أهالي عسير    أمير القصيم يكرم 7 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة (26)
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 14 - 07 - 2009

(وليد).. محامٍ متمرس.. تنّقل في مرافعاته ومذكراته العديدة بين .. المحاكم الشرعية .. واللجان الإدارية .. بالإضافة إلى مزيج متراكم من خبرته في الأوراق التجارية .. لم يتردد حينما عرضت عليه القضية.. بقبولها.. فالمبلغ المطالب به يزيد على ال 50 مليون ريال ثمناً لعقار داخله العديد من المشكلات.
كان بحق جديراً بتوليها.. ولذا انطلق عبر أكثر من جلسة في لجنة الأوراق التجارية.. حيث اختصاص النظر بالشيك المرتجع.. تابع القضية لدى قاضي التنفيذ في المحكمة العامة.. حتى صدر الإلزام القضائي بتنفيذ الحكم أو السجن .. جهد وكلل مصحوبين بإخلاص وعزيمة لا تلين.. ضميره كان محاطاً بعصابة من الإيمان ومخافة الله، تماماً كعيني فرس الرهان في سباقات الديربي الإنجليزية عندما عرض عليه أثناء نظر القضية رشوة بمبلغ يزيد على المليوني ريال.
كل شيء كان بالغ الدقة.. ما عدا شيء واحد فقط .. غفل عنه (وليد).. تحصيل قيمة الأتعاب .. فلقد أجاد موكله التهرب منها .. بدعوى أنه لم يقم بشيء ذي بال .. عندما أقام ( وليد ) قضيته التي يطالب بها بأتعابه التي لم تقدّر .. وقفت المادة (26) من نظام المحاماة حجر عثرة.. في سبيل المضي بها.. فالمادة التي نصت على: ( تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان هذا الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية ) لم تحدد بالضبط من المسؤول عن نظر القضية:
هل الاختصاص منعقد للجنة الأوراق التجارية .. طيب .. ما الحل مع سكرتارية اللجنة والذين يرفضون - وهم محقون - قبول أي لائحة دعوى ما لم يتم إرفاق الورقة التجارية كما نص على ذلك النظام ..؟!
أم يتم نظرها من قبل المحكمة العامة.. طيب .. ما الحل إن كان القاضي تمسك بنص المادة أعلاه في انعقاد الاختصاص للجنة الأوراق التجارية دون أن يكلّف نفسه عناء إصدار قرار بعدم الاختصاص ..؟!
صدر نظام المحاماة لينظّم عملية الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم .. فضلاً عن اللجان المشكّلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية.. وبالرغم من ظهور نظام المحاماة وصدور لائحته التنفيذية إلا أنه بعض مواده شابها شيء من الركاكة في الصياغة والتي أدت إلى إشكالات في التطبيق.. اكتوى بنارها المحامون.
في دراسة صغيرة ومحكّمة نشرت قبل مدة في منتدى المحامين العرب .. للمحامي ( خالد بن فرح المطيري ) .. أبان عن شيء من غموض نص المادة ( 26 ) من النظام .. حيث أوضح في دراسته .. أن نص المادة يكتنفه فرضيتين تدور حول المحكمة المختصة بنظر الدعوى التي يقيمها المحامي في مواجهة موكله مطالباً فيها بأتعابه:
الفرضية الأولى: أن النظام في الأصل لم يتطرق لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى وإنما أعطى اختصاص النظر في الدعوى التي يقيمها المحامي في مواجهة موكله مطالباً بأتعابه كحكم خاص للمحكمة التي نظرت في القضية الأصلية (القضية التي تولى فيها المحامي المرافعة عن موكله). وكما هو واضح أتى النص غامضاً ومبهماً فذكر أن للمحكمة تقدير الأتعاب ولم ينص صراحةً على (نظر الدعوى) والإشكالية تثور عندما يكون هناك عقد ملزم يحدد أتعاب المحامي بدقة وانحصر الخلاف حول نقطة بسيطة في العقد أو حتى كان مرتبطاً بمماطلة الموكل وعدم رغبته في دفع الأتعاب !! فهل للمحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية أن تنظر الدعوى ؟!
الفرضية الثانية: مفادها أن النظام تعامل مع هذه الدعوى على أنها دعوى مدنية عادية منذ البداية وتختص بنظرها المحاكم المدنية (الشرعية) بحسب اختصاصاتها النوعية ولم يعط لهذه الدعوى أي حكم خاص .. وبالتالي فإن عبارة (المحكمة التي نظرت القضية عند اختلافها) تعني المحكمة المدنية المنظورة أمامها الدعوى على اعتبار أن الدعوى مقامة أصلاً وأن الاختصاص بنظرها انعقد منذ البداية طبقاً لما نص عليه نظام المرافعات في قواعد الاختصاص النوعي، وأن هذه المادة تطرقت إلى جزئية تقدير الأتعاب إذا لم يكن المحامي قد اتفق مع موكله على أتعاب محددة أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو مختلفاً عليه فإن المحكمة تتصدى لتقدير الأتعاب (أجرة المثل).
ولأن (وليد) يعز عليّ كثيراً.. أشرت عليه بقراءة الدراسة وتضمينها لائحة دعواه.. والتي يعمل جاهداً على أن تقبلها جهتان قضائيتان تتدافعان سلبياً دونما بارقة.. تلوح قريباً.. هذا فضلاً عن رفاهية تضمين الحلول التي ذكرها الباحث في دراسته.
*الباحث في أنظمة العقار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.