تبدأ وزارة الشؤون البلدية والإسكان تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة للدعم السكني والتي أوضحت عن تخصيص أربعة مسارات لتحقيق الأولوية للمتقدمين في مناطق ومحافظات المملكة، وهي الحالة المالية للمتقدم وعدد أفراد أسرته، والدخل الشهري، والسن، وبينت اللائحة أن وزارة الشؤون البلدية والإسكان ذاتها تتولى متابعة وفرز قوائم الأوليات لكل نوع من أنواع الدعم السكني، فيما تُقسم قوائم الأولوية الخاصة بالوحدات السكنية، والأراضي السكنية، بحسب المدن والمحافظات التي تقع فيها المشاريع السكنية، وأوضحت اللائحة أن قوائم الأولوية الخاصة بالقروض السكنية بحسب مناطق المملكة، وتحدد الوزارة تقسيم قوائم أنواع الدعم السكني الأخرى، فيما يُدرج المتقدم -الذي توافرت فيه شروط الحصول على الدعم السكني- في قوائم الأولوية وفق اختياراته المحددة في طلب الدعم السكني. وبينت اللائحة أن المتقدم يمنح نقاطاً بناءً على عدد أفراد أسرته بحد أقصى عشرون نقطة، لمن عدد أسرته ست أفراد فما فوق، إذا كان لدى أفراد الأسرة مجتمعين عمالة منزلية يتجاوز عددهم الثلاثة، يخصم ثلاث نقاط عن كل عامل يزيد على الثلاثة عمال، أما إذا كان لدى أفراد الأسرة مجتمعين عمالة غير منزلية يتجاوز عددهم الثلاثة، يخصم ثلاث نقاط عن كل عامل يزيد على الثلاثة عمال. كما يمنح المتقدم نقاطاً بناءً على الحالة المالية له ولأفراد أسرته، ويكون الحد الأقصى للنقاط التي تُمنح وفق هذا المعيار عشرين نقطة، ويُحدد عدد النقاط التي تمنح للمتقدم بناءً على نوع قائمة الأولوية التي سيدرج فيها وإجمالي الدخل الشهري له ولأفراد أسرته المدرجين في الطلب وبين التنظيم أن من معايير الأولوية أن يمنح المتقدم نقاطاً بناءً على سنه، وإذا كان الطلب مقدماً من الإخوة مجتمعين، فيعتد بسن أكبرهم. ويكون الحد الأقصى للنقاط التي تُمنح وفق هذا المعيار خمس عشرة نقطة، وتمنح النقاط يكون تقديم طلب الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية عن طريق إنشاء المتقدم لحساب إلكتروني يُدخل فيه جميع المعلومات والبيانات الخاصة به وبأفراد أسرته كما يجب على المتقدم اختيار الدعم السكني في المنطقة أو المدينة أو المحافظة التي يقيم فيها أو التي يرغب الإقامة فيها، وإذا تغير مكان إقامة المتقدم بعد تاريخ تقديم طلب الدعم السكني، وجب عليه تحديث بياناته بما يتفق مع مكان إقامته الجديد. ويُحدد مكان إقامة المتقدم بناءً على مقر عمله أو المكان الذي يقيم فيه فعلياً هو وأفراد أسرته وأوضحت اللائحة أن تحديد مبلغ القرض أو التمويل السكني الذي توفره أو تدعم توفيره الوزارة بناءً على تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل، مع مراعاة ألا يتجاوز مبلغ القرض أو التمويل السكني قدرة المتقدم -أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب- على سداده بحسب ما تحدده الوزارة، فيما تُحدد الوزارة تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل وفقاً لتقديرها بناءً على المعايير ذات العلاقة ومنها موقع المسكن ومساحته ومواصفاته.