خدمة المجتمع بالتاريخ الاجتماعي    ثلاث غيابات مؤثرة في صفوف الهلال قبل مواجهة التعاون    «الأخضر» يخسر ودية صربيا    القيادة تهنئ رئيس الكونغو بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة    خارطة طريق من 5 خطوات لتعزيز أمن سلاسل التوريد    %60 من مستفيدي الرعاية المنزلية إناث    Instagram Plus قيد الاختبار    الملاكمة تعزز صحة القلب سريعا    رونالدو يعود للتدريبات الجماعية ويقترب من قيادة هجوم النصر أمام النجمة    تعادل بطعم الفوز.. صمود مصري يبهر أبطال أوروبا في ليلة تألق شوبير    المانع: الشعر النبطي روح تُصان ومهرجان الفنون يعيد للتراث صوته    تركيا تغتال حلم كوسوفو وتعود لكأس العالم بعد غياب 24 عاماً    أخطاء ليلية تضر بصحة القلب    الصمود والاستنزاف.. استراتيجية أوكرانيا الرابحة    اليمن: الاعتداءات الإيرانية على المملكة والكويت تصعيد خطير وعدوان سافر    «سلمان للإغاثة» يوزّع (1.102) سلة غذائية في مديرية تبن بمحافظة لحج    نائب وزير الحج والعمرة: نُدير التحديات وفق خطط استباقية.. وانتقلنا من التنسيق إلى التكامل    الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي في دورتها الثامنة    اتفاقية الأنواع الفطرية تكرم المملكة بشهادة الريادة المتميزة    مانجو جازان: إنتاج يفتح فرصا واعدة في التصنيع الغذائي    الأمم المتحدة: إسرائيل توغلت برياً حتى 11 كيلومتراً داخل لبنان    المظالم: أدوات رقمية لمساعدة الفئات الخاصة    نائب أمير تبوك يطلع على المبادرات المجتمعية التي نفذتها أمانة المنطقة    الحربي ضيفا على مجلس رواء الرمضاني    خام برنت يرتفع بنحو 6 دولارات ليتجاوز 118 دولار للبرميل    تعليم الطائف يدعو الطلبة للمشاركة في مسابقة "كانجارو موهبة" العالمية    ‏تعيين ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    سعود بن نايف يستقبل منسوبي مرور المنطقة ويطلع على التقرير السنوي لهيئة تطوير المنطقة    أمير نجران يُثمِّن جهود جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة حبونا    أمانة نجران : أكثر من ٣٣ ألف جولة رقابية خلال رمضان والعيد    الدكتور الهليس يتوج بجائزة الإنجاز مدى الحياة 2026    أمطار على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية    48.4 مليار ريال صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من 2025م    سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج نتج عنه إصابتان طفيفتان وأضرار مادية محدودة في 3 منازل وعدد من المركبات    الأسهم الصينية ملاذ آمن    واشنطن تنتقد منظمة التجارة العالمية    خالد بن سلمان يستعرض مع هيلي الشراكة الإستراتيجية الدفاعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة ينجح في استئصال ورم فقري وتحرير الحبل الشوكي بموضع عالي الحساسية    هنأ باليندرا شاه بأدائه اليمين رئيساً لوزراء نيبال.. ولي العهد يبحث مع قادة دول مستجدات الأوضاع    شددتا على تعزيز العلاقات بمختلف المجالات.. السعودية وكندا تطالبان طهران بوقف فوري للاعتداءات    وائل يوسف: مجمع 75 بداية انطلاقتي الدرامية    إطلاق فيلم توثيقي عن أحمد عدوية قريباً    الدفاع المدني يحذر من السيول ويدعو للابتعاد عن الأودية    الصحة رصدت عرض العقاقير على شبكات التواصل.. ضبط مدربين يروجون لأدوية إنقاص وزن غير آمنة    معاقبة زوجين تركا أطفالهما بمفردهم وسافرا في عطلة    38 رخصة جديدة.. 180 مليار ريال استثمارات التعدين    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع البريطاني    بند دراسة فقه النكاح قبل الزواج حلّ لأزمة كثرة الطلاق    «حافلات المدينة» تعلن مواعيد تشغيل «النقل العام»    هرمز أو الدمار.. ترمب يضع إيران أمام خيار وجودي    هيبة وطن    «فنون الرياض» تعايد ثقافة المجتمع    رئيس التحرير يستقبل السفير الياباني لدى المملكة    حليب الإبل.. رمزية السخاء في الثقافة السعودية    الشؤون الإسلامية بجازان تُسهم في نشر الوعي البيئي ضمن يوم مبادرة السعودية الخضراء 2026م    العُلا يتغلب على النصر ويتوج بطلًا لكأس الاتحاد لكرة السلة    الرقية وصناعة الوهم    شكراً أهل المدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



واقع التقاضي في المنازعات الزكوية والضريبية
نشر في الرياض يوم 23 - 08 - 1439

تولي الدول جميعها هذا النوع من النزاعات أهميةً كبرى، وذلك بالحرص على توفير أعلى الوسائل التي تكفل للمكلفين ضمانةً كافيةً تحول دون تعسف الجهة المختصة بفرض وتحصيل الزكاة أو الضريبة على المكلفين، وحماية مراكزهم المالية من أن يتم التعرض لها دون سندٍ شرعيٍ أو قانونيٍ صحيح وثابت..
لم يسبق أن شهدت المملكة مرحلةً أكثر ولا أسرع تغيرات تنظيمية مثل هذه المرحلة التي سخرت كل الجهود والوسائل لتحقيق متطلبات الرؤية الوطنية الشاملة (2030)، سيما في المجال الاقتصادي الذي يفرض ضرورة إجراء الكثير من التعديلات في الأنظمة والسياسات المالية والنقدية القائمة.
ومن أبرز ما اتسمت به هذه المرحلة الإصلاحية الالتفات إلى مراجعة ومعالجة الأنظمة المتعلقة بفرض وتحصيل الزكاة والضرائب المتنوعة، التي تعتبر من أهم مصادر المال العام، الذي من خلاله تتمكن الدولة من الاستمرار في النهوض بواجباتها، والقيام بأعبائها التي تزداد مع الزمن اتساعاً وثقلاً.
والمتابع لمستجدات ومتغيرات الأنظمة الزكوية والضريبية، يدرك أنها من أكثر الأنظمة التي دخلت عليها التعديلات والتغيرات بدرجة أكثر بكثير مما حصل منذ تأسيس المملكة الحديثة.
وعلى سبيل المثال فإن أبرز وأهم تغييرٍ حدث أخيراً في الأنظمة الزكوية والضريبية يمكن الإشارة إليه في عنصرين أساسيين هما:
أنه فيما يتعلق بالزكاة ليس هناك منذ تأسيس الدولة أي نظامٍ خاص بجباية الزكاة، سوى أوامر سامية قديمة مكونة من حكمٍ واحدٍ أساسي هو (وجوب جباية الزكاة من المكلفين بحسب أحكام الشريعة الإسلامية) دون أي أحكام تفصيلية تنظّم هذه الجباية، سوى قرارات سابقة أصدرها معالي وزير المالية خاصة بجباية الزكاة، ولم تكن تلك القرارات تحظى باعتبار القضاء الإداري في ديوان المظالم، إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 126 في 30 /2 / 1436ه بإجازة العمل بها.
أما ما يتعلق بالضريبة، فقد كان هناك نوع واحد من الضريبة هو ضريبة الدخل التي صدر نظامها القديم العام 1370ه، ثم صدر نظامها الحالي المعدل العام 1425ه وما اشتمل عليه من أحكام لضريبة الاستقطاع.
أما خلال السنوات الأخيرة فقد صدرت العديد من الأنظمة واللوائح التي أضافت الكثير لميدان الأنظمة الزكوية والضريبية، فقد صدرت قواعد وإجراءات جباية الزكاة، بقرار وزير المالية رقم (2082) في 1 /6 / 1438ه مستندةً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (126) في 30 /2 / 1436ه المذكور أعلاه. واشتملت هذه اللائحة تفاصيل وأحكام جباية الزكاة كافة التي تكفل تحديدها وتحصيلها.
كما صدر في ميدان الضريبة نظاما ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، وأجريت العديد من التعديلات الجوهرية على نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية.
ومن المعروف عالمياً أن من أكثر أنواع النزاعات والخلافات التي تثور بين الأفراد وجهات الإدارة تعقيداً وصعوبةً هي المنازعات الضريبية، ومثلها في المملكة المنازعات الزكوية، وهي التي تدور حول اعتراض المكلفين على ما تصدره الهيئة العامة للزكاة والدخل من ربوط زكوية أو ضريبية، إما بسبب الخلاف على أساس تطبيق الزكاة أو الضريبة، أو الخلاف على تحصيلها.
وتولي الدول جميعها هذا النوع من النزاعات أهميةً كبرى، وذلك بالحرص على توفير أعلى الوسائل التي تكفل للمكلفين ضمانةً كافيةً تحول دون تعسف الجهة المختصة بفرض وتحصيل الزكاة أو الضريبة على المكلفين، وحماية مراكزهم المالية من أن يتم التعرض لها دون سندٍ شرعيٍ أو قانونيٍ صحيح وثابت.
وفي شأن النزاعات الزكوية والضريبية في المملكة، فقد كان النظام السابق يقوم على أساس حق المكلف في الاعتراض على ما تصدره هيئة الزكاة والدخل من ربطٍ زكويٍ أو ضريبيٍ بحقه، من خلال عدة إجراءات جاء تفصيلها في نظام ضريبة الدخل في المادتين (66 - 67) وفي لائحته التنفيذية في المواد (60 - 61 - 62) التي حددت بداية الاعتراض بأن يكون لدى نفس الهيئة العامة للزكاة، وفي حال تمسك الهيئة بصواب قرارها، يتم إحالة اعتراض المكلف إلى اللجنة الابتدائية لنظر هذه النزاعات، ثم بعدها اللجنة الاستئنافية، ثم يكون الطعن على قرار اللجنة الاستئنافية أمام ديوان المظالم بدرجتي التقاضي الابتدائية والاستئناف، وصولاً إلى النقض لدى المحكمة العليا الإدارية.
ورغم أن النص في هذا النظام كان خاصاً بإجراءات التظلم الضريبي؛ إلا أنه جرى إلحاق التظلمات الزكوية به لتطبق عليها نفس الآلية للاعتراض، واستمر على ذلك طيلة السنوات الماضية، وفق تفاصيل وفروقات يسيرة يعرفها المختصون.
إلا أن التعديلات الأخيرة التي صدرت على هذه الأنظمة الزكوية والضريبية، قد شملت كذلك إجراءات وآلية التظلم من قرارات الربط الزكوي والضريبي. ففي شأن الزكاة ورد في قواعد وإجراءات جباية الزكاة الصادرة عن وزير المالية، تنظيم إجراءات الاعتراض وذلك في الفصل الثامن من هذه القواعد، في المواد (22 - 23 - 24 - 25) وقد اقتصرت على الإشارة إلى التظلم أمام اللجان الابتدائية والاستئنافية فقط دون أي إشارة لحق التظلم أمام ديوان المظالم كما في السابق، بل جاء نص المادة (27) من هذه القواعد بما يشير ضمناً إلى أن قرار اللجنة الاستئنافية يكون نهائياً ولا يجوز الطعن عليه.
كما صدر أيضاً أخيراً الأمر الملكي الكريم رقم (م/113) في 2 /11 / 1438ه الذي قضى بتعديل نص المادة (67) من نظام ضريبة الدخل الخاصة بتشكيل وإجراءات الاعتراض أمام لجان الاعتراضات الضريبية الابتدائية والاستئنافية، وقضى النص الجديد أن « تكون قرارات اللجنة الاستئنافية نهائية غير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى».
وبالنظر إلى مجموع التعديلين المشار إليهما أعلاه بقرار وزير المالية في قواعد جباية الزكاة، والمرسوم الملكي في تعديل نظام ضريبة الدخل، يتضح أن المنظم السعودي اتجه إلى إلغاء درجات التظلم التي كانت مقررةً أمام ديوان المظالم سابقاً، والاقتصار فقط على التظلم أمام اللجنتين الابتدائية والاستئنافية.
وقد أحدثت هذه التعديلات بعض الارتباك لدى المختصين في تطبيق هذه الأنظمة، وصدرت على إثرها قرارات أو أحكام قضائية متباينة، بعضها أخذ بالتعديل وإلغاء مرحلة التقاضي أمام ديوان المظالم، وبعضها تمسك بما كان العمل عليه سابقاً، ولكلٍ من هذين الاتجاهين تعليلاته.
مما استدعى صدور قرار من وزير المالية برقم 1215 في 13 /2 / 1439ه بتوضيح استمرار العمل على ما كان عليه سابقاً قبل هذه التعديلات، ومازال ديوان المظالم يستقبل دعاوى الطعن على قرارات اللجنة الاستئنافية، وذلك لأن الفقرة (رابعاً) من المرسوم الملكي رقم (م/113) نصت على أن تستمر اللجان الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل - قبل التعديل - في ممارسة مهماتها وفقاً لتشكيلاتها الحالية، لحين إعادة تشكيلها وفقاً للنص بعد التعديل.
ومثل هذه التغيرات الجوهرية تؤكد ضرورة العناية التامة بتوفير كامل الضمانات الكافية والباعثة على الثقة لدى المكلفين، بعدالة وقانونية إجراءات وقرارات الربط والتحصيل الزكوي والضريبي، وذلك من خلال قوة واستقلالية وعمق خبرة اللجان التي سيتم تشكيلها لنظر هذه النزاعات.
كما أن هذه المتغيرات الكثيرة المتلاحقة والدقيقة، تبرز أهمية دور المحامين في توفير الخدمات القانونية الاستشارية الموثوقة لعملائهم من الأفراد والشركات من سائر المكلفين، لمساعدتهم على التماشي بشكل صحيح مع هذه الأنظمة والإفادة مما قررته لهم من حقوق وضمانات.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.