حكمت المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة حكمًا يقضي بإلزام الإدارة العامة للمرور بالمدينة المنورة بصرف العلاوة الفنية لأحد موظفيه بعد إيقافها عنه لمدة ثلاث سنوات، وكان المدعي قد تقدم بشكوى إلى المحكمة بعد انقطاع العلاوة الفنية التي كان يتقاضها من المدعي عليه بعد حصوله على الترقية من رقيب إلى رقيب أول ثم تم إعادة صرفها في وقت لاحق وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بصرف العلاوة المشار إليها عن الفترة التي أوقفت فيها صرفها، وبطلب رئيس الدائرة الرد من المدعى عليه على دعوى المدعي خلال عدة جلسات قرر المدعي عليه بأن معاملة المدعي لازالت تحت الإجراء لرفعها لمرجعه للنظر في طلبه وهذا ما أكده المدعي، واستندت المحكمة في حكمها على المستندات التي قدمها المدعي ثبوت استحقاقه للعلاوة الفنية خلال الفترة التي يطالب بصرفها عنها، والتي كان سبب إيقافها هو ما يتعلق بمسمى وظيفته حيث لم يتم تحوير وظيفة المدعي بعد ترقيته على مسمى يستحق بناءً عليه العلاوة المقررة، واعتبرت المحكمة أن مثل ذلك ليس مسوغًا معتبرًا لحرمانه من حقه في الحصول على العلاوة مادام سبب الاستحقاق وشرطه قائما بالمدعي، حيث كان يتوجب على المدعى عليه أن يعالج هذا الأمر عند الترقية لا أن يتم تحميل المدعي تبعة أمر ليس له ناتج.