ألزمت المحكمة الإدارية في الرياض الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات بصرف نحو 41 ألف ريال كمستحقات بدل خطر لصالح فني صيانة أسلحة وذخيرة تقدم إلى المحكمة بلائحة دعوى يطالب فيها بصرف هذا البدل، في الوقت الذي صرفت النظر في دعواه ضد وزارة الخدمة المدنية. وقال فني صيانة الأسلحة والذخيرة (تحتفظ «عكاظ» باسمه) الذي عين على المرتبة الخامسة في عام 1409 ه: «كنت أظن أن البدل يصرف مع راتبي الشهري طوال فترة خدمتي، إلا أني فوجئت عند ترقيتي إلى المرتبة السابعة بعدم صرف البدل، ما جعلني أتظلم لدى جهة عملي، فصرفت لي البدل اعتبارا من عام 1426ه». وفيما يخص وزارة الخدمة المدنية، طالب فني الصيانة الوزارة بصرف البدل عن الفترة الماضية، فردت بأنها لا تبحث استحقاق الموظف للبدل إلا بعد مطالبة جهته بذلك واستكمال شروط صرف البدل. وأوضحت الوزارة في ردها أن شروط الصرف تتضمن «أن يكون تاريخ صرف البدل من الشهر اللاحق لصدور خطاب الموافقة قبل تفويض الجهات بصرف البدل، وأن بدل الضرر والخطر والعدوى لا يصرف بأثر رجعي». وبين ممثل وزارة الخدمة المدنية في مذكرته الجوابية بأنه يجب توجيه الدعوى إلى جهة عمل الموظف، وأن الوزارة ليست معنية في هذه الدعوى. وانتهت المحكمة إلى أن استحقاق المدعي للبدل اعتبارا من تعيينه عام 1409 وحتى تاريخ صرف البدل 1426 ه وإلزام الجهة التي يتبعها بصرف البدل المقرر عن هذه الفترة بواقع 200 ريال عن كل شهر. وأفادت المحكمة الإدارية حول ما يتعلق لمطالبة المدعي الموجه إلى وزارة الخدمة المدنية فالدعوى غير مقبولة في مواجهة الوزارة، لكون دورها لا يأتي إلا بعد الرفع عن الموظف من قبل جهة عمله، ولا تكون الوزارة مسؤولة فيما عدا ذلك».