نجران الولاء.. وقدوات الوفاء    الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو    الخارجية الأمريكية: ترمب يرى السعودية شريكا أساسيا بكل المجالات    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام التعليم بمنطقة نجران    شاشة كبيرة لهاتف Galaxy Z Flip 7    إعلاميّون دوليّون من داخل "واحة الإعلام": تجربة سعودية متقدمة في التغطية والبث    فنون أبها تحتفي ب "إلى من يهمه الشقر"    فريق صُنّاع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في مهرجان المانجو في صبيا    center3 تعتزم توقيع اتفاق تمويلي مع صندوق البنية التحتية الوطني (Infra) لإنشاء أحد أكبر مراكز البيانات في الدمام    ملك البحرين يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة    الاتفاق يُمدد عقد الشهري لمدة موسم    آل الشيخ يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من مخالفة أنظمة الحج والذهاب دون تصريح    مركزا لتنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل "إدارة التطوع"        أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة التاسعة عشرة لطلاب وطالبات جامعة تبوك ..غداً    أكثر من 130 مشروعاً طلابياً من 41 مدرسة في مساحة ابتكار في تعليم الطائف    رئيس جمعية الكشافة يكرِّم شركة دواجن الوطنية لدعمها معسكرات الخدمة العامة    مستشفى الملك عبدالله ببيشة يفعّل اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية ببرنامج توعوي شامل    المعرض الدولي للمعدات والأدوات يستعرض الفرص في السوق البالغة قيمته 10.39 مليار دولار أمريكي    "لازوردي" تحقق 12% نموا في الإيرادات التشغيلية خلال ربع 2025 الأول بصافي ربح قدره 13.3 مليون ريال سعودي    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لنظافة الأيدي" و "الصحة المهنية"    مجمع الملك عبدالله الطبي يُعيد الحركة لأربعيني مصاب بانزلاق غضروفي ضاغط على الحبل الشوكي    تيريم يتغنى بسحر حمدالله    النجمة إلى دوري روشن.. والحزم يضمن الملحق    مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان يهنئ سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه بمناسبة تعيينهما    القبض على آربعة مواطنين في تبوك    أطفالنا.. لسان الحال وحال اللسان    انطلاق منافسات "آيسف 2025" في أمريكا بمشاركة 40 طالبًا من السعودية    السعودية و"الأونكتاد" يوقّعان اتفاقية لقياس التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية    فيصل بن مشعل يرعى حفل تكريم الأمير فهد بن تركي    الرئيس الصيني: نعتزم تعزيز العلاقات مع أميركا اللاتينية في زمن "المواجهة بين الكتل"    "الفاو" و"الأغذية العالمي" و"يونيسف": غزة على أعتاب مجاعة كارثية    العدل: إصدار132 ألف وثيقة صلح في عام 2024    إقرار المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء.. مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم هيئة الطيران المدني    مودي يؤكد وقف العمليات العسكرية.. الهند تتقدم نحو حل سياسي شرط المعالجة الأمنية    225 مخبأ سلاح جنوب لبنان والجيش يسيطر    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    حلول شاملة ومستدامة لمعالجة نقص مواقف السيارات في الأحياء السكنية    الهلال يهزم النصر.. ويتوج بدوري الطائرة للمرة ال20    "الغذاء والدواء": ثلاثة أنواع من البكتيريا تهدد السلامة    حكاية طفل الأنابيب (4)    محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تزيل أكثر من 719 ألف طن من الأنقاض    غرامة 20,000 ريال للحج بلا تصريح    خطوة واحدة يا عميد    النجمة يسطع في سماء «روشن» وهبوط العين    الصين من النسخ المقلد إلى صناعة المتفوق    70 % من مرضى الربو يعانون من حساسية الأنف    «المتحف الوطني» يحتفي باليوم العالمي للمتاحف    المملكة.. حضور بلا ضجيج    غزة: ارتفاع شهداء العمل الإنساني والطواقم الطبية إلى 1400 شهيد    تعليم المدينة ينفذ إجراءات التوظيف التعاقدي ل1003 مرشحين    «الشؤون الإسلامية» بجازان تحقق 74 ألف ساعة تطوعية    ضمن مبادرة"مباراة النجوم".. القادسية يستضيف 30 شخصاً من ذوي الإعاقة    "الشريك الأدبي" في جازان: حوار مفتوح بين الكلمة والمكان    الشؤون الدينية تطلق خطتها التشغيلية لموسم الحج    حماية مسارات الهجرة بمحمية الملك    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 مصادر لموارد التأمينات والحد الأقصى للراتب 45 ألف ريال
نشر في المدينة يوم 26 - 12 - 2009


تتكون موارد المؤسسة من اشتراكات أصحاب العمل والمشتركين المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة، والاشتراكات التي تفرض لتمويل فروع أخرى للتأمينات وفقاً لأحكام المادتين الأولى والرابعة من هذا النظام، والاشتراكات التي تؤدى وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين. وإعانة الدولة التي تتقرر في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة، والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة التاسعة عشرة مقابل التأخير في دفع الاشتراكات والعوائد الناتجة عن استثمار أموال المؤسسة والهبات والوصايا المتبرع بها للمؤسسة والموارد الأخرى التي تخصص للمؤسسة بنص نظام آخر أو لائحة أخرى. وتحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية ب (2%) من أجر المشترك الخاضع للاشتراك، ويقع دفعها على عاتق صاحب العمل، ويمكن زيادة معدل هذا الاشتراك إلى الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم. وتحدد في اللائحة إجراءات تطبيق هذا الحكم الأخير. أما بالنسبة إلى المشتركين من الفئات الأخرى المذكورة في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الرابعة فيتحمل كل مشترك منهم دفع الاشتراك المذكور. ويحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من العمال المذكورين في الفقرة الثانية من المادة الرابعة بنسبة (18%) من الأجر الخاضع للاشتراك، يدفع صاحب العمل (9%) ، و(9%) يدفعها المشترك، مع مراعاة حكم المادة الخامسة والستين. ويحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من الفئات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة بنسبة (18%) من الأجر الافتراضي الذي يختاره المشترك، وفقاً لأحكام القسم الثالث من الفصل الخامس، ويقع دفعها بالكامل على عاتق المشترك. ويجوز تعديل نسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، بعد إبداء مجلس الإدارة رأياً مسبباً ومستنداً على دراسة اكتوارية. وتحسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة الأولى والفقرة (2/أ) من المادة السابقة على أساس الأجر الأساسي الشهري الذي يتقاضاه المشترك. وتحدد اللائحة ما يعد أجراً أساسياً. ويجوز للائحة أن تضيف إلى الأجر في مجال حساب الاشتراكات أياً من البدلات والمنافع العينية المستحقة للمشترك، كما تحدد اللائحة كيفية تحديد أجور الاشتراك للعمال المشتركين الذين تحدد أجورهم حسب الإنتاج، وكذلك كيفية تحديد مبلغ الاشتراكات التي يجب دفعها لمصلحة العامل المتدرج. ويكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك (45.000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى. ولا تؤدى الاشتراكات المستحقة طبقاً لأحكام الفقرة (1/أ) عن الزيادات التي تطرأ على أجر اشتراك العامل ابتداءً من تاريخ بلوغه سن الخمسين إلا في حدود النسبة التي تحددها اللائحة، بعد مراعاة مستويات الأجور والصور المختلفة للزيادات التي تطرأ عليها. وتحدد في اللائحة كيفية حساب الاشتراكات، ويجوز أن تنص اللائحة على أن تحسب الاشتراكات على أساس الأجور المشار إليها في الفقرة (1/أ) المقبوضة فعلاً شهراً بشهر مع ما يطرأ عليها من خفض أو زيادة، أو أن تحسب شهراً بشهر دون أن تتأثر هذه الأجور بأي خفض طارئ ، أو أن تحسب كل أشهر السنة التأمينية على أساس الأجور المتفق عليها الخاضعة للاشتراك خلال أول شهر من السنة، أو أن ينص على اشتراكات مقطوعة دفعة واحدة، أو على اشتراكات تحدد حسب درجات الأجور، وذلك فيما يخص بعض فئات المشتركين، وفي جميع الأحوال تحسب التعويضات على أساس الأجور التي حددت بموجبها مبالغ الاشتراكات المستحقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.