صدرت موافقة الجهات العليا على إجراء تعديلات على نظام المرافعات الشرعية بما يضمن الشفافية والعدالة للجميع، شمل ذلك تعديل المادة السابعة لتكون بالنص الآتي: لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتي الدرجة الرابعة، وكذلك الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة ، وإلا كان هذا العمل باطلا» كما تضمنت التعديلات حذف الفقرة (ب) من المادة الحادية والثلاثين ,وتعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة بعد المائتين لتكون بالنص الآتي: تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة « كما تم حذف المادة 21 بعد المائتين من النظام ,وتعديل الفقرة (ه) من المادة 22 بعد المائتين لتكون بالنص الآتي: ان ينص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف،وتضمنت الموافقة حذف الفصل الثالث من الباب الثالث عشر من النظام.