ولي العهد يجري اتصالين هاتفيين مع ملك البحرين وأمير الكويت    الحرفيين الاماراتيين يجسدون الإرث الإماراتي الأصيل خلال مشاركتهم في مهرجان الحرف الدولي بمحافظة الزلفي    فليك: برشلونة مستعد لاختبار ريال مدريد    أرتيتا : ألم صنع ممر شرفي لليفربول سيكون دافعا لأرسنال    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني التطورات الإقليمية    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس الملك    ضبط شخصين بالشرقية لترويجهما (10) كجم "حشيش"    20 ألف غرامة لكل من يدخل مكة من حاملي تأشيرات الزيارة    باكستان: السعودية شاركت في محادثات وقف النار مع الهند    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند    الدكتورة إيناس العيسى ترفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينها نائبًا لوزير التعليم    الداود يشكر القيادة لتعيينه نائب وزير الحرس الوطني بمرتبة وزير        "تايكوندو الشباب يتألق ويعتلي صدارة الأوزان الأولمبية"    الاتحاد للاقتراب خطوة أكثر من لقب دوري روشن    "ياقوت" من "زين السعودية" أول مشغل يتيح لزوار المملكة توثيق شرائح الجوال من خلال منصة "أبشر"    ورش عمل تثري زوار مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بصبيا في يومه الثالث    الهلال الاحمر بمنطقة نجران ينظم فعالية اليوم العالمي للهلال الاحمر    إمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة التاسعة عشرة لطلاب وطالبات    الأمير فهد بن سعد يرفع شكره للقيادة على الثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير منطقة القصيم    الفرق بين «ولد» و«ابن» في الشريعة    مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان ورئيس التعاونيات يتفقدان ركن جمعية المانجو في مهرجان صبيا    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يتنافس مع 1700 طالب من 70 دولة    غرفة حائل تناقش تحسين بيئة الأعمال في المرافق التعليمية    هيئة تنمية الصادرات السعودية تختتم أعمال البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية    الأفواج الأمنية تشارك في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية بمنطقة جازان    استشهاد ستة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين بمدينة غزة    الرياض تُصدّر العمارة النجدية للعالم عبر "مدرسة أم سليم" في بينالي البندقية 2025    الأرصاد: رياح نشطة على الرياض والقصيم    برعاية اتحاد الغرف السعودية.. اتفاقيات محلية ودولية في اختتام المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري    بث مباشر من مدينة الملك عبدالله الطبية لعملية قسطرة قلبية معقدة    الخريف يبحث تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)    الخليج يجدد عقد "بيدرو" حتى عام 2027    باكستان: الهند أطلقت صواريخ باليستية سقطت في أراضيها    الهلال يعلن انتهاء موسم لاعبه"الشهراني" للإصابة    بعد تعيينها نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة .. من هي "إيناس بنت سليمان العيسى"    نادي القادسية يحصد ذهب ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا 2025    'التعليم' تعتمد الزي المدرسي والرياضي الجديد لطلاب المدارس    جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    النادي الأدبي بجازان يقيم برنامج ما بين العيدين الثقافي    سقوط مسبار فضائي على الأرض غدا السبت 10 مايو    إمام المسجد الحرام: الأمن ركيزة الإيمان ودرع الأوطان في زمن الفتن    إيران والردع النووي: هل القنبلة نهاية طريق أم بداية مأزق    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    الحج لله.. والسلامة للجميع    أوامر ملكية: تغييرات في إمارات المناطق وتعيينات قيادية رفيعة    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    مرضى الكلى.. والحج    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    إحالة مواطن إلى النيابة العامة لترويجه "الحشيش"    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    الرُّؤى والمتشهُّون    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم ملكي من 18 بندًا لضبط أداء الميزانية الجديدة
نشر في المدينة يوم 20 - 12 - 2017

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسومًا ملكيًا بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439/‏ 1440ه استنادًا إلى المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم، وتضمنت تلك البنود قيمة الإيرادات والمصروفات والعجز المتوقع وتضمنت عدم أحقية الجهات الاقتراض أو إصدار صكوك إلا بعد موافقة الوزارة وتفويض وزير المالية في إجراءات تغطية عجز الميزانية، وتحويل فائض الإيرادات إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، بالإضافة إلى عدم جواز استعمال الاعتماد في غير الغرض المخُصِّصَ له وعدم إصدار قرارات تعيين أو ترقية إلا على الوظائف المعتمدة فى الميزانية.
783 مليار إيرادات الميزانية الجديدة والمصروفات 978 مليار ريال
وتضمن المرسوم ما يلى:
أولًا: تُقَدِّر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1439/ 1440، وفقًا لما يلي:
1 - تُقَدَّر الإيرادات بمبلغ 783 مليار ريال.
2 - تُعتمد المصروفات بمبلغ 978 مليار ريال.
3 - يقدر العجز بمبلغ 195 مليار ريال.
ثانيًا: تعتمد ميزانيات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439/ 1440 وفقًا لما يلي:
1 تُقَدَّر مصروفات المؤسسات العامة بمبلغ (112.288.759 مليار ريال).
2 تُقَدَّر إيرادات المؤسسات العامة للسنة المالية بمبلغ (12.387.322 مليار ريال).
3 يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (99.901.437.000) مليار ريال.
53.65 مليار مصروفات معتمدة للأمانات والبلديات.
أقرت الميزانية الجديدة اعتماد ميزانيات الأمانات والبلديات للسنة المالية وفقًا لما يلي:
1 تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1439/ 1440 بمبلغ (53.650.811) مليار ريال.
2 تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات بمبلغ (6.955.911.000 مليار ريال).
3 يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (46.694.900.000) مليار.
إيداع جميع الإيرادات في حساب جارٍ وزارة المالية بمؤسسة النقد
أشار المرسوم إلى استيفاء الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولًا) من هذا المرسوم طبقًا للأنظمة المالية، وتُوْدَع جميعها في حساب جاري وزارة المالية بمؤسسة النقد العربي السعودي.
وتحدد وزارة المالية آليات إيداع إيرادات الأمانات والبلديات والمؤسسات العامة وما في حكمها وما يزيد على المقدر منها وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية، على أن تستمر تلك الجهات بالعمل وفق ما هو معمول به حاليًا إلى حين قيام وزارة المالية بوضع آلية وبرنامج زمني لاستكمال تنفيذ ما قضى به الأمر الملكي رقم (55685) بتاريخ 30/ 11/ 1438ه، مع التأكيد على ما قضت به المادتان (الخامسة والسادسة) من نظام إيرادات الدولة والمادتان (الثامنة والتاسعة) من لائحته التنفيذية فيما تُصْرَف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها.
لا يحق ل «الحكومية»
الاقتراض أو إصدار صكوك إلا بعد موافقة المالية
أقر البند السادس من المرسوم الملكي تفويض
وزير المالية -في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة- بما يأتي:
1 التحويل من حساب الاحتياطي العام للدولة إلى حساب جاري وزارة المالية.
2 الاقتراض (بما في ذلك إبرام أي اتفاقيات أو أي معاملات مشابهة في طبيعتها للاقتراض أو تقتضي تجاريًا الاقتراض وما في حكمه) وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها -داخل المملكة العربية السعودية وخارجها- وما يتطلبه ذلك من:
أ ‌ تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض التي أُسست من أجلها.
ب‌ - إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات؛ وبخاصة الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (313) بتاريخ 25/ 7/ 1437ه والأمر السامي رقم (36612) بتاريخ 27/ 7/ 1437ه.
ج- ‌إصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية والأمانات والبلديات، والمؤسسات العامة وما في حكمها الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة لدعم الاقتراض الخاص بهذه الجهات وما تصدره من أدوات دين وصكوك، على أن يُراعى من أجل رفع كفاءة إدارة الدين العام ما يلي:
1 - لا يحق للأجهزة الحكومية والأمانات والبلديات، والمؤسسات العامة وما في حكمها الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة؛ الاقتراض أو إصدار أي نوع من أدوات الدين أو إصدار الصكوك بأنواعها أو إصدار أي ضمانات حكومية، إلا بعد موافقة وزارة المالية.
2 - لا يتم دعم الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة ولا إصدار ضمانات حكومية بشأن ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أداوت دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض، ما لم تصدر موافقة خطية من وزير المالية.
تحويل فائض الإيرادات إلى حساب الاحتياطي العام للدولة
أشار البند السابع من المرسوم الملكى الى انه مع عدم الإخلال بما تقضي به الفقرة (1) من البند (سادسًا) من هذا المرسوم، يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز السحب منه إلا وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
لا نقل لاعتمادات «مبادرات الرؤية»
إلا بموافقة فريق المالية
شدد البند الثامن من المرسوم على عدم جواز النقل بين اعتمادات مبادرات برامج تحقيق الرؤية أو إلى أي بنود أخرى معتمدة في الميزانية، إلا بموافقة فريق العمل الدائم ووزارة المالية.
وأكد على أن تتم المناقلات بين اعتمادات أقسام وفصول وفروع الميزانية والميزانيات الملحقة بقرار من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات بين بنود النفقات التشغيلية، وبين اعتمادات البرامج والمشروعات، على ألا يزيد ما يُنْقَل إلى أي بند أو برنامج -أو يضاف إلى أي منهما- على نصف اعتماده الأصلي، فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد على نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
وأن تتم المناقلات بين تكاليف المشروعات المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة الحكومية ذات الميزانية المستقلة، على ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة (10) بالمئة من التكاليف الكلية المعتمدة له.
وكذلك تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة وما يزيد على (10) بالمئة من التكاليف المعتمدة للمشاريع بقرار من وزير المالية.
عدم جواز استعمال الاعتماد في غير الغرض المخصص له
أكد البند التاسع من المرسوم على أنه لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية، وتطبق القواعد والإجراءات المقررة نظامًا في حق مَنْ يخل بذلك.
لا إبرام لعقود يرتب التزاما على سنة مالية مقبِلة
تطرق البند العاشر في المرسوم أنه لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزامًا على سنة مالية مُقْبِلَة، ولا يشمل ذلك ما يتصل بالعقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي -كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية وبرامج التشغيل والصيانة- التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها، وأن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسًا لتحديد قيمة العقد وألا يُرْتَبَطَ على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
الرفع لرئيس الوزراء بخصوص التزامات سنوات ماضية
أشار البند 11 من المرسوم إلى أنه إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية 1439/ 1440 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المُقَرَّر، جَازَ لوزير المالية -أو من يُنِيْبُه- الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1439/ 1440، وإذا كان التجاوز في هذا الالتزام ناتجًا عن تصرف غير مبرر فيتم الرفع عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم نظامًا في هذا الشأن.
اعتماد التشكيلات الإدارية لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية
تطرق البند 12 من المرسوم إلى اعتماد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صَدَرَت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
لا تعيين ولا ترقية إلا على الوظائف المعتمدة
أكد البند الثالث أنه لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
لا استحداث لوظائف أو مراتب خلاف المعتمدة
تضمن البند 14 أنه لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة.
ويُسْتَثْنَى من الفقرة (1) من هذا البند تعيين الوزراء، ومن في مرتبة وزير وموظفي المرتبة الممتازة وما يعادلهما، والوظائف التي تُحْدَث وفقًا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ولا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة كما يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقًا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، ولوزير الخدمة المدنية ووزير المالية منح صلاحية التحوير أو جزء منه للوزير المختص وفقًا لضوابط توضع لهذا الغرض.
تخفيض الرواتب، ويجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تخفيض المراتب وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، ولوزير الخدمة المدنية ووزير المالية منح صلاحية التخفيض للوزير المختص، وفقًا لضوابط توضع لهذا الغرض.
كما يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
الأجهزة الرقابية تتابع التطبيق
تمحور البند 15 حول التأكيد على الأجهزة الرقابية الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
أكد البند 16 إصدار وزير المالية للتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم فيما قال البند 17 إنه لا تسري الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
فيما أشار البند 18 أنه على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يَخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.