نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    نائب أمير تبوك يثمن جهود البريد السعودي بالمنطقة    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    الإطاحة بملوثي البيئة «بمواد خرسانية»    «النفط يتماسك» وسط تهديد عقوبات جديدة على الخام الروسي    كرنفال بريدة.. أكثر من 150 نوعًا من نوادر التمور    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    آبي أحمد: لا يشكل تهديداً لأي من الدولتين.. إثيوبيا تفتتح سد النهضة ومصر والسودان يراقبان    السعودية تقود حملة دولية لوقف مجاعة غزة    «اللجنة العربية الإسلامية» ترفض تهجير الشعب الفلسطيني    ترمب يستعد لمرحلة ثانية من العقوبات على روسيا    القيادة تهنئ رئيس غويانا بإعادة انتخابه ورئيسة مقدونيا ب«ذكرى الاستقلال»    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    القيادة الكويتية تستقبل تركي بن محمد    الأخضر يختتم تجاربه بتعادل مثير أمام التشيك    الهلال يوقع رسمياً مع باتويي    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    النقل بالدراجات.. مخالفة مرورية    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    مجمع الملك سلمان يعزز حضوره العالمي    في تنوين إثراء «صمم ما لا يُرى»..    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    الأخضر السعودي يتعادل مع التشيك ودياً    المسامرة يؤكد جاهزية الأردن لاستضافة كأس العرب للهجن في أكتوبر    مرصد سدير يوثق مراحل الخسوف ويقيم محاضرات وندوات    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في «Nature Index 2025»    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع اتفاقا وشيكا مع إيران    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم    التحالف الإسلامي يطلق مبادرة توعوية لمواجهة الخطاب المحرّض على الإرهاب    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    الأميرة أضواء بنت فهد تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «امتنان» للعمل الاجتماعي    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق السعاية للزوجة (2)
نشر في المدينة يوم 02 - 12 - 2017

أُواصل الحديث عن فتوى الفقيه المالكي «أحمد بن عرضون» بحق السعاية للزوجة التي كانت إحياءً لفتوى عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- في تظلّم حبيبة بنت زريق التي عتّم عليها الفقهاء من القرن الأول الهجري إلى آخر القرن العاشر الهجري، وقد أحياها في زمن لم يكن يذكر فيه مثل هذا الاجتهاد المخرج للمرأة من وضعها الدوني، بل غاية ما وجد صون عرضها وشرفها تحت زوج يحميها ويقوم عليها، أمّا أن يتحدث عن أموالها وتدبير شؤونها، فلم يكن أحد يجرؤ على ذلك، وقد أخذ بهذه الفتوى أهل سوس في جنوب المغرب وأطلقوا عليها حق «تامازالت»، واللفظة الأمازيغية تعني «حق السعاية والجهد والعمل». وأضحى لها حضور قوي في فتاويهم وأقضيتهم.
وقد عارضه في هذه الفتوى عدد من الفقهاء المعاصرين له «واعتبروها فتوى شاذة، وأنّ الفرائض قد قسمها المولى بنفسه من فوق سبع سموات. فلم يبق فيها نظر ولا اختيار إلّا أنّ «المهدي الوزاني» في نوازله المسماة «المعيار الجديد الجامع المعرب من فتاوى المتأخرين من علماء المغرب» ينتصر للفتوى ويرد على منتقدي «ابن عرضون» في أنّهم لم يفهموا مراده من القسمة، وأنّه ليس المقصود منها نقض الفرائض وأحكام الإرث والتطاول على تركة الهالك، بل معناه أنّ الذين يخدمون الثروة يأخذون منها بحسب جهدهم وعملهم، وما بقي فهو للورثة والزوجة منهم، وكل ذلك داخل في ما شرط الفقه من تصفية التركة قبل القسمة، من زكاة وديون ومصاريف الدفن والوصية وغيرها.
ويبدو أنّ هذا الرأي قد وجد طريقه إلى التطبيق من طرف بعض الجهات القضائية المغربية، فقد ذهبت محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها رقم 244 الصادر بتاريخ 04/04/2000 بشأن الملف العقاري عدد 6323/1999 إلى أنّ «الكد والسعاية من لدن المرأة سواء في البادية أو الحاضرة المعتبر للتعويض عنه، هو المترتب من عمل مكتسب وافر على الحاجيات الشخصية. يصب في ثروة مادية أنشئت أثناء الحياة الزوجية. وهو نفس ما تمّ تأكيده من طرف المجلس الأعلى بصراحة ووضوح كبيرين، فالفقهاء لا يُفرِّقون بين المرأة البدوية والحضرية في استحقاق ذلك، بل يضعون «العمل والكد والسعاية» هو المعيار لاستحقاق الزوجة لبدل الكد والسعاية، كما نجد أنّ أحكام المادة (49) من مدونة الأسرة المغربية تنطبق على كل واحد من الزوجين حالة تحمله أعباء وتقديمه مجهودات من أجل تنمية أموال الأسرة.
هذا ونجد المشرّع التونسي فرض على الطليق نفقة الجراية للزوجة لتضررها من الطلاق، فهو ملزم يدفع نفقة لطليقته على قدر ما اعتادته من العيش في ظلّ الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن، وإذا رفض دفعها يُسجن، ويلتزم ورثته بدفعها بعد وفاته، إلى أن تتوفى، أو تتزوج، أو تجد عملًا يغنيها عن نفقته.
فأين فقهاء المشرق العربي الذين أخذوا بفتوى بعض الفقهاء في «الحبس الزوجي» المخالفة للقرآن الكريم. من فتوى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه الذي حكم بحق السعاية للزوجة عملًا بما جاء في القرآن الكريم، بل نجدهم عتّموا عليها، بينما أخذ بها فقهاء المغرب العربي؟.
وعند الطلاق أو وفاة الزوج كيف يضيع حق الزوجة في مال زوجها إن أسهمت بكدها وسعيها ومالها في تنميته، وكذلك حقها في ملكية بيت الزوجية إن أسهمت بمالها في بنائه لمجرد أنّ البيت مكتوب باسم الزوج، ولا يُؤخذ بقولها مشاركتها بمالها في بنائه، وقد تكون أرض البناء ملكها، وحوّلتها باسم الزوج لأنّ بنك التنمية العقاري لا يُقرض الزوجة، بينما هي التي تدفع أقساطه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.