توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز استدامة إدارة النفايات وتشجيع المبادرات التوعوية    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية    النيابة العامة: التستر وغسل الأموال يطيح بوافد و3 مواطنين لإخفائهم 200 مليون ريال    أمير المدينة يدشن مهرجان الثقافات والشعوب بالجامعة الإسلامية    المنتدى العالمي للتمويل الإسلامي يدعو لتعزيز التنمية المستدامة    القبض على 8 أشخاص لقيامهم بالسرقة وسلب المارة تحت تهديد السلاح    «الفضاء السعودية» تنشئ مركزاً عالمياً متخصصاً في مجالات الفضاء بالشراكة مع «المنتدى الاقتصادي العالمي»    "جائزة الأميرة صيتة" تُعلن أسماء الفائزين بجائزة المواطنة المسؤولة    رصد 54 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية في شهر مارس    سياسيان ل«عكاظ»: السعودية تطوع علاقاتها السياسية لخدمة القضية الفلسطينية    افتتاح الملتقى السنوي الثاني للأطباء السعوديين في إيرلندا    أمطار مصحوبة بعدد من الظواهر الجوية على جميع مناطق المملكة    «مطار الملك خالد»: انحراف طائرة قادمة من الدوحة عن المدرج الرئيسي أثناء هبوطها    وزيرا الإعلام والعمل الأرميني يبحثان التعاون المشترك    لتحديد الأولويات وصقل الرؤى.. انطلاق ملتقى مستقبل السياحة الصحية    فيصل بن فرحان: الوضع في غزة كارثي    عباس يدعو إلى حل يجمع غزة والضفة والقدس في دولة فلسطينية    عبدالله خالد الحاتم.. أول من أصدر مجلة كويتية ساخرة    الفيحاء يتوّج بدوري الدرجة الأولى للشباب    الأهلي بطلاً لكأس بطولة الغطس للأندية    النصر والنهضة والعدالة أبطال الجولة الماسية للمبارزة    تتضمن ضم " باريوس" مقابل "فيجا".. صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي وأتلتيكو مدريد    فيصل بن بندر يؤدي الصلاة على عبدالرحمن بن معمر ويستقبل مجلس جمعية كبار السن    دولة ملهمة    نائب أمير مكة يطلع على تمويلات التنمية الاجتماعية    اللواء الزهراني يحتفل بزفاف نجله صلاح الدين    استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    منصور يحتفل بزواجه في الدمام    أمير الشرقية يقلِّد اللواء القرني رتبته الجديدة    رابطة العالم الإسلامي تُعرِب عن بالغ قلقها جرّاء تصاعد التوترات العسكرية في شمال دارفور    اللجنة الوزارية العربية تبحث تنفيذ حل الدولتين    " ميلانو" تعتزم حظر البيتزا بعد منتصف الليل    منتدى الرياض يناقش الاستدامة.. السعودية تتفوق في الأمن المائي رغم الندرة    ديوانية الراجحي الثقافيه تستعرض التراث العريق للمملكة    النقد وعصبية المسؤول    مهنة مستباحة    فئران ذكية مثل البشر    إستشاري يدعو للتفاعل مع حملة «التطعيم التنفسي»    منجزات البلدية خلال الربع الأول بحاضرة الدمام    شوبير: صلاح يقترب من الدوري السعودي    محمية الإمام عبدالعزيز تشارك في معرض أسبوع البيئة    جامعة «نورة» تفتتح منافسات الدورة الرياضية لطالبات الجامعات الخليجية    ميتروفيتش ومالكوم يشاركان في التدريبات    اكتمال جاهزية كانتي.. وبنزيما انتظار    المصاعد تقصر العمر والسلالم بديلا أفضل    أول صورة للحطام الفضائي في العالم    سعود بن بندر يستقبل أعضاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية    أمير الرياض يؤدي الصلاة على عبدالرحمن بن معمر    صحن طائر بسماء نيويورك    ذكاء اصطناعي يتنبأ بخصائص النبات    تطبيق علمي لعبارة أنا وأنت واحد    أمير تبوك يواسي أبناء أحمد الغبان في وفاة والدهم    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة (82) حربية    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    المسلسل    الأمر بالمعروف في الباحة تفعِّل حملة "اعتناء" في الشوارع والميادين العامة    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«نظام التحكيم» يتيح الطعن أمام المحكمة العليا
نشر في المدينة يوم 26 - 05 - 2017

أتاح نظام التحكيم الذي وافق مجلس الوزراء على لائحته التنفيذية الاثنين الماضي تحديد المحكمة المختصة التي نص عليها نظام التحكيم وهي محكمة الاستئناف، وإتاحة التبليغ بالوسائل الإلكترونية، وعدم قبول طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة، وتحديد البيانات المطلوبة من طالب التحكيم، ومنح المحكمة المختصة حق اختيار المحكم في حال لم يتفق طرفا التحكيم على اختياره في حال كانت هيئة التحكيم مُشكلة من محكم واحد.
كما تضمنت اللائحة، التي حصلت «المدينة» على نسخة منها، تحديد إجراءات تعيين الخبراء وأن المحكمة العليا هي الجهة المختصة بنظر التظلم في حال صدور أمر برفض التنفيذ، وعدم قبول دعاوى البطلان على حكم التحكيم في حال تنازل مدعيه عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم.
فيما تضمنت اللائحة أيضا أن يكون الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم أمام المحكمة العليا، ولا تقبل دعوى البطلان من مدعيه إذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان، بعد صدور حكم التحكيم. ووفقا للائحة فان للمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طلب رده دون أن يبدي أسباب تنحيه ولا يعد هذا إقرارا منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد.
المادة الأولى:
تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
لأغراض تطبيق النظام واللائحة، تدل الكلمات والعبارات الآتية على المعاني الموضحة أمام كل منها:
النظام: نظام التحكيم.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.
المادة الثانية:
لأغراض تطبيق النظام واللائحة يقصد بالمحكمة المختصة المشار إليها في النظام واللائحة محكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر النزاع عدا الحالات الواردة في الفقر 1 من المادة التاسعة وفي المادة الثانية عشرة وكذلك في عجز الفقرة 3 من المادة الأربعين من النظام.
المادة الثالثة:
1 - مع مراعاة ما ورد في النظام وفي شأن الإبلاغات يتحقق الإبلاغ بالوسائل الإلكترونية.
2 - فيما لم يرد فيه نص خاص يبدأ سريان المدد الواردة في النظام واللائحة في اليوم التالي للإبلاغ ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك وإذا وافق آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية في محل إقامة المبلغ أو في مقر عمله امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها وما عدا ذلك فتحسب العطلة من الميعاد.
المادة الرابعة:
على الطرف الذي يطلب من المحكمة المختصة تعيين محكم أن يرفق بطلبه صورة من طلب التحكيم وصورة من اتفاق التحكيم.
المادة الخامسة:
1 - للمحكم التنحي عن نظر النزاع إذا طلب رده دون أن يبدي أسباب تنحيه ولا يعد هذا إقرارا منه بصحة الأسباب التي استند إليها طالب الرد.
2 - لا يقبل طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة.
المادة السادسة:
إذا انتهت مهمة المحكم في الحالات الواردة في المادة التاسعة عشرة من النظام عدا حالة انتهاء مهمة المحكم برده فتوقف إجراءات التحكيم إلى أن يعين محكم بديل وفق النظام.
المادة السابعة:
1 - تودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم - بحسب الأحوال- لدى مركز التحكيم السعودي أو لدى هيئة أو منظمة أو مركز للتحكيم
2 - للمحكمة - عند تحديد أتعاب المحكمين - طلب نسخة من العقود المبرمة مع المحكمين إن وجدت.
المادة الثامنة:
إذا لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، وقامت الهيئة باختيار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وفقا لحكم الفقر 2 من المادة الخامسة والعشرين من النظام تعين على الهيئة إشعار طرفا التحكيم بتلك الإجراءات وذلك قبل بدء العمل بها بعشرة أيام على الأقل.
المادة التاسعة:
1 - على طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم المنصوص عليه في المادة السادسة والعشرين من النظام البيانات الآتية:
أ - اسمه واسم من يمثله إن وجد ومهنة كل منهما وجنسيته وموطنه وعنوانه ووسائل الاتصال
ب- اسم طرف التحكيم الآخر.
ج- بيان موجز بالعلاقة التعاقدية واتفاق التحكيم وموضوع النزاع ووقائعه والظروف التي أدت إلى تقديم طلب التحكيم.
د- مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم.
ه - اقتراح بتعيين المحكم في حالة عدم النص على تسمية هيئة التحكيم وكان المحكم واحدا أو إشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة أو أكثر.
2 - لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خلاف يتعلق بمدى كفاية البيانات المضمنة بطلب التحكيم، وتتولى الهيئة حسم ذلك الخلاف.
المادة العاشرة:
إذا كانت هيئة التحكيم مُشكلة من محكم واحد ولم يتفق طرفا التحكيم على اختياره، تولت المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة.
المادة الحادية عشرة:
إذا تعددت أطراف التحكيم، تبدأ الإجراءات من اليوم الذي يتسلم فيه آخر طرف طلب التحكيم.
المادة الثانية عشرة:
1 - على هيئة التحكيم أن تبين في قراراها المتعلق بتعيين الخبير مهمته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والميعاد المحدد لإيداع التقرير، وتقدير أتعابه، ومبلغ السلفة الذي يودع لحساب مصروفات الخبير عند الاقتضاء ، والطرف المكلف بإيداعها والميعاد المحدد لذلك.
2 - في حال تخلف الطرف المكلف بإيداع مبلغ السلفة، ولم يبادر الطرف الآخر بإيداعه، يعد الخبير غير ملزم بأداء مهمته، ولهيئة التحكيم المضي في الإجراءات، وليس للطرف المكلف أن يتمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت هيئة التحكيم أن تخلفه عن الإيداع كان بغير عذر مقبول.
3 - لهيئة التحكيم أن تستبدل الخبير أو تتخذ ما تراه مناسبا عند تخلفه عن إيداع تقريره في الميعاد المحدد بغير عذر مقبول.
المادة الثالثة عشرة:
لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير أطرف التحكيم أو إدخاله، وذلك بعد موافقة أطراف التحكيم والطرف المطلوب إدخاله.
المادة الرابعة عشرة:
1 - ينطق رئيس هيئة التحكيم
بالحكم بعد إقفال باب المرافعة.
2 - لهيئة التحكيم فتح باب المرافعة بعد إقفاله وقبل النطق بالحكم، وذلك بقرار يبلغ لأطراف التحكيم.
المادة الخامسة عشرة:
لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفاه على خلاف ذلك.
المادة السادسة عشرة:
تسري على حكم التحكيم الإضافي الأحكام المنصوص عليها نظاما في شأن حكم التحكيم، عدا ما يتعلق بمدة إصدار حكم التحكيم الإضافي.
المادة السابعة عشرة:
1- يكون الطعن على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (2) من المادة (الحادية والخمسين) من النظام أمام المحكمة العليا.
2 - تكون الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة( 3) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام، هي المحكمة العليا.
المادة الثامنة عشرة:
1 - لا تقبل دعوى البطلان من مدعيه إذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان، بعد صدور حكم التحكيم.
2 - يقدم مدعي البطلان مرافقا لدعواه الآتي:
أ- أصل حكم التحكيم أو صورة مصدقة منه.
ب صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم.
ج ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدقة من جهة معتمدة، إذا كان صادرا بلغة أخرى.
المادة التاسعة عشرة:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.