حفل تكريم طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة    طائرات "درون" في ضبط مخالفات المباني    أمريكا: العودة لرفع الفائدة.. سيناريو محتمل    «الضريبة علينا» على مدى شهر كامل في جدة    رونالدو.. الهداف «التاريخي» للدوري    وزير الحرس الوطني يرأس اجتماع مجلس أمراء الأفواج    «الشورى» يطالب «حقوق الإنسان» بالإسراع في تنفيذ خطتها الإستراتيجية    الأمن العام: لا حج بتأشيرة الزيارة    أمير تبوك يطلع على استعدادات جائزة التفوق العلمي والتميز    5 أعراض يمكن أن تكون مؤشرات لمرض السرطان    تحذير لدون ال18: القهوة ومشروبات الطاقة تؤثر على أدمغتكم    هذه الألوان جاذبة للبعوض.. تجنبها في ملابسك    إعادة انتخاب المملكة لمنصب نائب رئيس مجلس محافظي مجلس البحوث العالمي    الإسراع في بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد    تتويج الفائزين بجوائز التصوير البيئي    القيادة تهنئ رئيسي أذربيجان وإثيوبيا    اكتمال وصول ملاكمي نزالات "5VS5" إلى الرياض    القادسية يُتوّج بدوري يلو .. ويعود لدوري روشن    كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة.. ريادة في التأهيل والتطوير    70 مليار دولار حجم سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية الحلال    سعود بن نايف: الذكاء الاصطناعي قادم ونعول على المؤسسات التعليمية مواكبة التطور    الملك يرأس جلسة مجلس الوزراء ويشكر أبناءه وبناته شعب المملكة على مشاعرهم الكريمة ودعواتهم الطيبة    أمير الرياض ينوه بجهود "خيرات"    «أمانة الشرقية» تنفذ 3700 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية    «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية»: بلوغ نسبة مبادرات رؤية 2030 المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح 87%    هيئة تنظيم الإعلام: جاهزون لخدمة الإعلاميين في موسم الحج    «جائزة المدينة المنورة» تستعرض تجارب الجهات والأفراد الفائزين    مجمع إرادة بالرياض يحتفل بيوم التمريض العالمي اليوم    مكتب تواصل المتحدثين الرسميين!    هؤلاء ممثلون حقيقيون    أمير المدينة يستقبل السديس ويتفقد الميقات    الهلال الاحمر يكمل استعداداته لخدمة ضيوف الرحمن    المملكة تدين مواصلة «الاحتلال» مجازر الإبادة بحق الفلسطينيين    رفح تحت القصف.. إبادة بلا هوادة    مؤتمر بروكسل وجمود الملف السوري    وزير الحرس الوطني يرأس الاجتماع الثاني لمجلس أمراء الأفواج للعام 1445ه    وزارة البيئة والمياه والزراعة.. إلى أين؟    أسرة الحكمي تتلقى التعازي في محمد    بطاقات نسك    إرتباط الفقر بمعدل الجريمة    تواجد كبير ل" روشن" في يورو2024    في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. أولمبياكوس يتسلح بعامل الأرض أمام فيورنتينا    العروبة.. فخر الجوف لدوري روشن    أخضر الصم يشارك في النسخة الثانية من البطولة العالمية لكرة القدم للصالات    الحسيني وحصاد السنين في الصحافة والتربية    اختتام معرض جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز    مثمنًا مواقفها ومبادراتها لتعزيز التضامن.. «البرلماني العربي» يشيد بدعم المملكة لقضايا الأمة    أمريكي يعثر على جسم فضائي في منزله    «أوريو».. دب برّي يسرق الحلويات    القارة الأفريقية تحتفل بالذكرى ال 61 ليوم إفريقيا    ولاء وتلاحم    شاشات عرض تعزز التوعية الصحية للحجاج    دعاهم للتوقف عن استخدام "العدسات".. استشاري للحجاج: احفظوا «قطرات العيون» بعيداً عن حرارة الطقس    عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في نجران    سلمان بن سلطان: رعاية الحرمين أعظم اهتمامات الدولة    ملك ماليزيا: السعودية متميزة وفريدة في خدمة ضيوف الرحمن    إخلاص وتميز    القيادة تعزي حاكم عام بابوا غينيا الجديدة في ضحايا الانزلاق الترابي بإنغا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهام جديدة لمنظمة عربية صناعية تشمل: الثروة المعدنية والمواصفات والمقاييس
تعديلات وافقت عليها الأغلبية.. و(الجزيرة) تنشرها
نشر في الجزيرة يوم 01 - 03 - 2006

وافق مجلس الشورى بالأغلبية على قرارات المجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والتعديلات التي أدخلت عليها، إثر توصية لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس برئاسة الدكتور شويش بن سعود المطيري، أثناء جلسة أول أمس (الاثنين) المنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس (الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد).
***
دراسات وخبرات للقطاع الصناعي
كما وافق المجلس بالأغلبية على قرار يطالب بضرورة استفادة المملكة العربية السعودية، من مساهمتها الكبيرة في هذه المنظمة، وظيفياً لاكتساب الخبرة، وفنياً بتقديم الدراسات والخبرات للقطاع الصناعي السعودي.
***
التعريف بالقطاع الصناعي
وطالب المجلس في قرار ثالث وزارة الصناعة والكهرباء -بالتعاون مع مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية- بتعريف القطاع الصناعي السعودي، بنشاط ومهام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بغية الاستفادة من خدماتها، لافتاً إلى أن المنظمة معنية بإزالة المعوقات، وزيادة التفاعل المباشر بين الوحدات الإنتاجية القائمة، في مختلف النواحي الإنتاجية، والفنية، والتسويقية، والعمل على رفع جودة الإنتاج العربي وتوحيد المواصفات لتسيير التبادل التجاري، والتعاون في الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة.
***
بقاء المدير العام الحالي السعودي
وجاء قرار رابع وافق عليه أغلبية الحضور من أعضاء المجلس، مطالباً بضرورة دعم وزارتي: التجارة والصناعة، والمياه والكهرباء، لبقاء المدير العام الحالي السعودي للمنظمة، حفاظاً على الإسهامات الكبيرة التي تقدمها المملكة لهذه المنظمة.
(الجزيرة) تنشر فيما يلي: النص الجديد لنظام (قانون) المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، بعد التعديلات التي أدخلت عليه.
***
تعديلات المنظمة العربية للتنمية الصحية والتعدين تمهيد
إن الدول الآتية أعضاء جامعة الدول العربية:
المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السعورية، جمهورية الصومال الديمقراطية، الجمهورية العراقية، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجمهورية العربية اليمينية، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
إيماناً منهم بأن التعاون والتنسيق في مجالات الصناعة والتعدين والمواصفات والمقاييس من الوسائل الرئيسية لتحقيق معدلات عالية في التنمية الاقتصادية على المستويين القطري والقومي، وإدراكا منهم لضرورة توثيق الروابط الاقتصادية بين الدول العربية وتكاتف جهودها والتعاون فيما بينها لتنسيق خططها الصناعية والتعدينية والإسراع في حل المشكلات الصناعية لدفع عجلة التصنيع تمهيدا للتوصل إلى التكامل الصناعي العربي.
واستناداً إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي رقم 1056 الصادر في دورته غير العادية المنعقدة في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية للفترة من 5 -6 -7 -1988م وقراره رقم 1086 الصادر في الدورة السابعة والأربعين المنعقدة في تونس بتاريخ 25-10-1989، وإلى قرارات اللجنة الوزارية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقدة في تونس في الفترة من 8-9-9-1988 التي قررت بأن المنظمة العربية للتنمية الصناعية هي المنظمة الرئيسية ذات النشاط الرئيس وتوكل لها مهام المنظمة العربية للثروة المعدنية والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس وبالنظر لطبيعة وأهمية مهام المواصفات والمقاييس ينشأ في إطار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وضمن موازنتها وفي مقرها مركز تناط به هذه المهام مع شمول خدماته لجميع القطاعات.
وبناء عليه فقد اتفقت هذه الدول العربية على تعديل أحكام اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية لتشمل مهامها الجديدة مجال الثروة المعدنية والمواصفات والمقاييس ضمن إطار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وكما يلي:
***
الباب الأول إنشاء المنظمة ومقرها
مادة (1)
يعتبر التمهيد سالف الذكر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
***
مادة (2)
أ- تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية منظمة تسمى (المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين) ويُشار إليها فيما بعد بالمنظمة.
ب- يكون مقر المنظمة في مدينة الرباط بالمملكة المغربية
***
مادة (3)
المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين هي منظمة ذات شخصية اعتبارية واستقبال مالي وإداري أنشئت نتيجة لدمج مهام المنظمة العربية للثروة المعدنية والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية باعتبارها المنظمة الرئيسية
***
الباب الثاني العضوية
مادة (4)
عضوية المنظمة مفتوحة للدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.
***
الباب الثالث الأهداف والاختصاصات
مادة (5)
تهدف المنظمة إلى التنسيق والتكامل الصناعي العربي والإسهام في تنمية وتطوير الصناعة في الوطن العربي وتعضيد قدراته في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والمواصفات والمقاييس بما يعزز تطوير الإنتاج والإنتاجية، والتخطيط لدعم وإقامة المشروعات الصناعية على المستويين القطري والقومي، والعمل على وضع المواصفات القياسية العربية لتحقيق الجودة والإتقان للمنتجات العربية وتسهيل تبادلها، وتشجيع التعاون بين الدول العربية وبينها وبين الدول النامية والدول المتقدمة في هذه المجالات، وذلك في إطار إستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك التي تقرها مؤتمرات القمة العربية.
***
مادة (6)
اختصاصات المنظمة
تتولى المنظمة في سبيل تحقيق أهدافها تهيئة المتطلبات الأساسية اللازمة لدفع عجلة التصنيع وتنمية الثروة المعدنية في الدول العربية وتحقيق تعاون عربي شامل يرتقي بمستوى الصناعة العربية والتعدين لتساير التطورات التكنولوجية والإدارية المتلاحقة على المستوى العالمي. كما تختص المنظمة بمعاونة الدول العربية الأعضاء بالوسائل المتاحة لها في تذليل العقبات التي تعترض طريقها في مجال التصنيع والتعدين ووضع المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالإنتاج الصناعي والتعدين ومنها على سبيل المثال:
1- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بإستراتيجية التنمية الصناعية وتنمية الثروة المعدنية بالدول العربية وسياسات وبرامج التصنيع وتخطيطها وتنفيذها وتمويلها والخدمات الفنية اللازمة لتوفير المقومات المعاونة لها وتقديم المقترحات بصددها وتوفير أحدث البيانات والمعلومات عنها ونشرها. والعمل على توحيد أسلوب وضع خطط التنمية الصناعية (الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقة) بالدول العربية وتقديم المشورة في مجال إعدادها وتنفيذها.
2- العمل على تحقيق التنسيق والتكامل الصناعي العربي باستخدام الأساليب والوسائل الممكنة ومنها:-
أ- إعداد الدراسات وتقديم المقترحات بشأن تنشيق وتوحيد السياسات الصناعية والتعدينية بين الدول الأعضاء.
ب- إزالة المعوقات وزيادة التفاعل المباشر بين الوحدات الإنتاجية القائمة في مختلف النواحي الإنتاجية والفنية والتسويقية.
ج- المساعدة على إقامة المشاريع العربية المشتركة في مجال الصناعة والطاقة والتعدين وإعداد دراسات ما قبل الاستثمار ودراسات الجدوى فضلاً عن النواحي المتعلقة بالتمويل والترويج لها من خلال الاتصال بالجهات المعنية في الدول العربية ومؤسسات التمويل العربية والدولية المختصة.
3- العمل على رفع مستوى جودة الإنتاج العربي وتوحيد المواصفات لتيسير التبادل التجاري والتعاون في الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة من خلال:-
أ- توحيد الرموز والمصطلحات والتعاريف والتصنيفات الفنية وطرق الفحص والتحليل والقياس وأسس الرسم والتصميم والتنفيذ في الدول العربية.
ب- إصدار مواصفات قياسية عربية موحدة للخامات والمواد والمنتجات والسلع والأجهزة وأنظمة التنفيذ الفنية في ضوء المواصفات الدولية مع مراعاة الظروف العربية.
ج- تدريب وتأهيل الكوادر العربية في مجالات المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وطرق الاختبار والتحليل.
د- إصدار واعتماد وتسجيل العلامات والبيانات بالمواصفات والرموز التي تدل على مطابقة المواد والخامات والسلع والمنتجات والأجهزة والمعدات للمواصفات القياسية العربية ووضع الأنظمة المتعلقة بشروط استعمال شارات المطابقة.
ه- معاونة الدول العربية على إنشاء أجهزتها الوطنية للمواصفات والمقاييس واستكمالها وتطويرها كلما كان ذلك ممكناً، لحماية المستهلك ورفع مستوى الإنتاج من حيث الجودة والدقة والإتقان.
4- معاونة الدول والجهات العربية في دراسة المشاريع الصناعية والتعدينية بصورة متكاملة، بداية بالمسوح الصناعية الشاملة والمسوح القطاعية والمسوح الجيولوجية والتعرف على فرص التنمية والاستثمار الممكنة وتقييم العروض العالمية واختيار المعدات وتنفيذ المشروعات وتقييمها.
5- العمل على تلبية متطلبات قطاع الصناعة والطاقة والتعدين بالدول العربية من البيانات والمعلومات والدراسات المتعلقة بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة من خلال متابعة التطورات الفنية والعلمية والاقتصادية على المستوى الدولي في هذه المجالات والعمل على رفع مستوى الإدارة والإنتاجية في الصناعة القائمة ومعاونة الدول العربية في توسيع وتطوير مشاريعها القائمة.
6- التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال العرب في النشاط الصناعي على المستويين القطري والقومي وتوفير البيانات والأحصاءات الصناعية لهم حول الفروع الصناعية المختلفة لتعزيز التعاون فيما بينهم لدعم الصناعة القائمة وتسهيل تشخيص فرص الاستثمار للمشروعات الجديدة.
7- العمل على تجميع البيانات والمعلومات والدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بمجال عملها وتحليلها وتصنيفها وتحديثها ونشرها.
8- المساعدة في إنشاء وتدعيم المؤسسات ذات الصلة المباشرة في خدمة الصناعة العربية والثروة المعدنية ومراكز البحوث والاختبارات والمساعدة في نقل الاكتشافات العلمية الحديثة ووضعها موضع التنفيذ الاقتصادي والتجاري، وتنمية القوى العاملة والعمل كبيت خبرة استشاري في مجالات عملها.
9- تنسيق مواقف الدول العربية في المؤتمرات الدولية وفي مختلف أنشطة الحوار بين الدول العربية والدول الأخرى والمتعلقة بقضايا التنمية الصناعية والتعدين والمواصفات والمقاييس.
10- تشجيع التعاون بين الدول العربية والنامية من جهة وبينها وبين الدول المتقدمة من جهة أخرى في مجال عملها بما يحقق مصلحة الدول العربية.
11- إقامة الدورات التدريبية وعقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات الفنية لتبادل الرأي ومناقشة كل الجوانب المتعلقة بمجال عملها.
12- التعاون مع الهيئات والمنظمات والتجمعات الاقتصادية العربية والدولية ممن يتصل نشاطها بأهداف المنظمة واختصاصاتها.
***
الباب الرابع أجهزة المنظمة
مادة (7)
تتكون أجهزة المنظمة من:
1- جمعية عامة -مجلس وزاري.
2- مجلس تنفيذي
3- إدارة عامة يرأسها مدير عام
***
مادة (8)
الجمعية العامة
أ- تتألف الجمعية العامة -ويشار إليها فيما بعد-بالمجلس الوزاري- من ممثلي جميع الدول العربية الأعضاء ويكون التمثيل على مستوى أحد الوزراء المعنيين في الصناعة والتعدين والمواصفات والمقاييس أو من في حكمهم أو من ينوب عنهم على نفس المستوى.
ب- يعقد المجلس الوزاري دورة عادية كل سنتين، ويجوز عقد دورات غير عادية بناء على طلب ربع الأعضاء أو المجلس التنفيذي أو المدير العام.
ج- يكون انعقاد المجلس الوزاري صحيحاً بحضور الأغلبية العادية للدول الأعضاء.
د- حقوق الأعضاء متساوية ولكل عضو صوت واحد.
ه- تسند رئاسة المجلس الوزاري في بداية كل دور انعقاد إلى ممثل الدول الأعضاء بالتناوب وفقاً للترتيب الهجائي لأسمائها.
و- تصدر قرارات المجلس الوزاري بالأغلبية المطلقة للدول الأعضاء إلا في الحالات التي ينص فيها على اشتراط أغلبية خاصة، وإذا تساوت الصوات ترجح كفة الجانب الذي يؤيده الرئيس.
***
مادة (9)
المجلس الوزاري هو السلطة العليا للمنظمة ويختص بوضع السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة وتخطيط وإقرار ومتابعة برامجها ونشاطها ومراقبة أعمالها الفنية والمالية والإدارية، ويتخذ المجلس القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أغراض المنظمة وفق أحكام هذه الاتفاقية وعلى الأخص:
أ- انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي.
ب- إقرار النظام الداخلي للمجلس الوزاري.
ج- إقرار الهيكل التنظيمي والأنظمة السياسية واللوائح المالية والإدارية للمنظمة.
د- إقرار نظام العاملين في المنظمة يتضمن الأسس والشروط والصلاحيات التي يتم بموجبها تعيين الموظفين بجميع فئاتهم والخبراء وإنهاء خدماتهم وتنظيم كل ما يتعلق بشؤون العاملين في المنظمة.
ه- تعيين مدير عام المنظمة ومساعديه من بين مرشحي الدول الأعضاء وإنهاء خدماتهم.
ر- إقرار خطط المنظمة وبرامج عملها وميزانيتها التي تعد بالتنسيق مع سياسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.
ز- قبول المعونات والتبرعات والإيرادات واعتماد تخصيصها لأغراض محددة.
ح- اعتماد تقرير المجلس التنفيذي والمدير العام عن نشاط المنظمة.
ط- اعتماد المواصفات القياسية العربية الموحدة.
ي- التصديق على الحسابات الختامية للمنظمة وتقارير هيئة الرقابة المالية والإدارية.
ك- تنظيم التعاون بين المنظمة وبين الدول والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
***
مادة (10)
المجلس التنفيذي
أ- يتكون المجلس التنفيذي من خمسة عشر عضواً يتم انتخابهم من قبل المجلس الوزاري من بين مرشحي الدول الأعضاء لمدة سنتين، وتجدد عضوية خمسة أعضاء منهم كل عامين، ولا يجوز أن يضم المجلس التنفيذي أكثر من عضو من دولة واحدة، ويحدد النظام الداخلي للمجلس الوزاري كيفية اختيارهم على أن يكون التمثيل على مستوى وكلاء أو أمناء الوزارات المعنية أو من ينوب عنهم ويراعى التوزيع الجغرافي في اختيارهم قدر الإمكان.
ب- يجتمع المجلس التنفيذي مرتين كل عام على الأقل بمقر المنظمة، ويجوز أن يعقد اجتماعاته في إحدى الدول الأعضاء.
ج- يختار المجلس التنفيذ في بداية كل دورة أحد أعضائه لرئاسة اجتماعاته.
د- يكون انعقاد المجلس التنفيذي صحيحاً بحضور نصف الأعضاء على الأقل وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
ه- يحضر المدير العام اجتماعات المجلس التنفيذي ويتولى سكرتارية.
***
مادة (11)
اختصاصات المجلس التنفيذي
يتولى المجلس التنفيذي العمل على تحقيق أهداف المنظمة ومتابعة تنفيذ ما يقرره المجلس الوزاري ويتولى على وجه الخصوص المهام التالية:
أ- مراجعة الموازنة السنوية للمنظمة وفق المبادئ والأسس والتعليمات التي يصدرها المجلس الوزاري.
ب- مراجة الحسابات الختامية للمنظمة وتقارير هيئة الرقابة المالية.
ج- تنفيذ قرارات المجلس الوزراي ومراقبة تنفيذ خطط وبرامج المنظمة.
د- المصادقة على تعيين وإنهاء خدمة الموظفين الرئيسيين للمنظمة وفق أحكام نظامها الداخلي وبالتشارو مع المدير العام.
ه- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة واعتماد توصياتها.
و- تقديم تقرير عن نشاط المنظمة إلى المجلس الوزاري.
ز- مراجعة مشاريع الأنظمة الداخلية والمالية والإدارية للمنظمة وعرضها على المجلس الوزاري للمصادقة.
ح- مراجعة مشروع جدول أعمال المجلس الوزاري للمنظمة والوثائق الخاصة به وإبداء ملاحظاته بشأنها.
ط- مراجعة المواصفات القياسية العربية الموحدة قبل اعتمادها.
***
مادة (12)
الإدارة العامة
أ- تتألف الإدارة العامة من المدير العام يعاونه المديرون العامون المساعدون وعدد من الموظفين الفنيين والإداريين اللازمين لتنفيذ أهداف المنظمة، وفقاً للهيكل التنظيمي، ويراعى عند تعيينهم توفر الكفاءة والتخصص والخبرة والتوزيع العادل للوظائف بين مواطني الدول الأعضاء.
ب- تتولى الإدارة العامة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتصريف شؤون المنظمة الفنية والإدارية والمالية ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوزاري والمجلس التنفيذي وعلى الأخص مايلي:-
1- إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي.
2- إعداد مشروع النظم الداخلية والإدالية والمالية وتوصيف الوظائف للمنظمة وعرضها على المجلس التنفيذي.
3- إعداد مشاريع خطط المنظمة ويرامج عملها والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس الوزاري أو المجلس التنفيذي كل حسب اختصاصاته.
4- إعداد البحوث والدراسات والتقارير التي يطلبها المجلس الوزاري والمجلس التنفيذي.
5- القيام بكافة الاتصالات بالدول الأعضاء وبالمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط المنظمة.
6- أية مهام توكل إليها من قبل المجلس الوزاري والمجلس التنفيذ.
***
مادة (13)
المدير العام
أ- يعين المدير العام من قبل المجلس الوزاري من بين مرشحي الدول الأعضاء ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ب- يكون المدير العام من ذوي الاختصاص ويراعي في اختياره التزامه بالعمل القومي وكفاءته الفنية وقدرته على القيادة الإدارية.
ج- يكون المدير العام مسؤولاً أمام المجلس الوزاري والمجلس التنفيذي عن إدارة أعمال المنظمة والعمل على تنفيذ قرارات المجلس الوزاري والمجلس التنفيذي وتمثيل المنظمة في المؤتمرات ولدى الهيئات والدول المختلفة، ويتعاقد باسمها ويقوم بكل ما يعهد إليه من قبل المجلس الوزاري والمجلس التنفيذي من مهام وعلى الأخص:
1- اقتراح مشاريع النظم الداخلية والإدارية والمالية وتوصيف الوظائف المنظمة.
2- إعداد مشاريع خطط المنظمة وبرامج عملها والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من قبل المجلس الوزارس والمجلس التنفيذي عن نشاط الإدارة العامة وله أن يتقدم للمجلس الوزاري والمجلس التنفيذي ما يراه ضرورياً من تقارير أخرى.
3- تقديم تقرير دوري للملجس الوزراي والمجلس التنفيذي عن نشاط الإدارة العامة وله أن يقدم للمجلس الوزاري والمجلس التنفيذي ما يراه ضرورياً من تقارير أخرى.
4- إعداد مشروع الموازنة وتقديم تقرير عن الحساب الختامي.
5- إعداد البحوث والدراسات والتقارير التي يقتضيها تحقيق مهام المنظمة أو التي تطلب من قبل المجلس الوزاري والمجلس التنفيذي.
6- اقتراح تعديل أحكام هذه الاتفاقية.
7- تعيين وإنهاء خدمة الموظفين حسب الصلاحية الواردة في اللوائح الداخلية.
***
الباب الخامس الإيرادات والموازنة
مادة (14)
أ- يكون للمنظمة موازنة مستقلة يقرها المجلس الوزاري وترفع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للاعتماد.
ب- تتكون موارد موازنة المنظمة من:-
1- اشتراكات الدول الأعضاء وفقاً لنسب مشاركتها في موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحيث تغطي الموازنة بكاملها.
2- المعونات والتبرعات والإيرادات الأخرى التي يقبلها المجلس الوزاري.
***
الباب السادس علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية
مادة (15)
أ- تلتزم المنظمة بتنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاصة ببرامج عملها وبما يضمن تنسيق عملها مع الأمانة العامة للجامعة والمنظمات والأجهزة العربية المتخصصة، ويقدم المدير العام تقريراً سنوياً إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تنفيذ توجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ب- يقوم المدير العام بتقديم تقرير سنوي عن نشاط المنظمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشته بحضور المدير العام وإعطاء توجيهاته.
***
الباب السابع أحكام عامة
مادة (16)
تتمتع المنظمة (مقرها ومكاتبها وأموالها وموجوداتها ومحفوظاتها وممثلو الأعضاء وهيئاتها وموظفوها وخبراؤها) بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية وما يتقرر إضافة لذلك في الاتفاقيات التي تعقد مع دولة المقر بهذا الصدد.
***
مادة (17)
تقدم الدول التي بها مقر المنظمة أو أحد مكاتبها الفرعية الأرض والمباني مجاناً.
***
مادة (18)
مع مراعاة المادة (15) بكون تعديل هذه الاتفاقية والنظام الداخلي للمجلس الوزاري والمجلس التنفيذي بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء أو باقتراح من المدير العام للمنظمة وموافقة ثلثي عدد أعضائها على الأقل.
***
مادة (19)
يجوز لأي عضو في المنظمة أن ينسحب منها بكتاب رسمي إلى المدير العام للمنظمة الذي يتخذ الإجراءات لإبلاغه إلى أعضاء المنظمة والأمين العام للجامعة العربية ولا يعتبر الانسحاب نافذاً إلا بعد سنة من تاريخ تبليغه للمدير العام للمنظمة. وعلى الدولة المنسحبة تسديد كافة التزاماتها للمنظمة.
***
مادة (20)
تحل المنظمة وتؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة والتزاماتها إلى جامعة الدول العربية في إحدى حالتين:
أ- بقرار يتخذه المجلس الوزاري بأغلبية ثلثي أعضائه.
ب- بانسحاب أكثر من نصف عدد أعضائها.
***
الباب الثامن أحكام مرحلية (انتقالية)
مادة (21)
أ- تقوم كل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والمنظمة العربية للثروة المعدنية والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة على كل منها تجاه الغير بما فيها حقوق العاملين وذلك حسب الأنظمة السارية لكل منها قبل الدمج وقبل بدء عمل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وتتم تسوية هذه الحقوق والالتزامات بالطريقة التي يحددها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.
ب- يستمر العمل بالأنظمة الإدارية والمالية للمنظمة العربية للتنمية الصناعية إلى حين إقرار الأنظمة الإدارية والمالية للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
ج- تطبق على العاملين بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والمنظمة العربية للثروة المعدنية والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس الذين يتقرر نقلهم إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين الأنظمة التي سيعمل بها في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.