فرصة لهطول أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة    بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد خادم الحرمين يوجه بإطلاق اسم الأمير بدر بن عبدالمحسن على أحد طرق الرياض    كاميرات سيارات ترصد العوائق بسرعة فائقة    33 ألف منشأة تحت المراقبة استعدادًا للحج    الصمعاني: دعم ولي العهد مسؤولية لتحقيق التطلعات العدلية    أمير الرياض يرعى تخرج المعاهد والكليات التقنية    جامعة "المؤسس" تعرض أزياء لذوات الإعاقة السمعية    "أكنان3" إبداع بالفن التشكيلي السعودي    وصول أول فوج من حجاج السودان    الخريجي يشارك في مراسم تنصيب رئيس السلفادور    أمير تبوك يعتمد الفائزين بجائزة المزرعة النموذجية    السعودية و8 دول: تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2025    «التعليم» تتجه للتوسع في مشاركة القطاع غير الربحي    «نزاهة»: إيقاف 112 متهماً بالفساد من 7 جهات في شهر    المؤسسات تغطي كافة أسهم أرامكو المطروحة للاكتتاب    الطائرة ال51 السعودية تصل العريش لإغاثة الشعب الفلسطيني    نتنياهو.. أكبر عُقدة تمنع سلام الشرق الأوسط    السفير بن زقر: علاقاتنا مع اليابان استثنائية والسنوات القادمة أكثر أهمية    محمد صالح القرق.. عاشق الخيّام والمترجم الأدق لرباعياته    اكتمال عناصر الأخضر قبل مواجهة باكستان    عبور سهل وميسور للحجاج من منفذي حالة عمار وجديدة عرعر    نوبة «سعال» كسرت فخذه.. والسبب «الغازيات»    زلزال بقوة 5,9 درجات يضرب وسط اليابان    في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى بالبصرة .. 14 ميدالية للمنتخب السعودي    الكعبي.. الهداف وأفضل لاعب في" كونفرنس ليغ"    رونالدو يغري ناتشو وكاسيميرو بالانضمام للنصر    القيادة تهنئ الشيخ صباح الخالد بتعيينه ولياً للعهد في الكويت    الحجاج يشيدون بخدمات « حالة عمار»    ..و يرعى حفل تخريج متدربي ومتدربات الكليات التقنية    نقل تحيات القيادة وأشاد بالجهود الأمنية.. الأمير عبدالعزيز بن سعود يدشن مشروعات «الداخلية» في عسير    حجاج الأردن وفلسطين : سعدنا بالخدمات المميزة    حجب النتائج بين ضرر المدارس وحماس الأهالي    بدء تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج    سائقو الدبَّابات المخصّصة لنقل الأطعمة    ماذا نعرف عن الصين؟!    الاحتلال يدمر 50 ألف وحدة سكنية شمال غزة    مزايا جديدة لواجهة «ثريدز»    انضمام المملكة إلى المبادرة العالمية.. تحفيز ابتكارات النظم الغذائية الذكية مناخيا    الصدارة والتميز    هذا ما نحن عليه    هنأ رئيس مؤسسة الري.. أمير الشرقية يدشن كلية البترجي الطبية    إطلاق اسم الأمير بدر بن عبدالمحسن على أحد طرق مدينة الرياض    9.4 تريليونات ريال ثروة معدنية.. السعودية تقود تأمين مستقبل المعادن    الأزرق يليق بك يا بونو    توبة حَجاج العجمي !    "فعيل" يفتي الحجاج ب30 لغة في ميقات المدينة    المملكة تستضيف بطولة العالم للراليات تحت مسمى "رالي السعودية 2025"    تقرير يكشف.. ملابس وإكسسوارات «شي إن» سامة ومسرطنة    أمير نجران يشيد بالتطور الصحي    نمشي معاك    أمير الشرقية يستقبل رئيس مؤسسة الري    11 مليون مشاهدة و40 جهة شريكة لمبادرة أوزن حياتك    الهلال الاحمر بمنطقة الباحة يشارك في التجمع الصحي لمكافحة التدخين    مسبار صيني يهبط على القمر    «طريق مكة».. تقنيات إجرائية لراحة الحجيج    فيصل بن مشعل يرعى حفل تكريم معالي رئيس جامعة القصيم السابق    توافد حجاج الأردن وفلسطين والعراق    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعاينة وسماع الشهود والاستعانة بالخبراء والمختصين
صلاحيات المحقق الإداري:
نشر في الجزيرة يوم 04 - 10 - 2005

تناولنا في عددٍ سابق بعض الجوانب المتعلقة بالتحقيق الإداري، وفي هذا اليوم سنواصل التطرق لجوانب أخرى في هذا الموضوع الذي أعده الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الزكري عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة.
صلاحيات المحقق الإداري
أولاً: استجواب الموظف المخالف
يجب على المحقق أن يحيط المخالف علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله بشأنها تاركاً له المجال في الإدلاء بما يشاء من أقوال في حرية تامة.
ويكون استجواب الموظف المخالف إلى جانب سؤاله وتوجيه التهمة إليه، مجابهته بالأدلة القائمة ضده ومناقشته فيها تفصيلياً كي يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إذا أراد ذلك طائعاً.
ثانياً: الاطلاع على الأوراق والمستندات
نصت المادة الثامنة من نظام تأديب الموظفين على أنه (على الجهات الحكومية تمكين المحقق من الاطلاع على ما يرى لزوم الاطلاع عليه من الأوراق والمستندات وغيرها..)
هذا النص يوضح أن المحقق الإداري يملك السلطة في الاطلاع على ما يرى لزوم الاطلاع عليه، وفي حالة امتناع الموظف الذي تقع تحت يديه تلك الأوراق عن التعاون مع المحقق وتمكينه من ذلك، فإنه يحق للمحقق مخاطبة الرئيس الأعلى في الجهة الإدارية لأجل إصدار أمر بتكليف ذلك الموظف بتمكينه من ذلك.
وفي حالة امتناع الجهة الإدارية عن تمكين المحقق من الاطلاع والتفتيش يرفع رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء للأمر بما يراه.
ونصت المادة (11) من اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق على أن (ترفق بأوراق التحقيق صور للمستندات المقدمة ويؤشر عليها من المحقق بمطابقتها للأصل مع بيان مقدمتها وتاريخ تقديمها).
فإثبات الواقعة التي يجري التحقيق فيها أو إقامة الدليل على المخالفة يعتمد كثيراً على المستندات والأوراق، وقد يكون في بعض تلك المستندات جسم المخالفة أو الجريمة يعتمد كثيراً على المستندات والأوراق، وقد يكون في بعض تلك المستندات جسم المخالفة أو الجريمة ذاتها، وإذا كانت المادة (11) من اللائحة الداخلية قد نصت على أن ترفق بأوراق التحقيق صور للمستندات المقدمة، فإن محضر التحقيق باعتباره وعاءً لجميع إجراءات التحقيق والأدلة المقدمة فيه فإن مقتضى ذلك أنه يتعين على المحقق أن يثبت في محضر التحقيق ما يلي:
1- واقعة اطلاعه على المستند.
2- ملخص وافٍ لما اطلع عليه من أوراق ولا يكفي قيامه بضم صور من هذه المستندات والمقصود بالملخص الوافي للمستند هو أن ينصب الإثبات على ما يهم التحقيق من المستند ويعد هذا أثراً في مجريات التحقيق.
ثالثاً - التفتيش
إن الهدف من التفتيش هو ضبط أدلة المخالفة موضوع التحقيق وكل ما يتعلق بكشف الحقيقة من أجل إثبات أو نفي التهمة المنسوبة للموظف، وهو نوعان:
أ - تفتيش أماكن العمل:
للمحقق وفقاً للمادة الثامنة من نظام تأديب الموظفين تفتيش أماكن العمل وفق ضوابط معينة:
1- أن يكون التفتيش بحضور الرئيس المباشر للموظف المخالف المحال إلى التحقيق.
2- أن يتطلب التحقيق ذلك الإجراء.
3- أن يتم تحرير محضر بحصول التفتيش ونتيجته، وحضور المتهم أو غيابه أثناء التفتيش وأسماء الحاضرين.
ب - تفتيش غير أماكن العمل:
هو إجراء يندر حدوثه بالنسبة للمخالفات التأديبية التي يسهل إثباتها بمختلف الوسائل ولكنه قد يتصور اللجوء إليه في الجرائم الجنائية المتصلة بالوظيفة وغيرها كالرشوة والتزوير والاختلاس وتزييف العملة التي تختص هيئة الرقابة والتحقيق فيها، حيث نصت المادة التاسعة من نظام تأديب الموظفين على أنه (إذا رأى رئيس الهيئة لأسباب جدية أن أموراً تستوجب تفتيش غير أماكن العمل فله أن يطلب إجراء ذلك من قِبل السلطة المختصة ويجري التفتيش بحضور المحقق).
أما عن كيفية حصول هذا التفتيش فيمكن الرجوع إلى المواد (22- 23-24) من اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق.
رابعاً: الاستعانة بالخبراء والمختصين
هم الخبراء المختصون الذين يساعدون المحقق في كشف الحقيقة مثل خبراء الطب الشرعي والبصمات، والمعمل الجنائي، ويجوز للمحقق أن يستعين بالخبير إذا قرر هو ذلك بدافع من مصلحة التحقيق. فالمادة (18) من اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق نصت على أنه (للمحقق اتخاذ الوسائل الكفيلة باستيفاء التحقيق وشموله.. وله أن يطلب من مرجعه الاستئناس برأي الجهات الفنية المختصة).
والنص على أن رأي الجهات الفنية المختصة يؤخذ للاستئناس به معناه أن المحقق الإداري له الحرية في تقدير قوة الدليل المستمد من رأي الخبير، كما له أن يأخذ بهذا الرأي أو رأي جهة فنية أخرى طرح في التحقيق.
خامساً - المعاينة
يجوز للمحقق الإداري أن ينتقل إلى مكان وقوع المخالفة التأديبية ليشاهد بنفسه ويجمع الآثار المتعلقة بالمخالفة وكيفية وقوعها وكل ما له علاقة بإظهار الحقيقة.
سادساً - سماع الشهود
نصت المادة (13) من اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق على أنه (لا يجوز للمحقق إبداء الرأي قبل استجواب الموظف وسماع الشهود واستكمال جميع عناصر القضية وقفل التحقيق).
تُعرف الشهادة على أنها تقرير شخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه.
وتصنف الشهادة طبقاً لهذا التعريف إلى أربعة أنواع(1):
1- شاهد الإثبات، وهو من يشهد على الواقعة التي تثبت الفعل على المخالف.
2- شاهد النفي، وهو من يشهد لمصلحة المخالف ويدفع عنه الاتهام.
3- شاهد الرؤية، وهو الذي يشهد الواقعة بعينه.
4- شاهد السماع وهو الذي وصلته معلومات سماعية عن الواقعة.
استدعاء الشهود
- للمحقق استدعاء الشاهد ولكنه إذا تخلف عن الحضور أو امتنع عن الشهادة فإنه لا توقع على الشخص المتخلف أو الممتنع أي جزاءات تأديبية نتيجة ذلك، ولكنه يلزم بالحضور جبراً إذا تطلب الأمر ذلك.
- للمحقق سلطة تقديرية واسعة في سماع الشهود، فله استدعاء الشهود وسماع أقوالهم أو سماع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود أو سماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه.
قواعد سماع أقوال الشهود
- يجب أن تدون في المحضر شهادة الشهود فيطلب من كل شاهد أن يبيّن اسمه ولقبه وسنه ومهنته وسكنه وعلاقته بالمتهم.
- تؤدي الشهادة دون إكراه الشاهد مادياً أو أدبياً.
- يجب على المحقق أن يترك الشاهد يدلي بمعلوماته ولا يقاطعه إلا إذا تبين له عدم اتصال ما يقوله بموضوع التحقيق.
- بعد إدلاء الشاهد بمعلومات يقوم المحقق بمناقشته فيما أدلى به من أقوال ليتبين له ما يكون قد شابها من غموض أو تناقض أو تعارض بينها وبين أقوال من تقدموه أو بينها وبين ما هو ثابت بالأوراق.
- للمحقق مواجهة الشاهد بشاهد آخر أو بالمتهم في حالة تضارب أو اختلاف الأقوال.
- تدون أقوال الشاهد في المحضر بغير كشط ولا تحشير ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب إن وجد والشاهد.
- على المحقق ألا يحيط شاهداً علماً بما قاله شاهد آخر إلا بعد أن يدلي بأقواله.
- يجب على المحقق ألا يقرأ على الشاهد أقواله الأولى أو يحيطه علماً بها إلا إذا اقتضت ظروف التحقيق ذلك.
- لا يجوز للمحقق سؤال الشاهد بناء على معلومات شخصية غير ثابتة في التحقيق.
- على المحقق أن يحول بقدر الإمكان دون اتصال المتهم بالشهود أثناء التحقيق وذلك ضماناً لحسن سير التحقيق وعدم التأثير فيهم.
- تسمع أقوال الشهود في كل ما يتصل بالتحقيق دفعة واحدة بقدر الإمكان حتى لا يتكرر استدعاؤهم.
- لا يسوغ للمحقق أن يبدي للشهود تشككه فيما يدلون به من أقوال أو أن يأتي بإشارات أو ملاحظات تؤثر في نفوسهم وتمنعهم من الإدلاء بأقوالهم التي كانوا يزمعون الإدلاء بها.
- عند الانتهاء من سماع الشهادة يتلو المحقق أقوال الشاهد ويجعله يوقع على أقواله فإن رفض، ذكر ذلك في المحضر مع تبيان الأسباب.
سابعاً - كف اليد
يتطلب من المحقق أن يكون على معرفة بكف اليد وأهميته وأثره في سير التحقيق، وبذلك نصت المادة (43) من نظام تأديب الموظفين على أنه (يصدر قرار كف يد الموظف من الوزير المختص إذا رأى هو أو رأت هيئة الرقابة والتحقيق أن مصلحة العمل تقتضي ذلك. ويعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حكم كفوف اليد حتى يفرج عنه ويصدر مجلس الوزراء لائحة تحدد متى يعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد).
يعرف كف اليد بأنه وقف الموظف عن العمل وتنحيته عن وظيفته وذلك بقوة القانون أو تنفيذاً لقرار إداري.
ويتضح من ذلك أن كف اليد لا يعتبر جزاءً إدارياً لأنه ليس إلا إجراء تحفظي تتخذه الإدارة لإبعاد الموظف - في ظروف معينة - عن الوظيفة لضمان الوصول إلى الحقيقة مجردة بعيدة عن التأثير أو التزييف.
كف اليد نوعان
1- كف اليد بقرار من الجهة الإدارية: يصدره الوزير المختص أو من يفوضه لأسباب يقدرها هو أو إذا رأت هيئة الرقابة والتحقيق ذلك ولكن ينبغي أن يكون قرار كف اليد في هذه الحالة محدد المدة على أن تكون المدة قابلة للتجديد إذا اقتضت مصلحة التحقيق بذلك كما يجوز للموظف التظلم من قرار كف يده عن العمل أمام ديوان المظالم.
- إذا صدر قرار الوقف فليس هناك ما يحول دون رفع هذا الإيقاف على أنه إذا كان قد تم بناء على طلب هيئة الرقابة والتحقيق لمصلحة تجريه أو موضوع تبحثه - فإن المصلحة العامة التي يرعاها النظام تقتضي الرجوع إلى الهيئة قبل رفع الإيقاف.
2- كف اليد بقوة النظام: تنفيذاً للمادة المشار إليها سلفاً صدر قرار مجلس الوزراء رقم (1026) وتاريخ 28-10- 1391ه، بيّن الحالات التي يعتبر فيها الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد حتى يفرج عنه وهي على النحو التالي:
أ - إذا كان حبس الموظف بسبب اتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة.
ب - إذا كان حبس الموظف بسبب اتهامه بارتكاب جريمة الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.
ج - إذا كان حبس الموظف بسبب اتهامه من السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.
د - إذا كان حبس الموظف بسبب تهمة سياسية وطلب سمو وزير الداخلية اعتباره في حكم مكفوف اليد.
وبناء على ذلك لا يعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد إذا كان سجنه بسبب مطالبته بحق مدني أو بسبب مخالفة مرورية.
أحكام راتب الموظف مكفوف اليد
أ - نصت المادة (19) من نظام الخدمة المدنية على أنه (يصرف للموظف المكفوف اليد، ومن في حكمه - نصف راتبه - فإذا بُرئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك).
يتضح للمحقق من خلال هذه المادة المشار إليها آنفاً ما يلي:
1- يستحق الموظف المكفوف اليد نصف راتبه، كما يستحقه من هو في حكم مكفوف اليد كالمحبوس احتياطياً.
2- يستحق الموظف النصف الآخر إذا بُرئ أو عوقب بما دون الفصل.
3- إذا عوقب بالفصل، فإنه لا يستحق النصف الآخر كما أنه لا يستعاد ما سبق أن صُرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار الفصل غير ذلك.
4- عدم استحقاق الموظف مكفوف اليد ومن في حكمه البدلات التي كانت تُصرف له قبل كف يده ومنها بدل النقل لانتفاء الأسباب الموجبة لصرف هذه البدلات خلال فترة كف اليد.
ب - لا يؤثر كف يد الموظف عن العمل في استحقاقه للعلاوات الدورية، فإذا حان موعد العلاوة الدورية (أول محرم من كل عام) والموظف مكفوف اليد فإنه يستحق تلك العلاوة.
ج - يترتب على قرار كف اليد عدم جواز النظر في ترقيته الموظف خلال فترة كف يده.
د - يحظر على الموظف خلال فترة كف اليد، مباشرة أي عمل من أعمال وظيفته، وإن حدث ذلك اعتبر تصرفه في حكم الموظف الفعلي.
حالات عملية
الحالة الأولى: أوصى أحد المحققين الإداريين بعد الانتهاء من التحقيق الذي يجريه باستبعاد شهادة اثنين من الموظفين الذين استمع إلى شهادتهم بسبب عدم أهميتها في إثبات أو نفي التهمة وذلك للأسباب التالية:
- اختلاف أقوالهما بعضهما عن بعض.
- عدم الدقة في وصف المخالفة وفي ذكر الأشخاص الذين كانوا حاضرين عند وقوع المخالفة.
- وجود صلة قرابة لأحدهما بالمتهم.
- أن شهادة الشاهد الثاني هي شهادة سماعية أي أنه ينقل أقوال شخص آخر شهد المخالفة، لكنه لم يشاهد ولم يسمع، ولا يجوز سماع شهادة من سمع من الغير، لأنها لا تعتبر دليلاً يمكن الاستناد إليه.
ما هو رأيك في توصية المحقق بناء على الأسباب المذكورة؟
ج - للمحقق سلطة تقدير قيمة وأهمية الشهادة في الوصول إلى كشف الحقيقة، ومن ثم فإنه في حالة:
1- اختلاف أقوالهما.. فإنه يمكن له أن يواجه الشاهد بالشاهد الآخر لإظهار التناقض فيما بينهما للوصول إلى الحقيقة.
2- في حالة عدم الدقة.. أيضاً يمكن له أن يلجأ إلى المواجهة بينهما وله تحري الدقة بكل الوسائل المتاحة.
3- وجود القرابة لا يمنع المحقق من سماع الشهادة.
4- للمحقق سماع الشهادة السماعية لأنها من أنواع الشهادة كما سبق ذلك.
الحالة الثانية: اتهم أحد الموظفين بفقدان محضر الترقيات الخاص بمنسوبي الجهة الإدارية التي يعمل فيها، ولما أحيل إلى التحقيق ادعى أنه قام بتسليم هذا المحضر للموظف (سعد) سكرتير مدير عام شؤون الموظفين، ويمكن الاستفسار منه عن ذلك إلا أن الموظف (سعد) أجاب بالنفي. وبينما المحقق يقوم بواجبه في البحث والتقصي عن المحضر المفقود جاءه أحد الأشخاص وأخبره بأنه شاهد الموظف المتهم يقوم بتسليم المحضر المفقود إلى السكرتير المذكور. وبناء عليه قرر المحقق ضرورة تفتيش مكتب الموظف (سعد) للعثور على المحضر. كيف يتسنى للمحقق إجراء هذا التفتيش، وهل يلزم في إجرائه حضور الموظف (سعد)؟
ج - يمكن للمحقق إجراء هذا التفتيش وذلك بحضور الرئيس المباشر للموظف ويجب تحرير محضر بحصول التفتيش ونتيجته وعدد الأشخاص الحاضرين. ولا يلزم لإجراء هذا التفتيش حضور الموظف (سعد).
السند النظامي: المادة (8) من نظام تأديب الموظفين التي نصت على أنه (على الجهات الحكومية تمكين المحقق من الاطلاع على ما يرى لزوم الاطلاع عليه من الأوراق والمستندات وتفتيش أماكن العمل إذا تطلب التحقيق ذلك بحضور الرئيس المباشر للموظف ويجب تحرير محضر بحصول التفتيش ونتيجته وحضور المتهم أو غيابه وذكر الحاضرين).
الحالة الثالثة: تقدم أحد المواطنين بشكوى ضد (سعد) الموظف بوزارة (أ) متهماً إياه بتعطيل مصالحه وتوجيه ألفاظ غير لائقة له أثناء مراجعته في معاملة خاصة به.
أصدر الوزير المختص بناء على ذلك قراراً بكف يد (سعد) عن العمل ووقف صرف راتبه وإحالته للتحقيق.
أثناء التحقيق دافع (سعد) عن نفسه بكثرة الأعمال المسندة إليه، وتزايد عدد المراجعين وعدم تعاون الزملاء وكثرة تغيبهم بدون إذن. وقد أنكر توجيه ألفاظ غير لائقة للشاكي وطلب سماع أقوال شهود الواقعة.
ونظراً للاستعجال أنهى المحقق التحقيق ورفع تقريره دون سماع الشهود لضيق الوقت. أصدر الوزير بناء على التحقيق - قراراً بتوقيع عقوبة الحرمان من العلاوة الدورية ليكون الموظف (سعد) عبرةً لغيره من الموظفين، ما رأيك في الحالة؟
ج - 1- من أحكام كف اليد هو صرف الراتب وليس إيقافه.
2- لا يجوز للمحقق إغفال سماع الشهود بحجة ضيق الوقت لأن سماع الشهادة يعتبر إجراءً جوهرياً من إجراءات التحقيق.
3- دفاع (سعد) عن نفسه بكثرة الأعمال المسندة إليه وتزايد أعداد المراجعين ليس سبباً للإعفاء من العقاب ولكن قد يؤخذ كظرف مخفف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.