الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء والأنظمة العدلية

تميز نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-39) وتاريخ 28-7-1422ه بتوافقه وتماشيه مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة التي كفلت للإنسان حقوقه المادية والمعنوية وحرمت الاعتداء على حريته بأي نوع من انواع الاعتداء الا في حدود معينة بينها الشارع الحكيم.
ولقد تضمن نظام الإجراءات الجزائية العديد من المواد التي تؤكد حفظ حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وتقرر تكريم الإنسان وصيانته، وتحرم كل ما يمس شخص الإنسان أو ماله او عرضه، وما يتعلق بذلك من التعرض لمسكنه وحياته الخاصة ما دام بعيداً عن التهمة، متوقياً للشبهات، ملتزماً بأحكام الشرع المطهر. حيث نصت المادة الثانية من النظام على أنه: (لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه الا في الاحوال المنصوص عليها نظاماً).
كما نص النظام في المادة الثانية ايضاً على وجوب احترام الإنسان المتهم وحظر ايذائه جسدياً او معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، او المعاملة المهينة للكرامة.
كما حظر النظام القبض على أي إنسان أو توقيفه الا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملة المتهم بما يحفظ كرامته، ولا يجوز ايذاؤه جسدياً او معنوياً، كما يجب إخباره بأسباب ايقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
كما حفظ النظام للمتهم حقوقه من حيث الدفاع عنه فأجاز لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وأن يعرف المتهم عند بداية التحقيق بأن له حق الاستعانة بوكيل او محام، طمأنة للمتهم، وصيانة لحقه في الدفاع عن نفسه، كما له أن يطلب تأجيل جلسة الاستجواب إلى حين حضور المحامي او الوكيل، كما منع النظام المحقق من أن يعزل المتهم عن وكيله او محاميه الحاضر معه في اثناء التحقيق.
كما أحاط النظام استجواب المتهم بضمانات هامة منها:
1- أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على ارادة المتهم في ابداء اقواله، فيجب احترام كرامة وآدمية المتهم مهما كان جرمه، وأياً كانت جنسيته او ديانته، فلا يجوز إكراه المتهم مادياً او معنوياً، ولا يجوز اللجوء الى الخداع للحصول منه على دليل يدينه بل ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وأي دليل يتم الحصول عليه بناءً على اكراه او وعد او وعيد او أي وسيلة تشل الإرادة او تفقد الوعي، لا يعتد به، ولا بما يسفر عنه في الإثبات.
2- عدم اللجوء الى تحليف المتهم أثناء التحقيق، لان ذلك يجعل المتهم في وضع يتنازعه أمران: إما أن يراعي مصلحته الخاصة فيحلف اليمين كذباً وبذلك يرتكب معصية شرعية عظيمة، وإما أن يقرر الحقيقة وفي هذا ادانته.
3- أن يتم تدوين اقوال المتهم وتلاوتها عليه، ثم توقيعه على أقواله بعد ذلك، لئلا يكون هناك مجال لتحميل كلام المتهم مالا يحتمل.
4- تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق، ليكون على بينة من امره في دفاعه عن المتهم ولكي يكون دفاعه عن المتهم مثمراً.
5- يجب أن يباشر التحقيق من قبل السلطة المختصة بذلك، وذلك لتوفر الضمانات الكافية التي تمنع من التعسف او الإكراه وإساءة استعمال السلطة، ولكي تبقى الرقابة متوفرة على اعمال التحقيق.
ولما كانت الحرية الشخصية للإنسان وصيانة حقوقه المادية والمعنوية، والمحافظة على حرمة مسكنه من أي انتهاك، كل ذلك من المبادئ الرئيسية التي تكفل بحفظها نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية المستمد من الشريعة الإسلامية الغراء فلقد جاء النظام بحفظها والتأكيد عليها حيث نصت المادة الحادية والأربعين على أن: (للاشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم: حرمة يجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة، وتشمل حرمة المسكن، كل مكان مسور او محاط بأي حاجز او معد لاستعماله مأوى).
كما نص النظام على أن: تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء اليه الا بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جريمة، او اشتراكه بارتكابها.
ثم ان النظام قيد وقت التفتيش -إذا وجد مسببه- بأن يكون في النهار من بعد شروق الشمس وقبل غروبها ويكون هذا الاجراء بكل حكمة ورزانة، وبما يحفظ للإنسان حريته وكرامته، وعدم إلحاق الأذى به بدنياً او معنوياً.
كما أكد نظام الاجراءات الجزائية المحافظة على كرامة المرأة في حال ارتكابها جرماً، فأوجب ان يكون تفتيش المرأة -اذا وجد مسببه- من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي لذلك، وأن يكون الاستجواب بحضور محرم خلال مدة التحقيق، وإذا تعذر المحرم فيتم التحقيق معها بحضور لجنة تضم إلى جانب المحقق عضواً من المحكمة وعضواً من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذه لمحة سريعة من نظام الإجراءات الجزائية تصور لنا كيف جاء النظام المستمد من الشريعة الإسلامية بحفظ حقوق الإنسان وتكريمه، والوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة التي أمر الله عز وجل بها.
053422206
ص.ب 260173
الرياض 11342


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.