الأرصاد : رياح شديدة السرعة على عدد من محافظات منطقة مكة    "الأونروا": إسرائيل تجوّع مليون طفلٍ في غزة    الإعصار "ويبا" يشل الحركة في هونج كونج وتحذير عاصفي من المستوى الأعلى    ظاهرة المد الأحمر تقتل آلاف الكائنات البحرية بأستراليا    المملكة تساند العائدين من النزوح في السودان بسلال غذائية    الفريق الروسي يحصل على درع البطولة ومليون دولار بعد تغلبه على السعودي "Team Falcons" في المباراة النهائية    المدينة المنورة.. إرثٌ جيولوجي يمتد إلى أعماق التاريخ    فتح باب القبول في المعاهد الصناعية وكليات التقنية المسائية    نقي يتوّج بكأس بطولة منطقة الشرقية 2025 للهوكي    الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في أوزبكستان استعداداً للدورة الدولية    ولي العهد يرحب بإجراءات الشرع لاحتواء الأحداث الأخيرة في سورية    الأخضر السعودي تحت 19 عاماً يواجه ألبورايا الإسباني في بطولة كوتيف الدولية    وفاة الوليد بن خالد بن طلال    المملكة تحمي أطفال العالم    المملكة ترحب باتفاق إعلان المبادئ بين الكونغو وحركة 23 مارس    عمالتكم عطشى يا محطات الوقود    زفاف أسطوري لنجل إيلي صعب    الرنين المغناطيسي يقتل رجلا    39 % معدل النمو .."ندلب": 986 مليار ريال ناتج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية    أسعار الذهب تتراجع على وقع قوة الدولار    41% نسبة السعوديات في القطاع الخاص    10 % رسوم حديد التسليح    أرامكو: نتائج الربع الثاني 5 أغسطس    السعودية مرشحة لاستضافتها العام المقبل.. العالم يترقب مواجهة ميسي ويامال في كأس فيناليسيما    ممثل الوطن يستحق المقعد الآسيوي    الهلال يفاوض آيزاك هداف نيوكاسل    86 ألف مكالمة في يوم واحد إلى مركز 911    القيادة تُعزّي رئيس جمهورية العراق في ضحايا الحريق الذي وقع في مدينة الكوت    ولي العهد للرئيس السوري: واثقون من قدرة الحكومة السورية بقيادتكم على تحقيق الأمن والاستقرار    الشرع يحذر من مشاريع الانفصال والتدخلات الخارجية.. وقف شامل لإطلاق النار في السويداء    الإطاحة بمقيمين لترويجهما مادة الكوكايين المخدر    من البلاغ إلى القبض.. الأمن العام يختصر الزمن ويحسم القضايا    إحباط 1541 محاولة تهريب خلال أسبوع في مختلف المنافذ    الداخلية: ضبط 23 ألف مخالف في الحملات الميدانية    روسيا تهاجم ميناء أوديسا الأوكراني    أزياء مستلهمة من ثقافة المملكة    حياكة السدو    5 أفلام صيفية تتنافس في الصالات العربية    أكدت أهميتها في بناء المعرفة.. "الدارة" تناقش دور الوثائق التاريخية في صياغة الذاكرة الوطنية    مطلقات مكة يتصدرن طلبات النفقة المستقبلية باستقطاع شهري    وسط تقييمات متباينة بين الطرفين.. تصعيد متبادل بين واشنطن وطهران بشأن «النووي»    أشياء يومية تعج بالبكتيريا الخفية    فوائد غير متوقعة للنحاس عند كبار السن    دراسة: البيض لا يرفع مستويات الكوليسترول الضار    وفاة «مؤثر» اتبع حمية اللحوم لمدة 3 سنوات    العلا قديماً.. تناغم الإنسان والطبيعة    "الأمن والحياة" توثّق عاماً من الإنجاز    المملكة تحصد سبع جوائز دولية في أولمبياد الرياضيات والمعلوماتية    أمير القصيم يدشن مبادرة "أيسره مؤونة" للتوعية بتيسير الزواج    خطيب المسجد الحرام: ذِكر الله يُحيي القلوب ويُؤنس الوحشة    أكثر من 11 ألف طن من مياه زمزم لسقيا ضيوف الرحمن في المسجد النبوي    «من الميدان»... القطاعات الأمنية توثّق جهودها اليومية بعدسة الكاميرا    ترسيخ الاعتدال ومحاربة التطرف    وفاة الوليد بن خالد بن طلال بعد معاناة مع المرض    السعودية تُرحب بالتوقيع على إعلان مبادئ بين الكونغو وتحالف نهر الكونغو    رغم إعلان وقف إطلاق النار.. خروقات في السويداء وعدد القتلى يرتفع إلى 940    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء والأنظمة العدلية

تميز نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-39) وتاريخ 28-7-1422ه بتوافقه وتماشيه مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة التي كفلت للإنسان حقوقه المادية والمعنوية وحرمت الاعتداء على حريته بأي نوع من انواع الاعتداء الا في حدود معينة بينها الشارع الحكيم.
ولقد تضمن نظام الإجراءات الجزائية العديد من المواد التي تؤكد حفظ حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وتقرر تكريم الإنسان وصيانته، وتحرم كل ما يمس شخص الإنسان أو ماله او عرضه، وما يتعلق بذلك من التعرض لمسكنه وحياته الخاصة ما دام بعيداً عن التهمة، متوقياً للشبهات، ملتزماً بأحكام الشرع المطهر. حيث نصت المادة الثانية من النظام على أنه: (لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه الا في الاحوال المنصوص عليها نظاماً).
كما نص النظام في المادة الثانية ايضاً على وجوب احترام الإنسان المتهم وحظر ايذائه جسدياً او معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، او المعاملة المهينة للكرامة.
كما حظر النظام القبض على أي إنسان أو توقيفه الا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملة المتهم بما يحفظ كرامته، ولا يجوز ايذاؤه جسدياً او معنوياً، كما يجب إخباره بأسباب ايقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
كما حفظ النظام للمتهم حقوقه من حيث الدفاع عنه فأجاز لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وأن يعرف المتهم عند بداية التحقيق بأن له حق الاستعانة بوكيل او محام، طمأنة للمتهم، وصيانة لحقه في الدفاع عن نفسه، كما له أن يطلب تأجيل جلسة الاستجواب إلى حين حضور المحامي او الوكيل، كما منع النظام المحقق من أن يعزل المتهم عن وكيله او محاميه الحاضر معه في اثناء التحقيق.
كما أحاط النظام استجواب المتهم بضمانات هامة منها:
1- أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على ارادة المتهم في ابداء اقواله، فيجب احترام كرامة وآدمية المتهم مهما كان جرمه، وأياً كانت جنسيته او ديانته، فلا يجوز إكراه المتهم مادياً او معنوياً، ولا يجوز اللجوء الى الخداع للحصول منه على دليل يدينه بل ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وأي دليل يتم الحصول عليه بناءً على اكراه او وعد او وعيد او أي وسيلة تشل الإرادة او تفقد الوعي، لا يعتد به، ولا بما يسفر عنه في الإثبات.
2- عدم اللجوء الى تحليف المتهم أثناء التحقيق، لان ذلك يجعل المتهم في وضع يتنازعه أمران: إما أن يراعي مصلحته الخاصة فيحلف اليمين كذباً وبذلك يرتكب معصية شرعية عظيمة، وإما أن يقرر الحقيقة وفي هذا ادانته.
3- أن يتم تدوين اقوال المتهم وتلاوتها عليه، ثم توقيعه على أقواله بعد ذلك، لئلا يكون هناك مجال لتحميل كلام المتهم مالا يحتمل.
4- تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق، ليكون على بينة من امره في دفاعه عن المتهم ولكي يكون دفاعه عن المتهم مثمراً.
5- يجب أن يباشر التحقيق من قبل السلطة المختصة بذلك، وذلك لتوفر الضمانات الكافية التي تمنع من التعسف او الإكراه وإساءة استعمال السلطة، ولكي تبقى الرقابة متوفرة على اعمال التحقيق.
ولما كانت الحرية الشخصية للإنسان وصيانة حقوقه المادية والمعنوية، والمحافظة على حرمة مسكنه من أي انتهاك، كل ذلك من المبادئ الرئيسية التي تكفل بحفظها نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية المستمد من الشريعة الإسلامية الغراء فلقد جاء النظام بحفظها والتأكيد عليها حيث نصت المادة الحادية والأربعين على أن: (للاشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم: حرمة يجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة، وتشمل حرمة المسكن، كل مكان مسور او محاط بأي حاجز او معد لاستعماله مأوى).
كما نص النظام على أن: تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء اليه الا بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جريمة، او اشتراكه بارتكابها.
ثم ان النظام قيد وقت التفتيش -إذا وجد مسببه- بأن يكون في النهار من بعد شروق الشمس وقبل غروبها ويكون هذا الاجراء بكل حكمة ورزانة، وبما يحفظ للإنسان حريته وكرامته، وعدم إلحاق الأذى به بدنياً او معنوياً.
كما أكد نظام الاجراءات الجزائية المحافظة على كرامة المرأة في حال ارتكابها جرماً، فأوجب ان يكون تفتيش المرأة -اذا وجد مسببه- من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي لذلك، وأن يكون الاستجواب بحضور محرم خلال مدة التحقيق، وإذا تعذر المحرم فيتم التحقيق معها بحضور لجنة تضم إلى جانب المحقق عضواً من المحكمة وعضواً من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
هذه لمحة سريعة من نظام الإجراءات الجزائية تصور لنا كيف جاء النظام المستمد من الشريعة الإسلامية بحفظ حقوق الإنسان وتكريمه، والوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة التي أمر الله عز وجل بها.
053422206
ص.ب 260173
الرياض 11342


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.