إيران تعرب عن استعداداها للتفاوض على برنامجها النووي    استقرار أسعار النفط    7 من كل 10 سعوديين يشاهدون التلفاز    واجهة الخبر    معاناة غزة إلى مستويات «لا يمكن تصورها»    رصد 14 بقعة شمسية في سماء المملكة    لقطات ساحرة للشفق القطبي    ألمان ينسون طفلهم بمحطة وقود    3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    طائرة العيون لدوري الأولى    إصابة قاسم تبعده عن الفتح    عدم إعطاء أفضلية السير للمركبات داخل الدوار.. مخالفة    سودة عسير.. أمطار وغيوم    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    الحياة البسيطة تعزز السعادة    94.1 % من المنشآت تستخدم البريد الإلكتروني    استخراج هاتف من معدة مريض    فوائد ومخاطر النعناع الصحية    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان المستجدات الدولية    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    كأس السوبر الأوروبي بين عنفوان باريس وطموح توتنهام    للعام السادس ضمن قائمة المائة.. "أرامكو السعودية" ثاني أعلى العلامات التجارية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    تقدّم روسي على جبهة أوكرانيا.. توتر قبيل قمة بوتين وترمب    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    الدفاع المدني: حالة مطرية بعدة مناطق حتى السبت    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    مجلس الوزراء يشيد بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    فهد بن سعد يستعرض جهود الجمعية الأهلية بعنيزة    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    50 مليون ريال للصناعيين    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    سفير صربيا يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    اختتام برنامج"حكايا الشباب"في الطائف بمشاركة نخبة من الرياضيين المختصين    رابطة الدوري السعودي تعلن جدول أول 6 جولات من البطولة    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    فلكية جدة: تساقط شهب البرشاويات 2025 بدءًا من اليوم    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يصوت على توصيات «تملك غير السعوديين للشركات».. ويناقش «نظام جباية الزكاة»
نشر في الحياة يوم 05 - 01 - 2014

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأولى من أعمال العام الثاني لدورته السادسة التي تعقد غداً (الإثنين) على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهماً فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية وتحديد المقصود بعبارة «لغير السعوديين» الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة، بشأن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية الذي يتكون من 41 مادة ويهدف إلى تحسين البيئة التشريعية لجباية الزكاة ووضع قواعد تشريعية حاكمة ودقيقة من الناحية الموضوعية الشرعية لمسائل الزكاة وإرساء قواعد العدالة وسد ذرائع التهرب الزكوي.
وأوصت اللجنة الخاصة بالموافقة على مشروع النظام إذ رأت أنه يحقق توازناً في جانبيه الموضوعي والإجرائي ويرسي قواعد عادلة بين المكلف والمصلحة وسيكون بصيغته المعدلة بانياً لبيئة تشريعية مثلى لجباية الزكاة.
وأدخلت اللجنة تعديلات على مشروع النظام بإضافة مواد جديدة وتعديل بعض المواد، إذ أدرجت مادة جديدة على مشروع النظام تجيز للمكلف دفع جزء من زكاته إلى جمعية خيرية تكون مرخصة للعمل داخل المملكة ومخولة بتلقي أموال الزكاة وأن تسلم في العام الزكوي محل الجباية، وتودع بموجب قسيمة إيداع بنكية وأن لا يزيد المبلغ عن 20 في المئة من الزكاة الواجب جبايتها.
كما أضافت فقرة جديدة على المادة الرابعة أخضعت فيها الأراضي المعدة للتجارة والعقارات الاستثمارية للزكاة حتى لو كانت مملوكة للأفراد.
وفصلت اللجنة في هذه الفقرة بأن الأراضي المعدة للتجارة هي التي يقر مالكها بذلك أو يعرضها لمساهمة عامة أو خاصة، أو كانت مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته، بحسب العادة الغالبة وتبين اللائحة المساحات التي تخضع للجباية بموجب هذه المادة.
وبينت اللجنة في الفقرة ثالثاً من المادة الرابعة أن العقارات الاستثمارية المقصودة في هذه الفقرة تشمل المجمعات السكنية والأسواق والمعارض التجارية.
وأوضح رئيس اللجنة الخاصة الشيخ سليمان الماجد أن فرض الزكاة بهذه القيود تقتضيه السياسة الشرعية من وجوه، منها، أن المساحات الشاسعة لا تُتخذ عادة للقنية، وإنما لغرض البيع، والشاذ النادر لا حكم له، وأن وجود مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء، تُتداول شراءً وبيعاً، وتصل أثمانها إلى آلاف البليونات دون أن تظهر آثارها في سد حاجة الفقراء والمساكين دليل على وجود خلل في أصل إخراج الزكاة، أو في آلية صرفها؛ من عدم الشفافية المالية فيكون ذلك سبباً من أسباب تدخل السلطة في جبايتها؛ بأقل المفاسد بحسب قواعد السياسة الشرعية.
وأضاف الماجد أن الوصف الثالث اشتمل قيوداً لها أثرها في تضييق الاجتهاد في اللائحة بقدر الإمكان، وكذلك مراعاة اختلاف نوع الأراضي من تجارية وسكنية وزراعية.
وبين أن اللجنة لم تتجه إلى تضمين مشروع النظام مساحات معينة، ووكلت ذلك إلى اللائحة التي تصدر بطريقة مؤسسية من خلال لجنة يُسمى أعضاؤها بأمر عال؛ وذلك لكون تقدير المساحات يختلف باختلاف الأزمنة، وأنواع الأراضي من سكنية وتجارية وزراعية، وقد تكون تلك المساحات عرضة للتغيير زيادة ونقصاً؛ بحسب تغير أنماط الحياة، وطرق معيشة الناس في مساحة المسكن؛ فناسب أن يكون ذلك منوطاً بقرار يتسم بالمرونة؛ ليكون أقوى في الوصول إلى مقاصد الشريعة في تحقيق العدل.
وتابع بأنه إذا أُعفي صغار الملاك ومتوسطيهم من جباية الزكاة في الأراضي فلم يبق إلا أصحاب رؤوس الأموال العالية الذين يُحمِّلون ما يُجبى من زكاة هذه الأراضي مما لا يرون وجوبه عليهم على أموال أخرى لا تخضع للجباية، ثم ما يخرج بعد ذلك نادر جداً تحتمله أصول السياسة الشرعية وقواعدها، ولهذا نظائر في الفقه الإسلامي.
وأوضح الشيخ الماجد أنه لو قال قائل بأن الصحابة يكلون الأمر إلى المكلف في ديانته، فإن هذا لا يستقيم الآن لأن الأمور تغيرت، وانتهج الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز بعض السياسات التي لم يكن عليها الصحابة نظراً لاختلاف الأحوال وقال في ذلك قولته الشهيرة «يجد للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من القضايا».
وكان مجلس الشورى ناقش مشروع النظام في العام الرابع من الدورة الخامسة في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية التي درست المشروع آنذاك إلا أنه خلال مداخلات الأعضاء ظهرت الحاجة لمزيد من الدراسة لمشروع النظام فقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسته دراسة شاملة من جميع الجوانب الشرعية والاقتصادية، وأدخلت بعض التعديلات على مشروع النظام وفق ما أشير إليه سابقاً.
من جهة أخرى يناقش المجلس خلال الجلسة تقارير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1433-1434، ولجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1433-1434، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح مشروع نظام لرعاية كبار السن في السعودية، والمقدم من عضو مجلس الشورى السابق المهندس سالم المري بموجب المادة ال23 من نظام مجلس الشورى.
وفي الجلسة الثانية من العام الثاني التي يعقدها المجلس بعد غد (الثلثاء) يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن دراسة مشروع اتفاقية مقر بين الحكومة السعودية والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن إعادة مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة ال17 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1433-1434.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433-1434، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح تعديل المادة ال6 من لائحة الوظائف التعليمية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10-11-1401 والمعدل بقرار المجلس رقم 687 وتاريخ 7-5-1402، والمقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
وينص مقترح التعديل على استمرار منح الزيادة السنوية لمن يصل إلى نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس بمقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي يشغله، وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ويشترط فيها توافر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية.
وبرر الدكتور آل مفرح تقديمه للمقترح بأنه يأتي استجابة لأهمية مهنة التعليم وحق المعلم في التقدير المادي والمعنوي وما يعانيه عدد كبير من شاغلي المستويات التعليمية من تجميد في رواتبهم لوصولهم إلى نهاية السلم.
كما يأتي المقترح لتحقيق العدالة بمساواة شاغلي الوظائف التعليمية بالعاملين على نظام الخدمة المدنية الذين تمت معالجة حالات تجمدهم الوظيفي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1399 وتاريخ 3-3-1430.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.