مخاوف حرب تجارية تعصف بالأسواق العالمية    سباق في دوري روشن من أجل غريليتش    المياه الوطنية تبدأ تنفيذ 38 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في عسير بنحو 2 مليار ريال    "هيئة العقار": الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات ل208,137 قطعة عقارية بالمنطقة الشرقية ومحافظة مرات    حرس الحدود بتبوك ينقذ مواطناً من الغرق أثناء السباحة    شركة سنام نجد للتنمية الذراع الاستثماري لأمانة منطقة القصيم توقع عقدي استثمار بأكثر من 43 مليون ريال لتعزيز التنمية الاقتصادية في بريدة    مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم برنامج "نور السعودية" التطوعي لمكافحة العمى في مدينة سطات بالمغرب    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    أمير تبوك يطلع على التقرير الاحصائي لمديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة    بلدية البصر تنفذ مشروع تطوير ميدان العوجا قرب مطار الأمير نايف بمنطقة القصيم    أكثر من 88 ألف مستفيد من خدمات "المودة" خلال النصف الأول من العام 2025    مُحافظ وادي الدواسر يقلّد العقيد المشاوية رتبته الجديدة    بلدية محافظة أبانات توقع عقدًا لصيانة الإسفلت بأكثر من 3 ملايين ريال    سمو أمير منطقة القصيم بحضور سمو نائبة يستقبل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة ويشيد بدورها في رعاية الموهوبين    سمو أمير منطقة الجوف يكّرم الفائزين بجائزتي "المواطنين المسؤولية "و"صيتاثون"    الشيخ / خليل السهيان يكرم الداعمين وأعضاء لجان ملتقى الهفيل الأول لعام١٤٤٧ه    استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة على مناطق المملكة    زلزال بقوة 5 درجات يضرب البحر الأبيض المتوسط    استقبل سفير لبنان لدى المملكة.. الخريجي وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز العلاقات    بعثة الأخضر للناشئين تصل إلى فرنسا وتبدأ تحضيراتها لبطولة كوتيف الدولية 2025    383.2 مليار ريال تمويلات مصرفية للمنشآت الصغيرة    "الأرصاد" يطلق 14 خدمة جديدة للتصاريح والاشتراطات    تصدت لهجمات مسيّرة أطلقتها كييف.. روسيا تسيطر على أول بلدة وسط أوكرانيا    أكد أن واشنطن تدعم حلاً داخلياً.. المبعوث الأمريكي: لبنان مفتاح السلام في المنطقة    50 شخصاً أوقفوا بتهم متعددة.. اعتقالات واسعة لعناصر مرتبطة بالحرس الثوري في سوريا    النيابة العامة": النظام المعلوماتي يحمي من الجرائم الإلكترونية    يتنكر بزي امرأة لأداء امتحان بدلًا من طالبة    مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في 3 دول.. تنفيذ مشروع زراعة القوقعة في الريحانية بتركيا    5 مليارات ريال تسهيلات ائتمانية    في المواجهة الأولى بنصف نهائي كأس العالم للأندية.. صراع أوروبي- لاتيني يجمع تشيلسي وفلومينينسي    نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية مشاركاً في "بريكس": السعودية تطور تقنيات متقدمة لإدارة التحديات البيئية    "إثراء" يحفز التفكير الإبداعي ب 50 فعالية    دنماركية تتهم"طليقة السقا" بالسطو الفني    برنامج لتأهيل منسوبي "سار" غير الناطقين ب"العربية"    الجراحات النسائية التجميلية (3)    الهلال يحسم مصير مصعب الجوير    "سلمان للإغاثة" يدشّن بمحافظة عدن ورشة عمل تنسيقية لمشروع توزيع (600) ألف سلة غذائية    الدحيل يضم الإيطالي فيراتي    القيادة تهنئ حاكم جزر سليمان بذكرى استقلال بلاده    أمير القصيم يشكر القيادة على تسمية مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات    تقرير «مخدرات تبوك» على طاولة فهد بن سلطان    نائب أمير جازان يطّلع على تقرير عن أعمال فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    648 جولة رقابية على جوامع ومساجد مدينة جيزان    وكالة الفضاء السعودية تطلق جائزة «مدار الأثر»    لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    علماء يكتشفون علاجاً جينياً يكافح الشيخوخة    "الغذاء والدواء": عبوة الدواء تكشف إن كان مبتكراً أو مماثلًا    اعتماد الإمام الاحتياطي في الحرمين    إنقاذ مريض توقف قلبه 34 دقيقة    العلاقة بين المملكة وإندونيسيا    التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة    مستشفى الملك فهد بالمدينة يقدم خدماته ل258 ألف مستفيد    تركي بن هذلول يلتقي قائد قوة نجران    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشاركون في مؤتمر "الفقه الإسلامي" أشاروا إلى أن وسائل التقنية الحديثة أسهمت في تطور الحياة . "مكة" : مدة "انتظار المفقود" تثير جدلاً بين فقهاء وقضاة

تباينت آراء الفقهاء المشاركين خلال الجلسة الثانية من الدورة ال 21 لمجمع الفقه الإسلامي المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة أمس، حول قضية"مدة انتظار المفقود"المحددة بواقع أربع سنوات استناداً على اجتهاد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، إذ اعتبر البعض أن وسائل الاتصال والتقنية الحديثة أسهمت في تطور الحياة ما يستوجب تقليص هذه المدة، فيما ذهب فريق آخر إلى أن المسألة مرتبطة برؤية القاضي الشرعي الذي يستطيع من خلال معرفته بالتفاصيل كيفية التصرف من حيث المال أو الزوجة المنتظرة.
وتناولت الجلسة التي انعقدت برئاسة المفتي العام للمملكة ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، تحديد مدة انتظار المفقود لزوجة المفقود حتى يتم فصلها عن زوجها الذي فقد في حرب، أو سيل، أو زلزال، أو أي آفة أرضية، أو سماوية لا يُدرى عنه أنه حي أو ميت، والتي تعتبر من القضايا الشائكة.
وأكد المناقشون أن من الصعب أن تنتظر زوجة شابة حديثة الزواج طوال حياتها الزوج الغائب، وبالأخص إذا كانت تخشى على نفسها من الفتنة، كما أنه من الصعوبة أن يتم التفريق بين المرء وزوجه ثم يظهر المفقود، أو يعثر عليه ويكتشف أنه حي يرزق وغير راض عن أن يتنازل عن زوجته.
وقال عضو المجمع الدكتورأحمد بن علي المباركي إن البحث لم يكن بحثاً جماعياً ولم يصدر منه قرار مبني على القرار الجماعي، كما أنه يلاحظ على كثرة الاختلافات الفقهية بين المذاهب.
وأضاف:"تحديد سنوات معينة يحكم بها القاضي أو ما يقاربها، واعتبارها من الموضوع، فإن القاعدة الحاكمة لهذا الموضوع هي التي تقر".
من جهته، رأى رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية بالأردن الدكتور عبدالناصر أبو البصل أن موضوع المفقود يتعلق بمسألتين المال والزوجة، مضيفاً"فمسألة المال يعين القاضي وكيلاً ينظر في المال، وفي الكثير من التطبيقات القضائية جاءت بتنفيذ ما لا يضير المال".
وأفاد الدكتور أبو البصل بأن التفريق القضائي للضرر والمعمول به في الكثير من الدول والمأخوذ من الدولة العثمانية، والتي تركت فتوى المذهب الحنفي لتلجأ إلى المذهب المالكي رفعاً للضرر عن المرأة، فتفريق الضرر إذا ثبت بأربع حالات متمثلة في الفقد والغيبة إذا كان موجوداً أو غير معلوم، والحبس والهجر، فإذا أصاب المرأة ضرر بعد غيبته، يفرق القاضي بينهما، ولا ينظر بعد ذلك لقضايا قد تحدث بطبيعة الحال، فأنا أرى أن القرار يكون فيه قوة لولي الأمر باختيار هذا الرأي في التفريق بالضرر حتى نرفع الضرر عن النساء، بعد استنفاد جميع وسائل التقنية المعاصرة لتبليغه، لذلك أرى أن يمنح القاضي سلطة التفريق.
بدوره، اعتبر عضو هيئة كبار العلماء السابق الدكتور عبدالله الركبان أن وسائل الاتصال الحديث غيرت أموراً كثيرة في الحياة على عكس ما كان عليه الصحابة، بالقول"ما ذكر من آثار عن الصحابة ومن اختلافات عن العلماء، أظنهم لو عاشوا هذا العصر لغيروا كل ما طرحوه لأن الوسائل التي جدت في وسائل الاتصال والمواصلات غيرت أموراً كثيرة، لأن ما أشار إليه عمر بن الخطاب من تحديد أربع سنوات،المراد به التأكد من كون المرأة حاملاً أو ليست بحامل، الأمر الذي لم يعد الآن واجباً، لأن الآن هناك تحاليل مخبرية تكشف عن هذا الأمر".
ورأى الدكتور الركبان أن يؤخذ بالرأي القائل بفرض تقدير القاضي حسب الظروف والأحوال والملابسات، مضيفاً"لكن باعتبار أن القضاة يتفاوتون في فهمهم وعمقهم ونظرتهم فلابد أن يكون هناك ما يسترشدون به، ولا مانع أن يكون هناك حد أعلى وحد أدنى، وليكن أربع سنوات كحد أعلى كما ذكر ونقل عن عمر وعلي، ويجعل حد أدنى بحيث إن القاضي يتناول بين الحد الأعلى والأدنى، و يضع لها علاجاً على حسب اختلاف الظروف والأحوال ولو جعل الحد الأدنى سنة ربما كان ذلك متوجهاً وهناك أصل لذلك كما في شأن العنين".
وقسم حالات انتظار المفقود إلى أربع حالات تتمثل في إذا كان الانتظار لمصلحة الحاضر لا لمحصلة الغائب فإن الرأي أن تكون الفترة وجيزة، والتركيز على حالة زوجة المفقود المتضررة وتحديد المدة القصيرة التي تراعي اختلاف حال الزوجات الكبيرة والصغيرة، ومن لها أولاد غير عن التي لا أولاد لها، وفي الحالة الثالثة بما يتعلق بالمال التي تأتي بإعطاء الشركاء في المال، والحالة الرابعة في ماله هل يقسم أو لا وهذا ينبغي أن يتمهل فيه، وأن لا ينظر إليه كما في الحالة الثالثة، لأنه هو المتضرر والورثة ومن يفترض أنهم ورثة فيما لو حكم بموته، ليس عليهم ضرر فيما لو تأخر قسم المال.
...وآخرون يطالبون ب"الاجتهاد الجماعي"
أكد عضو المجمع الدكتور عبدالله المطلق خلال مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي ال 21 في مكة المكرمة أمس، أن الكثير من القضاة طالبوا المجمع بوضع مبدأ يساعدهم في القضاء، موضحاً أنهم أكدوا أن الاجتهاد الجماعي خير لهم.
وقال المطلق:"أطلب من الإخوان أن يضعوا في الاعتبار حجم مثل هذه المشكلات ويرحموا إخوانهم القضاة وأبناءهم، فإنهم يقولون ضعوا لنا ما يعيننا".
من جهته، رأى عضو مجمع الفقه الإسلامي القاضي محمد تقي العثماني أن بعض القضاة ليسوا مؤهلين في معظم البلدان للحكم بالشريعة، مضيفاً"ولا ينبغي أن يترك الأمر فضفضاً بيدي القضاء بل يحدد له مدة أربعة أعوام، وإذا رأى القاضي أنه يوجد ضرر عدم النفقة فإنه يحكم بأقل من ذلك بمدة تصل إلى العام، وبذلك تحل هذه المشكلة بدلاً من أن يترك الأمر من غير تحليل". بدوره، أوضح عضو المجمع الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع أن مسألة تحديد مدة الفقد ترجع إلى القاضي، مبيناً أن الفقد أنواع، فقد غالبه السلامة أو فقد غالبه الهلاك، فالقاضي هو الذي يقدر هذا الشيء، ويقدر معه تحقيق ما لديه من أحوال وقرائن وظروف وما يتعلق بذلك كله".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.