قال المحامي القانوني أشرف السراج:"أظن أن محاكمة المتهمين بالإرهاب ليست متأخرة، وليس هناك سبب يؤخرها"، وعلل ذلك بأن"المحاكمة لا تتم إلا بعد الانتهاء من التحقيق، وفي حال الانتهاء ترفع الأوراق"، مشيراً إلى أن الجهات الرسمية رفعت التحقيقات إلى وزارة العدل بعد الانتهاء منها. ولم يبد رأياً حيال توقعه بإعدام بعض الإرهابيين من عدمه،"لا نستبق الأحداث، القضية أمام الشرع"، وأكد أن القضاء السعودي فيه حرية، ومستمد من القرآن، وقال:"نحن دولة إسلامية، ومبادئنا إسلامية". وأوضح أن السجين إذا لم تثبت عليه تهمة بعد 6 أشهر يطلق، واستدرك ان هناك قضايا تستوجب الإيقاف، ورفض مقارنة القضايا الأمنية بالقضايا المالية أو نحوه،"لا نستطيع مقارنة قضايا أمنية بأخرى"، متسائلاً:"كيف أطلق سراح إرهابي؟" وأفاد بأن جميع القنوات العالمية ستتحدث عن هذه المحاكمة، ولفت إلى أن الإرهاب قضية عالمية وليست في السعودية فقط، داعياً الله أن يحمي أمن هذه البلاد ويحفظ قادتها. إلى ذلك، أوضح قاضٍ سابق أن هيئة التحقيق والإدعاء تنوب عن الدولة في حضور جلسات محاكمة الإرهابيين وتقديم صحيفة الاتهام، مشيراً إلى أن من حقّ القاضي أن يطلب إعادة التحقيق معهم. وأضاف القاضي محمد الدحيمي في تصريح إلى"الحياة"أن مقاضاة هؤلاء تتم بحسب نظام الإجراءات الجزائية المتبع في السعودية الذي يحتوي 222 مادة. وقال إن الحكم عليهم يحكمه قوة الاتهام واجتهاد القاضي، مشدداً على أحقية القاضي طلب إعادة التحقيق معهم إذا رأى أن التحقيق لم يستوف، وذلك بإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام المختصة في هذا الشأن. وتطرق إلى أن مقاضاتهم لا تختلف عن أية قضية أخرى، إذ يحضر المدعي وهو عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام والمدعى عليه وهو من الفئة الضالة، ويحقّ للأخير المدافعة عن نفسه وكذلك توكيل محامين والطعن في الحكم. ولفت إلى أن مدة المحاكمة تعتمدة على الأدلة ورؤية القاضي. وينص نظام الإجراءات الجزائية في مادته رقم 193 على أنه يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة، أو بعدمها، أو بعدم الاختصاص، وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم. وتذكر المادة التي تليه أن مدة الاعتراض بطلب التمييز 30 يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم، وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه 10 أيام لتسلم صورة الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية، وأخذ توقيع طالب التمييز على ذلك، وفي حال عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تُودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي ويعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يوماً المقررة لطلب تمييز الحكم، وعلى الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض. وتنص المادة 197 على أن يَنظر من أصدر الحكم المعترض عليه اللائحةَ الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتضى لها، فإن ظهر له ما يقتضي تعديل الحكم عدّله، وإلا أيّد حكمه ورفعه مع كل الأوراق إلى محكمة التمييز، أما إذا عدّله فيبلغ الحكم المُعدّل إلى المعترض وإلى باقي الخصوم، وتسري عليه في هذه الحال الإجراءات المعتادة.