روي بيدرو ينفي رحيل توني عن الأهلي    نيجيريا تقسو على الجابون برباعية وتصعد لنهائي الملحق الأفريقي لمونديال 2026    انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    الأمير خالد الفيصل يكتب التاريخ ويفوز بلقب الروّاد في البطولة العربية للجولف بالرياض    القبض على (3) يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    برعاية أمير جازان.. ورشة تنفيذية للصحة تستعرض مشروعات 2026    الاتحاد الدولي للصحافة يعتمد كتاب صحافي سعودي كمنهج لتدريب الصحافيين الاقتصاديين    الذهب يتجاوز 4200 دولار وسط مخاوف الديون الأمريكية وخفض "الفائدة"    وفد سعودي يشارك في تمرين إيطالي لمحاكاة مخاطر البراكين ويبحث تعزيز التعاون في الحماية المدنية    تجمع الرياض الصحي الأول يحتفي باليوم العالمي للجودة ويستعرض منجزاته في تحسين الرعاية وسلامة المرضى    اليماحي يثمن الدور الرائد لدول الخليج في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية    مدة غياب بونو وكوليبالي عن الهلال    سوق الموسم ينطلق من منطقة الطوالع التاريخية ب "النجناج"    وزارة الداخلية تحصل على جائزة أفضل جناح وتفاعل ومشاركة في مؤتمر ومعرض الحج 2025    هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الاثنين المقبل    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة    روبيرتو مانشيني مدربًا لنادي السد القطري    خوارزميات الإنسان    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    خبراء: السجائر الإلكترونية تقوض حقوق الأطفال الإنسانية    توازن كيميائي يقود إلى الرفاه الإنساني    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    نجاح فصل التوأم الملتصق الجامايكي «أزاريا وأزورا» بالرياض    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    التضخم في السعودية يبلغ 2.2% في شهر أكتوبر 2025    أمير القصيم يؤدي مع جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جامع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز ببريدة    تقني الشرقية تختتم "راتك 2025"    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    مصرية حامل ب9 أجنة    أمير حائل يدشّن عددًا من الحدائق الجديدة بالمنطقة .    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    أمانة نجران تطلق حملة موسم التشجير لعام 1447    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    تحذير فلسطيني من تهجير قسري في قلنديا ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    ذاكرة الحرمين    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    في أولى ودياته استعداداً لكأس العرب.. الأخضر السعودي يلتقي ساحل العاج في جدة    الإمارات تواجه العراق في ذهاب ملحق المونديال    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    السعودية تقود اعتماد أول مواصفة عالمية للتمور    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشارك
نشر في الحياة يوم 07 - 06 - 2007


المماطل في تنفيذ حكم ضده يُحبس بشروط
أرسل خالد العجمي سؤالاً يذكر فيه أنه صدر له حكم من المحكمة العامة ضد شخص في قضية حقوقية، وكان الحكم بدفع مبلغ معين، لكن المحكوم عليه أخذ يماطل في التنفيذ... فما الإجراء القانوني هنا؟
- هنا يحبس المدين لوجود المقتضى، وهو الامتناع عن التنفيذ ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم"، لكن الحبس للمدين لأغراض إجباره على التنفيذ مشروط بشروط بينتها المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية وهي/
1- ألا يكون سبب امتناعه عن التنفيذ هو الإعسار.
2- ألا يمكن التنفيذ على أموال المدين. فإن أمكن التنفيذ على أمواله من عقار أو منقول فإنه لا يحبس ويتم التنفيذ على أمواله لسداد دينه.
3- أن يتقدم المحكوم له أو أحد الغرماء عند تعددهم إلى الحاكم الإداري بموجب عريضة إلى الحاكم الإداري يطلب توقيف المحكوم عليه فإن لم يسدد المبلغ خلال عشرة أيام وهو موقوف بقرار من الحاكم الإداري فإن معاملته تحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاقه حسب ما يقتضيه حال المحكوم عليه.
المراد بالدعاوى المستعجلة
أرسل فهد الخالد سؤالاً يستفسر فيه عن الدعاوى المستعجلة وما أنواعها التي ينظرها القضاء؟
- المراد بالدعاوى المستعجلة أو ما يسمى عند القانونيين بالقضاء المستعجل هو أن تنظر المحكمة في المنازعات التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلق بنزاع مرفوع أو على وشك رفعه، للفصل فيها فصلاً موقتاً من دون التعرض لأصل الحق، للمحافظة على الأوضاع القائمة واحترام الحقوق الظاهرة وصيانة مصالح المتنازعين. أما أنواعها فذكرتها المادة 234 من نظام المرافعات الشرعية التي نصت بأنه "تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي:
أ- دعوى المعاينة لإثبات الحالة.
ب - دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها.
ج - دعوى المنع من السفر.
د - دعوى وقف الأعمال الجديدة.
ه - دعوى طلب الحراسة.
و - الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.
ز - الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.
واجبات المحامي
أرسل خالد الشمري سؤالاً عن أهم واجبات المحامي إذا تم توكيله في أي قضية؟
- بحسب ما ورد في نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28-7-1422ه، فإن أهم الواجبات ما يأتي:
1- على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، المادة 11 من نظام المحاماة.
2- لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
3- للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع. المادة 13 من النظام نفسه.
4- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بواسطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها. كما لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد. المادة 14 من النظام نفسه.
5- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بواسطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
يجيب عن الأسئلة المستشار القانوني مشعل الثقيل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.