سانوفي تفوز بجائزة التوطين في قطاع الصحة السعودي    السعودية تشارك في المؤتمر الإقليمي للسنة الدولية للمراعي والرعاة    إطلاق بوابة "السجل العقاري - أعمال" لتمكين القطاع الخاص من إدارة الثروة العقارية    نائب أمير منطقة مكة يطلق عدة مشاريع تطويرية بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية    ترقية 1031 فردا في مديرية مكافحة المخدرات بمختلف الرتب    نائب أمير الشرقية يدشن قرية النخيل و النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    إطلاق برنامج «نور» وتكريم 95 دارساً.. الأحساء تحتفي بمحو الأمية    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    انطلاق أعمال المنتدى الثاني لجمعيات محافظات وقرى منطقة مكة المكرمة    ارتفاع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    مستشفى الخاصرة ينفذ حزمة من المشروعات التشغيلية والإنشائية    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    المبرور    صعود النفط    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جهة تسوية منازعات الشيكات والكمبيالات و"السندات لأمر" لجان ومكاتب للفصل في منازعات "الأوراق التجارية"
نشر في الحياة يوم 08 - 09 - 2005

يحكم الفصل في قضايا الاوراق التجارية في السعودية نظام"الأوراق التجارية": الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 37 وتاريخ 11-10-1383ه. وأخذ النظام بالقواعد الدولية الموحدة التي أقرها مؤتمر جنيف في عامي 1930-1931، بعدما استبعد من تلك القواعد ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية الغراء.
ومن خلال ذلك، يمكن تعريف لجان ومكاتب الفصل في منازعات"الأوراق التجارية"ب"الجهة المناطة بها تسوية المنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية السندات لأمر، والشيكات، والكمبيالات". وقد تم تشكيل هذه اللجان ومكاتب الفصل بموجب قرار وزير التجارة: رقم 859 وتاريخ 13-3-1403ه. ويتم التظلم من قرارات مكاتب الفصل المذكورة أمام اللجنة القانونية في وزارة التجارة التي أنشئت بموجب المادة 4 من قرار وزير التجارة: رقم 918 وتاريخ 22-9-1403ه.
الإجراءات المتبعة
يتبع"المستدعى"اجراءات للمثول امام لجان ومكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية، منها:
1 - يتقدم بلائحة دعوى باسم وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، تشتمل على: اسم المدعي والمدعى عليه، صنعتهما، محل اقامتهما، تابعيتهما، خلاصة الدعوى مع أدلتها صورتان للورقة التجارية، واسم اليوم وتاريخ الشهر والسنة المقدمة فيها، مُوقع عليها من المُدعي أو وكيله الشرعي، ويطلب فيها جلب الخصم والحكم عليه بالمبلغ المدعى به، وفقاً لنظام المحكمة التجارية بحيث تكون اللائحة مماثلة للنموذج المرفق.
2 - تحال الدعوى الى سكرتير مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية ومن ثم يتم تسجيلها واعطاؤها رقماً في السنة المقدمة فيها ويلزم احضار اصول الاوراق التجارية المقدمة في الدعوى لمطابقتها مع الصور المرفقة باللائحة.
3 - يحدد لتلك الدعوى ميعاداً للنظر فيها وتحرر اوراق الجلب - مذكرات التبليغ، بطلب جلب المدعى عليه، من نسختين. وتسلم نسخة للمدعى عليه عن طريق المدعي - او المحضر - مع مرفقاتها، ويؤخذ توقيعه على النسخة الأخرى، ويوضح فيها اسم المستلم الرباعي وصفته وتوقيعه وتاريخ استلامه لمذكرة الجلب، وتعاد إلى المكتب. وتتعدد النسخ ان تعدد المدعى عليهم، هذا اذا كان المراد جلبه داخل ولاية اللجنة او المكتب.
اما اذا كان المراد جلبه من المقيمين في البلاد العربية او المجاورة او الاجنبية، فترسل ورقة الجلب ضمن مذكرة من المدعي العام الى وزارة الخارجية، ليجري تبليغه اليه بمعرفة حكومة تلك الجهة او السفارة التابعة لحكومة خادم الحرمين الشريفين في تلك الجهة. وتراعى المدة المناسبة لبعد المسافة لضمان وصول مذكرة الجلب وحضور المراد جلبه خلال تلك المدة.
4 - بعد ان يحضر طرفا القضية في الموعد المحدد يشرع في اجراءات المحاكمة امام اللجنة المشكلة، وعندما تكون القضية صالحة للحكم يقفل باب المرافقة وترفع القضية للتأمل والدراسة ويصدر بها القرار اللازم.
5 - يسلم المدعي نسخة من القرار كما يسلم المدعى عليه نسخة اخرى وينص في القرارات الصادرة من لجان ومكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية على ان لأصحاب الشأن الحق في التظلم من تلك القرارات امام وزير التجارة خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه.
6 - في حالة تظلم المدعى عليه من القرار الصادر ضده يحال التظلم الى اللجنة القانونية، وبالتالي تقوم بدراسة التظلم مع الاوراق المرفقة بملف الدعوى، وتصدر قرارها بالتأييد او بالنقض. وبعد اعتماد القرار من الوزير يكون قرارها نهائياً، ويكتسب الصفة القطعية، الا في حال النقض، فيتم اتباع الطرق المبينة في القرار الصادر فيها.
يذكر ان قرارات لجان ومكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية، تكون مشمولة بالنفاذ المعجل، من غير كفالة، ويترتب على ذلك التزام جهات التنفيذ بسرعة تنفيذها من دون اعطاء المحكوم عليهم مهلة للمطالبة بكفلاء، مع العلم ان التظلم المقدم من المدعى عليه لا يوقف التنفيذ الا بتقديم شيك مصرفي باسم الوزير، ومن ثم يجوز لوزير التجارة الامر بإيقاف التنفيذ موقتاً لحين صدور قرار اللجنة القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.