وجهت وزارة التجارة السعودية تحذيراً لبعض الأفراد والمنشآت الاهلية السعودية التي تبرم عقوداً بينها وبين بعض مكفوليها أو سواهم من الاجانب لتمكنهم من ممارسة نشاط تجاري أو اقتصادي "لا تسمح الانظمة والتعليمات المرعية لهم بممارسته وذلك مقابل الحصول على مبلغ معين او نسبة معينة من الربح". وأشارت الوزارة في بيان أصدرته امس الى ان مثل هذه العقود مخالفة للقواعد الشرعية والنظامية، "كما انها مخالفة للأنظمة والتعليمات التي لاتجيز للأجنبي ان يمارس لحسابه الخاص او بالاشتراك مع غيره في نشاط لا يسمح به نظام استثمار رأس المال الاجنبي أو غيره من الانظمة والتعليمات التي لا تسمح بممارسته سواء عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى". وأكدت ان من يفعل ذلك يعتبر متسترا وفقا لأحكام نظام مكافحة التستر والتي تنص على أن عقوبة المتستر والمتستر عليه السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، أو غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال 133.3 الف دولار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع شطب السجل التجاري والغاء الترخيص وتصفية الاعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، وان تستوفى بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه الرسوم والضرائب أو أي التزامات أخرى. وأوضحت الوزارة انه لتطبيق هذا النظام، تم تشكيل 24 لجنة لمكافحة حالات التستر تضم ممثلين عن وزارة الداخلية والتجارة والمال، للتحري عن التستر وتلقي البلاغات وضبط المخالفات والتحقيق فيها واصدار التوصيات اللازمة في شأنها، كما تم انشاء وحدة لمكافحة التستر في الادارة العامة للتجارة الداخلية في مقر الوزارة في الرياض من بين مهامها توعية المواطن والمقيم بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للتستر التجاري، "وبيان ان هذا النوع من النشاط يتعارض مع السياسات الثابتة والانظمة التي وضعتها الدولة بمنع الاجانب من ممارسة التجارة، ما يؤدي الى استنزاف الموارد الاقتصادية وإلحاق اضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني".