هيئة المياه تطالب بسرعة تحديث البيانات    كومان يودع بايرن ميونخ وجماهيره    الفرنسي دوكوري لاعبًا في نيوم    موقف كومان من مواجهة النصر والاتحاد    جيسوس يرحب برحيل لاعب النصر    نونو سانتو: فورست يحتاج لتعزيز صفوفه بصورة عاجلة    إغلاق 84 منشأة في حي منفوحة بالرياض وضبط مخالفات جسيمة    القبض على شخص في حائل لترويجه مواد مخدرة    وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية يدينون تصريحات نتنياهو    انطلاق الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 وسط صراع على لقب بطولة الأندية    "سلمان للإغاثة" يوزّع (2,200) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    بوتين يصل ألاسكا لعقد القمة الروسية - الأميركية    أمير عسير يستقبل سفير بلجيكا    المملكة تعزي وتواسي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول    «الإعلام» و«التعليم» توقعان مذكرة تعاون لإطلاق مبادرة «ابتعاث الإعلام»    تطبيق نظام "حضوري" لضبط دوام منسوبي المدارس في 13 منطقة تعليمية    وزير الصحة يبدأ زيارة رسمية إلى أستراليا    تكليف الدكتور محمد الغزواني مساعدًا لمدير تعليم الحدود الشمالية للشؤون التعليمية    النفط يتراجع وسط مخاوف الطلب وتوقعات فائض المعروض    الذهب يرتفع بفعل ضعف الدولار رغم التراجع الأسبوعي    مستشفى جازان العام وجمعية التغذية العلاجية يحتفيان بأسبوع الرضاعة الطبيعية    الشيخ عبدالله البعيجان: استقبلوا العام الدراسي بالجد والعمل    الشيخ بندر بليلة: احذروا التذمر من الحر فهو اعتراض على قضاء الله    خادم الحرمين الشرفين وولي العهد يهنئان رئيس الكونغو بذكرى الاستقلال    أمين جازان يتفقد مشاريع التدخل الحضري ويشدّد على تسريع الإنجاز    جامعة جازان تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للفترة الثانية    رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى تخفيف التوترات مع كوريا الشمالية    مقصورة السويلم تستضيف المهتم بعلوم النباتات عبدالله البراك"    بيع 3 صقور ب 214 ألف ريال    رسمياً .. العبسي اتحادياً حتى 2029    الاستثمار الأهم    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    الإطاحة ب 13 مخالفاً وإحباط تهريب 293 كجم من القات    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجهاض الممنوع يذوب في مصطلحات فضفاضة
نشر في الحياة يوم 01 - 03 - 2018

مع التزايد المضطرد لأعداد الأمهات العازبات والولادات خارج إطار الزواج، فوجئ الجزائريون بإباحة قانونية للإجهاض الذي يُعد ظاهرة طارئة على المجتمع وجد ب «وجود الخطيئة»، فما كان جريمة سرية في الماضي، سيمارسه أطباء في العلن في مستقبلاً.
فقد أسبغ معدّو مشروع قانون الصحة الجديد معاني فضفاضة على مصطلح «إجهاض»، لامتصاص جدل صحي وأخلاقي أثاره حقوقيون وجمعيات قبيل تمريره تحت قبة البرلمان، ولسان تبرير النواب يستند إلى مطالب سابقة لأطباء إختصاصيون في أمراض النساء والتوليد يدافعون عن الترخيص للإجهاض، بمبرر ارتفاع عدد الاعتداءات الجنسية والأمهات العازبات.
وخلال العام الماضي، سجل المعهد الوطني للصحة 697 حالة وفاة أثناء الولادة، منها 41 حالة بسبب الإجهاض. في حين كشف تقرير آخر لمصالح الأمن وفاة 78 حاملاً بطريقة غير شرعية خضعن للإجهاض من مجموع 3 آلاف حالة من الفئة عينها. لكن وزارة التضامن أحصت «أكثر من 10 آلاف طفل ولدوا في السنوات الأخيرة، من علاقات غير شرعية».
ومن شأن إجازة الإجهاض أن ترفع إلى مستويات قياسية أعداد المقبلين على التخلّص من الأجنة يبقى المجتمع في غنى عنهم، على رغم غلق أعضاء البرلمان باب التأويلات في المادة 72 من القانون الجديد، في الشق المتعلّق بحماية الأم والطفل، والتي تحدد أن «الإجهاض يُعد ضرورياً لغرض علاجي لإنقاذ حياة الأم من الخطر أو للحفاظ على توازنها الفيزيولوجي والعقلي المهدد بخطر بالغ».
جدل
ويتماهى التوضيح مع حصر منظمة الصحة العالمية الإجهاض في نوعين، هما الإجهاض الآمن الذي لا يسبب مضاعفات للمرأة المجهضة، وغير الآمن الذي قد يسبب لها الضرر وأحياناً الوفاة.
غير أن الجدل الذي استند إلى تسهيل الإجهاض وإمكان تشكيله غطاء للتخلّص من ثمار العلاقات المحرّمة، أو إنقاذ النسوة اللائي تعرّضن للاغتصاب، تبرزه المواد المثيرة للجدل مثل المادة 81 من مشروع القانون الجديد، للأم باللجوء إلى هذه الوسيلة عندما يثبت بصفة أكيدة من طريق تشخيص ما قبل الولادة، أن المضغة أو الجنين يعاني مرضاً خطيراً أو تشوّهاً فلا يسمح له بالنمو العادي، يجب على الأطباء الاختصاصيين وبالاتفاق مع الطبيب المعالج إعلام الزوجين بذلك، واتخاذ قرار طبي عاجل، بما تسمح الظروف. كما يقرر إسقاط الطفل إذا كانت حياة الأم في خطر».
وتنص المادة 82 على أنه «عندما يكون التوازن الفيزيولوجي والنفسي والعقلي للأم مهدد بخطر بالغ»، يجب على الطبيب أو الأطباء المعنيين «بالاتفاق مع الطبيب المعالج أن يخبروا الأم ويتخذوا بموافقتها الإجراءات العلاجية التي تمليها الظروف».
ويعتقد عضو لجنة الصحة النيابية أحمد بوشامة في تصريح ل «الحياة»، أن الجدل انتهى وسدّ باب الشبهات بعد دمج المواد 80 و81 و82 في مادة واحدة تفادى فيها مصطلح «الإجهاض»، واستبدل ب «التوقيف العلاجي للحمل»، في حال كان الحمل يشكّل خطراً على صحة الأم أو ثبوت تشوّه خلقي يمنع نمو المضغة في شكل طبيعي، لافتاً إلى أن سبب اعتماد «هذا المخرج» الجدل الذي ارتبط أساساً بمسألة تتعلّق بالمحظورات الشرعية، كما حصرت صلاحيات القيام بعمليات الإجهاض «الشرعية» بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، تجنّباً للفوضى في حال منحت هذه الصلاحيات للعيادات الخاصة، التي قد تتغاضى عن الأزواج غير الشرعيين في مقابل أموال تجنيها من هكذا عمليات.
وقال بوشامة إن اللجنة فصلت في قضية الإجهاض ولم تعد هناك حاجة حتى لاستشارة رجال الدين في الأمر، مؤكّداً في الوقت عينه أن تستمع لكافة الشركاء حول مشروع قانون الصحة الجديد الذي تأجل مرات عدة بسبب بعض مواده المثيرة للجدل. وأوضح أن أعضاء اللجنة طالبوا بتوسيع الرقابة فيما يتعلّق بالمادة المتعلّقة بإباحة «الإجهاض» أو تحديداً «التوقيف العلاجي للحمل»، كيلا تتحوّل هذه المادة إلى مصدر للمتاجرة من خلال تقارير طبية «مجاملة»، أو تدليس حول حقيقة وضع «الأم الحامل» شرعاً وقانوناً.
مخاوف
ولم توصد مبررات عضو لجنة الصحة أبواب الجدل كلياً، إذ قالت الناشطة الحقوقية رئيسة المرصد الجزائري للمرأة شائعة جعفري ل «الحياة»، إن القانون الجزائري هو الوحيد الذي يشترط إجماع أهل العلم والدين حول إجهاض الأم الحامل بسبب خطورة قصوى على حياتها، لكن الجريمة ظلت موجودة سراً، فعجزت المصالح المعنية عن إحصاء حالات الإجهاض للحمل غير الشرعي أو حتى غير المرغوب فيه لسبب أو آخر. وأشارت إلى، أن المخاوف ترتكز حول إمكان التلاعب بالقانون وتحويله إلى غطاء ل «أطباء سفاحين» يمتهنون الإجهاض «تحت الطاولة»، واعتبرت أن الآليات الدقيقة لنص القانون كفيلة بتطبيقه في الشكل المطلوب وعلى الحالات المحددة سلفاً، وإلا سيُفتح باب يصعب غلقه فيتحوّل العدد الهائل للمولودين خارج إطار الزواج إلى عدد أكبر لمشروع أمهات عازبات، قد يجدن طريقة أسهل للتخلص من عبء الخطيئة، وطمس الدليل الوحيد على ارتكابها. وركّزت الناشطة الحقوقية على أهمية دور المجتمع المدني في التوعية من أخطار مسألة تتطلّب التحرك للمطالبة بآليات دقيقة، ترافق تطبيق قانون الصحة في شقه المتعلّق بالإجهاض.
حاجز الدين ثابت
ولأن المجتمع الجزائري محافظ بطبعه، لم يستسغ رجال الدين إباحة الإجهاض. ويرى إمام مسجد العاصمة الجزائر علي عية أن هذه المسألة واضحة جداً ولا غبار عليها في الشريعة الإسلامية، ولا اجتهاد فيها أيضاً. وذكّر بأن رجال الدين أكدوا دائماً أنه لا يجوز الإجهاض بعد أربعة أشهر من الحمل، وتقتصر إباحته على حالة واحدة يجمع فيها أطباء مسلمون محلّفون، وهي حين يشكّل الحمل خطراً على صحة الأم لأن حياتها محققة وحياة الجنين غير محققة. أما قتل الأجنة بسبب التشوّه الخلقي أو الفقر والعوز فحرام شرعاً.
واستند عية في حديثه إلى الخطأ في التشخيص الذي قد يرتكبه الطبيب المتابع لحمل الأم. ووفق رأي الدين حتى وإن ثبت تشوّه الجنين، فإن مرور أربعة أشهر على تشكّله يحظّر المساس بحرمة حياته مهما كان السبب و «لله في خلقه شؤون».
ويُنتظر أن يُفصل في تمرير قانون الصحة الجديد في غضون أيام، علماً أنه سبق للمشرّع التطرّق إلى موضوع الإجهاض في قوانين سابقة، ما يجعل القانون الجديد إعادة معالجة للقضية. ففي قانون العام 1985، الذي عدّل في 2008، تم توضيح أن عملية الإجهاض ضرورية في حال وجود خطر يحدق بصحة الأم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.