استشهاد 43 فلسطينيًا    أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تجهيز العروس الجيزانية"    رياح نشطة على معظم مناطق المملكة وسحب على جنوبها    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية"    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    ولي العهد يهنئ ألبانيزي بتنصيبه رئيسًا لوزراء أستراليا    أسرار رونالدو!!    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    ولي العهد وولي عهد أبوظبي يستعرضان العلاقات الثنائية    "منصة "قوى" تعزز توظيف القوى العاملة في السعودية    «جودة الحياة»: زيادة جاذبية المدن السعودية للعيش والاستثمار    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    في الشباك    كوستا الاتفاق يخضع للجراحة    نباتات عطرية    الإسناد المجتمعي ومعادلة التنمية    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    10 مسارات إثرائية دعوية في المسجد النبوي    عظيم الشرق الذي لا ينام    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    السعودية وأميركا.. خارج إطار النفط    تدخل نادر ينقذ مريضة من استئصال الكبد    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    واشنطن تعاقب شركات تنقل نفطاً إيرانياً إلى الصين    لا حج إلا بتصريح    لجنة الاستئناف قبل"استئناف"نادي الوحدة وتعيد قضية احتجاجه ضد النصر إلى لجنة الانضباط    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    أدبي المنطقة الشرقية يُكرّم الأمير عبدالعزيز بن سلمان والسفير المعلمي بجائزة «الموقف الأدبي»    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    تعليق الحياة ليوم واحد    القبض على (4) مقيمين لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بإيهام ضحاياهم بذبح الهدي عنهم مقابل مبلغ مالي    94% زيادة سياحة الأعمال بالأحساء    77% نموا بمطالبات التأمين    صحف وقنوات عالمية تبرز مخرجات القمة السعودية الأمريكية    الشورى يطالب بتفعيل الأطر التشريعية للمحتوى التعليمي الإلكتروني    الوساطة السعودية تنتصر لسوريا برفع العقوبات    برامج توعوية وإرشادية    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    ختام ناجح للبطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات في القاهرة    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    جامعة أم القُرى تكرِّم 27 فائزًا بجائزة جامعة أمِّ القُرى للتَّميُّز لعام 1446ه    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تزامناً مع لجنة تشكيل حصر «قضايا الفساد».. «الشورى» يعدّل نظاماً للإيقاع بالمرتشين
نشر في الحياة يوم 30 - 11 - 2017

وافق مجلس الشورى أمس، على ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام مكافحة الرشوة المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابقة الدكتورة هيا المنيع استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، إذ جاءت الموافقة تزامناً مع تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام، التي يترأسها ولي العهد، والتي أوقفت مسؤولين كبار بتهمة إبرام صفقات وهمية واختلاسات وغسل أموال، لذا كانت الحاجة ملحة إلى درس المشروع.
وتركز تعديلات نظام الرشوة على سريان أحكامه على العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة داخل المملكة، كما وضعوا حداً أدنى للسجن والغرامة وزيادة الحد الأعلى للغرامة من مليون إلى 5 ملايين ريال لمن عرض رشوة ولم تقبل منه، إضافة إلى السجن من سنة إلى 10 سنوات، أما الشخص الذي عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة مع علمه بالسبب، فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.
ومن المواد الجديدة المقترحة للأعضاء المادة 22، ونصت على «إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه النظام بعقوبة أشد من المقررة للرشوة، فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة»، ويجوز لمأموري الضبط الجنائي في حال الاشتباه بنزاهة موظف اتخاذ الإجراء اللازم للإيقاع به متلبساً، كما اقترح الأعضاء رفع قيمة مبلغ مكافأة من أرشد إلى جريمة من المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على قيمة المال المصادر، ووضع الأعضاء حداً أدنى للسجن والغرامة لكل موظف عام أخل بواجبات وظيفته وقام أو أمتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، ويعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن نصف عام ولا تتجاوز ثلاث سنوات.
ورأى المجلس أن الهدف من تقديم المقترح الحد من تنامي الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة والحد من استغلال الوظيفة للكسب غير المشروع، وعدم شمول نظام مكافحة الرشوة لموظف القطاع الخاص.
كما رأى «المجلس» أن حجم الضرر الناتج من الرشوة في القطاع الخاص يقع بصفة غير مباشرة على الدولة، ما يؤدي إلى إضعاف كيان ومقومات الاقتصاد الوطني، كما أن ظواهر الرشوة والفساد الإداري تؤدي إلى انخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية وإعاقة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليص حجم المنفعة من هذه البرامج، كما أكد «المجلس» على ما ورد في اتفاق الأمم المتحدة في مكافحة الفساد، الذي صادقت عليها السعودية.
ويهدف نظام مكافحة الرشوة إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أم معنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية، وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية، وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إلى ذلك، ناقش «المجلس» تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مشروع نظام الإفلاس، تلاه رئيس «اللجنة» عبدالرحمن الراشد.
وطالبت «اللجنة» في توصيتها، التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام الإفلاس، الذي جاء في 231 مادة، متضمناً 17 فصلاً، شملت الأحكام العامة، ولجنة الإفلاس، وإجراء التسوية الوقائية، وإجراء إعادة التنظيم المالي، وإجراء التصفية، وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وإجراء التصفية لصغار المدينين، وإجراء التصفية الإدارية، والتمويل، والمقاصة والديون التبادلية، وأولوية الديون، وترتيبات الضمانات، والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية، وحق الاعتراض على الأحكام والقرارات، وأحكام خاصة بالمدين المتوفى.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس في ما يخص التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.
وتسري أحكام هذا النظام على كلٍ من الشخص ذي الصفة الطبيعية، الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، والشركات التجارية والمهنية، والكيانات والمنظمات، والمستثمر غير السعودي.
ورأت «اللجنة» أن هناك فراغاً تشريعياً وعدم وجود نظام ينظم مسائل الإفلاس بشكل كامل، سواءً من الناحية الإجرائية أم من الناحية القضائية، كما رأت أن الحاجة ملحة جداً بخصوص وجود نظام حاكم لمسائل الإفلاس من الناحية الموضوعية والإجرائية.
وأشارت اللجنة إلى أن النظام راعى مسألة عدم تغليب مصلحة طرف ضد طرف آخر، وأجرت «اللجنة» تعديلات عند درسها مشروع النظام، والتي شملت تعديلات تتعلق بمسمى الجهة المنوط بها تنظيم إجراءات الإفلاس، وبعض المهمات المتعلقة بها، أو الجوانب المتعلقة بالإجراءات والضمانات العدلية والتوثيقية المرتبطة بها. وبعد طرح تقرير «اللجنة» وتوصيتها للنقاش أيد عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم مشروع النظام، مؤكدين أهميته، كونه يعد نظاماً إجرائياً، يعنى بتنظيم الإجراءات المتعلقة بالإفلاس، والرقابة، والتوثيق، وضمان عدالة إجراءاته خلال تطبيقها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.