النفط يتراجع مع تصاعد مخاوف فائض المعروض    مجلس القيادة الرئاسي اليمني يسقط عضوية الزبيدي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام    فنزويلا تعلن الحداد الوطني    إعلان حالة الطوارئ في إندونيسيا بعد فيضانات مفاجئة    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تطلق معرض "ولاء" لتعزيز الأمن الفكري بالتعاون مع بلدية صامطة    الهلال الأحمر يتلقى 148,544 بلاغًا إسعافيًا بالمنطقة الشرقية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لإطلاق مهرجان الكتاب والقراء بالطائف    السديس يلتقي مستفيدي خدمة "إجابة السائلين"    الثقافة الرقمية موضوعا لجائزة عبدالله بن إدريس الثقافية هذا العام    الزلفي يواجه جدة.. وقمة مثيرة تجمع الرائد والعلا.. والجندل أمام الطائي    يوفنتوس يدخل على خط الهلال    فيصل بن خالد بن سلطان يُسلّم مفاتيح وحدات سكنية بمحافظة رفحاء    الشورى يطالب الجامعة الإلكترونية بتحسين بيئة التعلم    الهلال الأحمر بالجوف يباشر 5324 حالة إسعافية    هل تحرّر السوق السعودي من ظلّ النفط؟    الرياض.. بوابة الجنوب إلى الدولة لا إلى الانفصال    في تجربة شريفة الشيخ.. الخطُ العربي فنٌ حي    مقهى عكاظ يناقش "النص المسرحي باعتباره أدبًا" بالطائف    "إقليمي الحوار والسلام".. دعم المبادرات    نتنياهو: معبر رفح لن يفتح حتى استعادة جثة آخر محتجز    «الأخضر الشاب» يستهل مشواره الآسيوي بالفوز على قرغيزستان    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال عام 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة    صحي القنفذة يحصد اعتماد «منشآت صديقة للطفل»    الفنان أحمد مكي يقاضي مديرة أعماله    «درون» لمراقبة المشاريع والمخالفات    تجديد مدة برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات حتى 2030.. مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل «برنامج المعادن»    الأمم المتحدة تدعو طهران لاحترام حق التظاهر.. إيران للمحتجين: سنرد بحزم    إحساس مواطن    58.2 مليار ريال صادرات الخدمات    أمير جازان يتفقد مشروعات أمانة المنطقة ويطّلع على سير الأعمال في عدد من المرافق البلدية    في ثالث مراحل داكار السعودية 2026.. السعودي ياسر بن سعيدان يتصدر فئة «التشالنجر»    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    ضد النسخ!    في انطلاقة كأس السوبر الإسباني بجدة.. برشلونة يسعى لتخطي عقبة أتلتيك بلباو    استعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة.. ولي العهد والرئيس السوري يبحثان فرص تطوير التعاون    انطلاق معرض الصناعات بمكة    11.5 مليار دولار على ثلاث شرائح.. إتمام الطرح الأول من السندات الدولية لعام 2026    أدانت زيارة ساعر وأكدت أن السيادة غير قابلة للتفاوض.. الصومال تطالب بوقف ممارسات إسرائيل المهددة للوحدة    الذكاء الاصطناعي يقدم نصائح صحية مضللة    بريطانيا تمنع إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً    مختص: فقدان كلجم كل أسبوعين معدل صحي للريجيم    آلة ب400 مليون دولار تصنع عقول الذكاء الاصطناعي    المنتخب الجزائري إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    1.546 زيارة تفتيشية للتجارة يوميا    %99 بلاغات الأدوية غير الخطيرة    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    غدًا.. انطلاق بطولة كأس السوبر الإسباني في جدة    باستخدام طائرة درون.. حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 41 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر    الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن    معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية صناعة الرجال وترسيخ القيم    جازان أرض الحضارة وحصن الوطن الجنوبي    الانتماء الوطني والمواطنة    نائب أمير القصيم :القيادة الرشيدة تولي التعليم اهتماما بالغاً    دشن التصفيات الأولية للمسابقة.. نائب أمير مكة: جائزة الملك سلمان نهج راسخ لدعم تحفيظ القرآن    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تزامناً مع لجنة تشكيل حصر «قضايا الفساد».. «الشورى» يعدّل نظاماً للإيقاع بالمرتشين
نشر في الحياة يوم 30 - 11 - 2017

وافق مجلس الشورى أمس، على ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام مكافحة الرشوة المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابقة الدكتورة هيا المنيع استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، إذ جاءت الموافقة تزامناً مع تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام، التي يترأسها ولي العهد، والتي أوقفت مسؤولين كبار بتهمة إبرام صفقات وهمية واختلاسات وغسل أموال، لذا كانت الحاجة ملحة إلى درس المشروع.
وتركز تعديلات نظام الرشوة على سريان أحكامه على العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة داخل المملكة، كما وضعوا حداً أدنى للسجن والغرامة وزيادة الحد الأعلى للغرامة من مليون إلى 5 ملايين ريال لمن عرض رشوة ولم تقبل منه، إضافة إلى السجن من سنة إلى 10 سنوات، أما الشخص الذي عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة مع علمه بالسبب، فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.
ومن المواد الجديدة المقترحة للأعضاء المادة 22، ونصت على «إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه النظام بعقوبة أشد من المقررة للرشوة، فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة»، ويجوز لمأموري الضبط الجنائي في حال الاشتباه بنزاهة موظف اتخاذ الإجراء اللازم للإيقاع به متلبساً، كما اقترح الأعضاء رفع قيمة مبلغ مكافأة من أرشد إلى جريمة من المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على قيمة المال المصادر، ووضع الأعضاء حداً أدنى للسجن والغرامة لكل موظف عام أخل بواجبات وظيفته وقام أو أمتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، ويعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن نصف عام ولا تتجاوز ثلاث سنوات.
ورأى المجلس أن الهدف من تقديم المقترح الحد من تنامي الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة والحد من استغلال الوظيفة للكسب غير المشروع، وعدم شمول نظام مكافحة الرشوة لموظف القطاع الخاص.
كما رأى «المجلس» أن حجم الضرر الناتج من الرشوة في القطاع الخاص يقع بصفة غير مباشرة على الدولة، ما يؤدي إلى إضعاف كيان ومقومات الاقتصاد الوطني، كما أن ظواهر الرشوة والفساد الإداري تؤدي إلى انخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية وإعاقة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليص حجم المنفعة من هذه البرامج، كما أكد «المجلس» على ما ورد في اتفاق الأمم المتحدة في مكافحة الفساد، الذي صادقت عليها السعودية.
ويهدف نظام مكافحة الرشوة إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أم معنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية، وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية، وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إلى ذلك، ناقش «المجلس» تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مشروع نظام الإفلاس، تلاه رئيس «اللجنة» عبدالرحمن الراشد.
وطالبت «اللجنة» في توصيتها، التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام الإفلاس، الذي جاء في 231 مادة، متضمناً 17 فصلاً، شملت الأحكام العامة، ولجنة الإفلاس، وإجراء التسوية الوقائية، وإجراء إعادة التنظيم المالي، وإجراء التصفية، وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وإجراء التصفية لصغار المدينين، وإجراء التصفية الإدارية، والتمويل، والمقاصة والديون التبادلية، وأولوية الديون، وترتيبات الضمانات، والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية، وحق الاعتراض على الأحكام والقرارات، وأحكام خاصة بالمدين المتوفى.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس في ما يخص التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.
وتسري أحكام هذا النظام على كلٍ من الشخص ذي الصفة الطبيعية، الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، والشركات التجارية والمهنية، والكيانات والمنظمات، والمستثمر غير السعودي.
ورأت «اللجنة» أن هناك فراغاً تشريعياً وعدم وجود نظام ينظم مسائل الإفلاس بشكل كامل، سواءً من الناحية الإجرائية أم من الناحية القضائية، كما رأت أن الحاجة ملحة جداً بخصوص وجود نظام حاكم لمسائل الإفلاس من الناحية الموضوعية والإجرائية.
وأشارت اللجنة إلى أن النظام راعى مسألة عدم تغليب مصلحة طرف ضد طرف آخر، وأجرت «اللجنة» تعديلات عند درسها مشروع النظام، والتي شملت تعديلات تتعلق بمسمى الجهة المنوط بها تنظيم إجراءات الإفلاس، وبعض المهمات المتعلقة بها، أو الجوانب المتعلقة بالإجراءات والضمانات العدلية والتوثيقية المرتبطة بها. وبعد طرح تقرير «اللجنة» وتوصيتها للنقاش أيد عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم مشروع النظام، مؤكدين أهميته، كونه يعد نظاماً إجرائياً، يعنى بتنظيم الإجراءات المتعلقة بالإفلاس، والرقابة، والتوثيق، وضمان عدالة إجراءاته خلال تطبيقها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.