ارتفاع أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة    يوم العلم.. راية لا تنكس ووطن لا ينحني    سعود بن بندر يطلع على تقرير تجمع الشرقية الصحي    البترول في خضم الأحداث الراهنة    2026 عام الذكاء الاصطناعي.. حين تتحول التقنية إلى محرك للاستثمار وإعادة تشكيل الاقتصاد    اعتراض وتدمير عشرات المسيّرات في الرياض والشرقية والخرج    البديوي يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة المستمرة على دولة الإمارات وسائر دول المجلس    الجيش الإسرائيلي يقصف مبنىً عسكرياً لحزب الله جنوبي لبنان    عبدالعزيز بن سعود يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الداخلية البحريني    الإثارة الرمضانية في دورينا    سيتي وتشلسي لكتابة «ريمونتادا» جديدة أمام الريال وباريس    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال    "هلال المدينة الأحمر" يعيد النبض لمريض    أمير المدينة يشارك الأيتام مأدبة الإفطار.. ويطلق "كلنا أهل 3"    جامعة الملك سعود تحصد سبع جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    دقّة التعبير القرآني    جوهر يُلهم    في زكاة الفطر    خدمات متكاملة    لماذا يكثر الطلب على الاستراحات أيام العيد؟    الاتحاد يلغي تذاكر مباراته في دوري أبطال آسيا ويعد الجماهير باسترداد كامل المبالغ    الاتحاد السعودي للشطرنج يعلن روزنامة بطولاته لعام 2026    انضمام الحكم الدولي رائد الزهراني لقائمة حكام تقنية الفيديو الآسيويين    جماهير الاتحاد وكونسيساو .. ونصف نهائي كأس الغالي    في نصف نهائي كأس الملك.. ديميرال وتمبكتي.. أبرز الغائبين عن قمة الأهلي والهلال    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    هي أشياء لا تشترى    الصين تنتج الماس السداسي    100 ألف ريال غرامة مساعدة المخالفين    غموض وفاة مؤثرة تركية.. والقاتل قد يكون فناناً    آلاف المستفيدين من مساعدات مركز الملك سلمان.. جهود إنسانية سعودية تمتد لأفريقيا    مناقشات حول خطط لاستئناف حركة الشحن.. ترمب يدعو للمساهمة في حماية مضيق هرمز    مع تصاعد التوترات العسكرية بالشرق الأوسط.. روسيا تحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية    أكد استعداد بلاده لمواصلة القتال.. عراقجي: الحرب يجب أن تنتهي بطريقة تضمن عدم تكرارها    الأعياد لا تأتي لكنها تولد من أفواه الآباء    أحمد حلمي يتنازل عن بلاغ اتهام مدير منزله    قلة الأصدقاء مؤشر إلى الذكاء العالي    «مانجا» تعزز حضورها الدولي برعاية مهرجان الأنمي    «تاسي» يبدأ عطلة العيد    من المنجم إلى السوق.. السعودية.. وجهة الاستثمار التعديني ومستقبل المعادن    القوات الخاصة لأمن الطرق تعزز جهودها الميدانية في الطرق الرئيسة والمنافذ المؤدية للحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان    دعوة إبراهيم    أطعمة مصنعة تهدد صحة العظام    وتد طبي جديد بديل لزراعة الأسنان    أخصائية بصريات تحذر من خطر مسلسلات رمضان    أبرز الأخطاء الطبية «4»    رسائل التبرعات الرمضانية تثير تساؤلات حول خصوصية الأرقام    الأقارب المزعجون يسرعون الشيخوخة البيولوجية    هل تعجل الحرب إستراتيجية عربية موحدة    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    تبكير تشغيل النقل الترددي إلى المسجد النبوي يوم ختم القرآن    إيران تهدد المصالح الأمريكية وتقصف المنشآت المدنية الخليجية    الداخلية: الغرامة والسجن والإبعاد لمن ينقل أو يشغل أو يؤوي أو يتستر على مخالفي الأنظمة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1447ه    رسيل مسملي تحصد ذهبية معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026.. وإبراهيم رفاعي ينال الفضية في إنجاز عالمي لتعليم جازان    المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تزامناً مع لجنة تشكيل حصر «قضايا الفساد».. «الشورى» يعدّل نظاماً للإيقاع بالمرتشين
نشر في الحياة يوم 30 - 11 - 2017

وافق مجلس الشورى أمس، على ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام مكافحة الرشوة المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابقة الدكتورة هيا المنيع استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، إذ جاءت الموافقة تزامناً مع تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام، التي يترأسها ولي العهد، والتي أوقفت مسؤولين كبار بتهمة إبرام صفقات وهمية واختلاسات وغسل أموال، لذا كانت الحاجة ملحة إلى درس المشروع.
وتركز تعديلات نظام الرشوة على سريان أحكامه على العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة داخل المملكة، كما وضعوا حداً أدنى للسجن والغرامة وزيادة الحد الأعلى للغرامة من مليون إلى 5 ملايين ريال لمن عرض رشوة ولم تقبل منه، إضافة إلى السجن من سنة إلى 10 سنوات، أما الشخص الذي عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة مع علمه بالسبب، فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.
ومن المواد الجديدة المقترحة للأعضاء المادة 22، ونصت على «إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه النظام بعقوبة أشد من المقررة للرشوة، فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة»، ويجوز لمأموري الضبط الجنائي في حال الاشتباه بنزاهة موظف اتخاذ الإجراء اللازم للإيقاع به متلبساً، كما اقترح الأعضاء رفع قيمة مبلغ مكافأة من أرشد إلى جريمة من المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على قيمة المال المصادر، ووضع الأعضاء حداً أدنى للسجن والغرامة لكل موظف عام أخل بواجبات وظيفته وقام أو أمتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، ويعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن نصف عام ولا تتجاوز ثلاث سنوات.
ورأى المجلس أن الهدف من تقديم المقترح الحد من تنامي الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة والحد من استغلال الوظيفة للكسب غير المشروع، وعدم شمول نظام مكافحة الرشوة لموظف القطاع الخاص.
كما رأى «المجلس» أن حجم الضرر الناتج من الرشوة في القطاع الخاص يقع بصفة غير مباشرة على الدولة، ما يؤدي إلى إضعاف كيان ومقومات الاقتصاد الوطني، كما أن ظواهر الرشوة والفساد الإداري تؤدي إلى انخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية وإعاقة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليص حجم المنفعة من هذه البرامج، كما أكد «المجلس» على ما ورد في اتفاق الأمم المتحدة في مكافحة الفساد، الذي صادقت عليها السعودية.
ويهدف نظام مكافحة الرشوة إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أم معنوية، وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية، وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية، وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إلى ذلك، ناقش «المجلس» تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مشروع نظام الإفلاس، تلاه رئيس «اللجنة» عبدالرحمن الراشد.
وطالبت «اللجنة» في توصيتها، التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام الإفلاس، الذي جاء في 231 مادة، متضمناً 17 فصلاً، شملت الأحكام العامة، ولجنة الإفلاس، وإجراء التسوية الوقائية، وإجراء إعادة التنظيم المالي، وإجراء التصفية، وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وإجراء التصفية لصغار المدينين، وإجراء التصفية الإدارية، والتمويل، والمقاصة والديون التبادلية، وأولوية الديون، وترتيبات الضمانات، والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية، وحق الاعتراض على الأحكام والقرارات، وأحكام خاصة بالمدين المتوفى.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس في ما يخص التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.
وتسري أحكام هذا النظام على كلٍ من الشخص ذي الصفة الطبيعية، الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، والشركات التجارية والمهنية، والكيانات والمنظمات، والمستثمر غير السعودي.
ورأت «اللجنة» أن هناك فراغاً تشريعياً وعدم وجود نظام ينظم مسائل الإفلاس بشكل كامل، سواءً من الناحية الإجرائية أم من الناحية القضائية، كما رأت أن الحاجة ملحة جداً بخصوص وجود نظام حاكم لمسائل الإفلاس من الناحية الموضوعية والإجرائية.
وأشارت اللجنة إلى أن النظام راعى مسألة عدم تغليب مصلحة طرف ضد طرف آخر، وأجرت «اللجنة» تعديلات عند درسها مشروع النظام، والتي شملت تعديلات تتعلق بمسمى الجهة المنوط بها تنظيم إجراءات الإفلاس، وبعض المهمات المتعلقة بها، أو الجوانب المتعلقة بالإجراءات والضمانات العدلية والتوثيقية المرتبطة بها. وبعد طرح تقرير «اللجنة» وتوصيتها للنقاش أيد عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم مشروع النظام، مؤكدين أهميته، كونه يعد نظاماً إجرائياً، يعنى بتنظيم الإجراءات المتعلقة بالإفلاس، والرقابة، والتوثيق، وضمان عدالة إجراءاته خلال تطبيقها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.