أخلاقيات متجذرة    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة    جامعة الملك سعود و"جمعية المنتجين" تعززان تعاونهما الفني والثقاقي    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    انتصار كاسح لسيتي على يوفنتوس في «مونديال الأندية»    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    إيران: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة جراء الهجمات    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    انطلاق صيف منطقة عسير 2025 "أبرد وأقرب" برعاية سمو أمير المنطقة    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    اللواء الودعاني: حرس الحدود يواصل أداء واجباته في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    ليفربول يواصل تعاقداته الصيفية بضم لاعب جديد    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    جيلاني لوفد الشورى: علاقات متينة تربط البلدين.. تعزيز العلاقات البرلمانية السعودية – الباكستانية    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    هنأت رؤساء موزمبيق وكرواتيا وسلوفينيا بالاستقلال واليوم والوطني لبلدانهم.. القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    مرور العام    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة 12 سعودياً ويمنياً بتأييد «القاعدة» و«داعش»
نشر في الحياة يوم 22 - 09 - 2016

أسدلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس (الأربعاء) الستار على قضية المواطنتين السعوديتين اللتين حاولتا الخروج إلى اليمن، للانضمام إلى تنظيم القاعدة هناك قبل نحو عامين، برفقه أطفالهما وشقيقيهما (الحدثين)، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليهم.
وقضت المحكمة بالسجن لمدة تصل إلى 70 عاماً وسبعة أشهر في حق 12 شخصاً دينوا في هذه القضية، بتهم الإرهاب، وتمويل العمليات الإرهابية، والتسلل بهدف اللحاق بالتنظيمات المتطرفة في الخارج، وشمل الحكم إدانة ثلاثة وافدين يمنيين بالدخول إلى البلاد بطريقة غير نظامية، والعمل على تهريب المطلوبين إلى اليمن.
وقضت المحكمة بالسجن 13 عاماً على المدعى عليها الأولى، لثبوت إدانتها بحملها الفكر التكفيري الضال، وشروعها في التسلل إلى اليمن بطريقة غير مشروعة للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك، بصحبة رفيقتها المدعى عليها الثانية، وشقيقها الحدث وأطفالها، من دون علم أولياء أمورهم، واصطحابهم في ذلك السفر بلا محرم، لإلحاقهم بالتنظيم الإرهابي، وتغريرها بهم وتعريضهم للخطر، واستنجادها بقيادات التنظيم لإتمام ذلك، وكذبها على ذويها لإتمام تسللهم، وتمويلها الإرهاب والعمليات الإرهابية، من خلال تسليمها المدعى عليها الثانية مبلغ 10 آلاف ريال لمعاونتها في إتمام سفرهم، وقيامها بحيازة مبلغ 20 ألف ريال، ومصوغات ذهبية أثناء شروعها في التسلل.
كما ثبت لدى المحكمة تأييدها لتنظيم داعش الإرهابي، وتعاونها مع أحد أعضائه للتشهير بمدير أحد دور التوقيف للانتقام منه، وإعدادها وتخزينها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام، واختلائها في منزلها بأحد الرجال الأجانب عنها، وعدم ارتداعها من توقيفها على ذمة قضيتها السابقة.
وقررت المحكمة تعزير المدانة بالسجن 13 عاماً، تبدأ من تاريخ توقيفها على ذمة هذه القضية، منها خمسة أعوام، استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 ربيع الآخر 1435ه، وعامان استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وعامان استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وعام واحد وفق المادة ال15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، كما تضمن الحكم الابتدائي منعها من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنها، تبدأ بعد خروجها من السجن.
وفي ما يتعلق بالمدعى عليها الثانية، ثبتت لدى المحكمة إدانتها بالشروع في الالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، بصحبة المدعى عليها الأولى، ومحاولة التسلل عبر الحدود السعودية - اليمنية بطريقة غير مشروعة، وتغريرها بشقيقها الحدث وأطفالها، وتعريضهم للخطر باصطحابهم معها إلى اليمن، لإلحاقهم بالتنظيمات الإرهابية هناك، وكذبها على ذويها لإتمام تسللهم، وتسترها على أعضاء التنظيم والمهربين، وتمويلها الإرهاب والأعمال الإرهابية، من خلال حيازتها مبلغاً ومصوغات ذهبية أثناء شروعها في التسلل، وتخزينها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام، وتواصلها في سبيل ذلك مع معرف مناوئ للدولة، وافتياتها على ولي الأمر، بتواصلها مع زوجها بعد سفره وانضمامه للجماعات المقاتلة في سورية، واتفاقها معه على اللحاق به هناك، وتسترها عليه، وعدم ارتداعها من توقيفها على ذمة قضيتها السابقة.
وقضت المحكمة بسجن المدعى عليها 11 عاماً، تبدأ من تاريخ توقيفها على ذمة هذه القضية، منها خمسة أعوام استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 ربيع الآخر 1435ه، وعامان استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وعامان آخران استناداً إلى المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وعام واحد استناداً إلى المادة ال15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، كما تضمن الحكم منعها من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنها، تبدأ بعد خروجها من السجن.
7مواطنين و3 وافدين تستروا على تهريب «السعوديتين»
شمل الحكم الصادر إدانة سبعة مواطنين وثلاثة وافدين يمنيين، بالتستر وإيواء ومساعدة المواطنتين في محاولة التسلل الفاشلة، لتقضي المحكمة بسجنهم 56 عاماً، إذ دين المدعى عليه الثالث بالتستر على ما أخبرته به المدعى عليهما الأولى والثانية، وعزمها على الهرب إلى اليمن برفقة أطفالها وشقيق الأولى (الحدث)، وعدم إبلاغه الجهات المختصة بذلك، وارتباطه عاطفياً بالمرأة الأجنبية عنه المذكورة، وارتكابه معها عدداً من الأخطاء غير الشرعية، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن ثلاثة أعوام، تبدأ من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه، تبدأ بعد خروجه من السجن.
كما دين المدعى عليه الرابع بإيواء عدد من المطلوبين أمنياً، ممن علم عزمهم السفر للالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن، من خلال إسكانهم في شقق مستأجرة باسمه، ونقلهم من مكان لآخر لمواراتهم عن أنظار الجهات الأمنية، وتقديم حاجاتهم، ثم نقلهم إلى منطقة جازان (جنوب السعودية) بسيارة استأجرها لإتمام التحاقهم بالتنظيم، وتواصله مع المهربين وأعضاء التنظيم، وتستره عليهم.
كما دين المدعى عليه باستجابته لمطالب أحدهم بنقل المدعى عليهما الأولى والثانية وأطفالهما إلى جازان بسيارته التي استأجرها لإتمام العملية، كما ثبتت إدانته بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسليمه للمدعى عليهما الأولى والثانية مبلغاً مالياً من أحد الأشخاص، لتمكينهما من الالتحاق بالتنظيم الإرهابي في اليمن، وتأييده تنظيم داعش الإرهابي، وشروعه في الالتحاق به في سورية، من خلال سعيه إلى تزوير هوية يمنية لاستخدامها في استخراج جواز سفر يمني، للسفر به إلى سورية، وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال استخدام برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر»، للتواصل مع معرف مناوئ للدولة، وتواصله مع مطلوبين أمنيين عبر برنامج «تيليغرام» لتقديم الخدمات لهم، وتحميله مقاطع وأخباراً تصدر عن تنظيم داعش الإرهابي، وموافقته على الإدلاء للجهات المختصة باسم ومعلومات غير صحيحة عنه، بهدف الهرب إلى اليمن.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن 11 عاماً، تبدأ من تاريخ توقيفه، منها أربعة أعوام استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 ربيع الآخر 1435ه، وعام ونصف العام استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وعامان استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما قررت المحكمة منعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه، تبدأ بعد خروجه من السجن.
وثبتت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بتأثره بالفكر التكفيري الضال وتأييده تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام وتخزينه ومتابعته عبر برنامج «تيليغرام» لأخبار التنظيم الإعلامية، وتواصله عبره مع أحد مؤيدي التنظيم، واشتراكه مع المدعى عليه الرابع في نقل المدعى عليهما الأولى والثانية وأطفالهما إلى جازان، لتهريبهم إلى اليمن، ونقله وإيواؤه المدعى عليه الرابع باستئجار شقة واستراحة باسمه، ليتوارى فيها عن أنظار الجهات الأمنية، لتُصدر المحكمة حكماً تعزيراً بسجنه ثمانية أعوام، تبدأ من تاريخ توقيفه منها ثلاثة أعوام، استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 ربيع الآخر 1435ه، وعام واحد استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما قررت المحكمة منعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه، تبدأ بعد خروجه من السجن.
وثبتت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بتنسيقه ومعاونته لخروج شقيقه إلى مواطن القتال في الخارج، واشتراكه في نقل أشخاص إلى جازان لإخراجهم لليمن، بهدف السفر إلى سورية للمشاركة في القتال هناك، وإيوائهم في منزل شقيقته، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بجمعه تبرعات مالية لتجهيز الشباب للخروج إلى مواطن القتال في سورية، وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال مشاركاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي برسائل تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها، وتواصله مع أشخاص عدة للقيام بالمظاهرات والاعتصامات المحظورة، وتنسيقه خروج الشباب إلى مواطن القتال، واشتراكه في أحد الاعتصامات المحظورة، وحيازته سلاحي رشاش نوع «كلاشنيكوف»، وإخفائهما عن الجهات الأمنية في منزل شقيقته، وحيازته مسدساً نوع «خرازة» من دون ترخيص.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن سبعة أعوام تبدأ من تاريخ توقيفه، منها ثلاثة أعوام استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 ربيع الآخر 1435ه، وعام واحد استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وعام آخر استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وعام استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة المسدس المضبوط بحوزته، استناداً إلى المادة ال50 من ذات النظام، كما قررت المحكمة منعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه، تبدأ بعد خروجه من السجن.
ودانت المحكمة المدعى عليه السابع بشروعه في الخروج إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي، وتواصله مع منسقين لإتمام ذلك، وحيازته هويتين يمنيتين مزورتين لاستخدامهما هناك، وتأييده تنظيم داعش الإرهابي والمقاتلين في العراق والشام، وتخزينه مواد حاسوبية عن التنظيم الإرهابي، من شأنه المساس بالنظام العام المخالف لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونقضه بذلك ما سبق أن تعهد به في قضيته السابقة.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن سبعة أعوام تبدأ من تاريخ توقيفه، منها خمسة أعوام استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 ربيع الآخر 1435ه، وعام واحد استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما تضمن الحكم منعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.
وقضت المحكمة في القضية نفسها بسجن ثلاثة وافدين يمنيين 10 أعوام، بواقع ثلاثة أعوام للمدعى عليه الثامن، لثبوت إدانته بشروعه وهو بأهليته المعتبرة شرعاً في الاشتراك في تهريب عدد من المجهولين (امرأتين وأطفالهما) من السعودية إلى اليمن، ودخوله إلى المملكة تسللاً بطريقة غير نظامية، ما يعد جريمة يعاقب عليها بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، كما قررت المحكمة إبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته.
ودانت المحكمة المدعى عليه التاسع بالتهم ذاتها، إضافة إلى عدم ارتداعه من سجنه السابق داخل المملكة في قضية تهريب مادة القات، وقررت تعزيره بالسجن أربعة أعوام تبدأ من تاريخ توقيفه، منها عام واحد استناداً إلى المادة ال15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، وإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته.
ودانت المحكمة المدعى عليه العاشر (يمني الجنسية أيضاً) بتهم المدعى عليهما الثامن والتاسع نفسها، وقررت تعزيره بالسجن ثلاثة أعوام وإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته.
كما دانت المحكمة مواطنَين، أحدهما تستر على قيام أحد الأشخاص من معارفه بتكفير الحكومة السعودية، ولِما تضمنه اعترافه الذي لا يتجزأ عليه، من أنه أنكر على هذا الشخص تكفيره الحكومة السعودية، ولِما لذلك من أثر في تقرير الحكم المناسب، قررت المحكمة تعزيره على ما دين به بسجنه مدة أربعة أشهر، يحتسب منها ما أمضاه موقوفاً على ذمة هذه القضية، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة سنة واحدة، تبدأ من اكتساب الحكم القطعية وإدراج الجهات المختصة اسمه في قائمة المنع من السفر، والآخر ثبتت إدانته بنقل مجهولي الهوية داخل البلاد، لتصدر المحكمة حكماً تعزيرياً بسجنه ثلاثة أشهر، يحتسب منها ما أمضاه موقوفاً على ذمة هذه القضية وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.
وشملت الأحكام الصادرة أمس مصادرة جميع أجهزة الجوال والحواسيب المضبوطة المستخدمة في الجريمة العائدة للمدعى عليهم، كلاً في ما يخصه، استناداً إلى المادة ال13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة المبالغ المالية والمصوغات الذهبية المضبوطة مع المدعى عليهما الأولى والثانية، أثناء محاولة تسللهما، استناداً إلى المادة ال16 من نظام غسل الأموال.
وكانت المحكمة أصدرت حكمها غيابياً في حق المدعى عليهم الأولى والثانية والخامس والسادس، استناداً إلى المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.