علمت «الحياة» أن هناك تنسيقاً من رؤساء المحاكم مع رؤساء الدوائر المختصة بهيئة التحقيق والادعاء العام، لتصديق الاعترافات في الأحوال الطارئة للمتورطين، إذ حصلت على نسخة من تعميم صادر من المجلس الأعلى للقضاء إلى المحاكم كافة، عن المادة ال74 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، في شأن تصديق اعتراف المتهم أثناء التحقيق بجريمة توجب القتل، أو القطع ، أو القصاص في النفس أو في ما دونها، بعد أن طلب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام وضع آلية لتصديق الاعترافات في اليوم التالي لاعتراف المتهم، في الحالات التي يخشى عليها الفوات أو رجوع المتهم عن اعترافه. ونص التعميم على أن يكون إنجاز المهمة بتنسيق رئيس الدائرة المختصة بهيئة التحقيق والادعاء العام مع رئيس المحكمة المختصة لتصديق الاعتراف في الحالات التي يخشى عليها الفوات خارج وقت الدوام الرسمي أو أثناء العطل الرسمية، في حين يكلف رئيس المحكمة المختصة، بواسطة وسيلة التواصل المتاحة، الدائرة المختصة بإنجاز المهمة المطلوبة، وفق النظام. وفي حال تعذر تكليف الدائرة المختصة بما أشير إليه لأي سبب، يقوم رئيس المحكمة بعمل الدائرة، أو يكلف أحد قضاة المحكمة بذلك، ويكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاة المحكمة عند الاقتضاء، وفقاً للمادة ال24 من نظام القضاء، والمادة السابعة من نظام الإجراءات الجزائية، والقاعدة (3-1-ب) من قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، أما إذا أنجزت المهمة فيرفع رئيس المحكمة طلب صرف مكافأة القضاة والموظفين عن الساعات التي أنجزوا فيها المهمة خارج وقت الدوام الرسمي أو أثناء العطل الرسمية. وأوضح التعميم أن المجلس الأعلى للقضاء درس الموضوع، وتبين أن معالجته تمت بتعاميم وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، التي تنص على تصديق الاعترافات في أي وقت، ومنها تعميم وزارة العدل رقم (8/ت/169) وتاريخ 1409-11-2 المشار فيه إلى تعميم رئيس القضاة المبني على الأمر السامي رقم 14060 المتضمن التوجيه بأن يتم التصديق على الاعترافات في أي وقت، سواء أكان في وقت الدوام أم خارجه، كما صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 37-18-2035 بتاريخ 1437 بالإذن للمحاكم عند الضرورة، بحسب تقدير رئيس المحكمة، بأن تصدق اعتراف المتهم بجريمة توجب القتل أو القطع أو القصاص في النفس أو في ما دونها، خارج مقارها.