اختتام منافسات الجولة الأولى من بطولة السعودية لصعود الهضبة 2025    35 لاعبًا يمثلون السعودية في بطولة آسيا للتايكوندو بماليزيا    صعود الهضبة    في ثالث أيامه.. معرض حرس الحدود التوعوي يواصل فعالياته في عسير    المملكة.. جهود متواصلة لتخفيف معاناة الشعوب    وكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي تُطلق فرصًا تطوعية لتعزيز تجربة الزائرات    عناية متكاملة بسجاد المسجد النبوي    الخليج وحدة تتجدد في كل اختبار    رحلتنا الرقمية    إيران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع أميركا    قريباً.. اتفاقية سلام بين إسرائيل وسورية قبل نهاية العام    "الخط السعودي" يتزين في نادي جدة الأدبي    ولي العهد صانع المجد وافي الوعد    ولي العهد.. الجانب الآخر    الحج نجاح تاريخي للمملكة    رونالدو لجماهير النصر: البقاء هنا من أجلكم    «مكافحة المخدرات» بتبوك تنظم معرضاً توعوياً للتعريف بأضرارها ومخاطرها    انطلاق برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2025 في جامعة الملك عبدالعزيز    موجة حارّة تلفح أوروبا    رينارد: تأهل الأخضر إلى كأس العالم 2026 هو الهدف الأول    فرنسا تحظر التدخين في الحدائق والشواطئ وقرب المدارس    حضور عالمي مثمر للأحساء في مؤتمر اليونسكو للمدن المبدعة    نهاية مشوار سالم الدوسري في كأس العالم للأندية    استشهاد 615 رياضيًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة    "الغروي" مديرًا لإدارة جودة الخدمات بتعليم جازان    أسواق الطيور تجربة سياحية رائعة لعشاق الحيوانات الأليفة في جازان    مشروع "واجهة زان البحرية".. يعزز القطاع السياحي والترفيهي والاستثماري بجازان    أمانة منطقة جازان تحقق المركز الثاني على مستوى أمانات المملكة في مؤشر الارتباط الوظيفي    تكليف الدكتور مشعل الجريبي مديرًا لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان    المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسة    موقف ميتروفيتش من مواجهة مانشستر سيتي    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تقيم حفل انطلاق برامجها    رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من 1 يوليو    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    تحسن أسعار النفط والذهب    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قانونيون»: البيوع الصورية تخضع لرقابة «النيات» وتستر المتعاقدين
نشر في الحياة يوم 22 - 03 - 2014

يرى بعض القانونيين أن قضايا العقود الصورية تنبش خلافات ما تلبث أن تظهر للسطح بعد فترة وجيزة، وهي سبب من أسباب اهتزاز أركان الثقة وخصوصاً بين الزوجين اللذين ينتمي أحدهما لدولة تتميز بميزات لا يستطيع الآخر الحصول عليها، كالاستثمار أو المعاملات المصرفية. ويلجأ بعض المدينين للالتفاف على نظام التملك الذي ينحصر على المتمتع بالجنسية السعودية، أو للإفلات من الديون بعقود صورية يثبت من خلالها الفاعل أنه لا يملك ملكاً يخوله دفع ديونه المطالب بها، ويجرّ العقد الصوري بعض الطامعين لإنكار حق متفق عليه بين متعاقديْن.
«الحياة» تطرح القضية للنقاش، وتسأل قانونيين عن الأصل في العقود الصورية ومدى قانونيتها، وكيف يثبت أحد الأطراف حقه في العقد الذي ربما ينكره الطرف الآخر لأطماع راودته، وهل قضايا العقود الصورية تمثل ظاهرة تستحق الوقوف عندها.
فبينما قلّل محامٍ سعودي من قضايا العقود الصورية بين السعوديات المتزوجات من أجانب والعكس، أكد المحامي أسامة النامي في تصريح إلى «الحياة» أن «قلتها لا تغني عن حاجتها للدرس والوعي»، لافتاً إلى أن «توجه بعض الأزواج إلى توقيع عقود صورية مع السعوديات نوع من التفادي أو الالتفاف على نظام تملك غير السعودي، أو التصرفات التي تعد حصرية ومقننة لمصلحة المتمتع بالجنسية السعودية دون الأجنبي مثل المميزات المصرفية أو الاستثمارية».
وأضاف: «يعتمد ذلك على العلاقة بين الزوجين ومقدار الثقة بينهما مع وجود الاختلافات الشرعية القانونية عن مشروعية هذا التعامل من عدمه، والتي تعتمد على السبب أو الهدف من وراء تلك المعاملة التي تتخذ أكثر من مسار بحسب كل حالة وظروفها ونتائجها وما تنتهي إليه، فيما لا يعد الأمر ظرفاً أو تحدياً يسترعي الوقوف، ويترك الرأي لما نظمه المشرِّع الكريم بخصوص الاتجاه القانوني لهذا الشأن». وقال: «العقود الصورية تستقدم الوهن في العلاقة العقدية بين طرفيها، ما يسبب أحياناً كثيرة التورط في مشكلات قانونية، أو تحفيز بعض الصفات السيئة داخل الإنسان من طمع أو إنكار حق أو التواء على قانون، وربما تنتقل تلك الصفات المترتبة على صورية العقود إلى علاقة أشد تعقيداً وأكثر حساسية، وهي علاقة الزوجين اللذين تهتز الثقة بينهما بسبب التداخلات التجارية أو التعاملات المادية، وخصوصاً حين يكون الزوج أجنبياً».
ووصف القضية ب«المعضلة في حالات»، موضحاً أن «عدم وجود أدلة كتابية تثبت صورية العقد كفرضية، كثيراً ما تتسبب في تعطيل القضاء بإدعاء حقوق لا أصل لها، وإن جاز لنا عقد مقارنة بين الإجراءات الشرعية الإثباتية والمدنية، فإنه ينص صراحة ألا تقبل دعوى صورية إلا بدليل كتابي يكون ضداً لهذا العقد، إذ إن الشريعة الإسلامية لم تقيّد القرائن على أن تكون كتابية فقط، ولكنها سمحت بإجراءات أخرى، وهي محاولة للتقليل من بعض الدعاوى الكيدية التي تتسبب في تعطيل القضاء باستهلاك وقته، ما يتسبب بدوره في تعطيل حقوق المتقاضين الآخرين». وأكد النامي أن العقود الصورية اتفاق طرفين أو أكثر من طرف على إجراء تعاقد أو معاملة قانونية تكون ظاهرة ومثبتة، لكنها غير حقيقية ولا تنصرف آثار التعاقد عليها، وأوضح: «لأن هناك عقداً آخر أو ورقة مخفية والمراد به الأثر الحقيقي لذلك، فإن العقد الأول هو الذي يطلق عليه العقد ضد الصوري لأنه غير المقصود بالأثر»، وأتى بمثال: «بيع أحدهم للآخر بعض ممتلكاته بطريقة صورية ليفوت على الدائنين استيفاء حقوقهم منه، كستار يستوجب وجود عقد آخر باطن حتى يعطل العقد الصوري، أو ما يسمى بورقة تضمن حماية المستفيد من الطرف الآخر، ومن الممكن أن يشمل العقد الباطن بعض البنود التي تعطّل العقد الصوري أو تلغيه مثل بيع أحدهم شيئاً بعقد صوري، فيما أن العقد الباطن يبيع العين المباعة نفسها إلى المالك في العقد الصوري، ويتضح من ذلك أنه بالإمكان أن يكون العقد الصوري ذا أهداف مشروعة كحماية حق أو ما تستدعيه الضرورة مثل بعض المعاملات التجارية، إذ يرتبط بعض الشركاء بعقد باطن لكنهم يستترون من الآخرين، فتكون معاملات الشركة مع الغير بين طرف واحد أو أكثر بما يشمله العقد الصوري، وتسمى بشركة المحاصة».
وحدد العقود الصورية بنوعين، وأوضح أنهما «صورية مطلقة ونسبية، فالأولى تنصب على وجود التصرف ذاته فيكون التصرف الظاهر لا وجود له من البداية كالبيع الصوري حال أراد المالك أن يفوت حق الجار في الشفعة بأن يعقد عقد هبة صوري والباطن بيعاً، أما الصورية النسبية فهي التي لا تنصب لا على وجود التصرف، وإنما على ماهية التصرف أو على أحد عناصره كركن أو شرط فيه أو تاريخه أو أحد أطرافه، كأن يكون العقد الصوري بمبلغ أكبر مما يشمله العقد الباطن، بغرض تعجيز المطالب حق الشفعة، بعكس صيغ البيوع ومنها البيع العرفي الذي يعرف بأنه بيع اكتملت أركان كتابته بين الطرفين والإيجاب وغيره، ولكن يفتقد التسجيل أمام الدوائر الرسمية، فعقد البيع العرفي عقد حقيقي تنصرف آثاره على الطرفين والعين المباعة، ولا إبطال له إلا بإنكار أحد الطرفين أو إثبات تزوير توقيع أو الإقرار بالجهالة وغيرها من الطرق، لكنه في صلبه عقد صحيح وواقعي بخلاف العقد الصوري».
وأضاف: «من الأشياء الغريبة أن العقد العرفي على رغم صحته يمكن أن يكون باطلاً بادعاء أحد طرفيه، والصوري على رغم صوريته إلا أنه يمكن أن يكون صحيحاً قانونياً، طالما لم يأت أحد الأطراف بدليل كتابي أو أية قرينة أخرى تدل على صورية العقد، مثل عقد مضاد أو ورقة مضادة أو عقد باطن موقع من الطرفين من شأنه أن يزيل آثار العقد الصوري أو يخففه أو يغيّره».
وزاد: «من هنا نعرج على كيفية تعامل القضاء السعودي مع دعاوى صورية العقد، وهي دعاوى لا تخرج عن إطارين، إما أن أحد طرفي العقد الصوري راوده مطمع أو خالف ما نص عليه العقد الباطن بينهما، بتمسكه بصحة العقد الأول على رغم صوريته، أو أن العقد صحيح وادعى أحد الطرفين ظلماً وجوراً بصوريته، وفي الحال الأولى يمكن إثبات صورية العقد طالما أن هناك دليلاً كتابياً أو أية قرينة أخرى تنقض العقد الأصلي، وكذلك فإنه في الحال الثانية تحل الدعوى أمام القاضي بسهولة إذا أتى الطرف المصمم على صورية العقد بدليل يثبت ذلك».
وفي السياق ذاته، أكد المحامي طارق الخميس أن المتضررين من البيوع الصورية في أغلب الأحوال «هم الدائنون وأصحاب الحقوق للشخص الساعي إلى إبرام هذه البيوع»، نافياً أن تكون قضايا العقود الصورية ظاهرة، وأوضح: «ليست ظاهرة متفشية في المحاكم السعودية، إذ إن أغلب عقود البيع صحيحة». واستعرض أسباب التوجه للبيوع الصورية وقال: «عدم احترام الحقوق العامة والخاصة، وعدم الالتزام بالصدق في المعاملة، ووضع حلول تتضمن التعامل بما أمرنا به الشرع الحنيف، من أن صدق المتبايعين يُحِّل البركة في بيعهما، وفي المقابل فكذبهما يمحق تلك البركة، فالقصد العام من جمع المال هو البركة».
وعرف البيوع الصورية على أنها «التي تنطوي على تصرف ظاهر يخفي منه المتعاقدان وضعاً حقيقياً، وربما يلجأ المتعاقدون إلى الصورية عندما يريدان إخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه بسبب قام عندهما». وأضاف: «الأصل هو الأخذ بالتصرف الظاهر إلا إذا أثبت صاحب المصلحة التصرف الحقيقي، وعليه يقع عبء الإثبات».
ويرى الخميس أن تعامل القضاء في مثل هذه الحالات «إذا استخلص قاضي الموضوع إرادة المتعاقدين الحقيقة لا الظاهرة، أنزل عليهما حكم القانون، وهي تخضع لرقابة القاضي، إذ العبرة بالنيات لا الألفاظ، فالأمور بمقاصدها والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني».
وذكر الخميس مثالاً وقال: «شخص يريد أن يتوقى من دائنيه خوفاً من أن ينفَذوا إلى شيء يملكه، فيلجأ لبيع هذا الشيء بشكل صوري إلى شخص يتفق معه على ذلك، ويكتبان بالبيع عقداً ظاهرياً، ويكتبان في الوقت نفسه سنداً مستتراً يذكران فيه أن البيع لا حقيقية له».
وحول البيع العرفي قال: «هو البيع المبرم بين الأفراد في ورقة عادية غير رسمية، وتناول نظام المرافعات الشرعية في مادته ال(139) تعريف الأوراق الرسمية التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه، أو ما تلقاه من ذوي الشأن، أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته».
البيوع الصورية هي التي تنطوي على تصرف ظاهر يخفي منه المتعاقدان وضعاً حقيقياً.
عائلة هند: رضينا بنصف حقنا بسبب عقد صوري
منذ 40 عاماً تعيش عائلة هند في السعودية، لكن الجنسية حالت بين عائلتها وإمكان تملكها للاستثمار، تقول هند: «حينها كان سعر الأراضي رخيصاً، قام والدي بشراء قطعة أرض، وكتبها باسم صديقه السعودي الوفي، وكتبا بينهما عقداً صورياً يضمن لوالدي تملكه قطعة الأرض».
وأضافت: «مرت الأعوام وتوفي صديق والدي، وبقيت قطعة الأرض معلقة حتى قرر الورثة بيعها، وحين بلغت قيمتها نحو نصف مليون، فاوضوا والدي على أخذ مبلغ بسيط منها أو لا شيء، فما كان منه إلا أن وافق على شرطهم أو يخرج خائباً».
وأضافت: «إنها معضلة كبيرة حين لا يحمي العقد المتستر أملاك المالك الحقيقي، إذ إن القانون لا يحمي المستثمر الأجنبي الذي وضع حلاله باسم مستثمر يحظى بامتيازات الوطني».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.