خبير سيبراني: تفعيل الدفاع الإلكتروني المتقدم يقي من مخاطر الهجوم    «هيئة العقار»: 18 تشريعاً لمستقبل العقار وتحقيق مستهدفات الرؤية    مقتل 3 فلسطينيين على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على رفح    السفارة السعودية في تشيلي تنظم حلقات نقاش بعنوان "تمكين المرأة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030"    الأهلي يضمن الثالث.. الحزم يحرج الرياض.. التعاون رابع الكبار    لقب الدوري الإنجليزي بين أفضلية السيتي وحلم أرسنال    صقور السلة الزرقاء يتوجون بالذهب    تنظيم جديد لتخصيص الطاقة للمستهلكين    «التعليم».. تكشف شروط نجاح الطلاب والطالبات بجميع المراحل    خادم الحرمين يأمر بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    «تيك توك» تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    330 شاحنة إغاثية إلى اليمن وبيوت متنقلة للاجئين السوريين    اشتباك بالأيدي يُفشل انتخاب رئيس البرلمان العراقي    طبخ ومسرح    اطلع على مشاريع التطوير لراحة الحجاج.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد المشاعر المقدسة    زيارات الخير    سمو ولي العهد يستقبل الأمراء والمواطنين    النقطة 60 كلمة السر.. من يرافق القادسية لدوري روشن ؟    محتالة تحصل على إعانات بآلاف الدولارات    مواقف مشرّفة    البرق يضيء سماء الباحة ويرسم لوحات بديعة    الماء (2)    جدول الضرب    «التعليم»: حسم 15 درجة من «المتحرشين» و«المبتزين» وإحالتهم للجهات الأمنية    قرى «حجن» تعيش العزلة وتعاني ضعف الخدمات    ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    المقبل رفع الشكر للقيادة.. المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو"    27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في آيسف    انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء    «باب القصر»    عبر التكنولوجيا المعززة بالذكاء الاصطناعي.. نقل إجراءات مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    للسنة الثانية.. "مبادرة طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي تواصل تقديم الخدمات بتقنيات حديثة    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    مختصون ينصحون الحجاج.. الكمامة حماية من الأمراض وحفاظ على الصحة    جماهير المدينة (مبروك البقاء)!    كيلا يبقى تركي السديري مجرد ذكرى    وزير التعليم: تفوّق طلابنا في «آيسف 2024» يؤسس لمرحلة مستقبلية عنوانها التميّز    كيان عدواني غاصب .. فرضه الاستعمار !    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    أهمية إنشاء الهيئة السعودية للمياه !    الهلال يحبط النصر..    الخبز على طاولة باخ وجياني    الرئاسة العامة تستكمل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ١٤٤٥ه    المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي للألكسو حتى 2026    نيابة عن ولي العهد.. وزير البيئة يرأس وفد المملكة في المنتدى العالمي للمياه    إسرائيل تواجه ضغوطا دولية لضمان سلامة المدنيين    التخصصي: الدراسات السريرية وفرت نحو 62 مليون ريال    "إرشاد الحافلات" يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم الحج    توطين تقنية الجينوم السعودي ب 140 باحثا    نعمة خفية    البحث العلمي والإبتكار بالملتقى العلمي السنوي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل    قائد فذٌ و وطن عظيم    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القفاري:أربعيني جده مغتصب القاصر صادق على حكمة خمسة قضاة
نشر في أزد يوم 05 - 11 - 2016


أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري؛ أن "القضاء في المملكة استقر عمله بما صدر به قرار هيئة كبار العلماء، متى ما ثبت الفعل ثبوتاً قاطعاً بطرق الاثبات الشرعية، وصدرت عن القضاء أحكام كثيرة بذلك سابقاً، ولن يتوانى القضاء في القيام بواجبه في حماية الضروريات الخمس، والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة، وإيقاع العقوبة المشدّدة على مَن يثبت قيامه بمثل بجرائم الاغتصاب، متى قام دليلها القاطع وتوافرت شروطها وانتفت موانعها. وأكد أن العمل القضائي بالمملكة استقر على إيقاع عقوبة القتل حداً بحق مَن يثبت قيامه بالاغتصاب، وصدر قرار هيئة كِبار العلماء رقم 85 وتاريخ 11 / 11 / 1401ه، الذي أكّد أن مثل هذه الجرائم ضربٌ من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً، المستحقة للعقاب الذي ذكره الله – سبحانه وتعالى – في آية المائدة.وأضاف: وحول القضية التي تمّ تداولها أخيراً تحت عنوان "160 جلدة وسجن عامين لأربعيني اعتدى على قاصر"، أوضح "القفاري"، أن المدعي العام أقام دعواه في هذه القضية متهماً المدعى عليه بارتكاب جريمة الاغتصاب وطالب بتوقيع العقوبة الشرعية على المدعى عليه، وسمعت المحكمة الدعوى وبيّنات طرفَي النزاع ولم تثبت لديها إدانة المدعى عليه بالتهم الموجّهة اليه، وثبت لديها بعض ما يُوجب التعزير في حق المدعى عليه، فأعطت الفعل الوصف الملاقي شرعاً وحكمت بالعقوبة التعزيرية المناسبة لما ثبت لديها ضدّ المدعى عليه. وأردف: "ما يتقدّم به المدعي العام من دعاوى وتهم وتوصيف للفعل إنما هو في سياق الدعوى والاتهام ما لم تقترن بدليل وإثبات أمام القضاء، ولذلك نصّت المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية، أنه: لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى".وأضاف: "الحكم المشار إليه نُظر من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية بجدة، ثم رفع لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرّمة، وتمّ تدقيق الحكم من خمسة قضاة؛ ثم جرى المصادقة على الحكم".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.