وزير الدفاع يحتفي بخريجي كلية الملك فهد البحرية    تعاون "سعودي – موريتاني" بالطاقة المتجدِّدة    تراجع طفيف بأسعار النفط عالمياً    أجواء ممطرة على معظم المناطق    تحويل الدراسة عن بُعد بوادي الدواسر ونجران    97 % رضا المستفيدين من الخدمات العدلية    "هورايزن" يحصد جائزة "هيرميز" الدولية    افتتاح معرض عسير للعقار والبناء والمنتجات التمويلية    حرب غزة تهيمن على حوارات منتدى الرياض    العميد والزعيم.. «انتفاضة أم سابعة؟»    تسجيل «المستجدين» في المدارس ينتهي الخميس القادم    أخفوا 200 مليون ريال.. «التستر» وغسل الأموال يُطيحان بمقيم و3 مواطنين    بطولة عايض تبرهن «الخوف غير موجود في قاموس السعودي»    الخريف: نطور رأس المال البشري ونستفيد من التكنولوجيا في تمكين الشباب    العربي يتغلب على أحد بثلاثية في دوري يلو    للمرة الثانية على التوالي.. سيدات النصر يتوجن بلقب الدوري السعودي    (ينتظرون سقوطك يازعيم)    في الجولة 30 من دوري" يلو".. القادسية يستقبل القيصومة.. والبكيرية يلتقي الجبلين    بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.. إنشاء" مركز مستقبل الفضاء" في المملكة    أمير الشرقية يدشن فعاليات منتدى التكامل اللوجستي    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يحضر احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي    برؤية 2030 .. الإنجازات متسارعة    دعوة عربية لفتح تحقيق دولي في جرائم إسرائيل في المستشفيات    «ماسنجر» تتيح إرسال الصور بجودة عالية    «الكنّة».. الحد الفاصل بين الربيع والصيف    توعية للوقاية من المخدرات    أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا    لوحة فنية بصرية    وهَم التفرُّد    عصر الحداثة والتغيير    مسابقة لمربى البرتقال في بريطانيا    اختلاف فصيلة الدم بين الزوجين (2)    قمة مبكرة تجمع الهلال والأهلي .. في بطولة النخبة    تمت تجربته على 1,100 مريض.. لقاح نوعي ضد سرطان الجلد    بقايا بشرية ملفوفة بأوراق تغليف    إنقاص وزن شاب ينتهي بمأساة    العشق بين جميل الحجيلان والمايكروفون!    الفراشات تكتشف تغيّر المناخ    اجتماع تنسيقي لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين    فزعة تقود عشرينيا للإمساك بملكة نحل    وسائل التواصل تؤثر على التخلص من الاكتئاب    أعراض التسمم السجقي    زرقاء اليمامة.. مارد المسرح السعودي    «عقبال» المساجد !    السابعة اتحادية..    دوري السيدات.. نجاحات واقتراحات    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (37) من طلبة كلية الملك فهد البحرية    ولي العهد يستقبل وزير الخارجية البريطاني    دافوس الرياض وكسر معادلة القوة مقابل الحق        اليوم.. آخر يوم لتسجيل المتطوعين لخدمات الحجيج الصحية    أمير المدينة يدشن مهرجان الثقافات والشعوب    إنقاذ معتمرة عراقية توقف قلبها عن النبض    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة    دولة ملهمة    سعود بن بندر يستقبل أعضاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



100 ألف ريال غرامة على من يخالف النظام الجديد للسياحة
نشر في الرأي يوم 21 - 12 - 2014

صدرت موافقة المقام السامي الكريم على اعتماد التنظيم الجديد للسياحة في المملكة حيث يهدف هذا النظام إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه.
وأعطى التنظيم الجديد لهيئة السياحة العامة الصلاحية في استثمار الأماكن السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتعد الأماكن السياحية العامة مصونة بحكم النظام، ولا يجوز للغير تملكها. وتستغلها الدولة أو تستثمرها مباشرة أو تؤجرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة، وللهيئة اقتراح بعض الأراضي الحكومية بعد موافقة الجهات ذات العلاقة، والرفع بها لاعتمادها؛ تمهيدًا لاستثمارها سياحيًا من القطاع الخاص عن طريق الجهة التابعة لها، كما تشجع الهيئة وفقًا للأنظمة السارية إنشاء جمعيات متخصصة في مجالات مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية، ولاتجوز مزاولة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي، أو مزاولة نشاط تنظيم الرحلات السياحية أو نشاط وكالات السفر والسياحة، أو نشاط مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها أو نشاط الإرشاد السياحي إلا بالحصول على ترخيص من الهيئة، بعد توافر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة المحددة في اللائحة. وكل من يخالف النظام الجديد توقع عليه العقوبة وهي غرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معًا، أو غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، أو غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال.
وتقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتحديد الأنشطة والمهن السياحية الأخرى. كما تتولى الهيئة إصدار شهادات التصنيف لمرافق الإيواء السياحي، والأنشطة والمهن السياحية. وتحدد اللائحة معايير التصنيف وآلية تطبيقها، وإجراءات الاعتراض والتظلم. ومراقبة قائمة أسعار الوحدات السكنية، وعلى المشغل إعلانها بشكل بارز. وتحدد اللائحة آلية تحديد قوائم الأسعار، ومراقبة قائمة أسعار خدمات الإيواء والأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص له بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية، وعلى المشغل إعلانها بشكل بارز.
وبالنسبة للرقابة على مرافق السياحة فقد أعطت اللائحة الصلاحيات لموظفي الهيئة المختصين حق الرقابة ودخول مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية، وأن يجروا التفتيش بعد إثبات هويتهم الرسمية، ولهم حق الاطلاع على السجلات الخاصة بخدمات السياحة، وطلب البيانات اللازمة، والاستماع إلى الشكاوى من المستهلكين، وعلى المسؤول عن مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية أن يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية، وفي حالة وجود مخالفات فيتم ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها نظاما، وللهيئة أن تستعين بأي جهة فنية أو متخصصة لإتمام عمليات الرقابة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية، كما تراعي المعايير المهنية التي تضعها الهيئة عند إقامة القطاعات التدريبية والتعليمية الأهلية أي برنامج تأهيلي أو تدريبي لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية، وتعمل الهيئة على إعداد المعايير المهنية لجميع مهن القطاعات السياحية، وتزود قطاعات التعليم والتدريب الحكومية والأهلية التي تقدم برامج تعليمية سياحية بتلك المعايير للاسترشاد بها ولتكون حدًا أدنى لمتطلبات المناهج المقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل، وتعمل الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة على إنشاء مركز معلومات سياحي يسهل تعامل الجهات المعنية مع السائح ويوفر كل المعلومات اللازمة لتلك الجهات مع التزام المرخص له بتسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى الهيئة، وتحديث هذه البيانات في حال الحذف أو الإضافة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، كما يلتزم المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة المعلومات والإحصاءات السياحية، وأعطى التنظيم الهيئة الصلاحيات في إصدار العقوبات على المخالفين فمع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام، وتطبق العقوبات الآتية: غرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معًا، أو غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، أو غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، على كل من يخالف أحكام الفقرة وأحكام التنظيم وفقا للمواد المختلفة والمخالفات المختلفة وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة عند تكرار المخالفة، وتكوّن بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو لجنة أو عدة لجان لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارًا نظاميًا؛ وذلك للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولوائحه، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحاكم المختصة، وتحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها. وتتقاضى الهيئة مقابلًا ماليًا عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام، على أن يصدر قرارا من مجلس الوزراء بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بناءً على اقتراح من الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية، كما يجب على ممارسي تشغيل مرافق الإيواء السياحي والنشطة والمهن السياحية إعادة تكييف أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذا النظام، وذلك خلال سنة من تاريخ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.