حرس الحدود يحبط تهريب 360 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    طلاب وطالبات السعودية يحصدون 9 جوائز خاصة في «آيسف 2024»    ضيوف بيت الله الحرام المغادرون من مطار أديسومارمو    387 مليون يورو في «ديربي الرياض»    النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية معتدلة وسط آمال تحسن الطلب    أسباب تمنع الأهلي المصري من ضم أحمد حجازي    استشاري ل«عكاظ»: قمة «الهلال والنصر» صراع جماهيري يتجدد في الديربي    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار على معظم مناطق المملكة    تشافي: برشلونة يمتلك فريقاً محترفاً وملتزماً للغاية    «عكاظ» تكشف تفاصيل تمكين المرأة السعودية في التحول الوطني    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    1.6 ألف ترخيص ترفيهي بالربع الأول    الكليجا والتمر تجذب زوار "آيسف 2024"    الطاقة النظيفة مجال جديد للتعاون مع أمريكا    «الأقنعة السوداء»    السعودية والأمريكية    العيسى والحسني يحتفلان بزواج أدهم    5 مخاطر صحية لمكملات البروتين    تقنية تخترق أفكار الناس وتكشفها بدقة عالية !    فتياتنا من ذهب    حلول سعودية في قمة التحديات    تضخم البروستات.. من أهم أسباب كثرة التبول    بريد القراء    الرائد يتغلب على الوحدة في الوقت القاتل ويبتعد عن شبح الهبوط    ابنة الأحساء.. حولت الرفض إلى فرص عالمية    الاستشارة النفسية عن بعد لا تناسب جميع الحالات    الإطاحة بوافد مصري بتأشيرة زيارة لترويجه حملة حج وهمية وادعاء توفير سكن    حراك شامل    الدراسة في زمن الحرب    الشريك الأدبي وتعزيز الهوية    التعليم في المملكة.. اختصار الزمن    صالح بن غصون.. العِلم والتواضع        76 مليون نازح في نهاية 2023    فصّل ملابسك وأنت في بيتك    ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة وملك الأردن والرئيس السوري    WhatsApp يحصل على مظهر مشرق    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    فوائد صحية للفلفل الأسود    حق الدول في استخدام الفضاء الخارجي    العام والخاص.. ذَنْبَك على جنبك    أثقل الناس    كلنا مستهدفون    لماذا يجب تجريم خطاب كراهية النساء ؟    ايش هذه «اللكاعه» ؟!    خطر الوجود الغربي    البنيان يشارك طلاب ثانوية الفيصل يومًا دراسيًا    أمير القصيم يرفع «عقاله» للخريجين ويسلم «بشت» التخرج لذوي طالب متوفى    النفط يرتفع والذهب يلمع    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    بمشاركة السعودية.. «الحياد الصفري للمنتجين»: ملتزمون بالتحول العادل في الطاقة    أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    سقيا الحاج    السفير الإيراني يزور «الرياض»    أمين العسيري يحتفل بزفاف نجله عبد المجيد    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    رحالة فرنسي يقطع ثمانية آلاف كلم مشياً على الأقدام لأداء مناسك الحج    رعاية ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بإعدام 3 من أعضاء «الشبكة الجاسوسية الإيرانية» وحبس اثنين «مؤبد» في الكويت وبراءة ابنة المتهم الرئيسي وإيراني
نشر في جازان نيوز يوم 31 - 03 - 2011

حسمت الدائرة الجزائية الرابعة بالمحكمة الكلية في الكويت يوم أمس برئاسة المستشار عادل الصقر وعضوية المستشارين أحمد أبوالعمايم وخالد عبدالهادي وأمانة سر هشام سماحة اللغط الذي دار في قضية أمن الدولة رقم 2/2010 (المعروفة بقضية الشبكة الجاسوسية الإيرانية) والمتهم فيها 4 من الجنسية الإيرانية وواحد دومينيكاني الجنسية ومواطن كويتي ووافد سوري بالتجسس لصالح دولة أجنبية فقضت المحكمة بإعدام 3 متهمين وحبس 2 مؤبدا بينما برّأت 2 منهم لعدم ثبوت الأدلة.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم:
1_ ط. ه. م (47 سنة) – إيراني الجنسية – وكيل ضابط بلواء السور
2_ م. ه. م (44 سنة) – إيراني الجنسية – وكيل ضابط باللواء 15 مدرعات
3_ ف. م. س (21 سنة) – كويتي – عريف بمدرسة تدريب الأفراد بهيئة التدريب العسكري
4_ س. م. ن (51 سنة) – سوري الجنسية – وكيل أول باللواء 15 مدرعات
5_ س. ه. م (51 سنة) – دومينيكاني الجنسية – رقيب أول سابق بالجيش الكويتي
6_ ف. ط. ه. (16 سنة) – إيرانية الجنسية – لا تعمل
7_ ح. ك. ج (38 سنة) – إيراني الجنسية – يعمل بشركة تجارة عامة ومقاولات
لأنهم في غضون الفترة من عام 2001 حتى شهر مارس 2010 بالإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالكويت.
1 – المتهمون من الأول حتى الخامس:
1_ ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدي الى المساس بسلامة أراضي البلاد وذلك بأن أمدوا الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأجنبية بواسطة سيد منوچهر سيد جلالي وعلي جعفر كاظميني زاده وعلي شير علي ظهرابي الأعضاء بجهاز مخابراتها والذين يعملون لمصلحتها بالمعلومات العسكرية لبعض الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وأماكن ومواقع القواعد والمعسكرات الحربية للجيش الكويتي والقوات الأميركية الحليفة وصور فوتوغرافية وأفلام فيديو ورسوم توضيحية لبعض تلك المواقع ومعداتها وآلياتها العسكرية ولبعض المواقع النفطية والحيوية بالبلاد وأقراص وحافظات ممغنطة محمل عليها بعض تلك المعلومات وكان من شأن ذلك المساس بسلامة أراضي البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
2_ أفشوا وسلّموا الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأجنبية بواسطة أعضاء جهاز مخابراتها المبينة أسماؤهم بالتهمة الأولى الذين يعملون لمصلحتها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد وهو الهيكل التنظيمي لبعض وحدات وزارة الدفاع وأسماء ومناصب العسكريين والضباط والقادة فيها وأنواع وأعداد الأسلحة والآليات والمعدات المستخدمة لديها وأماكن ومواقع القواعد والمعسكرات الحربية للجيش الكويتي والقوات الأميركية الحليفة وصور فوتوغرافية وأفلام فيديو ورسوم توضيحية لبعض تلك المواقع ومعداتها وآلياتها العسكرية ولبعض المواقع النفطية والحيوية بالبلاد وأقراص وحافظات ممغنطة محمل عليها بعض تلك المعلومات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
3_ قبلوا وأخذوا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأجنبية بواسطة أعضاء جهاز مخابراتها الذين يعملون لمصلحتها المبالغ المالية المبينة قدرا بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ارتكاب أعمال ضارة بمصلحة قومية للبلاد حال كون المتهمين من الأول الى الرابع موظفين عموميين بوزارة الدفاع على النحو المبين بالتحقيقات.
4_ تخابروا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأجنبية بواسطة أعضاء جهاز مخابراتها المبينة أسماؤهم بالتهمة الأولى الذين يعملون لمصلحتها وذلك بأن وضعوا أنفسهم تحت إمرة جهاز مخابراتها وأمدوها بواسطتهم بالمعلومات العسكرية والصور الفوتوغرافية وأفلام الفيديو والأقراص والحافظات الممغنطة والرسوم التوضيحية المبينة بالتهمة الثانية وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الكويت الحربي والسياسي والاقتصادي وكان ذلك في زمن السلم حال كون المتهمين الأربعة الأول موظفين عموميين بوزارة الدفاع على النحو المبين بالتحقيقات.
5_ أخذوا صور فوتوغرافية وأفلام فيديو لبعض المواقع والمعدات والآليات العسكرية والمنشآت الحيوية بالبلاد على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.
2 – المتهمون من الأول إلى الرابع أيضا:
بصفتهم موظفين عموميين بوزارة الدفاع الأول وكيل ضابط بلواء السور والثاني وكيل ضابط باللواء 15 مدرعات والثالث عريف بمدرسة تدريب الأفراد بهيئة التدريب العسكري والرابع وكيل أول باللواء 15 مدرعات اختلس كل منهم الأوراق والوثائق المبينة بالتحقيقات والخاصة بجهة عمله حال كونه يعلم انها تتعلق بأمن الدولة وبمصلحة قومية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
3 – المتهمون الأول والثاني والخامس أيضا:
حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها وهي تفجير خطوط أنابيب النفط بمنطقتي الروضتين والوفرة على النحو المبين بالتحقيقات.
4- المتهم الثاني أيضا:
تلقى تدريبا وتمرينا على استعمال المفرقعات وكان ذلك بقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع وهو تفجير خطوط أنابيب النفط بمنطقتي الروضتين والوفرة مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
5 – المتهمة السادسة:
1_ اشتركت مع المتهم الثالث – ف.م.س في التحريض والمساعدة في ارتكاب جرائم التخابر وإفشاء وتسلم سر من أسرار الدفاع عن البلاد المسندة إليه بالبندين الثاني والرابع وذلك بأن حرضته على ارتكابها وساعدته في أن توسطت بينه وبين والدها المتهم الأول – طارق هاشم محمد مزبانيان – الذي يعمل مع جهاز مخابرات جمهورية إيران الإسلامية في إفشاء وتسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد والتخابر معها وتسليم الصور وأفلام الفيديو والأقراص الممغنطة والرسوم التوضيحية لبعض المواقع العسكرية والحيوية إليها فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
2_ توسطت في جريمة حصول المتهم الثالث على المبالغ المالية المبينة قدرا بالتحقيقات وذلك من المتهم الأول الذي يعمل لصالح جهاز مخابرات جمهورية إيران الإسلامية وكان ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد وهو التخابر معها وإفشاء وتسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد إليها على النحو المبين بالتحقيقات.
6 – المتهم السابع:
تخابر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بواسطة علي شير علي ظهرابي أحد أعضاء جهاز مخابراتها والذي يعمل لمصلحتها وذلك بأن وضع نفسه تحت إمرة جهاز مخابراتها ليقوم بدور الوسيط بينه وبين المتهم الأول في نقل التكليف له بميعاد تفجير أي من خطوط النفط بمنطقتي الروضتين والوفرة وتسلم المواد المتفجرة منه وتسليمها لعضو المخابرات المذكور في حالة كشف أمر الشبكة من السلطات المختصة وكان ذلك في زمن السلم ومن شأنه الإضرار بمركز الكويت الحربي والسياسي والاقتصادي على النحو المبين بالتحقيقات.
بناء عليه
يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليهما في المواد 11، 48 أولا، ثالثا، 50/1، 52/1، 79/2 من قانون الجزاء والمواد 1/أ، 2/1 بندي أ – ب، 2، 5/1 – 2 – 4، 11، 16/1 – ب من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والمادتين 3/1 – 2، 4 من القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات والمادتين 1/أ – ب، 14 من القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث وقرار وزير الداخلية رقم 517 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها المعدل.
لذلك
تطلب النيابة العامة من محكمة الجنايات معاقبة المتهمين طبقا للمواد سالفة البيان ومرفق مع هذا التقرير قائمة بأدلة الإثبات.
3


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.