السيسي: إسرائيل تتهرب من التزاماتها ولا إرادة سياسية لإنهاء الصراع مع الفلسطينيين    السعودية للكهرباء تعمل على تصنيع قطع الغيار بالهندسة العكسية وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد مع نامي    أمير القصيم يرفع «عقاله» للخريجين ويسلم «بشت» التخرج لذوي طالب متوفى    الرئيس الصيني يؤكد أن الحل في أوكرانيا سياسي    ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء الكويتي    الشيخ بن حميد في منتدى "كاسيد": الإسلام يدعو للتسامح    "سمو العقارية" و"كاتك العربية" توقعان مذكرة تفاهم بخصوص أنظمة محطات الشحن الكهربائي    " تطبيقية الرياض " تنظم المعرض السعودي للاختراع والابتكار التقني    ديربي النصر والهلال.. فوز أصفر غائب في الدوري منذ 3 سنوات    كيف جاءت نتائج 13 مواجهة بين الاتحاد والخليج؟    "كواي" ابتكارات عالية التقنية تعيد تعريف التفاعل عبر مقاطع الفيديو القصيرة    النفط يرتفع والذهب يلمع    وقاية.. تقصّي الأمراض الخطرة وإعداد خطط الطوارئ    الرياض تستضيف النسخة الثالثة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    ولي العهد يصل المنامة لرئاسة وفد المملكة في القمة العربية    أمانة الشرقية تؤكد على المنشآت الغذائية بضرورة منع تحضير الصوصات داخل المنشأة    المملكة تدين محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    الكشافة تُدرب منسوبيها من الجوالة على "مهارات المراسم في العلاقات العامة"    جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفي بالفائزين بجائزة "تاج"    اختتام الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الحياد الصفري للمنتجين بمشاركة الدول الست الأعضاء بالرياض    أمير القصيم يسلم "بشت" التخرج لأبناء طالب متوفى    نائب أمير الشرقية يستقبل وزير الاقتصاد والتخطيط    «الأرصاد»: رياح شديدة السرعة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة    أمير المدينة يرعى تخريج البرامج الصحية ويترأس اجتماع المحافظين    أمطار على أجزاء من 6 مناطق    مدرب الأهلي يخضع فيغا لاختبارات فنية تأهباً ل"أبها"    النفط يرتفع بدعم من قوة الطلب وبيانات التضخم الأمريكية    سمو محافظ الطائف يرعى حفل افتتاح المجمع القرآني التعليمي النسائي    أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    برعاية ولي العهد.. انطلاق الملتقى العربي لمكافحة الفساد والتحريات المالية    الأهلي يتحدى الهلال والاتحاد يبحث عن «النصر»    «عكاظ» تنشر الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه    صفُّ الواهمين    قمة عادية.. في ظرف استثنائي    «الصحة» تدعو حجاج الداخل لاستكمال جرعات التطعيمات    حل وسط مع الوزراء !    محاولة يائسة لاغتيال الشخصية السعودية !    «هاتريك» غريزمان تقود أتلتيكو مدريد للفوز على خيتافي في الدوري الإسباني    عبدالملك الزهراني ينال البكالوريوس    استمرار الجسر الجوي الإغاثي إلى غزة    «الحر» يقتل 150 ألف شخص سنوياً    «حلبة النار»… النزال الأهم في تاريخ الملاكمة    خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية    السفير الإيراني يزور «الرياض»    وزير الاستثمار: الاقتصاد السعودي الأسرع نموا وجاذبية    إنتاج الصقور في الحدود الشمالية    "الدرعية" تُعزز شراكاتها الاقتصادية والسياحية    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    السلطات الفرنسية تطارد «الذبابة»    رحالة فرنسي يقطع ثمانية آلاف كلم مشياً على الأقدام لأداء مناسك الحج    رعاية ضيوف الرحمن    سقيا الحاج    أمين العسيري يحتفل بزفاف نجله عبد المجيد    تعزيز التعاون العدلي مع فرنسا وأستراليا    « سعود الطبية»: زراعة PEEK لمريض عانى من كسور الجبهة    لقاح جديد ضد حمى الضنك    مختصون يدعون للحدّ من مخاطر المنصّات وتقوية الثقة في النفس.. المقارنة بمشاهيرالتواصل الاجتماعي معركة خاسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القذف الإلكتروني".. عقوبته السجن 5 سنوات و3 ملايين ريال غرامة
نشر في صوت حائل يوم 12 - 08 - 2012

كشف المستشار القانوني وأستاذ دراسات الجرائم المعلوماتية مروان الروقي ل"الوطن" عن أن عقوبة القذف بحسب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية هي السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى العقوبيتن، في حال ثبوت جريمة "القذف".
وقال إن ذلك يشمل القذف أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيس بوك"، مؤكدا أن هذه المواقع الإلكترونية تخضع لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428 بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 7/ 3/ 1428ه، والذي يعرّف الموقع الإلكتروني في المادة الأولى في البند التاسع بأنه مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محددّ، وبالتالي فإن أي فعل مخالف للقانون يقع في محيطه فإنه يخضع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونص النظام في المادة السادسة منه في البند الأول على "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو حرمة الحياه الخاصة".
وشدد على أن "حرمة الحياة الخاصة" كفلها الإسلام قبل القانون كما كفل كرامة الأسرة وأعضائها والحقوق المتعلقة بها والتي يندرج منها صيانة الحياة الشخصية للفرد وعائلته، بعيداً عن الانكشاف والمفاجأة من الآخرين بغير رضاه، ومشدداً على تعزيز أمن الشخص على عوراته وحرماته هو وأسرته، وبالتالي فالعقوبة المقررة لهذا الفعل المجرّم عن طريق الشبكة المعلوماتية هي السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز الثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف: إذا ما رفعت الدعوى أمام الشرع فإن القاضي هنا يقوم بإعمال سلطته في تقدير العقوبة، آخذاً في الاعتبار الظروف الخاصة بارتكاب الجريمة من حيث جسامتها وخطورتها، وكذلك يلحق بالعقوبة الأصلية العقوبة التبعية كمصادرة الأجهزة التي استخدمها الجاني في جريمته وفقا للمادة 13 في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".
وأكد الروقي أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وضّح الطريقة التي يتم من خلالها اتخاذ اللازم لمتابعة الجريمة، وذلك في المادة 14 التي تنص على أن تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها بتقديم الدعم والمساعدة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، خاصة أن هيئة الاتصالات لديها من الوسائل والتقنيات ما يكفل إثبات أو نفي صدق العمل المنسوب للجاني وفق أجهزة مختصة تقنيا وفنيا.
وكان كثيرون من المهتمين والمغردين على موقع "تويتر" طالبوا بمحاسبة من أسموهم "القاذفون"، وهم أشخاص بعضهم يدخل بمعرفات مجهولة، وآخرون بمعرفات معروفة كتبوا اتهامات وعبارات نابية وقذفا صريحا لآخرين، طال حتى المشاركين في أوليمبياد لندن من السعوديين والسعوديات، مما دفع بعض أولياء أمور المشاركات لبدء الإعداد لرفع دعاوى قضائية ضد من قذفوا فتياتهم.
واختتم الروقي حديثه ل"الوطن" بأن القذف حد من حدود الله تعالى بدليل قولهوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ ُهمْ الْفَاسِقُونَ)، وأن العلماء أجمعوا على وجوب إيقاع الحد الشرعي على من قذف محصنا، وهو أن يجلد 80 جلدةً، إضافة إلى عدم قبول شهادته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.