"الإحصاء": 1.8% معدل انتشار الإعاقة من إجمالي السكان في المملكة    الجمعية العليمة السعودية للصحة العامة ساف تشارك في مؤتمر يوم الابحاث    علامة HONOR تعلن عن رعايتها لمسابقة إجادة اللغة الصينية بعنوان "جسر اللغة الصينية" في المملكة العربية السعودية    ملتقى النص المعاصر: احتفالية شعرية وفنية تُضيء سماء نابل    سفير إندونيسيا لدى المملكة: "مبادرة طريق مكة" نموذج من عناية المملكة بضيوف الرحمن    وزير الصحة الماليزي: نراقب عن كثب وضع جائحة كورونا في سنغافورة    مستشفى دله النخيل ينهي معاناة عشريني يعاني من خلع متكرر للكتف وكسر معقد في المفصل الأخرمي الترقوي    الديوان الملكي: تقرر أن يجري خادم الحرمين فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة    رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الشرقية والرياض    موسيماني: ما زالت لدينا فرصة للبقاء في "روشن"    بيريرا: التعاون فريق منظم ويملك لاعبين لديهم جودة    الأوكراني أوزيك يتوج بطلاً للعالم للوزن الثقيل بلا منازع في الرياض    ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    شهداء ومصابون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    رفضت بيع كليتها لشراء زوجها دراجة.. فطلقها !    خبير سيبراني: تفعيل الدفاع الإلكتروني المتقدم يقي من مخاطر الهجوم    «هيئة العقار»: 18 تشريعاً لمستقبل العقار وتحقيق مستهدفات الرؤية    مقتل 3 فلسطينيين على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على رفح    لقب الدوري الإنجليزي بين أفضلية السيتي وحلم أرسنال    صقور السلة الزرقاء يتوجون بالذهب    السفارة السعودية في تشيلي تنظم حلقات نقاش بعنوان "تمكين المرأة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030"    خادم الحرمين يأمر بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    تنظيم جديد لتخصيص الطاقة للمستهلكين    330 شاحنة إغاثية إلى اليمن وبيوت متنقلة للاجئين السوريين    اشتباك بالأيدي يُفشل انتخاب رئيس البرلمان العراقي    البرق يضيء سماء الباحة ويرسم لوحات بديعة    الماء (2)    جدول الضرب    «التعليم»: حسم 15 درجة من «المتحرشين» و«المبتزين» وإحالتهم للجهات الأمنية    قرى «حجن» تعيش العزلة وتعاني ضعف الخدمات    اطلع على مشاريع التطوير لراحة الحجاج.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد المشاعر المقدسة    زيارات الخير    محتالة تحصل على إعانات بآلاف الدولارات    المقبل رفع الشكر للقيادة.. المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو"    27 جائزة للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة في آيسف    انطلاق المؤتمر الأول للتميز في التمريض الثلاثاء    طبخ ومسرح    مواقف مشرّفة    عبر التكنولوجيا المعززة بالذكاء الاصطناعي.. نقل إجراءات مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    للسنة الثانية.. "مبادرة طريق مكة" في مطار إسطنبول الدولي تواصل تقديم الخدمات بتقنيات حديثة    سمو ولي العهد يستقبل الأمراء والمواطنين    «تيك توك» تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً    دعاهم إلى تناول السوائل وفقاً لنصائح الطبيب.. استشاري: على مرض الكلى تجنّب أشعة الشمس في الحج    مختصون ينصحون الحجاج.. الكمامة حماية من الأمراض وحفاظ على الصحة    أمير عسير يُعزّي أسرة «آل مصعفق»    كيان عدواني غاصب .. فرضه الاستعمار !    الهلال يحبط النصر..    كيلا يبقى تركي السديري مجرد ذكرى    وزير التعليم: تفوّق طلابنا في «آيسف 2024» يؤسس لمرحلة مستقبلية عنوانها التميّز    الخبز على طاولة باخ وجياني    أهمية إنشاء الهيئة السعودية للمياه !    الرئاسة العامة تستكمل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ١٤٤٥ه    قائد فذٌ و وطن عظيم    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    بتوجيه الملك.. ولي العهد يزور «الشرقية».. قوة وتلاحم وحرص على التطوير والتنمية    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القرائن والأدلة".. مطلب أول لثبوت جريمة "القذف الإلكتروني"
قانوني: كثير من الناس يجهلون إجراءات التظلم ورفع الشكاوى في الجرائم الإلكترونية
نشر في الوطن يوم 20 - 08 - 2012

قال المستشار القانوني وأستاذ دراسات الجرائم المعلوماتية مروان الروقي إن "القرائن والأدلة" مطلب أساسي وهام ضمن سلسلة إجراءات محاكمة مرتكبي القذف الإلكتروني، وصولا إلى إيقاع العقوبة القانونية في الحقين العام والخاص ضد مرتكب الجريمة.
وأوضح في حديثه ل"الوطن" عن آليات وإجراءات التظلم من مرتكبي القذف الإلكتروني ورفع الشكاوى ضدهم، أن كثيرا من الناس ما زالوا يتساءلون عن آلية رفع الشكوى المتعلقة بجرائم المعلوماتية، رغم أنها جاءت ضمن نصوص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 الصادر في 8/ 3/ 1428ه.
وشدد على أن هذا النظام هو نظام موضوعي يعنى بتجريم ومعاقبة مرتكب القذف الإلكتروني، وأن إجراءات رفع الشكوى المتعلقة بأي جريمة معلوماتية لا تخرج عن النظام الإجرائي المعني بمعالجة جميع الدعاوى الجزائية في كافة مراحلها، وهو نظام الإجراءات الجزائية الصادر بمرسوم ملكي عام 1422.
وقال إن بداية الشكوى تتم عبر تقدم المدعي إلى مركز الشرطة المختص بما يثبت دعواه من أدلة وقرائن، ومرشدا إلى الوسيلة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة التي تضرَّر منها، وقد يصطحب المدعي في بعض الأحيان جهاز الحاسب الآلي الخاص به حال ارتباطه بالجريمة التي ارتكبت بحقه، طالباً من رجل الضبط الجنائي إثبات ذلك في محضر البلاغ أو الشكوى كإجراء من إجراءات الاستدلال المنوطة برجل الضبط الجنائي.
وأكد أنه على المدعي أيضا إعطاء معلومات وافية عن المتهم حال كونه معروفاً لديه كاسمه وعمره وعنوانه وصلته به، ليتمكن رجل الضبط من خلالها من طلب حضور المتهم وسماع أقواله حيال التهمة المنسوبة إليه، وضبط محل الجريمة وجميع ما له علاقة بها ك"الفلاش ميموري" و"الهارد ديسك" الخارجي ونحوهما، تمهيداً لبعثها إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تتولى وفقاً لاختصاصها واستناداً للمادة 14 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط الجرائم والتحقيق فيها عبر إعداد تقرير فني حيال ما رفع لها وإحالته إلى الجهة المختصة.
وحول ما إذا كان المتهم مجهولا، أشار إلى أن جهة الضبط الجنائي ممثلة في الشرطة في هذه الحالة تخاطب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لإكمال اللازم عطفا على ما تملكه من خبرات فنية تمكنها من التعرف على مرتكب الجريمة وجمع أكبر قدر من المعلومات عنه، ليتم البحث عن المتهم والقبض عليه وضبط وتحريز كل ما له علاقة بالجريمة المرتكبة.
وذكر أن مركز الشرطة يباشر بدوره سماع أقوال المتهم مبدئيا، لتتولى بعد ذلك هيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة دراسة كافة أوراق القضية للوقوف على مدى تشكيلها جريمة من عدمه. وفي حال كونها تشكل جريمة داخلة في اختصاصها المكاني والنوعي فإنها تباشر إجراءات التحقيق مع المتهم من استجواب ومواجهة ونحوهما وفقاً للتهمة المنسوبة إليه.
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
• الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام.
• المادة الثانية: أحد أهداف النظام حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.
• المادة السادسة: ونصت على أن من ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال.
• المادة الثالثة: السجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال لمن يثبت عليه:
• التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية دون مسوغ نظامي صحيح.
• التهديد والابتزاز.
• الدخول غير المشروع إلى أي موقع إلكتروني وذلك لإحداث أي تغيير فيه أو إتلافه.
• المساس بالحياة الخاصة.
• التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.