ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    تدشين أول مهرجان "للماعز الدهم" في المملكة بمنطقة عسير    كلوب يدعم إلغاء العمل بتقنية «فار» بشكله الحالي    «هيئة النقل» تعلن رفع مستوى الجاهزية لخدمات نقل الحجاج بالحافلات    دول غربية تحذر إسرائيل من اجتياح رفح    «تعليم جدة» يتوج الطلبة الفائزين والفائزات في مسابقة المهارات الثقافية    مفتي المملكة يشيد بالجهود العلمية داخل الحرمين الشريفين    استكمال جرعات التطعيمات لرفع مناعة الحجاج ضد الأمراض المعدية.    المملكة تتسلم رئاسة المؤتمر العام لمنظمة الألكسو حتى 2026    خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    أمطار وسيول على أجزاء من 7 مناطق    النفط يرتفع والذهب يلمع بنهاية الأسبوع    ولي العهد يستقبل العلماء والمواطنين بالشرقية    9 جوائز خاصة لطلاب المملكة ب"آيسف"    جوزيه مارتينيز حكماً لديربي النصر والهلال    الإعلام الخارجي يشيد بمبادرة طريق مكة    ‫ وزير الشؤون الإسلامية يفتتح جامعين في عرعر    تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر    قرضان سعوديان ب150 مليون دولار للمالديف.. لتطوير مطار فيلانا.. والقطاع الصحي    بوتين: هدفنا إقامة «منطقة عازلة» في خاركيف    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    رئيس الوزراء الإيطالي السابق: ولي العهد السعودي يعزز السلام العالمي    تراحم الباحة " تنظم مبادة حياة بمناسبة اليوم العالمي للأسرة    محافظ الزلفي يلتقي مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    حرس الحدود يحبط تهريب 360 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    «عكاظ» تكشف تفاصيل تمكين المرأة السعودية في التحول الوطني    تشافي: برشلونة يمتلك فريقاً محترفاً وملتزماً للغاية    1.6 ألف ترخيص ترفيهي بالربع الأول    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    «الأقنعة السوداء»    السعودية والأمريكية    العيسى والحسني يحتفلان بزواج أدهم    5 مخاطر صحية لمكملات البروتين    حلول سعودية في قمة التحديات    فتياتنا من ذهب    تضخم البروستات.. من أهم أسباب كثرة التبول    بريد القراء    الرائد يتغلب على الوحدة في الوقت القاتل ويبتعد عن شبح الهبوط    حراك شامل    الشريك الأدبي وتعزيز الهوية    صالح بن غصون.. العِلم والتواضع        رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    ابنة الأحساء.. حولت الرفض إلى فرص عالمية    الدراسة في زمن الحرب    76 مليون نازح في نهاية 2023    الإطاحة بوافد مصري بتأشيرة زيارة لترويجه حملة حج وهمية وادعاء توفير سكن    فصّل ملابسك وأنت في بيتك    WhatsApp يحصل على مظهر مشرق    الاستشارة النفسية عن بعد لا تناسب جميع الحالات    فوائد صحية للفلفل الأسود    العام والخاص.. ذَنْبَك على جنبك    حق الدول في استخدام الفضاء الخارجي    ايش هذه «اللكاعه» ؟!    البنيان يشارك طلاب ثانوية الفيصل يومًا دراسيًا    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى .. السجن 5 سنوات ونصف مليون ريال غرامة التحرش
نشر في صوت حائل يوم 20 - 04 - 2014

انتهت لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى من إعداد التصور المبدئي لمشروع التحرش، الذي قدمته مجموعة من أعضاء المجلس، وقامت اللجنة بدراسته ويتوقع أن يعرض المشروع في جلسات المجلس خلال الأسبوع الجاري للتصويت على ملاءمته للدراسة من عدمه.
وتضمن نظام مكافحة التحرش من الجنسين على نسخة منه، معاقبة كل من ارتكب فعلا يشكل جريمة تحرش بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعًا أو النظام.
وأشار النظام، إلى أن تلك العقوبات تطبق في حق كل من يرتكب سلوكا ذا مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه آخر، مبينا أن للمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
واعتبر النظام المقترح أن التحرش جريمة، تتضمن كل ما يمس عرض الشخص أو جسده أو يخدش حياءه في أي مكان وبأي وسيلة سواء كان المتحرش به منفردا أو مع الجماعة.
وأكد أن الهدف من ذلك النظام حماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها الشريعة الإسلامية، وذلك بمنع جميع أشكال التحرش ومعاقبة مرتكبيه وحماية ضحاياه.
وشدد على أن مسؤولية المتحرش عن فعله لا تنتفي حتى وإن قابلتها موافقة لاحقة أو تنازل من المتحرش به، مطالبا كل من اطلع على حالة تحرش بالإبلاغ عنها فورا.
وكفل النظام عدم الإفصاح عن هوية المبلغ عن التحرش إلا برضاه، أو في الحالة التي تتطلب إجراءات التحقيق والمحاكمة، مبينا أن المبلغ حسن النية يعفى من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة تحرش وفقا لأحكام هذا النظام.
وأضاف أنه وفقا للإجراءات المقررة نظاما فيساءل تأديبيا كل موظف عام (مدنيا أو عسكريا) وكل عامل في القطاع الخاص، يخالف أيا من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات التحرش الواردة في هذا النظام.
وألزم النظام كل الجهات الحكومية وغير الحكومية وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته، وذلك من خلال نشر مخاطر هذا السلوك وأثاره على الأفراد والمجتمع، وتوفير بيئة آمنة للعمل تراعي على وجه الخصوص المرأة، إلى جانب سن إجراءات تلقى البلاغات والشكاوي داخل الجهة.
وتضمنت التدابير الوقائية التحقيق الإداري في البلاغات والشكاوى بجدية وسرعة وسرية تامة، وتوقيع الجزاء الإداري المناسب لمن يثبت ارتكاب للتحرش.
وأفاد النظام بأن تتولى هيئة حقوق الإنسان التوعية بأحكام نظام التحرش في إطار مهامها لنشر ثقافة حقوق الإنسان، مشددا على أن توقيع الجزاء الإداري على المتحرش لا يخل بحق المتحرش به في طلب معاقبته جنائيا، والمطالبة بتعويضه عما لحق به من ضرر.
وأوكل النظام جهات الضبط تلقي البلاغات والشكاوى، وجمع المعلومات المتعلقة بها، واستكمال الإجراءات وفق نظام الإجراءات الجزائية.
وتضمن النظام المعاقبة على الشروع أو المساعدة أو الاتفاق أو التحريض أو التستر على التحرش بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى من العقوبة المقررة للفعل التام، مبينا أنه يعاقب كل من ثبت أن ادعاءه بالتحرش كان كيديا لا بما يزيد على نصف الحد الأعلى من العقوبة المقررة للفعل التام.
وأضاف أنه يجب ألا تقل العقوبة عن نصف العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام إذا وقعت جريمة التحرش ضد طفل حتى لو لم يكن المتحرش عالما بكون المتحرش به طفلا، أو ضد أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو وقعت في مكان عبادة أو عمل او دراسة، أو كانت ممن له إشراف أو مسؤولية أو سلطة على المتحرش به، أو من أكثر من شخص أو ضد أكثر من شخص.
وبين أن هذه العقوبة تطبق كذلك إذا كان المتحرش والمتحرش به من جنس واحد، أو إذا كان المتحرش به في حالة النائم أو فاقد الوعي ومن في حكمه، أو إذا كان التحرش في حالة الأزمات والكوارث، وكذلك إذا عاد المتحرش وكرر الفعل التام.
وكفل النظام لضحية التحرش الجنسي أن تطلب الدعم النفسي من قبل وزارة الصحة، والدعم الاجتماعي من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، والمساعدة القانونية من قبل وزارة العدل.
نظام مكافحة التحرش
 السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات
 غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال
 تتولى هيئة حقوق الإنسان التوعية بأحكام نظام التحرش
 جهات الضبط تتلقي البلاغات والشكاوى وجمع المعلومات المتعلقة بها
الهدف من النظام :
 حماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية
 منع جميع أشكال التحرش ومعاقبة مرتكبيه وحماية ضحاياه
 إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بوضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش
 نشر مخاطر هذا السلوك وآثاره على الأفراد والمجتمع
 توفير بيئة آمنة للعمل تراعي على وجه الخصوص المرأة
 توقيع الجزاء الإداري المناسب لمن يثبت ارتكابه للتحرش
تطبيق نصف العقوبة :
 إذا وقعت جريمة التحرش ضد طفل
 ضد أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة
 في مكان عبادة أو عمل او دراسة
 كانت ممن له إشراف أو مسؤولية أو سلطة على المتحرش به
 من أكثر من شخص أو ضد أكثر من شخص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.