توافق سعودي – أذربيجاني على دعم استقرار "النفط"    "تسلا" تقاضي شركة هندية لانتهاك علامتها التجارية    جيرارد: محبط بسبب أداء لاعبي الاتفاق    غاياردو يغيب عن المؤتمر الصحفي بعد ثلاثية أبها    جوتا: لا نفهم ماذا حدث.. ونتحمل مسؤولية "الموسم الصفري"    توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    التسمم الغذائي.. 75 مصاباً وحالة وفاة والمصدر واحد    رحل البدر..وفاة الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن عن عمر ناهز ال75 عاما    "زرقاء اليمامة" تفسر أقدم الأساطير    الذكاء الاصطناعي يبتكر قهوة بنكهة مميزة    3 مخاطر لحقن "الفيلر" حول العينين    بدء إجراءات نقل السيامي "عائشة وأكيزا" للمملكة    مصر: الفنانة السورية نسرين طافش تستأنف على الحكم بحبسها 3 سنوات.. الأربعاء    إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعة    انخفاض أسعار النفط في أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر    الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو الأوروبي    بيان «الصحة» عكس الشفافية الكبيرة التي تتمتع بها الأجهزة الحكومية في المملكة    "الترفيه" تنظم عروض "سماكداون" و "ملك وملكة الحلبة" في جدة الشهر الجاري    «النصر والهلال» النهائي الفاخر..    محمية عروق بني معارض.. لوحات طبيعية بألوان الحياة الفطرية    «الأونروا»: الصراع في غزة مستمر ك"حرب على النساء"    بأمر الملك.. إلغاء لقب «معالي» عن «الخونة» و«الفاسدين»    اليوم المُنتظر    عقد المؤتمر الصحفي لبطولة "سماش السعودية 2024" في جدة    جريمة مروّعة بصعيد مصر.. والسبب «الشبو»    أمانة الطائف تنفذ 136 مبادرة اجتماعية بمشاركة 4951 متطوعًا ومتطوعة    رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوجه بسرعة العمل على فتح الطرقات وتقديم المساعدة    ميتروفيتش: لم نحسم لقب الدوري حتى الآن    إدانة المنشأة الغذائية عن حادثة التسمم الغذائي وإغلاق فروعها بالرياض والخرج    تركي الفيصل يرعى حفل جائزة عبد الله بن إدريس الثقافية    توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري    غداً.. منع دخول المقيمين لمكة دون تصريح    مدير «الصحة العالمية»: الهجوم الإسرائيلي على رفح قد يؤدي إلى «حمام دم»    "درع الوقاية 4".. مناورات سعودية – أمريكية بالظهران    «الدفاع المدني» محذراً: التزموا البقاء في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمُّعات السيول    الشرطة تفرق اعتصاما مؤيدا للفلسطينيين في معهد الدراسات السياسية بباريس    «البيئة»: 30 يومًا على انتهاء مهلة ترقيم الإبل.. العقوبات والغرامات تنتظر غير الملتزمين    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    قصة القضاء والقدر    كيفية «حلب» الحبيب !    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    اطلع على المهام الأمنية والإنسانية.. نائب أمير مكة المكرمة يزور مركز العمليات الموحد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الجزائي الجديد: بدائل للسجن.. وتعزيز مبدأ «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»
نشر في عكاظ يوم 11 - 02 - 2021

استهدف تطوير مشروع النظام الجزائي للعقوبات خفض تكاليف عقوبات السجن السالبة للحرية بالعقوبات البديلة، وتطبيق المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة، كنظريات الحد من العقاب، وانحسار الجرائم، وتحقيق العدالة الجنائية، وزيادة شعور ذوي المصلحة بالعدالة، إضافة الى حماية حقوق الإنسان.
ويتمثل أبرز ملامح النظام في حصر نطاق العقوبة في الأفعال المنصوص عليها بنص نظامي، وحصر العقوبات التي توقعها جهات المحاكمة على العقوبات المنصوص عليها نظاما، وهو ما يعرف بمبدأ (شرعية الجرائم والعقوبات) والتأكيد على انحصار المساءلة الجزائية على شخص مرتكب الجريمة دون غيره، وهو ما يعرف بمبدأ (شخصية العقوبة)، والتأكيد على انحصار الجهات المخولة بإيقاع العقوبات في المحاكم دون غيرها، وهو ما يعرف بمبدأ (قضائية العقوبة)، يضاف لها التأكيد على أن الأصل هو براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه، وهو ما يعرف بمبدأ (افتراض البراءة) وتعزيز الحماية للأموال العامة وإيجاب رفع الضرر الواقع عليها.
ومن بين ملامح التشريعات القضائية مراعاة الآثار السلبية الناتجة عن عقوبة السجن، وإنشاء فصل خاص بالعقوبات البديلة لعقوبة السجن رغبة في تخفيف الآثار السلبية لتلك العقوبة، وإيجاد خيارات متعددة أمام الجهات القضائية لتمكينها من مراعاة الظروف الشخصية المختلفة للمتهمين الماثلين أمامها، الأمر الذي يكفل التوازن بين مقتضيات الردع العام لمرتكب الجريمة وبين ما هو مفترض من كون المقصود الأساسي العقوبة استصلاح الجاني وتنظيم وتقييد السلطة التقديرية لجهات المحاكمة الجزائية، بوضع حد أدنى وحد أعلى للعقوبات المقررة للجرائم، ووضع معايير محددة تلتزم بها جهات المحاكمة أثناء تقديرها لعقوبة المتهم الماثل أمامها، وتجريم كافة صور انتهاك حقوق الإنسان، والنص على عدم الاعتداد بأي إجراءات مخالفة لمقتضيات الحفاظ على كرامة الإنسان، وتعزيز الحماية الجزائية للصحة العامة، وعقد فصل خاص للجرائم الماسة بالصحة العامة، بما في ذلك الجرائم المشتملة على نشر الأوبئة والأمراض بين الناس، فضلا عن إعطاء أهمية خاصة للجرائم الماسة بالأسرة والطفل، حيث عقد لذلك فصل خاص اشتمل على كافة صور التعدي على الأسرة، وبالأخص فيما يتعلق بالتعدي على الطفل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.