أمير حائل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    استعراض تقرير الميزة التنافسية أمام أمير الشمالية    توصيات شورية لإنشاء المرادم الهندسية لحماية البيئة    خسائر بقيمة 1.6 مليار يورو في إسبانيا بسبب انقطاع الكهرباء    165 عقدا صناعيا واستثماريا بصناعيتي الأحساء    250% تفاوتا في أسعار الإيجارات بجازان    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    أول تعليق من رونالدو بعد ضياع الحلم الآسيوي    برشلونة وإنتر ميلان يتعادلان 3/3 في مباراة مثيرة    سعود بن بندر يطلع على المبادرات الإصلاحية والتأهيلية لنزلاء السجون    أضواء بنت فهد: «جمعية خيرات» رائدة في العمل الخيري    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    فيصل بن مشعل: اللغة العربية مصدر للفخر والاعتزاز    المتحدث الأمني للداخلية: الإعلام الرقمي يعزز الوعي المجتمعي    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    قطاع ومستشفى محايل يُفعّل مبادرة "إمش 30"    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    خسارة يانصر    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة الشرقية تطلق أنشطة وبرامج لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد بجامعة الإمام عبد الرحمن    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    حوار في ممرات الجامعة    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة "الكروز" تلزم الركاب بمراعاة رفاهية الآخرين
نشر في الخرج اليوم يوم 11 - 08 - 2023

ألزمت اللائحة التنظيمية لسفن الرحلات السياحية "الكروز" التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر، الركاب بتجنب تصوير المناطق العسكرية أو أي مناطق محظورة، والتصرف بطريقة مناسبة مع المراعاة الواجبة لصحة وسلامة وراحة ومتعة ورفاهية جميع الأفراد المقيمين على متن "الكروز"، فيما لا يسمح لجميع الركاب الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً بالنزول أو الصعود دون وجود راكب بالغ معهم، مع السماح لمشغل "الكروز" أو موظفيها أو الجهات المختصة المفوضة بتفتيش الأمتعة.
وتهدف اللائحة إلى تحديد الشروط والأحكام والإجراءات التي تنظم نشاط وأعمال سفن الرحلات السياحية "الكروز" في النطاق الجغرافي، وتقديم الاشتراطات اللازمة للمنظم لممارسة المهنة داخل النطاق الجغرافي وتقديم الالتزامات والحقوق لكل جهة ذات علاقة في تشغيل سفن الرحلات السياحية "الكروز"، مع الأخذ في عين الاعتبار إجراءات الأمن والسلامة والبيئة والصحة.
وبحسب اللائحة يجب فحص الركاب وأمتعتهم قبل صعودهم إلى السفينة للتأكد من عدم اصطحاب أي أشياء غير مصرح بها أو أفراد على متنها. وهذا يشمل فحص الأسلحة والمخدرات وغيرها من المواد المحظورة والخطيرة، مع توفير أنظمة مراقبة لرصد السفينة واكتشاف أي تهديدات محتملة للسلامة أو الأمن، يتضمن ذلك كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة وأجهزة استشعار الحركة وتقنيات المراقبة الأخرى.
واشترطت اللائحة على منظم الرحلات البحرية السياحية، عدم ممارسة نشاط عمليات سفن "الكروز" إلا إذا استوفى المتطلبات النظامية وفقاً للأنظمة المحلية في المملكة للحصول على الترخيص من الهيئة، وأن يكون له فرع في المملكة، والحصول على جميع التصاريح اللازمة، إلى جانب تعيين وكيل ملاحي سياحي حاصل على الترخيص قبل دخول النطاق الجغرافي، على أن تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء التراخيص اللازمة للمنظم في النطاق الجغرافي وفق الضوابط التي تضعها الهيئة، على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى.
كما حظرت على المنظم ارتكاب أي أعمال تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة أو تمس سلامة المجتمع، مع تقديم بيان بالبرامج السياحية للأنشطة الملاحية التي سيتم تنفيذها كل سنة ميلادية، ويكون لهذه البرامج كامل السرية التامة عند مشاركتها مع الهيئة، والحصول على أي تصاريح مطلوبة قبل زيارة أي وجهة سياحية.
وطالبت اللائحة الوكيل الملاحي السياحي أو المنظم أو مَن ينوب عنهما توفير خدمات مناسبة للركاب، تتضمن توفير مكتب استعلامات داخل المراسي والأرصفة السياحية بالموانئ المخصصة لاستقبال "الكروز"، والتنسيق مع شركات النقل لتوفير سيارات الأجرة المائية والعبارات والحافلات الخاصة للنقل السياحي والركاب.
كما طالبت الوكيل أيضاً بالتنسيق مع البنوك المحلية لتوفير ماكينات الصرف الآلي التي تحتوي على خاصية صرف العملات وطرق الدفع الإلكترونية الأخرى في قاعات الانتظار، وتقديم خدمات الإنترنت والتنسيق مع شركات الاتصالات لتقديم الخدمات للركاب، بينما في حالة عدم استيفاء الالتزامات، يجوز للهيئة إلغاء الترخيص أو تعليقه، فيما تدخل اللائحة حيز النفاذ بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية "أم القرى".
أما اللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة فيجوز للهيئة إصدار شهادة الترخيص للوكيل الملاحي السياحي لمدة عامين، وتكون هذه الشهادة قابلة للتجديد عند التقدم بطلب جديد لمدة مماثلة أو ما تراه الهيئة مناسباً، كما يحق لها إنهاء ترخيص الوكيل الملاحي السياحي أو تعليقه عن طريق الكتابة في حالة إخلال الوكيل بأي شروط واردة في الترخيص.
وبحسب اللائحة يلتزم الوكيل الملاحي السياحي في جميع الأوقات بالتأكد من أن اليخت الضخم، محل مشارطة الإيجار الخاضع للأحكام الواردة في هذه اللائحة عند إبحاره داخل النطاق الجغرافي، يحمل تصريح إبحار ساري المفعول، ويستوفي جميع متطلبات الدخول والتشغيل الأخرى المعمول بها، وسداد أي التزامات مالية مستحقة للهيئة بموجب الأنظمة المعمول بها وبما يقره مجلس إدارتها.
ومنعت اللائحة الرُبَّان من الإبحار باليخت الضخم داخل النطاق الجغرافي دون أن يكون اليخت مُجهّزاً بالحد الأدنى من عدد أفراد طاقم اليخت المنصوص عليه في "وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن"، كما يُبقي ربّان اليخت الضخم نظام التعرف الآلي (AIS) لليخت الضخم قيد التشغيل دائماً، بصرف النظر عما إذا كان اليخت في حالة إبحار أو بمحاذاة الرصيف أو في المرساة، بما يعكس الحالة الدقيقة لليخت الضخم باستمرار.
ووفق اللائحة يحظر تأجير اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية لغرض السياحة البحرية دون الحصول أولاً على تصريح التأجير، على أن يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بالتأكد من التزام اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية بالمتطلبات الآتية، بغية الحصول على تصريح التأجير.
كما يمنع أن يحمل اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية أكثر من 12 راكباً أو 36 راكباً بناءً على شهادة اليخت التجارية الخاصة به في أي مشارطة إيجار. وفق "أخبار 24".
ويسري تصريح التأجير لمدة 6 أشهر بحد أقصى من تاريخ إصداره، ويُجدّد بتقديم طلب جديد لمدة مماثلة أو ما تراه الهيئة مناسباً، ويستند في ذلك على صلاحية شهادات اليخت الضخم المطلوبة.
كما يحق للهيئة تعليق تصريح التأجير أو إلغاؤه عند عدم التزام الوكيل الملاحي السياحي أو طاقم اليخت الضخم بأي أنظمة معمول بها أو شروط وأحكام واردة في تصريح التأجير، ووقف تسجيل الوكيل الملاحي السياحي لممارسة الأعمال التجارية في المملكة، وعدم سريان أو سحب شهادة المسح التجاري لليخت الضخم دولياً لغرض نقل الركاب، وكذلك الإخلال بالأحكام الواردة في هذه اللائحة والتي تدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.