السعودية تحقق أعلى مستوى تقييم في قوانين المنافسة لعام 2023    دجاجة مدللة تعيش في منزل فخم وتملك حساباً في «فيسبوك» !    «الأصفران» يهددان الأخدود والرياض.. والفيحاء يواجه الفتح    الاتحاد يتحدى الهلال في نهائي كأس النخبة لكرة الطائرة    أشباح الروح    بحّارٌ مستكشف    جدة التاريخية.. «الأنسنة» بجودة حياة وعُمران اقتصاد    منها الطبيب والإعلامي والمعلم .. وظائف تحميك من الخرف !    النوم.. علاج مناسب للاضطراب العاطفي    احذر.. الغضب يضيق الأوعية ويدمر القلب    دي ليخت: صافرة الحكم بدون نهاية الكرة أمر مخجل ويفسد كرة القدم    المملكة ونمذجة العدل    خادم الحرمين يرعى مؤتمر مستقبل الطيران الدولي.. 20 الجاري    القيادة تعزي رئيس البرازيل    14.5 مليار ريال مبيعات أسبوع    محافظ قلوة يدشن أعمال ملتقى تمكين الشباب بالمحافظة.    البلوي يخطف ذهبية العالم البارالمبية    مدرب أتالانتا: مباراة مارسيليا الأهم في مسيرتي    91 نقطة أعلى رصيد (نقطي) في تاريخ الكرة السعودية.. رقم الحزم التاريخي.. هل يصمد أمام الزعيم؟    هدف أيمن يحيى مرشح للأجمل آسيوياً    مهرجان المنتجات الزراعية في ضباء    نائب أمير منطقة مكة يكرم الفائزين في مبادرة " منافس    ختام منافسة فورمولا وان بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي    كشافة شباب مكة يطمئنون على المهندس أبا    العمودي والجنيد يحتفلون بناصر    أسرة آل طالع تحتفل بزواج أنس    تعاون مع بيلاروسيا في النقل الجوي    سعود بن جلوي يرعى حفل تخريج 470 من طلبة البكالوريوس والماجستير من كلية جدة العالمية الأهلية    " الحمض" يكشف جريمة قتل بعد 6 عقود    يسرق من حساب خطيبته لشراء خاتم الزفاف    روح المدينة    خلال المعرض الدولي للاختراعات في جنيف.. الطالب عبدالعزيزالحربي يحصد ذهبية تبريد بطاريات الليثيوم    الوعي وتقدير الجار كفيلان بتجنب المشاكل.. مواقف السيارات.. أزمات متجددة داخل الأحياء    عدوان الاحتلال.. قتل وتدمير في غزة ورفح    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 95 قتيلاً    نائب أمير الشرقية يلتقي أهالي الأحساء ويؤكد اهتمام القيادة بتطور الإنسان السعودي    لقاح لفيروسات" كورونا" غير المكتشفة    تغيير الإجازة الأسبوعية للصالح العام !    الذهب من منظور المدارس الاقتصادية !    أعطيك السي في ؟!    الاتصال بالوزير أسهل من المدير !    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من اليوم وحتى الإثنين.. والدفاع المدني يحذّر    القيادة تعزي رئيس البرازيل إثر الفيضانات وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين    مسؤول مصري ل«عكاظ»: مفاوضات القاهرة مستمرة رغم التصعيد الإسرائيلي في رفح    حماس.. إلا الحماقة أعيت من يداويها    35 موهبة سعودية تتأهب للمنافسة على "آيسف 2024"    سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة العثيم    "الداخلية" تنفذ مبادرة طريق مكة ب 7 دول    وزير الشؤون الإسلامية يدشّن مشاريع ب 212 مليون ريال في جازان    أمير تبوك يشيد بالخدمات الصحية والمستشفيات العسكرية    «حِمى» أصداء في سماء المملكة    إحباط مخطط روسي لاغتيال زيلينسكي    «أسترازينيكا» تسحب لقاح كورونا لقلة الطلب    انطلاق المؤتمر الوطني السادس لكليات الحاسب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل    الأمير خالد بن سلمان يرعى تخريج الدفعة «21 دفاع جوي»    المدح المذموم    البدر والأثر.. ومحبة الناس !    انتهاك الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحراسة القضائية والإجراءات الاحترازية
نشر في أنباؤكم يوم 28 - 03 - 2012


د. عبد اللطيف القرني - الاقتصادية السعودية
تحدثنا في المقال السابق عن الحراسة القضائية وعن النوع الأول من أنواعها وهي الحراسة التحفظية، وذكرنا أن طبيعة الحراسة التحفظية أو الحراسة القضائية أنها إجراء تحفظي، وهي كذلك إجراء وقتي لا تمس الموضوع، لذلك فهي ليست إجراءً تنفيذياً، أو عملاً نهائياً أو وسيلة ضغط على أحد الخصوم ممن هو في مركز المدين حتى تدفعه للوفاء بما يدعى به عليه، كما أنها إجراء وقتي تبقى ببقاء الظروف التي اقتضتها، وتزول بزوالها، فليس لها حكم الاستمرار.
والصفة الفقهية للحارس القضائي التحفظي أنه حكم يفرضه القاضي على المال، ويكون بموجبه الحارس ولياً على المال بصفة مؤقتة، وفي القانون الوضعي يكون بصفة النائب عن أطراف الدعوى، له حق إدارة المال الموضوع تحت يده، ثم يكون نائباً عمن يظهر أنه مالك المال بعد حسم النزاع، وبهذا تترتب آثار التولية على وجه صحيح، وهو أن الحارس القضائي يكون نائبا عن شخص غير معين، لكنه قابل للتعيين بتولية قضائية، وذلك حتى تتعلق تصرفات الحارس بالإنابة على وجه قضائي، ويكون الحارس مسؤولا مسؤولية مباشرة أمام القضاء.
وحقوق الحارس القضائي الأصل فيها أن يكون الحارس بأجر سواء كان ذلك بمبلغ مقطوع أو راتب شهري وفق المعتاد وحسبما تقدره المحكمة أو أطراف القضية إلا أن يتنازل عنه، وغالباً لا يتم التنازل إلا إذا كان الحارس القضائي من أفراد العائلة ومتفقا عليه بين الأطراف، أما إذا كان من خارج العائلة فالعادة أنه يطالب بمستحقاته، وله حق المطالبة بها إذا لم يرد له اشتراط، وهذا على عكس الوكيل والمودع فلا يستحقانه إلا إذا اشترطاه؛ لأن مبناه التبرع وعدم اللزوم، فلا يستحقانه إلا عند اشتراطه، وهو ما أخذت به القوانين المعاصرة.
النوع الثاني: الحراسة الشرعية
وهي إجراء قضائي يجريه القاضي بمقتضى الطلب الشرعي المتعلق بولاية القضاء، كحفظ أموال القصر من الأيتام، وعديمي الأهلية، ومن هو تحت الحجر، ونحو ذلك. فالقاضي صاحب ولاية تترتب بموجب شرعي منذ ظهور مقتضاها له، وله أن يختار من يوليه عليها، وتكون تصرفات الولي تحت نظره.
فللقاضي أن يفرض على أموال هؤلاء الحراسة القضائية إلى أن يتم تمييزها من أموال الشركاء إذا كانت أموال هؤلاء مشاعة مع حقوق غيرهم كالتركات، والشركات، والمطالبات المالية لصالح هؤلاء إذا كانت حقوقهم ثابتة فيها، فالحراسة في مثل هذه الحال ليس منشأها نزاع ثار بين أطراف في دعوى، إنما منشأ الحراسة القضائية ذو طبيعة ولائية رتبها الشارع، وأناط مسؤوليتها بالقضاء حفاظا على حقوق من تدخل الشرع لحمايتهم.
النوع الثالث: الحراسة الاتفاقية
وهي إجراء تحفظي مؤقت يتفق عليه طرفا الخصومة فيما بينهما، يعهدان بموجبه إلى شخص حفظ مال من منقول، أو عقار، يقوم عليه نزاع، أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفل هذا الشخص بحفظه وإدارته ورده وغلته إلى من ثبت الحق فيه له، وبهذا ينشأ مع من بيده حفظ المال عقدان: عقد وديعة، يقوم على حفظ المال بإيداع من الطرفين، وعقد وكالة على العمل في المال بتنميته واستثماره، وهذا عقد وكالة بتوكيل من الطرفين، وعليه فإنها تطبق عليه أحكام العقدين عند اللزوم.
وقد تنتقل الحراسة الاتفاقية إلى قضائية أثناء نظر الخصومة إذا ما قام نزاع واختلاف بين الأطراف حول الحراسة.
ويشترط لوضع الأموال التي يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية ما يلي:
1- أن يكون المال قابلاً للتعامل فيه بين الأطراف، ويتحقق عدم قبول المال للتعامل؛ كالأموال العامة التابعة للدولة، فلو أن أحد الأفراد ينازع الدولة في مال منقول أو عقار، فإن الدولة معنية بالمحافظة عليه، ولأن المنع مترتب على ذلك المال بصفة تعلق حق عموم الناس به، فلزم الحفاظ عليه من جهتها بمقتضى الإنابة العامة.
2- الأموال خاصة النفع للدولة كالأعيان المنقولة وغير المنقولة ذات النفع القائم للدولة، التي يجري الانتفاع بها في متطلبات وجوه إدارة الدولة، واستثماراتها في وجوه خدمة المصلحة العامة، فإنه لا يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية؛ لأن هذا يؤدي إلى تعطيل الانتفاع العام مع ملاءة الدولة.
3- الأموال التي لا تقبل الحجز عليها في دعوة مديونية، كبيت السكن، ووسيلة النقل، وأثاث منزل المدين، ومكتبته، وراتبه المقابل لكفايته، وإعالة من يعول، فهذه الأموال لا يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية إذا كان سبب طلب الحراسة نزاعا في مديونية، أما إن كان طلب الحراسة قائما على نزاع في ملكية المال أو حيازته أو في إدارته فإنه يوضع تحت الحراسة القضائية.
4- ألا يؤدي وضع الشيء تحت الحراسة إلى تعطله مما له ارتباط شخصي بصاحبه كعيادة الطبيب، والمختبر الفني، ومكتب المحامي، وورشة المهني الفني، فهذه تعد مواقع تتعلق بمهنة شخصية لمن يزاول العمل فيها، فطلب الحراسة القضائية عليها مكيدة ظاهرة في تعطيل مهنة صاحبها، فالاعتبار الشخصي الملحوظ في هذه الأشياء يمنع من ذلك.
ولعل ما سبق يكفي في بناء صورة متكاملة عن الحراسة القضائية والمعاني الأساسية فيها، حتى نعطي القراء أحد المعاني الحقوقية في منظومة متكاملة لأن بعض المعاني المتصلة بالشأن القضائي تتطلب إبراز الأسس العامة حتى لا تختلط الصورة الذهنية للقارئ أثناء إدراكها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.