إتاحة مزاد اللوحات للأفراد ونقلها بين المركبات عبر أبشر    أوديجارد يطالب لاعبي أرسنال بالتحلي بالواقعية    حُكّام مباريات اليوم في "دوري روشن"    ترحيل 15566 مخالفا للأنظمة    الأرصاد: استبعاد تحويل سُحب الطائف إلى المشاعر المقدسة    المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.. 50 عاماً من العطاء    «غرفة بيشة» تساهم في دعم حفل تكريم المشاركين في مبادرة أجاويد ٢    الأمير سعود بن نهار يرعى حفل اطلاق الاستراتيجية الجديدة لغرفة الطائف    "تعليم الطائف" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات    حملة مشتركة تسفر عن رفع ما يقارب الطنين من الخضروات والسلع المختلفة من الباعة الجائلين المخالفين بشرق الدمام    التطوع في منطقة الحدود الشمالية    البحث العلمي والإبتكار بالملتقى العلمي السنوي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل    طالبتان من تعليم الطائف تحصدان الميدالية الذهبية والفضية على مستوى العالم    جامعة الملك فيصل تحصد الميدالية الذهبية عن اختراع جديد    من ينتشل هذا الإنسان من كل هذا البؤس    مجسم باب القصر يلفت انظار زوار وسط بريدة    الرئاسة العامة تشارك في ورشة عمل "الأثر المناخي في حج عام ١٤٤٥ه"    نعمة خفية    قائد فذٌ و وطن عظيم    المربع الجديد: وجهة لمستقبل التنمية الحضرية بالسعودية    انجاز 40% من مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر    إندونيسيا: الكوادر الوطنية السعودية المشاركة في "طريق مكة" تعمل باحترافية    المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو" حتى 2026م    تقارير..غاياردو على رادار برشلونة لخلافة تشافي    المشتبه به في الاعتداء على رئيس الوزراء السلوفاكي يمثل أمام المحكمة    مسؤولون إسرائيليون: مفاوضات الهدنة في طريق مسدود    متحدث «الداخلية»: مبادرة «طريق مكة» توظف الذكاء الاصطناعي والتقنية لخدمة الحجاج    القاهرة : لاتراجع عن دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    «الحج والعمرة»: لا تصاريح عمرة ابتداء من 16 ذو القعدة وحتى 20 ذو الحجة    سفارة المملكة في قرغيزستان تحذر المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات    دراسة: الشركات الألمانية لا تسوق للسيارات الكهربائية بشكل جيد    توطين تقنية "الجينوم السعودي" ب 140 باحث سعودي    «المركزي الروسي» يرفع الدولار ويخفض اليورو واليوان أمام الروبل    استمرار هطول أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    جيرارد: فخور بلاعبي الاتفاق    "الذكاء" ينقل مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    "تيك توك" تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    السمنة والسكر يزيدان اعتلال الصحة    مهارة اللغة الإنجليزية تزيد الرواتب 90 %    الهلال يتعادل مع النصر في الوقت القاتل في دوري روشن    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    رقم جديد للهلال بعد التعادل مع النصر    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا    نيفيز: الهلال لا يستسلم أبداً.. ونريد تحقيق الدوري من دون أي خسارة    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    مستقبلا.. البشر قد يدخلون في علاقات "عميقة" مع الروبوتات    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 27 جائزة في «آيسف 2024»    العلماء يعثرون على الكوكب "المحروق"    الصين تستعرض جيش "الكلاب الآلية" القاتلة    طريقة عمل مافن كب البسبوسة    طريقة عمل زبدة القريدس بالأعشاب    طريقة عمل وربات البقلاوة بحشو الكريمة    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    «تعليم جدة» يتوج الطلبة الفائزين والفائزات في مسابقة المهارات الثقافية    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    حراك شامل    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة: إدانة لجين الهذلول بسعيها لتنفيذ أجندة خارجية وتغيير النظام الأساسي للحكم
نشر في عناوين يوم 28 - 12 - 2020

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم، لجين الهذلول، بثبوت تورطها في عدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وقضت المحكمة بإيقاع عقوبة السجن بحقها لمدة 5 سنوات و8 أشهر.
وتفصيلًا، عقدت الجزائية المتخصصة جلسة حضرتها وعدد من وسائل الإعلام للنطق بالحكم بحق المدعى عليها في القضية.
وأدانت المحكمة، المدعى عليها؛ بارتكابها أفعالًا مجرَّمة بموجب المادة ال43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؛ كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة، بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وقال قاضي المحكمة إن المدعى عليها أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظامًا طواعيةً دون إجبار أو إكراه، وأنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة؛ حيث إن الأصل في الإقرار الصحة واللزوم؛ ما لم يرد ما يَرُده، وأنه لا عذر لمن أقر، وأن الرجوع عن الإقرار في غير الحدود غير مقبول في الجملة تأسيسًا على المبادئ القضائية المقرة من المحكمة العليا.
وعُقدت الجلسة بحضور كامل هيئة المحكمة والمدعي العام والمدعى عليها وممثل هيئة حقوق الإنسان.
وتَضَمّن حكم المحكمة في القضية، وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق المحكوم عليها؛ استصلاحًا لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم، وأنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ سيعتبر وقف التنفيذ مُلغىً.
وشمل قرار المحكمة تطبيق العقوبة التبعية المنصوص عليها في المادة ال53 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومصادرة الأجهزة والوسائط الإلكترونية المشار إليها في محاضر الضبط والتقارير الفنية التي استخدمتها المدعى عليها في ارتكاب جرائمها.
وذكر القاضي للمدعي العام والمدعى عليها، أن بإمكانهما الاعتراض على الحكم استئنافًا أو تدقيقًا، خلال المدة النظامية لذلك والتي تُقَدّر ب30 يومًا تبدأ من اليوم الذي يتلو يوم تسليم الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.