الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة    «التجارة» تدعو إلى تصحيح أوضاع السجلات التجارية المنتهية تجنبًا لشطبها تلقائيًا بعد 30 يومًا من الإخطار    أمير الشرقية يهنئ رئيس المؤسسة العامة للري بمنصبه الجديد    اليوم.. طرح 1.545 مليار سهم من «أرامكو».. السعر بين26.7 و29 ريالاً للسهم الواحد    الراجحي يبحث عن الصدارة في بلاد «ميسي»    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الإيطالية بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده    انتصارات الهلال.. هل تهدد مستقبل رونالدو مع النصر؟    إدانة مواطن بجريمة تزوير شيكات تقدر ب أكثر من 34 مليون ريال منسوبة لجمعية خيرية    "فعيل"يفتي الحجاج ب 30 لغة في ميقات المدينة    3109 قرضا تنمويا قدمته البر بالشرقية وحصلت على أفضل وسيط تمويل بالمملكة    «الداخلية»: القتل تعزيراً لنيجيري هرّب الكوكائين إلى السعودية    الصناعة والثروة المعدنية تعلن تخصيص مجمعين لخام الرمل والحصى في بيشة    "مسبار" صيني يهبط على سطح "القمر"    توافد حجاج الأردن وفلسطين والعراق    الأهلي يلاقي الأهلي المصري في اعتزال خالد مسعد    تواصل تسهيل دخول الحجاج إلى المملكة من مطار أبيدجان الدولي    "الصحة العالمية " تمدد مفاوضات التوصل إلى اتفاقية بشأن الأوبئة    إرهاب «الترند» من الدين إلى الثقافة    كارفخال يشدد على صعوبة تتويج الريال بدوري الأبطال    «الصهيونية المسيحية» و«الصهيونية اليهودية».. !    البرلمان العربي يستنكر محاولة كيان الاحتلال تصنيف الأونروا "منظمة إرهابية"    ارتفاع ملموس في درجات الحرارة ب3 مناطق مع استمرار فرصة تكون السحب الممطرة على الجنوب ومرتفعات مكة    جنون غاغا لا يتوقف.. بعد أزياء من اللحم والمعادن.. فستان ب «صدّام» !    عدا مدارس مكة والمدينة.. اختبارات نهاية الفصل الثالث اليوم    توجيه الدمام ينفذ ورشة تدريبية في الإسعافات الأولية    جامعة بيشة تحتفل بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها    غرامات وسجن وترحيل.. بدء تطبيق عقوبة «الحج بلا تصريح»    الإسباني" هييرو" مديراً رياضياً للنصر    فرنسا تستعد لاحتفالات إنزال النورماندي    التصميم وتجربة المستخدم    مقاطع ريلز التجريبية أحدث ميزات «إنستغرام»    لهو الحيتان يهدد السفن في المحيط الأطلسي أرجعت دراسة ل "اللجنة الدولية لصيد الحيتان"، سبب    تحت شعار «أرضنا مستقبلنا».. وحشد دولي.. السعودية تحتفي ب«اليوم العالمي للبيئة»    الدفاع المدني يواصل الإشراف الوقائي في المسجد النبوي    إحباط تهريب 6,5 ملايين حبة كبتاغون في إرسالية "إطارات كبيرة"    «المدينة المنورة» صديقة للتوحد    «تراث معماري»    تكريم «السعودي الأول» بجائزة «الممارسات البيئية والحوكمة»    تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايطاليا    بعضها أغلق أبوابه.. وأخرى تقاوم.. تكاليف التشغيل تشل حركة الصوالين الفنية    اطلاق النسخة الثالثة من برنامج "أيام الفيلم الوثائقي"    البرامج    قصة القرن 21 بلغات العالم    قيصرية الكتاب: قلب الرياض ينبض بالثقافة    روبوتات تلعب كرة القدم!    المملكة تدعم جهود الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار    "أسبلة المؤسس" شهود عصر على إطفاء ظمأ قوافل الحجيج منذ 83 عاماً    توزيع 31 ألف كتيب لإرشاد الحجاج بمنفذ البطحاء    آرسنال يقطع الطريق على أندية روشن    تركيا: تكاثر ضحايا هجمات الكلاب الشاردة    إصدار 99 مليون وصفة طبية إلكترونية    ورشة عن سلامة المختبرات الطبية في الحج    توصيات شوريَّة للإعلان عن مجالات بحوث تعزيز الصحة النفسية    بلد آمن ورب كريم    مشروع الطاقة الشمسية في المركز الميداني التوعوي بالأبواء    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا عقوبة للشبهة.. إما إدانة أو براءة
نشر في اليوم يوم 30 - 03 - 2019

تطبيقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية وتحديدًا لمبدأي الأصل براءة الذمة ومبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فقد أصدر معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني مؤخرًا تعميمًا قضائيًا تاريخيًا يؤثر بشكل إيجابي وعادل، عند النظر بالقضايا والحكم فيها، وذلك بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم فيه، فقد جاء هذا القرار لينفي الإدانة بالقرائن الضعيفة وغير الموصلة وسيزيد من عبء النيابة العامة في أخذ الدقة بإجراءاتها وجمعها للأدلة، حيث إنه لن يُلتفت إلا للأدلة الصريحة أو القرائن القوية الظاهرة، مما سيساعد في تكييف الواقعة تكييفًا صحيحًا لها وهذا شيء إيجابي ولمصلحة المجتمع، كما سيساعد هذا القرار في الحد من الدعاوى الكيدية، كما أن هذا القرار قد حرر القاضي الجنائي من التقيد في إثبات الإدانة بوسائل إثبات محددة، فجعل إثباتها بكافة الوسائل المشروعة المعتبرة.
على ماذا يتضمن التعميم؟
أولاً: يجب على المحكمة قبل تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم على الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة، على ألا يكون توجه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يُدان بها المتهم، مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثامنة والخمسون بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية من عدم تقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى.
ثانيًا: أن يسبق تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم، وألا يكون توجه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم، كما يتضمن الأخذ بوسائل الإثبات كافة وعدم التقيد بوسائل إثبات محددة مع مراعاة الأحكام المقررة شرعًا فيما يتصل بأدلة الإثبات الموجبة لإقامة الحد والنظر في استحقاق المتهم للتعزير عند درء الحد أو عدم ثبوت موجبه في القضايا الجزائية، بحيث لا تتقيد المحكمة في إثبات الإدانة بوسائل إثبات محددة، وإنما تثبت الإدانة بكافة الوسائل التي توجد لدى المحكمة القناعة اليقينية بارتكاب المتهم للجريمة وفقًا للأدلة المقدمة إليها بما في ذلك القرائن المعتبرة سواء كانت الجريمة منصوصًا على تحديد عقوبتها نظامًا أو لا.
إلى ماذا يهدف القرار؟
يهدف إلى تطوير المبادئ الموضوعية عند نظر القضايا والحكم فيها، وأيضًا يهدف إلى تعزيز مسؤولية أطراف العملية القضائية في الدعوى الجزائية، كما يحد هذا القرار من التوسع في الاجتهاد المبني على القرائن الضعيفة التي تظهر في القضية، ولا ترتقي ليقين القاضي بأن يكون دليلاً معتبرًا يُوجب الإدانة، مما سيحقق الوصول إلى حكم واضح ومنصف للأطراف بإذن الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.