بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (136/ 57) وتاريخ 18 / 1 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 / 3 / 1397ه، وتعديل المادة (153) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28 / 8 / 1393ه، المتعلقتين بتعويض الضابط أو الفرد عن الخسارة المادية التي تلحقه بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، لتكونا بالنص الموضح تفصيلاً في القرار. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.